موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4309 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشراني                            نائب  رئيس مجلس الدولة

و/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 4309 لسنه 56 ق

المقامة من /   علي عبد اللطيف علي

ضد:

وزير الداخلية

 

الإجراءات  :-

بتاريخ 26/12/2001 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي له تعويضا عن الأضرار التي إصابته منم اعتقاله اعتبارا من 17/8/1988 وحتى 25/12/2001

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى

تدو ولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة من بين ما طويت عليه صورة من الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى رقم  15364 لسينه 56 ق وبجلسة 3/7/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 3/10/2006 حيث صدر وأودعت مسودة المشتملة علي أسبابه عند النطق به

 

المحكمة

بعد الإطلاع علي  الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة قانونا

ومن حيث أنه وفقا لحكم المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فان الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لأتكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا

ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان المدعي قد صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 15364 لسنه 56 ق من هذه المحكمة بتعويضه بمبلغ واحد وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه عن الأضرار التي إصابته من اعتقاله اعتبارا من 12/2/1995 تاريخ بداية اعتقاله حتى 12/10/2003 وهي ذات المدة المطالب بها في هذه الدعوى وتزيد عنها إذا ما أخذنا في الاعتبارات أن بداية اعتقال المدعي هو تاريخ 12/2/1995 وليس 17/8/1988 وكان يوجد اتحاد في الخصوم والمحل والسبب الأمر الذي يكون معه الدفع بعد م جواز نظر الدعوى  قد صادف صحيح حكم القانون.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :  بعدم  جواز نظر  الدعوى  لسبق الفصل فيها وألزمت المدعي المصروفات

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى