موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 18017لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / أحمد عبد الراضى محمد                 نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / صبحي علي السيد                        نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد فاروق العواني                     مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم محمد                      سكــــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 18017لسنة 56ق

المقامة من :- ملكة محمود أحمد

بصفتها زوجة المعتقل/علي سيد نوح

ضــــــــــــــد :- وزير الداخلية …….. “بصفته”

الوقــــــائع

بصحيفة أودعت في 21/7/2002 قلم كتاب المحكمة أقامت المدعية الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إليها تعويضاً مناسباً لما أصابها من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال زوجها والمصروفات. وذلك على سند من أنه تم اعتقال زوجها في الفترة من 1/7/1992 حتى 12/2/2002 وذلك بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه إصابتها بأضرار مادية وأدبية على النحو المبين بعريضة الدعوى.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها نم غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات. واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2006 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

بعد مطالعة  الأوراق، والمداولة القانونية.

من حيث أن المدعية تطالب بالتعويض عن اعتقال زوجها في المدة من 7/1/1992 وحتى 12/2/2002 دونما تقدم ما يثبت اعتقال زوجها في المدة المطالب بالتعويض عنها.

وأنه لما كان عبء الإثبات يقع أصلياً على عاتق المدعي، فإنه وقد خلت الأوراق مما يفيد اعتقال زوج المدعية في الفترة محل طلب التعويض سواء من المدعية أو من هيئة قضايا الدولة الأمر الذي لا مناص معه من القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات بحسبانها الخاسرة للدعوى عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهـــذه الأســباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

روجع/

 

ياسر سعد …..؛

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى