موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 6134 لسنه 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة السابعة

ــــــــــــــ

بالجلسه المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمــــــــــــــود زكــــــــــى فرغـــــــــــــــلى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذه المستشارين                  / د/ حمدى محمد امين الوكيل , محمد الشيــــــخ على ابوزيــــــــــد

/ عبد المنعم احمد عامر , احمد منصور محمد على

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار                          / ايهاب السعدنــــــــــــــــــى       مفوض الدولـــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                            / خالد عثمان محمد حسن                 امين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6134 لسنه 47 ق عليا

المقام من / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

ضد/ وفاء السيد السيد الخشن

طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( دائرة الترقيات )                                                              فى الدعوى رقم 7320 لسنه 53 ق بجلسة 4/2/2001

الاجراءات

ـــــــــــــ

فى يوم الاربعاء الموافق 28/3/2001 اودع الاستاذ معروف حواش المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( دائرة الترقيات ) فى الدعوى رقم 7320 لسنه 53ق بجلسة 4/2/2001 القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار 288 لسنه 1999 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية لوظيفة مراقب من الفئة الثالثة مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المدعى عليها المصروفات .

وطلب الطاعن للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغاء هذا الحكم والحكم مجددا برفض دعوى المطعون ضدها والزامها المصروفات

وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدها على النحو الثابت بالاوراق وقد جرى تحصير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتاى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضدها المصروفات .

وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن وبجلسة 1/10/2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة السابعة موضوع وحددت لنظره جلسة 15/2/2004 وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/7/2004 قررت المحكمة حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به

المحكمــــــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة

ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا

ومن حيث ان واقعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الاوراق فى ان المطعون ضدها كانت قد اقامت الدعوى رقم 7320 لسنه 53ق ضد الطاعن امام محكمة القضاء الادارى بأن اودعت بتاريخ 30/5/1999 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضه دعواها طالبه الحكم بقبول دعواها شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 288 لسنه 1999 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية الى وظيفة مراقب بالفئه الثانية ومايترتب على ذلك من اثار

وقالت شرحا لدعواها انها تشغل وظيفة مراجع اول بالجهاز المدعى عليه منذ فبراير سنه 1992 وحصلت على اجازة خاصة بدون اجر لمرافقة الزوج الذى يعمل بدولة الكويت فى الفترة من 1/10/1992 حتى 3/11/1997 وفوجئت بصدور القرار رقم 288 لسنه 1999 المطعون فيه متضمنا تخطيها فى الترقيه لوظيفة مراقب بالفئه الثانية على سند من

تابع الحكم رقم 6134 لسنه 47ق ع

 

انها لم تستوف المده البينية اللازمة للترقية رغم انها قد استوفت هذه المدة مما يجعل القرار الطعين مخالف للقانون واجب الالغاء واختتمت المطعون ضدها عريضة دعواها بطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .

وقد نظرت محكمة القضاء الادارى الدعوى المشار اليها وبجلسة 4/2/2001 اصدرت حكمها المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 288 لسنه 1999 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقيثة لوظيفة مراقب من الفئه الثانية مع مايترتب على ذلك من اثار

وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم على اساس ان المستفاد من نصوص المواد (2) , 14,  15 ,16, 51 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14/1/1992 ان الترقية الى الوظائف الرقابية بالجهاز تتم من الفئه الوظيفية التى تسبقها مباشرة على ان تتوافر فى المرشح للترقيثة شروط ومواصفات الوظيفة المرشح لها والمدد المبينه والكلية المحددة بجدول الوظائف الملحقه باللائحة والتى حدد فيها بالنسبة لوظيفة مراقب من الفئة الثانية ضرورة قضاء من يشغلها مدة كلية قدرها اربعه عشرة سنه ومده بينه قدرها ثلاث سنوات على الاقل فى وظيفة مراجع اول وهى الوظيفةالسابقة مباشرة على وظيفة مراقب من الفئه الثانية وان الترقية الى وظيفة مراقب من الفئه الثانية تكون بالاختيار ويلزم حصول المرشح علىتقرير كفايه بمرتية ممتاز فى السنتين الاخيرتين وان المشرع فى المادة 51 من اللائحة اجاز لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات منح العامل اجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج الذى يعمل بالخارج كما اجاز منح العاملة اجازة خاصة لرعاية الطفل بحد اقصى عامان ولمده ثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية وقد نص المشرع فى هذه المادة صراحة على ان مدة الاجازة هذه تدخل فى حساب المعاش وفى استحقاق العلاوات وكذا فى مدد الترقية .

واضافت محكمة القضاء الادارى ان الثابت من الاوراق ان المدعية عينت بالجهاز فى وظيفة مراجع مساعد من الفئة الخامسة فى 28/8/1983 بعد الاعتداد لها بمدة خدمة سابقة فى الفترة من 1/2/1978 حتى 31/10/1980 وشغلت وظيفة مراجع اول من الفئة الثالثة بتاريخ 1/2/1992 وحصلت على اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الاسرة فى الفترة من 2/10/1992 حتى 29/8/1995 واجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج فى الفترة من 8/9/1995 وحتى 3/11/1997 وتسلمت عملها بتاريخ 4/11/1997 وبذلك تكون المدعية قد استوفت شرطى المدة الكلية والبينية وهى 14 سنه كخدمة كلية واكثر من ثلاث سنوات بوظيفة مراجع اول من الفئة الثالثة وهى الوظيفة السابقة على وظيفة مراقب من الفئه الثانية المطعون عليها كما لم ينكر الجهاز المدعى عليه توافر باقى شروط الترقية فى المدعية حتى بعد اعادة ترتيب اقدميتها فى كشف الاقدمية فى وظيفة مراجع اول طبقا لنص المادة 51 من لائحة العاملين بالجهاز لقضاءها مدة تزيد على اربع سنوات فى الاجازةالخاصة الحاصلة عليها كما لم ينكر الجهاز كفاءه المدعية وانما ذكر فقط ان عدم ترقيتها بالقرار المطعون فيه يرجع الى عدم استكمالها المدة البينية اللازمة لشغل وظيفة مراقب من الفئة الثانية وهى مدة ثلاث سنوات بوظيفة مراجع اول وذلك بعد استنذال مدة الاجازة التى حصلت عليها من مدة خدمتها عملا باحكام القرار رقم 230 لسنه 1986 الذى اشترط للترقية قضاء مدة خدمة فعلية وهو امر غير جائز قانونا طبقا لصريح حكم المادة 51 من اللائحة وبذلك يكون تخطى المدعية فى الترقية لوظيفة مراقب من الفئة الثانية بالقرار المطعون فيه قد تم بالمخالفة لاحكام القانون مما يوجب الحكم بالغائه وانتهت محكمة القضاء الادارى مما تقدم الى اصدار حكمها المطعون فيه .

ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف احكام القانون لان المطعون ضدها لم تستوف المده البينية المتطلبه للترقية لوظيفة مراقب من الفئه الثانية طبقا للائحة العاملين بالجهاز والقواعد المعمول بها فى الجهاز لانها شغلت وظيفة مراجع اول من الفئة الثالثة فى 1/2/1992 وحصلت على اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الاسرة فى الفترة من 2/10/1992 حتى 29/8/1995 واجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج فى الفترة من 8/9/1995 حتى 3/11/1997 وعلى ذلك تكون المطعون ضدها فى تاريخ صدور القرار المطعون منه رقم 288 لسنه 1999 فى 18/2/1999 لم تستوف المدة البينية اللازمة للترقية لوظيفة مراقب من الفئة الثانية وقدرها ثلاث سنوات لعدم ممارستها العمل الذى يكسبها الخبرة المؤهلة للترقية خلال فترة الاجازات المشار اليها وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المطعون ضدها فى الترقية لوظيفة مراقب من الفئة الثانية قد صدر متفقا وصحيح احكام مما يوجب الحكم برفض دعوى المطعون ضدها واذ قضى الحكم المطعون فيه بالغاء هذا القرار فانه يكون قد صدر على خلاف احكام القانون واجب الالغاء .

ومن حيث ان المادة 14 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 14/1/1992 والتى صدر القرار المطعون فيه فى ظل العمل باحكامها تنص على انه ( مع مراعاه استيفاء العامل

تابع الحكم رقم 6134 لسنه 47ق ع

 

لشروط ومواصفات الوظيفه المرقى اليها والمدد المحدده بالجدول الملحق بهذه اللائحة يكون شغل الوظيفة بطريق الترقية من الفئة الوظيفية التى تسبقها مباشرة 0000″

وتنص المادة 15 من ذات اللائحة على انه ( تكون الترقية من ادنى الفئات حتى وظائف الفئه الثالثه بالاقدمية 000 اما الترقية الى الوظائف الاعلى فكلها بالاختيار للكفاية والخبرة والصلاحية )

وتنص المادة 16 من اللائحة المشار اليها على انه ( تكون الترقية بالاختيار من بين العاملين الحاصلين على تقدير ممتاز فى السنتين الاخيرتين 0000)

وتنص المادة 51 من اللائحة المذكوره على انه (لرئيس الجهاز منح اجازة خاصة بدون اجر للمده التى يحددها فى الاحوال الاتية:-

1- للزوج او الزوجة اذا رخص لاحدهما بالسفر خارج الجمهورية لمدة سته اشهر على الاقل لمرافقة الزوج الزوجة ولايجوز ان تجاوز الاجازة مدة بقاء الزوجة او الزوج الموفد الى الخارج

2-  للعامله لرعاية طفلها وذلك بحد اقصى عامان فى المدة الواحده ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية

00000000003

وتدخل مدة الاجازة فى حساب المعاش وفى استحقاق العلاوه وفى حساب الترقية مع مراعاة شروط شغل الوظيفة )

وفقا للجدول المرفق باللائحة المذكورة يشترط للترقية الى وظيفة مراقب بالفئه الثانية قضاء مده بينية قدرها ثلاث سنوات فى وظيفه مراجع اول من الفئه الثالثة

ومن حيث ان مفاد ماتقدم ان الترقية الى الفئه الوظيفية الاعلى بالنسبة للعاملين بالجهاز تكون من الفئه الوظيفية السابقة وان الترقية من ادنى الوظائف حتى وظائف الفئه الثالثة تكون بالاقدمية وانه يشترط لشغل وظيفة مراقب من الفئة الثانية وفقا للجدول الملحق بالائحة المشار اليها قضاء مدة المبيينه مقدارها ثلاث سنوات فى وظيفه مراجع اول من الفئه الثالثه وان المشرع قرر منح المراة العاملة اجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل كما قرر منح العامل او العاملة اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجة التىتعمل بالخارج ونص صراحة على ان هذه الاجازة تدخل فى حساب  المعاش واستحقاق العلاوه وفى حساب الترقية

ومن حيث ان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات اصدر القرار رقم 230 لسنه 1986 بعد موافقة مكتب الجهاز بتاريخ 22/3/1986 ونص فيه على ان يضاف الى شروط شغل الوظيفة ببطاقات وصف الوظائف العليا والوظائف الفنية والرقابية بند جديد نصه الاتى:-

1- يشترط ان تكون المدة الكلية والبينه اللازمة لشغل الوظيفة مدة خبره عمليه فعليه فى الجهاز او فى عمل مناسب يقره مكتب الجهاز .

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان لائحة العاملين بالجهاز قد اوجبت ادراج مدد الاجازة الخاصة التى تمنح للعامل ضمن المدد اللازمة للترقية ولاينال من ذلك ماجاء بقرار رئيس الجهاز رقم 230لسنه 1986 من انه يشترط فى المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة ان تكون مده خبرة فعلية ذلك لان اعمال هذا الشرط  انما يعنى مدد الخدمة القانونية التى قضاها العامل تابعا للجهاز وعلى ذلك تستيعد مده الخدمة الاعتيارية كمدة التجنيد ومدة الخدمة العامة التى قضيت بجهة اخرى قبل التعيين فى الجهاز بحسبان ان عبارة مدة الخدمة الفعلية المقصوده بقرار رئيس الجهازانما تقابل مدة الخدمة الحكمية التى تضاف الى خدمة العامل دون ان يكون قد قضاها بالفعل فى خدمة الجهاز اما المدد التى قضاها العامل تابعا للجهاز بغير انقطاع خاضعا لاحكامه وملتزما بقرارته فهى مدد خدمة فعليه بالمعنى الذى عناه القرار المشار اليه وماينبغى ان يعنى غير ذلك والاكان مخالفا للدستور عديم الاثر قانونا الامر الذى يتعين معه تأكيد حق جميع العاملين فى حساب جميع انواع الاجازات التى يحصلوا عليها ايا كان نوعها ضمن مدد الخدمة الفعلية باعتبارها مدد خدمة قضيت اثناء قيام العلاقة الوظيفية بالجهاز وبترخيص منه مالم يقضى القانون صراحة بغيروالا وجب خصم مدد الاجازات المرضية والاعتيادية والرسمية وهى اجازات لا يقضيها العامل فى عمله بطريقة فعلية تكسبة الخبرة اللازمة التى يدعيها الجهات .

ومن حيث انه على هدى ماتقدم فاذا كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها شغلت وظيفه مراجع اول من الفئه الثالثة فى 1/2/1992 ومنحت اجازة خاصة لرعاية الاسرة فى الفترة من 2/10/1992 حتى 29/8/1995 واجازة خاصة بدون مرتب لمرافقه الزوج الذى يعمل بالخارج فى الفترة من 8/9/1995 حتى 3/11/1997 وتسلمت العمل بالجهاز فى 4/11/1997 وكانت مدد الاجازة الخاصة بدون مرتب التى حصلت عليها تدخل فى حساب مدة الترقية عملا يصريح نص المادة 51 من لائحة العاملين بالجهاز وقد صدر القرارالمطعون فيه بتاريخ رقم 288 لسنه 1999

تابع الحكم رقم 6134 لسنه 47ق ع

 

فى 18/2/1999 بترقية زملائها الى وظيفة مراقب من الفئه الثانية ومن ثم تكون قد قضيت فى وظيفة مراجع اول من الفئه الثالثة مدة تذير على ثلاث سنوات وهى المدة البينية المتطلبة للترقية لوظيفة مراقب من الفئه الثانية ومن ثم تكون المذكورة قد توافرت فى شأنها عند صدور القرار المطعون فيه المدة البينية اللازمة للترقية الى وظيفة مراقب من الفئه الثانية وبذلك يكون هذا القرار وقد انطوى على تخط لها فى الترقية الى هذه الوظيفة قد صدر غير قائم على سند سليم من القانون خليقا بالالغاء .

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد قضى بما تقدم فانه يكون قد اصاب وجة الحق فيما قضى به ويضحى الطعن منه غير قائم على اساس سليم من القانون خليقا بالرفض

ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا باحكام المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الاسباب

ــــــــــــــــــــــ

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية الطاعنه المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الاحد الموافق 8من شوال سنه 1425 هجرية والموافق 21/11/2004 بالهيئة المبينه بصدره .

سكرتير المحكمة                                                                          رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى