موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم :   6531 لسنه55 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى – الدائرة السابعة

عقود إدارية وتعويضات 

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق  5/12/2006 م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / احمد مرسى حلمي                               نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشاريـــن / احمد عبد الراضي محمد                             نائب رئيس مجلس الدولة

و / بشير مصطفى خطاب                               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار / معتز أحمد شعير                                           مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / رأفت إبراهيم محمد                                         أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم :   6531 لسنه55 ق .

المقامة من :  1- ثابت عبد السميع منصور .    2- انشراح عبد الهادي مصطفي .

ضد:0-  وزير الدفاع  .  بصفته

الوقائع

أقام المدعيان دعواهما الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/5/ 2001   طلبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه  بصفته  بأن يؤدي  لهما التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا لما أصابهم من أضرار مادية وأدبية وتعويضا موروثا عن إصابة مورثهم وحقهم في المعاش اعتبارا من 30/11/1999 وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وذكرا لمدعيان شرحا لدعواهما أن نجلهما جند بالقوات المسلحة وقد أصيب أثناء وبسبب الخدمة إصابة أودت بحياته ، وقد صدر قرار شعبة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة باعتبار الإصابة حدثت أثناء وبسبب الخدمة .

وأضاف المدعيان القول  بأنهما قد أصابهما أضرار مادية وأدبية  جراء وفاة مورثهما وهي أضرار لا تقدر بمال تمثلت في فقدهما فلذة كبدهما ، فضلا عما أصاب مورثهم من أضرار يستحق عنه تعويضا مورثا يحق لهما المطالبة به فضلا عن المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة  ، ولما كانت الوفاة قد حدثت أثناء وبسبب ألخدمه فإنهما يطالبان بالتعويض علي سند من نص المادتين 163، 174 من القانون المدني وتستند مطالبتهما للمعاش إلي قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، واختتم المدعيان دعواهما بالطلبات سالفة البيان .

وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيها الحكم :- بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي اللجان القضائية العسكرية المختصة وإبقاء الفصل في المصروفات .

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 15/6/2004 وجري تداولها بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم:-

اصليا :- بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي  اللجنة  القضائية العسكرية المختصة .

واحتياطيا :- رفض الدعوى  وإلزام المدعيان المصروفات .

وبجلسة 13/6/2006 قدم الحاضر عن المدعيين  حافظة مستندات معلاة وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر  أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ,  وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .

حيث إن المدعين يطلبان الحكم :- بقبول الدعوى  شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه  بصفته بأن يؤدى لهما تعويضا عن الأضرار المادية التي أصابت مورثهما والأضرار الأدبية التي أصابتهما من جراء وفاته فضلا عن صرف مستحقاتهما التأمينية عن مورثهما  ،  و إلزامه  المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

و حيث انه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى  فإن المادة 130 من القانون رقم 123/1981 المعدلة بالقانون رقم 152/2002 بشأن خدمة  ضباط الشرف وضباط الصف والجنود

تابع الدعوى رقم :   6531 لسنه55 ق .

بالقوات المسلحة تنص علي أن ” تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها في المادة السابقة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن في العقوبات  الانضباطية “.

وحيث أن مفاد هذا النص أن اختصاص اللجان القضائية العسكرية  المنوه عنها قاصر علي الفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتبعا لذلك فان منازعات هؤلاء المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات  والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة لا تختص بها اللجان القضائية العسكرية سالفة الذكر ، ويظل الاختصاص بنظرها معقودا لمحاكم مجلس الدولة .

” يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8700/44ق جلسة 26/5/2001 “.

وهذا  الأمر الذي ينطبق علي الجنود المجندين اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 152/2002 بتعديل أحكام القانون رقم 123/1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة .

وحيث أن المنازعة الماثلة تتعلق بطلب المدعيين صرف مستحقاتهما التأمينية عن مورثهما والتعويض عما أًصابه وإياهما من أضرار من جراء وفاته ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى غير قائم علي سند من القانون خليقا بالرفض .

وحيث إن الدعوى تعد من قبيل دعاوى التعويضات فلا تتقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء وإذ استوفت سائر الأوضاع الشكلية الأخرى المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا .

وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة (198) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131/1948 تنص علي أن “الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها” .

وحيث انه تطبيقا لهذا النص ولما كان المشرع قد حدد تشريعيا المستحقات التي تمنح للمصابين من المجندين أثناء الخدمة وبسببها وذلك بموجب القانون رقم 90/1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة معدلا بالقانون رقم 114/1978 ومن ثم يكون مصدر  التزام جهة الإدارة في مواجهة المذكورين هو نصوص القانون المشار إليه ، الأمر الذي مقتضاه أن المشرع حدد التزامات جهة الإدارة في هذه الحالة بموجب القانون مباشرة ومن ثم فلا يكون هناك وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة عن ذات الحالة استنادا إلي مصدر آخر من مصادر الالتزام هو العمل غير المشروع ما لم تكن إصابة المجند قد نتجت عن تصرف أو عمل ينطوي علي خطأ من جهة الإدارة ينحدر إلي مستوي الخطأ ألعمدي أو الخطأ الجسيم لأن الاستحقاق الذي قدره القانون رقم 90/1975 المشار إليه للمجند المصاب بسبب الخدمة إنما قدرة بمراعاة ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التي يمكن أن يتعرض لها المجند بلا خطأ جسيم من جانب الإدارة ونتيجة لخطأ المرفق  الممكن وقوعه في أحوال واحتمالات الممارسة الجارية لنشاطه دون ظروف ومخاطر الخدمة التي تشكل صورة الخطأ ألعمدي أو الخطأ الجسيم إذ في هذه الحالة الأخيرة لا يكون التعويض وغيره من الحقوق التي قدرها المشرع كافية لتغطية الضرر الذي أصاب المجند وإنما يكون ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مقتضيا تعويضا مكملا لحجم الضرر الذي رتبه الخطأ الجسيم أو العمد من جهة الإدارة إلي جانب ما قدره القانون للمجند من حقوق .

” يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2343/32ق بجلسة 25/5/1991 ، وحكمها في الطعنين رقمي 2248، 2485/46ق جلسة 8/12/2001 “.

وحيث أن الثابت من الأوراق ألمودعه من قبيل المدعيين وفاة نجلهما / نبيل ثابت عبد السميع منصور المجند بالقوات المسلحة تحت رقم عسكري 402900251 وقد أنهيت خدمته للوفاة بتاريخ 26/4/1999 وجاء بمذكرة دفاع هيئة قضايا الدولة المقدمة بجلسة 28/12/2004 أن الوفاة حدثت أثناء الخدمة .

وحيث أنه ولئن كان الأصل في عبء الإثبات أن يقع علي عاتق المدعي إلا أنه لا يؤخذ بهذا الأصل علي إطلاقه في المنازعات الإدارية حيث أن المستندات في الأعم الأغلب تكون تحت يد جهة الإدارة ومن ثم تلتزم هي بتقديمها للمحكمة فإذا نكلت عن ذلك تقوم قرينة لصالح المدعي مفادها صحة ما ذكره في صحيفة دعواه .

وحيث أن المحكمة بجلسة 28/12/2004 قد كلفت جهة الإدارة بتقديم ملف إصابة مورث المدعيين وبيان ما إذا كان قد تم صرف مستحقات الورثة التأمينية من عدمه وجري تداول الدعوى في خمس جلسات متتالية حتى قررت المحكمة

 

تابع الدعوى رقم :   6531 لسنه55 ق .

حجزها للحكم بجلسة اليوم دون أن تقدم جهة الإدارة الأوراق والمستندات المشار إليها ، ومن ثم تقوم قرينة لصالح المدعيين مفادها صحة ما ذكراه من عدم صرف مستحقاتهما التأمينية عن مورثهما .

وحيث أن المادة 59 من القانون رقم 90/1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة علي أن ” يمنح المستحقون عمن يتوفى أو يفقد من المجندين بسبب الخدمة معاشا شهريا مقداره عشرة جنيهات “.

وتنص المادة 62 من ذات القانون علي أن ” يكون الحد الأدنى لمعاش المجند خمسة وثلاثين جنيها شهريا بما في ذلك إعانة غلاء المعيشة وكافة الزيادات ويوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة (42) 0000 علي ألا يقل نصيب أي من المستحقين عن جنيهين شهريا 000000 “.

وتنص المادة (78) من ذات القانون معدلة بالقرار رقم 207/1990 علي أن ” يصرف في حالتي الوفاة أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلي الورثة الشرعيين أو من انتهت خدمته بحسب الأحوال تأمين أضافي علي الوجه الأتي :-

أ-……………………………. – ر10000 جنيه للمجندين ومن في حكمهم .

ب – إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي ناشئين بسبب الخدمة عدا حادث الطيران تصرف نصف الفئات .

ج – ………………………….. “.

و حيث أنه علي هدي  ما تقدم ، ولما كان نجل المدعيان قد توفي بسبب الخدمة ومن ثم يستحق عنه المدعيان معاشا  شهرا بالفئة المنصوص عليها في المادة (62) من القانون 90/1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة اعتبارا من 1/4/1999 – أول الشهر الذي نشا فيه سبب الاستحقاق – عملا بحكم المادة (103) من القانون المشار إليه – وتأمينا أضافيا مقداره خمسة الآلف جنيه عملا بحكم المادة 78/ب من ذات القانون .

وحيث انه عن طلب المدعيين إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي لهما تعويضا موروثا عن الأضرار التي أصابت مورثهم والمتمثلة في وفاته فإن مسئولية جهة الإدارة عما يقع منها تقوم علي أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

وحيث أنه عن ركن الخطأ فإنه وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم ملف الإصابة وملف التحقيق الخاص بها ومن ثم تقوم قرينة لصالح المدعيين مفادها صحة ما ذكراه في صحيفة دعواهما من ارتكاب جهة الإدارة خطأ جسيما يستأهل تعويضا تكميليا استنادا لأحكام المسئولية التقصيرية .

وحيث أنه عن ركن ألضرر فإنه مما لاشك فيه أن مورث المدعيين قد أصابته  أضرار تمثلت في وفاته  من  جراء خطأ جهة الإدارة الجسيم ، ومن ثم تضحي علاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة وهو ما يستأهل الحكم للمدعيين بتعويض موروث تقدره المحكمة بمبلغ خمسة وسبعون ألف جنية .

وحيث أنه مما لاشك فيه أن المدعيين قد أصابتهما أضرار من جراء وفاة نجليهما تمثلت في حرمانهما منه وقد نتجت تلك الأضرار مباشرة من خطا جهة الإدارة وهو ما يستأهل الحكم لهما بتعويض تقدره المحكمة بمبلغ خمسة وعشرون  ألف جنية .

و حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم  المادة (184) من قانون ألمرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة  بتسوية مستحقات المدعيين التأمينة علي النحو الوارد بالأسباب و بأن تؤدي لهما تعويضا موروثا مقداره خمسة وسبعون ألف جنية  وتعويضا مقداره خمسة وعشرون  ألف جنية عما أصابهما من أضرار وإلزامها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى