احوال شخصية

المواعيد القانونية

 

المواعيد القانونية

 

المواعيد القانونية

فى الطلاق والخلع لغير المسلمين

أولا : الاقباط الارثوذكس

 

1- ميعاد قبول دعوى بطلان الزواج :

( شهر ) لا تقبل دعوى بطلان الزواج إلا اذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو احدهما او اذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين أو إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة ولا تقبل دعوى البطلان الا اذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت إن اصبح الزوج متمتعا بكامل حريته او من الوقت الذى علم فيه بالغش بشرط الا يكون حصل اختلاط زواجى من ذلك الوقت .

السند القانونى : المادة (38) من اللائحة الملية للاقباط الارثوذكس .

2- ميعاد طلب الطلاق بسبب غيبة الزوج أو أحد الزوجين عموما :

( 5 سنوات ) اذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الاخر إن يطلب الطلاق .

السند القانونى : المادة (52) من اللائحة .

3- ميعاد طلب الطلاق بسبب سجن أحد الزوجين :

( 7 سنوات ) الحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد أو السجن أو الجبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الاخر طلب الطلاق .

السند القانونى : المادة (53) من اللائحة .

4- ميعاد طلب الطلاق بسبب مرض أحد الزوجين واثبات انه غير قابل للشفاء :

(3 سنوات ) اذا اصيب أحد الزوجين بجنون مطبق او بمرض معد أو إذا كان الزوج مصاب بمرض العنة وكان قد مضى على الجنون او المرض ثلاث سنوات وثبت ان المريض غير قابل للشفاء جاز للزوج الاخر ان يطلب الطلاق .

السند القانون : المادة (54) من اللائحة .

5- ميعاد إجراءات الطلاق :

( شهر ) فى اجراءات الطلاق يحدد رئيس المجلس الملى الفرعى ميعادا لا يقل عن ثمانية ايام كاملة للزوجين إن يحضرا بنفسيهما فى مقر المجلس ويسعى بينهما فى الصلح فاتن لم ينجح فى مسعاه يامز بإحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لها ميعادا لا يتجاوز شهرا .

السند القانونى : المادة (59) من اللائحة .

6- ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى دعاوى الطلاق :

( 15 يوم )

السند القانونى : المادة (66) من اللائحة .

7- ميعاد نفى نسب المولود فى حالة رفع دعوى الطلاق :

( 10 أشهر )

السند القانونى : المادة (92) من اللائحة .

 

ثانيا : طائفة الأرمن الأرثوذكس

 

1- ميعاد قبول دعوى بطلان عقد الزواج :

( شهر ) لا تقبل دعوى البطلان فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة اذا استمرت المعاشرة ( شهر ) من وقت إن اصبح الزوج متمتعا بكامل حريته او من وقت إن ثبت له الغلط وعلى حال لا تكون الدعوى مقبولة بعد مضى ( ستة اشهر ) ولو لم تحصل معاشرة .

ويجب فوق ذلك إن يبلغ النزاع فى شأن البكارة إلى البطريريكية فى خلال ( أربع وعشرين ساعة ) من الاتصال الجنسى .

السند القانونى : المادة (18) من لائحة الارمن الارثوذكس .

2- ميعاد قبول دعوى بطلان عقد الزواج بالنسبة للزوج بعد بلوغه السن وبالنسبة للوالدين :

( شهر )

السند القانونى : المادة (20) من اللائحة .

3- ميعاد اقامة دعوى البطلان اذا حصل الزواج بين شخصين لم يبلغا السن المقرر للزواج :

( 6 اشهر )

السند القانونى : المادة (22) من اللائحة .

4- ميعاد بطلان الزواج ( الطلاق ) اذا حبس احد الزوجين ( 3 سنوات )

السند الثانونى : المادة (40) من اللائحة .

5- ميعاد بطلان الزواج ( الطلاق ) اذا غاب أحد الزوجين :

( 3 سنوات )

السند القانونى : المادة (47) من اللائحة .

6- ميعاد تأجيل دعوى الطلاق للصلح :

( 6 أشهر )

السند القانونى : المادة (56) من اللائحة .

7- ميعاد الانفصال الذى تأمر به المحكمة لسماع الحكم بالطلاق :

( سنة )

السند القانونى : المادة (60) من اللائحة .

8- ميعاد تسجيل منطوق الحكم النهائى القاضى بالطلاق والتصديق عليه من الرئيس               الدينى :

( 8 ايام )

السند القانونى : المادة (62) من اللائحة .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى