موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 11233 لسنه 54 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله –محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه ( عقود)

——

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 21/12/2004

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى                             نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد                    نائب رئيس مجلس الدولة

                                              و/ عادل احمد عبد المجيد                         مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار / علاء الدين رجب                                   مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                    / رافت ابراهيم محمد                                  أمين السر

” أصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 11233 لسنه 54 ق

المقامة من :-

رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام بالقاهرة بصفته

ضد:-

سعد عبد الله عبده

——–

الوقائع

——

            أقام المدعى هذه الدعوى ايداع عريضتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 26/7/2000 طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره (564.920) خمسمائة واربعة وستون جنيها و 920/1000 مليما مع الزامه المصروفات 0

            وذكر المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 8/2/90 تم تعيين المدعى عليه بعد ان التحق بمركز تدريب عمال الحركه التابع لهيئه النقل العام بالقاهرة ووقع تعهدا على نفسه التزم بأن يستمر فى الدراسة المدة القانونيه وان يعمل لدى الهيئة بعد الدراسة مده ثمانى سنوات والا يلتزم بتعويض الهيئة بمبلغ يعادل جمله ما تقاضاه من مكافأت وحوافز طوال فتره دراسته بالمركز وكذلك يلتزم بتكاليف ومصروفات تدريبيه نظريا وعمليا وذلك اذا لم يتقدم لاستلام العمل بالهيئة خلال اسبوع من تاريخ اخطاره بالتعين او اذا صدر قرار بفصله من الهيئه خلال ثمانية سنوات من التعيين واستلام العمل وذلك طبقا لنص المادة (25) من اللائحه الداخلية لمركز تدريب عمال الحركة ، واضاف المدعى بصفته انه قد صدر القرار رقم 231 سنه 90 بفصله اعتبارا من 29/7/90 وبمراجعه مستحقاته قبل الهيئة تبين انه مدين بمبلغ 564.920 وذلك قيمة المصاريف التى تكبدتها الهيئه فى سبيل تدريبه وقد قامت الهيئة بمطالبه المدعى عليه وديا بسداد قيمة هذا المبلغ الا انها لم تجد نفعا الامر الذى حدا بالهيئه الى اقامه هذه الدعوى بطلباتها سالفة الذكر 0

            وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريراُ بالرأى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بان يؤدى للهيئه المدعية مبلغا مقداره (564.920) خمسمائه واربعه وستون جنيها و 920/1000 مليما والزامه المصروفات 0

            وقد تحدد لنظر الدعوى جلسه 27/ 4/2004 وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسه وبجلسه 26/10/2004 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به

” المحكمه “

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا 0

            وحيث ان المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاُ وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغا مقداره (564.920) خمسمائه واربعه وستون جنيها و 920/1000 مليما مع الزامه المصروفات 0

            وحيث استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكليه المقرره قانونا فهى مقبوله شكلا 0

            وحيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة (25) من اللائحه الداخليه لمركز تدريب عمال الحركة بهيئه النقل العام تنص على  ان ( يتعهد خريج المركز من السائقين والمحصلين بأن يدفع للهيئه تعويضا يعادل ضعف ما تقاضاه من مكافأت وحوافز طوال فتره دراستة وكذلك ضعف تكاليف ومصروفات تدريبيه نظريا وعمليا وذلك فى  الحالات الاتيه :-

  • اذا لم يتقدم لاستلام عمله بالهيئه خلال اسبوع من تاريخ اخطاره بالتعيين بجهة العمل بالهيئه 0
  • اذا صدر قرار الهيئه بفصله خلال ثمانيه سنوات من تاريخ التعيين واستلام العمل 0

وقد ذكر المدعى بصفته فى عريضة دعواه ان المدعى عليه وقع تعهدا بذلك ولم يجحد المدعى عليه ماذكره المدعى بصفته فى هذا الشان 0

      وقد استقر قضاء دائره توحيد المبادىء على ان :-

متى كانت نية المتعاقديين على ما يكشف عنها صريح عباره العقد ومفهومها الصحيح وهى الالتزام بخدمة مرفق عام لمدة محدده سلفا مع التزام المتعهد فى حاله اخلاله بهذا الالتزام برد ما انفقه المرفق على تدريبه علميا وعمليا تؤدى ذلك

 

تابع الدعوى رقم 11233/54 ق

——————

 قيام التزام اصل يقع على عاتق المتعاقد مع المرفق عله اداء الخدمة  المدة  المتفق عليها والتزام بديل محله دفع ما انفق عليه لتدريبه علميا وعمليا ويحل هذا الالتزام البديل فور الاخلال بالالتزام الاصيل 0

حكم دائره توحيد المبادىء فى الطعن رقم 7 لسنه 1 ق0ع جلسه 15/12/1985 0

      وحيث ان الماده 179 من القانون المدنى تنص على ان :-

” كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص اخر فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحق به من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد0 )

      ولماكان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المدعى عليه عين بتاريخ 8/2/90 بعد ان التحق بمركز تدريب عمال المركز التابع للهيئه المدعيه بعد ان وقع تعهدا بخدمه الهيئه لمدة ثمانى سنوات والايلتزم برد ما انفق عليه اثناء التدريب الا ان المدعى عليه لم يلتزم بخدمه الهيئه لمدة محل الالتزام الاصل ومن ثم يحل التزامه البديل ليكون ملزما باداء ما تقاضاه من مكافأت وحوافز طوال فتره دراستة بالمركزبمبلغ (383.15) وكذلك قيمة مديونياته لدى الهيئه والتى قيمتها (181.27) لتكون اجمالى مديونيات المدعى عليه لدى الهيئه مبلغا مقداره (564.920) خمسمائه واربعه وستون جنيها و 920/1000 مليما يلتزم المدعى عليه بسدادها للهيئه المدعيه 0

      وحيث ان من يخسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 مرافعات 0

                                               ” فلهذه الاسباب “

                                                     —-

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلاُ وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للهيئه المدعية مبلغا مقداره (564.920) خمسمائه واربعه وستون جنيها و 920/  1000 مليما والزامه المصروفات 0

               سكرتير المحكمه                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

علا ………

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى