موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم  19761/56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة ” أ ”

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 11/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور  /  صبحي جرجس اسحق                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         /  السيد العربي أحمد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / وجيه عبد العزيز رفاعي                   مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / عيد محمد أحمد                                   مفوض الدولـة

وسكرتارية السيد                           / مجدي مرسي                                      أميــــن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم  19761/56ق

المقامة من / 1- نادي نظير روفائيل.  2- جابر محمد محمد عطية .    3- عبده تادرس جريس.

4- عوض الله عبد الوهاب عوض الله .

ضد/  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ” بصفته”.

الوقائع

أقام المدعون دعواهم  الماثلة بعريضة  أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ  10/8/2002  طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى  شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لباقي متجمد أرصدتهم في الأجازات الاعتيادية الذي لم تصرف لهم ، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وذكر المدعون  شرحا لدعواهم  أنهم كانوا يعملون بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقد أحيلوا للمعاش لبلوغهم السن المقررة اعتبارا من 5/7/1997 ، 30/7/1997 ، 8/9/1997 ، 13/10/1995 علي الترتيب وبقي لهم  رصيد أجازات  اعتيادية  لم يستنفذ طوال خدمتهم جاوز الأربعة أشهر ، إلا أن الجهة الإدارية لم تصرف له سوي أربعة أشهر لكل منهم وهو ما يتنافى مع ما استند بقضاء المحكمة الدستورية العليا بقضاءها        بعدم دستورية القوانين التي تحدد صرف المقابل بمدة معينه .وأضافوا أنهم تقدموا إلي لجان التوفيق المختصة في بعض المنازعات ورفض طلبهم ، الأمر الذي دعاهم إلي إقامة  مع ما استند بقضاء الصادر في الدعوى رقم 2/21 قضائية دستورية والصادر بجلسة 6/5/2000 الدعوى الماثلة.

و جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأي علي النحو الوارد به .

وتدوولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 29/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 30/10/2006 ثم قررت إعادتها للمرافعة بجلسة اليوم وفيها  صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

ومن حيث إن المدعيين يطلبون الحكم”  بقبول الدعوى شكلا  وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية الذي لم يحصلوا عليها أثناء خدمتهم ، وما يترتب علي ذلك من آثار ، و إلزام الإدارة المصروفات.

ومن حيث انه بالنسبة للمدعيين الثالث والرابع .

ومن حيث إن الفصل في الاختصاص يسبق الفصل في الدعوى شكلا و موضوعا .

ومن حيث أنه ووفقا لما تقضي به المواد  10 , 13 , 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإن إن المحكمة  الإدارية تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين للدرجة الثالثة وما يدنونها ، وتختص محاكم القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين الشاغلين للدرجة الثانية وما يعلوها .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم  19761/56ق

 

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعيين الثالث والرابع يشغلان الدرجة الرابعة الوظيفية فمن ثم تختص المحكمة الإدارية لوزارة الإسكان وملحقاتها وفقا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 396/1972 ويخرج الاختصاص

النوعي لهذين المدعين عن اختصاص هذه  المحكمة ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الإسكان وملحقاتها للاختصاص مع أبقاء الفصل في المصروفات .

ومن حيث انه فيما يتعلق بالمدعيين الأول والثاني ,

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلا .

ومن حيث أنه عن الموضوع فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر علي عدم دستورية النصوص التشريعية التي تحجب عن العامل  حقه في صرف المقابل لكامل أجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها بسبب العمل وذلك ابتداء من حكمها الصادر في الدعوى رقم 2/21 ق. د بجلسة 6/5/2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون رقم 47/1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وما تلاه من أحكام بعدم دستورية النصوص المماثلة بشأن العاملين الذين تنظم شئونهم لوائح خاصة ووفقا للمادتين 48،49 من قانون هذه المحكمة فإن هذه الأحكام تعد حجة علي الكافة وتسري بأثر رجعي طالما لم يحدد فيها تاريخا لسريانها مباشرة ، وقد استقر قضاء المحكمة  المماثلة علي إن عدم قيام للعامل بهذه الأجازات مردة تحقق مصلحة العمل ما لم تثبت جهة الإدارة عكس ذلك ، كما أن العامل يستفيد من أحكام الدستورية هذه ما لم يكن قد نشأ له قبل صدورها مركزيا قانونيا مخالفا بحكم قضائي بات ما لم يكن حقه قد سقط بالتقادم ، ومتى كان ما سبق وكان الثابت من أوراق ملف الدعوى أن المدعيين الأول والثاني كانا يعملان بالجهة الإدارية المدعي عليها وأحيلا للمعاش عام 1997 ، ويشغلان الدرجة الأولي والثانية علي الترتيب ولكل منهما باقي رصيد أجازات اعتيادية مقداره للمدعي الأول 247 يوم مائتان وسبعة وأربعون يوما وللمدعي الثاني 479 يوم أربعمائة وتسعة وسبعون يوما لاحقة 0

ومن ثم وتطبيقا لما سبق فأن المحكمة تقضي بأحقية المدعيين الأول والثاني في صرف المقابل النقدي لهذا الرصيد مقدرا علي أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافا إليه العلاوات الخاصة مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وإلزام الإدارة المصروفات عملا بالمادتين 286،  (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة /أولا :-  بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعيين الثالث والرابع وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الإسكان وملحقاتها  للاختصاص مع أبقاء  الفصل في المصروفات.

ثانيا :- بأحقية المدعيين الأول والثاني في صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية الذي لم يصرف عنه مقابلا وعلي النحو الوارد بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت جهة  الإدارة المصروفات.

 

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

علأعلىأ    أ

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى