موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انقطاع مدة التقادم

انقطاع مدة التقادم

الطعن رقم  0236     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1286

بتاريخ 16-05-1959

الموضوع : تقادم

من المقرر فى قواعد القانون الإدارى أن التقادم فى المجال الإدارى – كما ينقطع بالمطالبة بالحق إدارياً – ينقطع أيضاً بإعتراف الحكومة بهذا الحق .

 

                         ( الطعن رقم 236 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/16 )

=================================

الطعن رقم  1868     لسنة 06  مكتب فنى 12  صفحة رقم 441

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم                                

فقرة رقم : 4

أن ما يتذرع به الجامع الأزهر من أنه قد صدر منه إجراء قاطع للتقادم يؤكد إستمساكه بحقه و تحفزه لإقتضائه و هو الإستقطاع من مكافأة الطاعن الذى بدأ من أول مايو سنة 1951 و ظل يتكرر شهريا حتى 15 من يناير سنة 1956 تاريخ إنهاء ندبه – ما يتذرع به الجامع الأزهر فى هذا الشأن مردود بأنه يتعين لكى ينتج الإستقطاع مثل هذا الأثر أن يكون إجراء إدارياً صحيحاً – فإذا كان باطلاً طبقاً للقانون الذى تم فى ظله فإنه وفقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة – لا يكون من شأنه أن يقطع مدة التقادم المسقط حتى لو أستقام فى مجال الروابط الإدارية قياس الإستقطاع الإدارى من المرتب أو ما فى حكمه على الحجز من حيث إعتباره سبب قاطعاً للتقادم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0273     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1050

بتاريخ 14-05-1967

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم                               

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان مفاد نصوص المواد المدنية “المادة 383 من القانون المدنى” أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها إلا أن مقتضيات النظام الإدارى تميل إلى إعتبار أنه يقوم مقام المطالبة فى قطع التقادم، الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السطلة الرئاسية المختصة متمسكاً بحقه و طالباً أداؤه.

 

 

=================================

الطعن رقم  0185     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1263

بتاريخ 16-06-1984

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم                               

فقرة رقم : 1

صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما لحق به من توابعه – إذا تغاير الحقان أو تغير مصدرهما فإن الإدعاء بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر – يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان حق واحد ينشىء دعويين مختلفتين ضد مدين واحد فإن قطع التقادم فى إحدى الدعويين يقطع التقادم فى الدعوى الأخرى .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى