موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعنين رقمى (3107 لسنه 45 ق. ع ، 3956  لسنة 46 ق 0ع )

               بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة  

 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

                  جوده عبد المقصود فرحات           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 وعضوية السادة  الأساتذة  المستشارين /

                عبد  الله عامر إبراهيم       و    مصطفى محمد عبد المعطى            

                حسن عبد الحميد البرعى     و     حسونة توفيق حسونة

                                 نواب   رئيس  مجلس الدولة

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ 

                       سعيد عبد الستار محمد          مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

                         عصام سعد ياسين             أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمى (3107 لسنه 45 ق. ع ، 3956  لسنة 46 ق 0ع )

المقام من

                                       1-      محافظ الدقهلية                             بصفته

                             2- رئيس مركز  ومدينه  أجا                   بصفته    

                             3- رئيس الوحدة المحلية بطناسل الشرقى   بصفته    

                             4- وكيل وزارة الصحة بالدقهلية              بصفته 

                             5- مدير الإدارة الهندسية بأجا                 بصفته

                             6- مأمور مركز شرطة أجا                     بصفته           

ضـــــــــد

                                               مصطفى  إبراهيم نحيل

                                      فى  الحكم الصادر من 

                              محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة      

                              فى الدعوى رقم 1557 لسنة 20ق 

                          بجلسة 9 /1/1999  وبجلسة 17/1/2000

 

  الإجراءات

  *********  بتاريخ 13 / 3/ 1999 أودعت  هيئة قضايا الدولة –  نائبة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى الشق المستعجل من الدعوى رقم 1557 لسنة 20 ق بجلسة 9/1/1999 والقاضى فى منطوقة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارية مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها  وإعداد تقرير بالرأى القانونى  فى موضوعها 0  

 

   وبتاريخ 12/3/2000 أودعت الهيئة الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر فى موضوع الدعوى ذاتها بجلسة 17/1/2000 والقاضى  فى منطوقة ” بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0

 

      وطلب الطاعنون ،  للأسباب الواردة بتقريرى  الطعين ، تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين  المطعون فيهما ، ثم بإحالة الطعن  إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبولها شكلا أو فى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما و القضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبرفض الدعوى  وإلزام المطعون ضده المصروفات 0  

 

     وقد تم إعلان تقريرى الطعن إلى المطعون ضده على النحو الوارد بالأوراق 0

 

    وأعدت هيئة مفوض الدولة تقريرين  بالرأى القانونى فى الطعنين وارتأت ، لما جاء بهما من أسباب الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن رقم 3107 لسنة 45 ق . عليا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات 0

 

    وقد نظر الطعنان أمام  دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها  حيث قررت ضمها معا للارتباط وليصدر فيهما حكم وأحد ، وبجلسة 18/11/ 2003 قررت الدائرة  إحالة الطعنين  إلى هذه المحكمة لنظرها بجلسة 28/1/2004 ونظرنها على النحو الثابت بمحضر الجلسة أو بجلسة 10/3/2004 قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء فى أسبوعين ، حيث لم يودع أى من الخصوم شيئا  خلال الأجل المحدد ،وقد  صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند  النطق به  0

         

المــــــحكمــــة

******

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0

 

      من حيث إن الطعن  رقم 3107  لسنة 45ق. ع  مقدم على الحكم الصادر بجلسة 9/1/1999 فى الشق المستعجل من الدعوى رقم 1557 لسنة 20 ق 0

 

        وحيث إن المستقر  فى قضاء  هذه المحكمة  أن الحكم الصادر  فى طلب وقف تنفيذ  هو بطبيعته حكم وقتى  يظل محتفظا  بمقوماته إلى أن  يصدر الحكم فى موضوع الدعوى ، فإذا صدر هذا الحكم  زال الحكم الوقتى من الوجود وبالتالى فإن الطعن على الحكم الوقتى لا يتعدى أثرة  إلى الحكم الصادر فى الدعوى  ويكون الحكم الصادر فى الموضوع هو الحكم الواجب النفاذ ولو طعن  فى الحكم الوقتى ويكون الاستمرار فى نظر الطعن  فى هذا الحكم الوقتى غير ذى موضوع  مما تقضى الحكم باعتبار الخصومة منتهية بشأنه 0   

 

      وحيث إن الثابت بالأوراق إنه صدر حكم فى موضوع الدعوى بجلسة 17/1/2000 قمن ثم يتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن المقدم فى الحكم الصادر فى الشق المستعجل 0

     وحيث إنه  عن  الطعن رقم 3956 لسنة 46 ق0 ع  فأن الثابت أنه قدم خلال الميعاد القانونى المحدد ، وقد استوفى الإجراءات الشكلية المطلوبة ، فمن ثم يكون مقبولا من حيث الشكل 0

 

    وحيث تخلص واقعات النزاع ، حسبما بين من الأوراق ، فى أن المطعون ضده  سبق أن قام  دعواه بعريضة  أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى  بالمنصورة  وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ و إلغاء القرار الإدارى رقم 202 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0

 

    وذكر المدعى ، بيانا لدعواه ، إنه  نما  إلى علمه صدور القرار رقم 202 لسنة 1998 المتضمن  تمكين شركة المقاولون العرب ومديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية  من تنفيذ مبنى إسعاف  الطريق السريع بطنا مل  الشرقى مركز أجا دقهلية مع رفع الطوب الحجرى المتواجد بالموقع والمشون بمعرفته وأخوته بالناحية المذكورة مع منع تعرضهم لأعمال التنفيذ نظرا لاستلام الشركة الموقع اعتبارا من 16/11/1996 0

 

   واسترد المدعى أن قطعة الأرض المراد تنفيذ المشروع عليها تقع ضمن ملكيته طبقا للمستندات ولم تصدر منه أيه عقود  بيع لصالح الدولة  ولم يتبرع بها هو أو والده ، ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، ولذا يطلب الحكم بالطلبات سالفه الذكر 0  

 

   وبجلسة 17/1/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، وأقامت قضائها  على أن الثابت مــن الأوراق أن المــــدعى وأخويه أقاموا الدعوى رقم 1027 لسنة 1996 مدنى كــــلى

                                                                                                              س  ط

المنصورة  ضد الجهة الإدارية  فى الدعوى الماثلة وطلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 9  15  بزمام  طنامل الشرقى مركز أجا دقهلية بحوض داير الناحية والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقدين المسجلين رقمى 6313 لسنة 1939 ، 6601 لسنة 1943 شهر عقارى المنصورة وتقع ضمنها عين النزاع الماثل ، وبجلسة 11/11/ 1999 قضت المحكمة بتثبيت ملكية المدعين للأرض محل النزاع محل النزاع والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ، وذلك تأسيسا علة ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن قطعة الأرض عين النزاع وضع اليد المدعين خلفا لمورثهم منذ سنه  1983 وضع يدها ومأ مستقر وظاهر وبينه الملك ،

 

     ومن ثم فإن الأوراق تقطع بأن حيازة المدعىالعين محل القرار المطعون فيه لا تعدو بحال عدوانا أو غصبا ماديا لها بحسبانها جزءا من أملاك الوحدة الصحية  بطنامل الشرقى بل العكس من ذلك فإن عيون الأوراق تشهد بجدية ما يدعيه المدعى من حق على تلك العين من واقع ما انتهى إليه الحكم  الصادر لصالحة بتثبيت ملكيته  للمساحة المشار إليها بهذا الحكم ، ومن ثم يكون القرار الصادر بإزالة تعد المدعى على هذه الأرض غير صحيح وفاقدا لسببه ومخالفا للقانون 0

 

  وإذ لم يلد هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين فقد أقاموا طعنهم الماثل تأسيسا على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقية وتأويله   إذ أن الحكم المدنى الذى استند إليه  هذا الحكم ليست نهائيا رغم استئنافه بالاستئناف  رقم 5162 لسنة 51 ق  ولم يفصل فيه بعد ، فضلا عن أن الحكم استند إلى ما جاء بتقرير الخبير من أن وضع اليد على الأرض من مده طويلة يكسبه ملكيتها بالمخالفة لنص المادة 970 من القانون المدنى  التى لا يجيز تملك الأموال العامة بوضع اليد ، ولذا يطلب الطاعنون الحكم بالطلبات  سالفه الذكر 0

 

   وحيث استقرت أحكام هذه المحكمة على أن سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى على  أملاكها  بالطريق الإدارى والمخولة لها بمقضتى أحكام  القانون منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاوله  غصبه ، أما إذا كان واضع اليد يستند  فى وضع يده إلى ادعاء بحق على هذا الملك له ما يبرره من مستندات تؤيد ما يدعيه بحق على هذا الملك له ما يبررة من مستندات تؤيد ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تؤيد جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانونى  بالنسبة للعقار فلا يكون ثمه عصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة وبالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة إزالة وضع اليد لأنها لا تكون حينئذ فى مناسبة إزالة اعتداء على ملكها وإنما تكون فى معرض ابتداء ما تدعيه من حق وهو أمر غير جائز قانونا بحسب الأصل العام الذى  يجعل الفصل  فى حقوق الطرفين وحسم النزاع بينهما لسلطة القضاء المختصة بحسب ولايتها الدستورية والقانونية 0

 

    وحيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وأخوته سبق أن أقاموا الدعوى رقم 1027 لسنة 1996 مدنى كلى المنصورة  ضد الجهة الإدارية الطاعنة وطلبوا فيها الحكم تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض يدخل ضمنها المساحة محل النزاع وبجلسة 11/11/1999 قضت المحكمة تثبيت ملكية المدعين للأرض محل النزاع ، فمن ثم يكون وضع اليد المذكورين على الأرض المشار إليها مستندا إلى أوراق ومستندات تبرر ما يدعيه من حق على هذه الأرض ولا يكون وضع يدهم عليها غصبا أو عدوانا ظاهرا على ملك الدولة خاصة وأن لديهم أوراق ومستندات رسمية سابقة تساند ما يدعونه ، ولذا ما كان يجوز لجهة الإدارة أن تلجا إلى استعمال سلطتها العامة فى إزالة واضع  يدهم  إداريا ، كان عليها انتظار حكم القضاء ليفصل فى النزاع حول ملكية بحكم نهائى وألا كانت فى معرض انتزاع ما تدعيه من حق فى مواجهة المذكورين بالمخالفة للقانون ، ويكون قرارها مخالفا لأحكام القانون وغير قائم على أسباب صحيحة وحقيق  بالإلغاء   0

 

 

 وحيث إنه لما تقدم تؤيد المحكمة الحكم المطعون فيه محمولا على أسبابه ، وتقضى من ثم برفض الطعن الماثل لعدم قيامة على سند صحيح ، مع إلزام جهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات    0

 

 

فلـــــــــهذه الأسباب

 

حكمت المحكمـــــة :-

                        أولا ” فى الطعن رقم 3107 لسنة 45 ق0ع باعتبار الخصومة منتهية وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات 0

            

                        ثانيا “فى الطعن رقم 3956 لسنة 46 ق.ع بقبوله شكلا ورفضه موضوعا ، وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات 0

                

                       صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم الإربعاء   مــــوافق 15

                   من ربيع الأول    لسنة 1425 هـ الــموافق   5  /  5  /   2004  م 0

                                              بالـهيئة  المبينة بصدره 0      

 

        سكرتير المحكمة                                               رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى