أثر التصالح
أثر التصالح
ــــــــــــــــــ
أولاً : طبقاً
للمادة / 18 مكرر إجراءات جنائيه :
* نصت الماده / 18 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات
الجنائيه المضافة بالقانون 174 لسنه 1998 على أنه :-
” للمجنى عليه وتوكيله الخاص فى الجنح
المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان
أولى وثانيه ) 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) ، 244 ( فقرة أولى ) ، 265 ، 321
مكرراً ، 323 ، 333 مكرراً أولاً :- 324 مكرراً ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ،
361 ( فقرتان أولى وثانية ) ، ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى
ينص عليها القانون أن يطلب إلى
النيابه العامه أو المحكمه بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم .
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائيه ولو كانت
مرفوعه بطريق الأدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة “.
ثانيا : طبقا للماده / 260 إجراءات جنائيه :
نصت الماده 260 إجراءات جنائيه ، المعدله بالقانون
174 / 1998 على أنه :-
” للمدعى بالحقوق المدنيه أن يترك دعواه فى أيه
حالى كانت عليها الدعوى ، ويلزم الدفع المصاريف السابقه على ذلك ،
مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه .
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائيه
، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الأدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك
الدعوى المدنيه واعتبار المدعى بالحقوق المدنيه تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى
الجنائيه مالم تطلب النيابه العامه
الفصل فيها ، ويترتب على الحكم بترك
الدعوى الجنائيه سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمه
الجنائية .
كما نصت الماده 261 اجراءات جنائيه على انه :-
” يعتبر
تركا للدعوى عدم حضور المدعى ‘ امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد
إعلانه لشخصه ، أو عدم إرساله وكيلاً عنه ، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة .