موسوعة المحكمه الاداريه العليا

وزارة الصحة

 

وزارة الصحة

=================================

الطعن رقم  0768     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 319

بتاريخ 17-12-1960

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

إن مصلحة الصحة الوقائية فصلت فى ميزانية السنة المالية 1950/1949 و إستقلت بوظائفها و درجاتها منذ ذلك التاريخ عن المصالح التابعة للديوان العام بوزارة الصحة ، و أن الوظائف الكتابية بمصالح الوزارة كانت موزعة تبعاً لتقسيم الوزارة إلى مصالح مستقلة منفصلة بميزانيتها و وظائفها و درجاتها و ذلك إعتباراً من أول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ، و أن الوزارة كانت فى السنة المالية 1954/1953 مقسمة الى : “1” فرع “1” الديوان العام “2” مصلحة الطب العلاجى “3” مصلحة الصحة الوقائية …. بما يجعل هذه الأخيرة وحدة مستقلة بذاتها عن الديوان العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0768     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 319

بتاريخ 17-12-1960

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الصحة

فقرة رقم : 2

لئن كان مجلس مراقبة الأمراض العقلية قد ورد ذكره تحت الفرع “1” الديوان العام بالوزارة فى ميزانية السنة المالية 1954/1953 ، إلا أنه لم تدرج له أية وظائف أو درجات خاصة به ، بل كل ما خصص له بالميزانية هو مبلغ 750 جنيهاً فى السنة مكافآت للأعضاء و غيرهم من الخبراء كأتعاب عن حضور الجلسات و مصاريف إنتقال و ما إلى ذلك ، و هذا المبلغ وارد تحت بند ” ه ” مكافآت لأطباء أخصائيين و لأعضاء مجلس مراقبة الأمراض العقلية و ليس تحت البند ” أ ” ماهيات و مرتبات و أجور . و يبين من ذلك أن مجلس مراقبة الأمراض العقلية المنشأ بالقانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ، ليس مصلحة أو إدارة أو فرعاً من أيهما ، بل هو هيئة إستشارية فنية ، إذ نصت المادة الأولى من هذا القانون على أنه ” يختص بالنظر فى حجز المصابين بأمراض عقلية و الإفراج عنهم ، و فى الترخيص بالمستشفيات المعدة لهم و التفتيش عليها …. ” كما نصت المادة الثانية منه على أن المجلس يشكل من رئيس هو وكيل وزارة الصحة العمومية للشئون الطبية أو من يقوم مقامه ، و من أعضاء بحكم وظائفهم تابعين لمختلف الوزارات و المصالح كالمحامى العام أو رئيس نيابة الإستئناف ، و كبير الأطباء الشرعيين أو من يقوم مقامه ، و موظف كبير يندبه وزير الداخلية و موظف كبير يندبه وزير الشئون الإجتماعية ، و أستاذ الأمراض العصبية بجامعة القاهرة ، و مندوب من قسم قضايا وزارة الصحة العمومية فى درجة نائب على الأقل و كبير أطباء مصلحة السجون أو من يقوم مقامه و يتولى سكرتيرية المجلس من يعينه وزير الصحة العمومية من الموظفين لهذا الغرض ” . و أن هذا المجلس بحكم تشكيله على الوجه المتقدم لا يكون وحدة إدارية لها كيان ذاتى من وحدات وزارة الصحة العمومية ، و آية ذلك أنه لم تقرر له وظائف أو درجات لموظفين فنيين أو كتابيين بميزانية الوزارة ، و إنما إعتمد له مبلغ سنوى إجمالى خصص لمكافآت الأعضاء و الأطباء الأخصائيين و ما الى ذلك . و من ثم فإن ندب المدعى للعمل بسكرتيريته إنما تم إستصحاباً لوظيفته التى كان يشغلها بمصلحة الصحة الوقائية بحكم الضرورة لا إلى وظيفة بالمجلس ليس لها وجود بقانون ربط الميزانية ، و ما كان ندبه بهذا الوضع – مهما إستطال – ليستحيل نقلاً ، إن جاز ذلك ، لوقوعه على غير محل أو لينتج أثراً فى هذا الخصوص لكون هذا الأثر غير ممكن و لا جائز قانوناً لإفتقاد الإعتماد المالى اللازم لترتيبه.

 

( الطعن رقم 768 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/17 )

 

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1283

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الصحة

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق حقاً أن المدعى مريض بخلع الكتفين و يعانى من حالة صرع تشتد و تزيد ، حسبما جاء بحق فى أسباب الحكم المطعون فيه فإنه لم يثبت بالأوراق أن حالة المريض تتطلب علاجاً سريعاً فى الخارج عسى أن يشفيه . و هذا هو ما أخطأ فى إستخلاصه من الأوراق الحكم المطعون فيه بعد إذ ثبت على نحو ما تقدم أن القومسيون الطبى العام و اللجنة الطبية المختصة فيه قطعت برأيها لأكثر من أربع مرات ، و بعد أن أشركت معها فى الفحص بعض السادة من الأطباء المتخصصين فى مستشفيات هامة أخرى ، قطعت بأن حالة المطعون عليه لا تتطلب السفر للعلاج بالخارج . و قد جاء قرارها المطعون فيه مسبباً تسبيباً فنياً دقيقاً . و تلك ناحية فنية تستقل بتقديرها الجهة الإدارية المختصة ، و هى هيئة القومسيون الطبى العام بلا معقب عليها و لا تمتد إليها رقابة محكمة القضاء الإدارى . فإن هى فعلت ذلك فإن حكمها المطعون فيه يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1283

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الصحة

فقرة رقم : 3

إن مفاد القواعد و الأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقد فى 6 من يونية سنة 1956 و تعليمات وزارة الداخلية رقم 120 لسنة 1962 بقواعد سفر الموطنين إلى الخارج أن سياسة الحكومة تهدف إلى تنظيم السفر إلى الخارج حرصاً على ” قوى البلاد الإنتاجية ” و ” نشر الرخاء فى ربوع الوطن العزيز ” و توطيد أمن البلاد فى الداخل و الخارج ” و الحرص فى إنفاق حصيلة البلاد من النقد الأجنبى ” . و تحقيقاً لهذه الأهداف القومية العليا رأت الحكومة فى شأن طائفة الراغبين من المواطنين فى السفر لغرض العلاج ، رأت – و حسناً ما فعلت – عرض حالاتهم على هيئة القومسيون الطبى العام ، و هو الجهاز الإدارى الرسمى المختص ، لتقرير الحالة المرضية فى كل مرة لكل طالب و هل يمكن علاج الحالة داخل البلاد ، و هل لا مناص من السفر لتحقق العلاج ، أم أن الحالة المرضية مما لا يجدى فيها سفر أو بقاء و عندئذ يتعين رفض الترخيص بسفر أن يبرئ من علة أو يشفى سقماً ، فمهمة القومسيون الطبى العام فى هذا الشأن ، و حسبما حددتها له اللوائح و القوانين ، لا تقتصر ، حسبما ذهب خطأ الحكم المطعون فيه ، على مجرد التثبت من قيام المرض فى حالة طلب الترخيص بالسفر ، بل أكثر من ذلك و أهم ، مهمته تنطوى على القول الفصل بأن المرض قائم بالفعل ، و أن علاجه مستعص فى ربوع هذه البلاد ، و أن له على الراجح علاجاً فى خارجها إن لم يكون مؤكداً فلا أقل من أن يكون مأمولاً فيه . أن لجان القومسيون الطبى العام تختص وحدها بتقدير حالات السفر إلى الخارج للعلاج ، و هذه اللجان تضم و لا شك نخبة ممتازة من أطبائنا كل فى فرع تخصصه ، و هى الجهة الوحيدة القادرة على تقدير مدى حاجة المريض إلى السفر للخارج من عدمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1283

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الصحة

فقرة رقم : 4

ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يناقش تفاصيل تقرير القومسيون الطبى العام طالما أنه إستخلص قراره إستخلاصاً سائغاً مقبولاً مما هو ثابت من وقائع الحالة المعروضة عليه.

 

 

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 171

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الصحة

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية للاقليم المصرى ينص فى المادة ” 2 ” على أنه يجب تطعيم الطفل بالطعم الواقى من مرض الجدرى خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من يوم ولادته و ذلك بمكاتب الصحة أو الوحدات الصحية الأخرى أو بواسطة المندوب الصحى الذى تستند اليه السلطات الصحية هذا العمل ، و نصت المادة ” 9 ” على أن يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم أو التحصين ضد الامراض المعدية ” بما فيها الجدرى ” ثم صدر قرار وزير الصحة فى 1959/4/12 بتنظيم عمليات التطعيم ضد الجدرى و ناط عملية التطعيم بمكاتب الصحة أو الوحدات الصحية الأخرى أو بواسطة المندوب الصحى الذى تسند اليه السلطات الصحية هذا العمل ، و مفاد نصوص القانون المذكور و القرار الوزارى أن الأصل هو اتمام عمليه التطعيم بواسطة مكاتب الصحة ، و أن المختص بذلك هو طبيب ، و يجوز إستثناء للمندوب الصحى القيام بهذه العملية و لكن بشرط أن تسند اليه السلطات الصحية هذا العمل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 229

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الصحة

فقرة رقم : 3

بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 141 لسنة 1944 بشان حجز المصابين بأمراض عقلية يبين أنه قد حدد اختصاص مجلس مراقبة الأمراض العقلية بالنظر فى حجز المصابين بأمراض عقلية و الأفراج عنهم و فى الترخيص بالمستشفيات المعدة لهم و التفتيش عليها و ذلك حسبما هو مستفاد من نص المادة الأولى من القانون المذكور و من سائر أحكامه و تحديد اختصاص مجلس المراقبة على هذا الوجه لا يحول دون أبدائه لرأيه فى الحالات التى ترجع إليه – فيها الجهات الادارية و لو كانت خاصة بأشخاص غير محجوزين أو مطلوب حجزهم أو دخولهم فى مستشفيات الأمراض العقلية بأعتبار أن ذلك من الأمور التى تتصل بتخصصه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0794     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 859

بتاريخ 02-04-1967

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الصحة

فقرة رقم : 1

إنه يبين من تقصى المراحل و التطورات التى مر بها المعهد الصحى و المؤهل الذى يمنحه لخريجه فى ضوء القوانين و القرارات المنظمة له أنه فى عام 1930 أنشئ معهد بوزارة الصحة لا خريج المعاونين الصحيين لمعاونة أطباء الوزارة فى مراقبة المسائل الصحية و رفع المستوى الصحى للبلاد و إشترط للإلتحاق به الحصول على شهادة البكالوريا ” و جعلت الدراسة فيه إثنى عشر شهراً و فى عام 1940 أنشئت دراسة عليها للناجحين بالقسم العام بالمعهد الذين أمضوا مدة كافية فى الخدمة كانت أعمالهم خلالها مرضية للتخصص فى مراقبة الأغذية و مكافحة الأوبئة و جعلت مدة الدراسة إثنى عشر شهراً أخرى و فى سنة 1946 ضم المعهد إلى وزارة المعارف العمومية و جعلت مدة الدراسة فيه سنتين دراسيتين ثم أعيد إلحاقه بوزارة الصحة بمقتضى قرار مجلس الوزراء فى 17 من فبراير سنة 1947 و فى سنة 1950 أدخلت تعديلات عديدة على برامجه و جعلت الدراسة فيه ثمانية عشر شهراً و أضيفت إليه شعبة جديدة لتخرج مساعدى المعمل الفنيين و فى أوائل سنة 1951 رئى لصالح المعهد و لرفع مستواه أن تشترك وزارة المعارف و الصحة و إدارته و فى منح خريجية الدبلومات الدراسية الخاصة و فى 13 من فبراير سنة 1954 صدرت لائحة بشأن نظام الدراسة بالمعهد ثم صدر قرار وزير الصحة فى 28 من ديسمبر سنة 1955 بالنظام الجديد للمعهد و قد أجاز كادر سنة 1939 تعيين خريجى هذا المعهد إستثناء فى الدرجة السابعة و فى 30 من يناير سنة 1940 وافق مجلس الوزراء على تعيين هؤلاء الخريجين فى الدرجة الثامنة مع منحهم بداية مربوطها مضافاً إليها مبلغ 18 جنيهاً سنوياً و بمقتضى قواعد الإنصاف تقرر منح خريجى المعهد الماهية المقررة للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية ” قسم ثان ” و قدرها 7 جنيهات و 500 مليم فى الدرجة الثامنة مضافاً إليها علاوة و قدرها جنيه إذا كانت مدة الدراسة سنة واحدة و قدرها جنيهان إذا كانت مدة الدراسة سنتين و فى 22 من يولية سنة 1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ناصاً فى البند “50” من الجدول الملحق به على تسعير النمؤهل الذى يمنحه المعهد الصحى بقسمه بأن قرر للدبلوم العادى مرتباً شهرياً قدره عشرة جنيهات فى الدرجة السابعة و لدبلوم التخصص مرتباً شهرياً قدره أحد عشر جنيهاً فى الدرجة السابعة ثم عدل هذا التسعير بمقتضى القانون رقم 181 لسنة 1956 وقرر للدبلوم العادى 10 جنيهات و500 مليم فى الدرجة السابعة من بدء التعيين و علاوة 500 مليم فرق ماهية الدبلوم العادى للتخصص و فى 6 من أغسطس سنة 1953 صدر مرسوم بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها التعيين فى وظائف الكادرات المختلفة أجيز بمقتضاه تعيين حملة دباوم المعهد الصحى فى الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفنى المتوسط بمرتب شهرى قدره 12 جنيهاً و هو أول مربوط الدرجة المذكورة طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 21 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0794     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 859

بتاريخ 02-04-1967

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الصحة

فقرة رقم : 2

إن المؤهل الذى يمنحه المعهد الصحى للمتخرجين فيه ليست له ذاتية خاصة و تقدير مستقل أضفتهما عليه أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 و المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 بما يجعل له ميزة على المؤهلات الأخرى التى عدل تسعيرها السابق و لاسيما أن المرسوم المشار إليه لم يتضمن تسعيراً إلزامياً . إنما تتضمن تعييناً لصلاحية أصحاب المؤهلات المختلفة و من بينها شهادة المعهد الصحى للترشيح لوظائف معينة و أن الأمر فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعديلاً للتسعير السابق الذى قررته قواعد الإنصاف للمؤهل المذكور ، فلا القانون رقم 371 لسنة 1952 الخاص بالمعادلات الدراسية و لا المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 قد أنشأ أيهما لشهادة المعهد الصحى تقديراً مستقلاً قائماً بذاته لأول مرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0803     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1064

بتاريخ 14-05-1967

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الصحة

فقرة رقم : 1

أنه يبين من مطالعة مذكرة اللجنة المالية المقدمة إلى مجلس الوزراء أن اللجنة إستهلتها بالإشارة إلى أنه بعد تقديم أخر تعديل فى مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949/1948 إلى البرلمان جد من العوامل و طرأ من الظروف ما إقتضى إدخال تعديلات إضافية على هذا المشروع حتى يمثل أصدق صورة للأمور و يكون التقدير فيه أقرب ما يكون إلى التحقيق على ضوء آخر الوقائع ثم أوردت اللجنة فى البند “السادس” من المذكرة أنه “كذلك رؤى تسوية لحال المستخدمين المعينين على إعتمادات اليومية بالبابين الأول و الثانى و الحاصلين على مؤهلات دراسية تجيز التعيين فى الدرجات الثامنة و السابعة و السادسة رؤى إنشاء وظائف لهم من هذه الدرجات بالباب الأول مقابل خفض إعتمادات اليومية بمقدار أجورهم و سيترتب على ذلك منح إعانة إجتماعية للمتزوجين منهم، و سيكون منح الدرجات الجديدة المنشأة بصفة أصلية إذا كان صاحب المؤهل يقوم بعمل يتناسب مع الدرجة التى أنشئت لهم حسب هذا المؤهل و إلا فتعتبر شخصية بالنسبة له و تنشأ الوظيفة من الدرجة الأدنى المناسبة لنوع العمل … هذا و فيما يختص بالمعينين باليومية من حملة المؤهلات المذكورة على إعتمادات الأعمال الجديدة فتبحث وزارة المالية أمرهم و تنشئ ما يتضح لزومه لذلك من الدرجات بالباب الثالث.” و فى 29 من يونية سنة 1948 وافق مجلس الوزراء على ما جاء فى هذه المذكورة و أبلغ وزارة المالية بهذا القرار و بصورة من المرسوم بمشروع القانون الصادر فى هذا الشأن و يبين أيضاً من الرجوع إلى ميزانية الدولة عن السنة المالية 1949/1948 الصادر بها القانون رقم 109 لسنة 1948 فى 8 من يوليو سنة 1948 أنه ورد تحت قسم 10 وزارة الصحة العمومية تابع فرع 1- فصل – أ الديوان العام و الصحة العامة بند 1- ماهيات و مرتبات و أجور “ز” رفع و إنشاء وظائف 2- إنشاء وظائف للمعينين باليومية على الباب الأول – أنه خصص مبلغ 15168 جنيهاً جملة تكاليف إنشاء عدد 158 درجة ثامنة للحاصلين على شهادات البكالوريا والكفاءة و التجارة المتوسطة و المدارس الصناعية على ألا تشغل هذه الوظائف إلا بعد الإتفاق مع وزارة المالية .

و أن ورود ميزانية وزارة الصحة على النحو المتقدم واضح الدلالة فى أن المؤهلات الدراسية التى تجيز التعيين فى الدرجة الثامنة و التى رأت اللجنة المالية و وافقها على هذا الرأى مجلس الوزراء فى 29 من يونية سنة 1948 تسوية حالة أصحابها المعينين على إعتمادات اليومية بالباب الأول و الثانى بإنشاء درجات لهم بالباب الأول من الميزانية هذه المؤهلات قد عينت فى الوزارة المذكورة على سبيل الحصر و التحديد و دبرت على أساسها دون غيرها الإعتمادات المالية التى إقتضاها تنفيذ هذه التسويات بما لا مندوحة معه من وجوب إلتزام حدود الإعتمادات المالية التى قررت إحترام أوضاع الميزانية – و من ثم يمتنع القياس على هذه المؤهلات إستناداً إلى الحكمة التى تغياها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 29 من يونية سنة 1948 سالف الذكر أو إلى غير ذلك من الإعتبارات.

 

( الطعن رقم 803 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 17  مكتب فنى 18  صفحة رقم 140

بتاريخ 16-06-1973

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الصحة

فقرة رقم : 1

إنه يبين من الأطلاع على ملف خدمة المدعى أنه يونانى الجنسية و أنه تعاقد مع وحدة الأسعاف العلاجية فى سنة 1956 على العمل بها فى وظيفة طبيب أسنان نصف الوقت ، و قد ظل فى عمله إلى أن صدر القانون رقم 94 لسنة 1964 الذى قضى بتتبع بعض المنشآت الصحية و منها وحدة الأسعاف العلاجية و فروعها و عياداتها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، كما قضى بتكليف العاملين بهذه المنشآت بالاستمرار فى مباشرة أعمالهم ، و نصت المادة الرابعة منه على أنه إستثناء من أحكام قانون نظام موظفى الدولة ، يصدر وزير العمل خلال ستة أشهر قراراً بتعيين العاملين بالمنشأت المشار إليها على الدرجات التى تنشأ لهم فى ميزانية الهيئة المذكورة ، إلا أن صدور قرار تعيين المدعى تراخى إلى ما بعد نقل المنشآت سالفة الذكر من هيئة التأمينات الإجتماعية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3298 لسنة 1964 ، و لما كانت هذه الهيئة تتبع وزير الصحة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1309 لسنة 1964 الصادر بأنشائها ، فقد حل وزير الصحة محل وزير العمل فىالاختصاص المخول له فى المادة الرابعة من القانون رقم 94 لسنة 1964 المشار إليه ، و من ثم أصدر وزير الصحة القرار رقم 150 فى 19 من أبريل سنة 1966 بتعيين بعض من لم يسبق تعيينهم من العاملين بالمنشآت المنصوص عليها فى القانون المذكور ، و قد نصت المادة الثانية “ب” من هذا القرار على تعيين المدعى بمكافأة شهرية شاملة قدرها 37.500 جنيهاً التى كان يتقاضاها فى 24 من مارس سنة 1964 ” تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 1964 ” و على أن يعتبر منقولاً إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى منذ 31 من أكتوبر سنة 1964 .

و من حيث أن مقتضى التشريعات السابق ذكرها – و على وجه الخصوص – حكم المادة الرابعة من القانون رقم 94 لسنة 1964 أن المشرع قد أسقط من مجال التطبيق الأدوات القانونية التى كانت تقوم عليها روابط العمل بين العاملين بالمنشآت التى تتبعت للهيئة العامة للتأمين الصحى – و منها وحدة الأسعاف العلاجية – و بين تلك المنشآت و أحل محلها أداة جديدة هى قرار التعيين الذى يصدره الوزير المختص ، و على ذلك فقد أصبح عقد عمل المدعى مع وحدة الأسعاف العلاجية فى سنة 1956 غير قائم بصدور قرار تعيينه رقم 150 لسنة 1966 سالف الذكر ، و لم يعد له بعد صدوره أن يتمسك بما كان يتضمنه ذلك العقد من شروط .

 

 

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 76

بتاريخ 03-11-1985

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الصحة

فقرة رقم : 1

المادة 13 من قرار وزيرى الصحة و الحكم المحلى بشأن اللائحة الأساسية للمستشفيات و الوحدات الطبية الملحقة بالمجالس المحلية حدد على سبيل الحصر المستحقين للمكافأة قبل تعديلها بقرار وزير الصحة و الحكم المحلى رقم 501 لسنة 1979 الذى زاد من قيمة المكافأة – بعد تعديل المادة ” 13 ” بالقرار رقم 501 لسنة لسنة 1979 لم يعد منح المكافأة قاصرا على شاغلى وظائف معينة و إنما امتد نطاق منح المكافأة إلى كل الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة المتفرغين – مناط منح المكافأة سواء قبل التعديل أو بعده مرده طبيعة الوظيفة التى يشغلها الطبيب و هى القيام بالاشراف على أوجه النشاط و المشروعات التى تمولها صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات دون حاجة إلى صدور أداة خاصة تسند واجبات الإشراف إلى من عناهم النص .

 

( الطعن رقم 506 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0321     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1046

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الصحة

فقرة رقم : 1

يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يولية سنة 1944 أنه وافق على اعتبار وظائف المولدات وظائف دائمة لتطبيق قواعد التثبيت التى نص عليها منشورا المالية رقما 2 و 29 لسنة 1939 ، بمعنى أن تثبت منهن من تستوفى شروط التثبيت من حيث قضاء مدد معينة على هذه الوظائف باعتبارها وظائف دائمة . و قد نص هذان المنشوران على وجوب قضاء الموظف ست سنوات فى الخدمة فى وظيفة دائمة قبل 29 من يناير 1935 .

 

( الطعن رقم 321 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1038     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 268

بتاريخ 15-12-1962

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الصحة

فقرة رقم : 3

إذا كان القرار الوزارى رقم 64 لسنة 1960 الصادر بتشكيل لجنة فنية لشئون عمال وزارة الصحة من رئيس و ثلاثة أعضاء معينين بأشخاصهم لم يحدد نصاباً معيناً لصحة إنعقاد هذه اللجنة و إلا لكان إجتماعها غير قانونى و كانت قراراتها باطلة فإن الأصل العام بالنسبة إلى لجنة إستشارية شأنها هكذا أن إنعقادها بأغلبية أعضائها يقع صحيحاً و أن قراراتها عند عدم النص صراحة على بطلانها فى هذه الحالة . و عدم وقوع عيب جوهرى فيها تكون صحيحة كذلك و لاسيما إذا كان إجتماعها – كما هو الشأن فى الحالة المعروضة – قد حضره ثلاثة أرباع أعضائها و هم الرئيس و عضوان و لم يتخلف سوى عضو واحد و أن القرار الذى إتخذته ما كان ليتأثر من حيث النتيجة التى إنتهى إليها رأى الأعضاء الثلاثة الحاضرين بصوت العضو الرابع الذى تخلف عن الحضور على الرغم من توجيه الدعوة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1038     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 268

بتاريخ 15-12-1962

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الصحة

فقرة رقم : 4

يعيب قرار اللجنة الفنية لشئون العمال توصيتها بحرمان المدعى من المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته السابقة كعقوبة تبعية لجزاء الفصل ، و إن أغفل قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية الحكوميين الصادر فى 28 من مارس سنة 1960 النص على هذا الحرمان بين الجزاءات التى أورد بيانها فى المادة الأولى منه ، بإعتباره من توابع الفصل و عقوبة مكملة له لا تقوم على إستقلال حتى تحتاج إلى نص يقررها .

 

( الطعن رقم  1038 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/12/15 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى