موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد الصلح

 

عقد الصلح

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 464

بتاريخ 10-02-1968

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

أن الصلح وفقا لحكم المادة 549 من القانون المدنى هو ” عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا و ذلك بأن ينزل كل منهما على و جه التقابل عن جزء من ادعائه و مفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نية طرفى النزاع إلى حسم النزاع بينهما أما بانهائه إذا كان قائما و أما بتوقيه إذا كان محتملا و ذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فإذا ما تحققت هذه المقومات و قام العقد على أركانه القانونية و هى التراضى و المحل و السبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضى و إذا كان القانون المدنى قد نص فى المادة 552 منه على أن ” لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمى فهذه الكتابة على أنها لازمة للاثبات لا للانعقاد و تبعا لذلك يجوز الاثبات بالبينة أو بالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 464

بتاريخ 10-02-1968

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الصلح

فقرة رقم : 2

أنه لا يقدح فى اجتماع مقومات الصلح المشار إليه و أركانه ما أثير من أن الصلح لا يجوز فى المسائل المتعلقة بالنظام العام و من ذلك الاتفاقات الحاصلة على كيفية المحاسبة بشأن تنفيذ العقود الادارية ذلك أن هذا القول لا يصدق على حقوق الجهة الادارية المالية المترتبة على العقود الادارية الا إذا كانت هذه الحقوق محسوبة بصفة نهائية و ليست محلا للنزاع فعندئذ لا يجوز التنازل عنها إلا طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة و النزول عن أموالها المنقولة أما إذا كان الحق ذاته محلا للنزاع و خشيت الجهة الادارية أن تخسر الدعوى فلا تثريب عليها إذا ما لجأت لفض هذا النزاع عن طريق الصلح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 696

بتاريخ 17-05-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الصلح

فقرة رقم : 2

إن التفسير الضيق لعبارات الصلح يستوجب قصر التصالح على ما تنازل عنه المتصالح وحده دون غيره ، و إذ كان التنازل الوارد عن حقوق المدعى فى الراتب مختلفا فى موضوعه عن طلب التعويض عن فصله من الخدمة ، فإن هذا التنازل بفرض صحته لا ينبغى تفسيره على أنه شامل للتعويض ، و من ثم يحق للمدعين أن يطالبوا بالتعويض المشار إليه أخذاً بقاعدة تفسير الصلح تفسيرا ضيقا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 14  مكتب فنى 21  صفحة رقم 32

بتاريخ 24-01-1976

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الصلح

فقرة رقم : 1

إن جوهر المنازعة ينحصر فى بيان ما إذا كان تنازل المدعى عن الدعوى رقم 150 لسنة 13 قضائية سالفة الذكر ينطوى على عقد صلح بين طرفى الدعوى لحسم النزاع يمتنع معه اثارته هذا النزاع من جديد أمام القضاء .

و من حيث أن الصلح وفقا لحكم المادة 549 من القانون المدنى هو ” عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، و ذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ” و مفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نيه طرفى النزاع إلى حسم النزاع بينهما أما بإنهائه إذا كان قائما و أما بتوقيه إذا كان محتملا، و ذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، فإذا ما تحققت هذه المقومات و قام العقد على أركانه القانونية و هى التراضى و المحل و السبب انعقد الصلح بإعتباره من عقود التراضى . و إذا كان القانون المدنى قد نص فى المادة 552 منه على أن ” لا يثبت الصلح الا بالكتابة أو بمحضر رسمى ” فهذه الكتابة لازمة للإثبات لا للإعقاد، و تبعا لذلك يجوز الاثبات بالبينه أو بالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ولما كان الأمر كذلك و كان الثابت من استظهار الأوراق على الوجه السالف البيان ما يقطع فى تلاقى إرادتى طرفى الدعوة رقم 150 لسنة 13 القضائية أثناء نظرها أمام محكمة القضاء الإدارى فى حسم هذا النزاع صلحا و ذلك بنزول كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فقد طلب الحاضر عن الحكومة تأجيل نظر الدعوى للصلح و بعثت إدارة قضايا الحكومة إلى الجهة الادارية طالبة سرعة محاسبة المدعى على الأساس الذى يطالب به و أخذ التعهد اللازم عليه بالتنازل عن الدعوى و ملحقاتها من مصاريف قضائية و أتعاب محاماة و خلافه . و قد استجابت الجهة الادارية و المتعهد لهذا الطلب و سوى حساب المتعهد و فقا لما طلبه و تنازل عن الفوائد المطالب بها و المصاريف القضائية و أتعاب المحاماة و بناء على ذلك ترك المتعهد الخصومة فى الدعوى وتحمل مصرفاتها. و مؤدى ذلك انعقاد الصلح فعلا بين طرفى النزاع بعد تلاقى إرادتيهما على حسم النزاع و ذلك بنزول كل من طرفى النزاع على وجه التقابل عن جزء من إدعائه فتنازلت الجهة الإدارية عن تمسكها بتطبيق البند الثامن من كراسة شروط التوريد و سلمت بمحاسبة المتعهد على أساس الفقرة السابعة من البند العشرين و بالتفسير الذى إرتآه المتعهد لهذه الفقرة، و تنازل المتعهد عن دعواه و عن الفوائد المطالب بها و تحمل مصرفات الدعوى . إذ كان الأمر كذلك و كان مؤدى المكاتبات المتبادلة بين طرفى النزاع على الوجه آنف الذكر قيام هذا الصلح كتابة طبقا لحكم القانون، فان عقد الصلح يكون قد تحقق وجوده و توافرت خصائصه و أركانه . و لا غناء فى القول بأن عقد الصلح أجراه من لا يملكه من صغار الموظفين، ذلك أن الثابت أن مدير عام المنطقة التعليمية هو الذى اعتمد هذه التسوية بناء على توجيه من إدارة قضايا الحكومة و بعد إستطلاع رأى الجهات القانونية صاحبة الشأن .

و من حيث أن النزاع و قد انحسم صلحا على ما سلف بيانه، فإنه يترتب علية وفقا لحكم المادة 553 من القانون المدنى إنقضاء الحقوق و الإدعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا، و لا يجوز من ثم لأى من طرفى الصلح أن يمضى فى دعواه إذ يثير النزاع بمحاولة نقض الصلح أو الرجوع فيه بدعوى الغلط فى تفسير الفقرة السابعة من البند العشرين من الشروط . و بناء عليه فان الدعوى مثار الطعن الماثل و قد رفعت متجاهلة الصلح الذى سبق أن حسم موضوع الخصومة تكون جديرة بالرفض، و يكون الحكم المطعون فيه و الأمر كذلك قد صادف الصواب فيما انتهى إليه من رفض الدعوى و الزام رافعها المصروفات .

و من حيث إنه بالبناء على ما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا و الزام الجهة الادارية المصروفات .

 

( الطعن رقم 920 لسنة 14 ق، جلسة 1976/1/24 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 172

بتاريخ 13-12-1980

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الصلح

فقرة رقم : 1

المادة 549 من القانون المدنى – عقد الصلح – تعريفه – المادة 141 و ما بعدها من قانون المرافعات المدنية و التجارية – ترك الخصومة – شروطه – تقديم محضر الصلح من المطعون ضدها هو بمثابة قبول لترك الخصومة – الترك ينتج آثاره بإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوى – الحكم بإثبات ترك الطاعنة للخصومة .

 

( الطعن رقم 348 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 895

بتاريخ 14-04-1981

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الصلح

فقرة رقم : 1

عقد الصلح – تعريفه – تفسيره – يجب تفسير عبارات التنازل التى يتضمنها عقد الصلح تفسيراً ضيقاً – التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التى كانت وحدها أصلية محلاً للنزاع الذى حسمه الصلح – صدور قرار اللجنة الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية و الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى – إنصراف عقد الصلح إلى تحديد ما يتحمل به طرفى العقد من إلتزامات مترتبة على تنفيذ قرار اللجنة الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية لا يعتبر بذاته صلحاً منهياً للنزاع أو رضاء بما إنتهت إليه اللجنة أو تركها للخصومة – أساس ذلك : تنفيذ قرار اللجنة و هو واجب النفاذ ما لم تقض محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذه ، لا يعتبر مانعاً من الطعن فى القرار أو قبولاً مسقطاً للحق متى ثبت أن صاحب الشأن قد قصد تفادى أضرار قد تلحقه من جراء إجراء التنفيذ – عبارات الصلح أو التقرير بترك الخصومة أو التنازل عن الحق يجب أن ترد فى عبارات قاطعة حاسمة فى مجال تحقيق إنصراف إرادة صاحب الشأن إلى تحقيق النتيجة التى إرتضاها سلفاً دون أن تلجأ المحكمة إلى إستنتاجها .

 

( الطعن رقم 832 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/4/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 679

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الصلح

فقرة رقم : 3

إن المادة 556 من القانون المدنى رددت أصلاً عاماً يقوم على طبيعة التصالح بإعتباره تنازلاً من كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعاءاته إذ نصت على أنه ” لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب الغلط فى القانون ” . و مرد ذلك – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لتلك المادة – إلى ” أن المتصالحين كانا و هما فى معرض المناقشة فى حقوقهما يستطيعان التثبت من حكم القانون فيما قام بينهما من نزاع على هذه الحقوق ، بل المفروض أنهما تثبتا من هذا الأمر ، فلا يسمع من أحد منهما بعد ذلك أنه غلط فى فهم القانون ، و يتعين الأخذ بهذا الأصل الطبعى فى المجال الإدارى فى شأن الحقوق المالية لذوى الشأن ما دامت لا تمس مراكزهم اللائحية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الصلح

فقرة رقم : 3

الصلح من عقود التراضى فيكفى لإنعاقده توافق الإيجاب و القبول و يستظهر ذلك الإقرار بالتنازل الصادر من المدعى متضمنا شروط التصالح و هو الذى قبلته وزارة الأوقاف بإعادة المدعى إلى الخدمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الصلح

فقرة رقم : 7

إن التفسير الضيق لعبارات الصلح يستوجب قصر التصالح على ما يتنازل عنه المتصالح وحده دون غيره و إذ كان التنازل الوارد عن حقوق المدعى فى الراتب مختلفاً فى موضوعه عن طلب التعويض عن فصله من الخدمة كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة فإن هذا التنازل بفرض صحته لا ينبغى تفسيره على أنه شامل للتعويض و من ثم يحق للمدعى أن يطالب بالتعويض المشار إليه أخذا بقاعدة تفسير الصلح تفسيراً ضيقاً .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى