صيغ العقود و اعمال الشهر

أحكام خاصة ببعض المحررات

أحكام خاصة ببعض المحررات

الفصل الأول

المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية

الزواج والرجعة والتصادق علي ذلك

مــادة (113)

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلي قانون كل من الزوجين علي أنه إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج .

مــادة (114)

  • يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذي لا تعرف لهم جنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد .
  • علي أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلي مصر الجنسية المصرية وبالنسبة إلي دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدولة فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه .

مــادة (115)

لا يجوز تطبيق أحكام القانون الأجنبي إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام والآداب في مصر .

مــادة (116)

يرفع الاعتراض علي الزواج إلي المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيقه بصحيفة تعلن بناء علي طلب المعترض إلي طرفي العقد وإلي الموثق وتشتمل عيل بيان صفة المعترض وموطنه المختار في البلدة التي بها مقر المحكمة وسبب اعتراضه وحكم القانون الأجنبي الذي يستند إليه .

ويوقف إعلان الصحيفة إتمام توثيق الزواج حتى يفصل نهائياً في الاعتراض .

مــادة (117)

إذا طلب الحجز علي أحد طرفي العقد وكان قانون بلدة يجعل الحجز سبباً لزوال أهليته للزواج فللنيابة العامة أن تأمر الموثق بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائياً في طلب الحجز .

 

مــادة (118)

لا يجوز للموثق توثيق عقود زواج المصريين إذا كان – سن الزوجة يقل عن ستة عشر عاماً هجرية والزوج عن ثمانية عشر عاماً هجرية .

مــادة (119)

إذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب علي الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت كذلك من توافر الشروط الآتية :-

  • حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد .
  • إلا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة .
  • تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله وشرط التصديق علي كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة .
  • تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب علي الأجنبي تقديم أية وثيقة رسمياً تقوم مقامها ووجب علي المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد .

ويجوز بناء علي قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد .

مــادة (120)

علي الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواج أن يثبت في الوثيقة بياناً واضحاً عن حالة الزوج الاجتماعي فإذا كان متزوجاً فيجب أن يتضمن هذا البيان أسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحال أقامتهن ويثبت هذا البيان من واقع إقرار الزوج .

مــادة (121)

علي الموثق قبل توثيق عقود الزواج أن :-

يتحصل علي عدد خمس صور فوتوغرافية حديثة ( مقاس 4 × 6 ) للزوج وكذلك للزوجة ، ويثبت صورة كل منهما بمادة لاصقة في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ويوقع الموثق علي كادرها الأسفل ( البياض أسفل الصورة ) .

وتوضع بصمة إبهام كل من الزوجين علي الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءاً من ورقة الوثيقة ، وتمهر كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالشهر العقاري .

يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية ، وبعد تبصرتهما بهذه الموانع

يحصل علي إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التي تجيز التفريق ، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة العته والجنون والجزام والبرص والإيدز يبصر الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة ، ولا تتعارض وديانتهما ومنها علي سبيل المثال :-

  • الاتفاق علي من تكون له ملكية ومنقولات الزوجية .
  • الاتفاق علي من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة

ج- الاتفاق علي عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة .

د- الاتفاق علي رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها .

هـ- الاتفاق علي تفويض الزوجة في تطليق نفسها .

وذلك كله فيما يزيد علي الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً ، ولا يمس حقوق الغير وعلي الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة أو أي اتفاق أخر لا يحل حراماً ، ولا يحرم حلال في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج .

بطلب من الزوجين تقدم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة وفقاً لحكام القرار الذي يصدر في هذا الشأن .

مــادة (122)

علي الموثق أخطار الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمه الزوج بالزواج لجديد خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول أن كانت الزوجة تقيم في مصر أو بالطريق الذي رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية أن كانت تقيم في الخارج .

مــادة (123)

يعتمد الموثق في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية علي شهادة الميلاد أو أية وثيقة تقوم مقامها يثبت فيها تاريخ الميلاد علي وجه اليقين أو شهادة طبيه يقدر فيها السن ويبين فيها تاريخ الميلاد الاعتباري إلا إذا كان طالب الزواج بحال يؤكد بلوغه السن القانونية .

علي أنه إذا كانت الزوجة مصرية يجب تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد .

 

مــادة (124)

لا يجوز توثيق عقود زواج اليتيمات القاصرات المصريات اللاتي لهن معاش ومرتبات من الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته علي مائتي جنية إلا بتصريح من المحكمة المختصة – لذلك يراعي تصمين عقد الزواج إقرار من الزوجة بمالها .

ويجب علي مكاتب التوثيق وفروعها فور توثيق عقود زواج مستحقات المعاش أو المرتبات إخطار الجهة التي تتولى صرف المعاش أو المرتب بوقوع الزواج وأن يشمل الأخطار أسم من يصرف إليها المعاش أو المرتب واسم من يسحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كان يصرف منها المعاش 

مــادة (125)

لا يجوز للموثق أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج أخر إلا بعد الإطلاع علي إشهاد الطلاق أو علي حكم نهائي به وبعد مراعاة الشروط الدينية الموضوع الواجب توافرها . وبالإضافة لما تقدم يراعي التحقق من انقضاء مدة العدة . ويذكر في العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقة والجهة التي حصل أمامها . وأشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقاً عليه من الجهات المختصة .

وتقبل الشهادة التي تقدم من راغبى الزواج من مطلقات أجنبيات والصادرة من سفارة دولتهن والمصدق عليها من وزارة الخارجية لجمهورية مصر العربية والتي تتضمن اسم طالب الزواج وجنسيتها وأنها مطلقة ثم تشير لتاريخ وقوع الطلاق – وأنه لا يوجد موانع من زواجها وأن واقعة الطلاق ثابتة من المستندات المقدمة للسفارة ولو لم تذكر هذه المستندات من حيث كونها إشهاد طلاق أو حكم بالبطلان أو الفسخ وأن هذا الحكم أو الطلاق قد أصبح نهائياً باعتبار أن هذه الشهادة كافية للدلالة علي وقوع الطلاق أو التطليق وعلي نهائيته .

مــادة (126)

لا يجوز للموثق أن يوثق عقد زواج من توفي عنها زوجها إلا بعد تقديم مستند رسمي دال علي الوفاة وموضع به تاريخ الوفاة وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من الجهات المختصة – ولا تعتبر تراخيص الدفن مستند في إثبات الوفاة – ومع مراعاة الشروط الدينية الموضوعية الواجب توافرها أيضاً وبالإضافة إلي ما تقدم يراعي التحقق من انقضاء عدة الوفاة .

 

 

 

مــادة (127)

تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة من تاريخ صدور الحكم من المحكمة المختصة بفقد أن كان مدنياً أو نشر قرار رئيس مجلس الوزارة بالنسبة للمفقودين في حوادث السفن أو الطائرات أو وزير الدفاع أن كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية .

مــادة (128)

تراعي أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة لاحتساب مدة العدة المنوه عنها بالمواد السابقة ما لم توجد أحكام خاصة بالشرائع الواجبة التطبيق .

مــادة (129)

في تطبيق أحكام المواد 123 ، 125 ، 126 يعتد بما تحصل عليه جمعية الهلال الأحمر متضمنة البيانات المدونة بأصل الوثائق والشهادات بالناطق العربية المحتلة والخاصة بمسائل الأحوال الشخصية وإثبات تاريخ الميلاد والوفاة بالنسبة للمسائل الخاصة برعايا هذه المناطق المقيمين بجمهورية مصر العربية .

مــادة (130)

يجب التحقيق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية والذي يحدد هذه الموانع أحكام الملة التابع لها كل من الطالبين وقت الزواج والمقصود بالمانع في هذا الصدد هو أن يكون الطالب غير حائز للأهلية الواجب توافرها في طالب الزواج بحسب أحكام ملته كصغر السن أو صلة القرابة أو ارتباط بزواج سابق . هذا مع مراعاة أن الاعتراض علي الزواج لمجرد اختلاف الملة لا يمنع مكاتب التوثيق من توثيق الزواج إذ أن المرجع في هذه الحالة لا يعود لأي من الجهتين الدينيتين التابع لهما الطالبان بل لنظم الدولة وقوانينها العامة التي أقرت نظام الزواج العرفي .

وبالنسبة للأجانب المسلمين يكتفي بإقرارهم في المحرر بخلوهم من الموانع الشرعية أسوة بالمسلمين المصريين .

مــادة (131)

يراعي في حالات توثيق عقود زواج مصريات مسلمات من أجانب بعد دخولهم في الدين الإسلامي الاكتفاء بالشهادة الصادرة من الأزهر الشريف التي تفيد اعتناق الأجنبي للدين الإسلامي .

 

مــادة (132)

لا يجوز توثيق عقود زواج أحد العساكر وضباط الصف والكونستبلات الصولات التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة السجون الذين في خدمة الجيش إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج ، وكذلك لا يجوز توثيق عقد زواج السجانين والممرضين بمصلحة السجون ذكوراً وإناث إلا بترخيص من المصلحة المذكورة .

ولكل من هؤلاء أن يرجع المطلقة رجعياً بدون ترخيص .

ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للشرطة والخفراء النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر السيارة إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وذلك في حالة الاقتران بزوجة ثانية .

مــادة (133)

لا يجوز توثيق عقود الزواج أفراد هيئة الشرطة بما فيهم الخفراء النظامين من أجنبيات إلا بعد تقديم أذن خاص من وزير الداخلية علي أن يرفق هذا الأذن بالمحرر عند توثيقه .

ولا يجوز توثيق عقود زواج ضباط القوات المسلحة من أجنبيات فيما عدا زواجهم من رعايا الدول العربية وبشرط أن يكون والد الزوجة عربي المنشأة وبعد موافقة وزير الدفاع .

مــادة (134)

لا يجوز توثيق عقود زواج البهائيين فيما بينهم أو فيما بينهم وبين غيرهم من معتنفى الديانات الأخرى المعترف بها في جمهورية مصر العربية .

كما لا يجوز توثيق عقود الزواج التي تكون ديانة أحد طرفيها أو كلاهما المسيحية ” شهود يهوه ” ولا يقبل إجراء التصديق أو إثبات تاريخ أي أوراق صادرة من جمعية برج المراقبة للكتاب المقدس التي هي نفسها جمعية شهود يهوه .

مــادة (135)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد 116 إلي 131 يقتضي مطالبة طالبي الزواج من الأجانب بالمستندات الآتية – حسبما تقتضيه حال كل منهم – لإرفاقها بعقود زواجهم :-

  • شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي يقوم مقامها فإذا قدم جواز سفر يتم الإطلاع عليه وإثبات البيانات الواردة به وإعادته إلي صاحب الشأن .
  • شهادة من القنصلية التابع لها طالب الزواج الأجنبي أو أي مستند أخر يقوم مقامها في إثبات جنسية الطالب .
  • شهادة من الجهة المختصة في بلد طالب الزواج الأجنبي أو من القنصلية التابع لها تفيد خلوه من الموانع الشرعية وعدم ارتباطه بزواج سابق .

وفي حالة عدم وجود هيئات أو قنصليات لإعطاء هذه الشهادة تقدم الشهادة المطلوبة من كنيسة مصرح للطالب الزواج فيها .

وفي حالة امتناع الكنيسة المختصة عن إعطاء صاحب الشأن الشهادة المشار إليها يقوم مكتب التوثيق أو فرع التوثيق بالاستفسار منها بكتاب موصى بعلم الوصول عما إذا كان الطالب مرتبطاً بزواج أو خطبة سابقة مع تحديد مهلة عشرة أيام للرد يسير المكتب أو الفرع بعهد انتهائها – دون ورود ، رد – في إجراءات توثيق عقد الزواج علي أن يضمن العقد إقراراً من الطالب بأنه لم يسبق له الزواج وبأنه لا توجد أية موانع شرعية تمنع إتمام زواجه الحالي وأنه يتحمل كافة المسئولية التي قد تنجم من ظهور خلاف ذلك .

  • شهادة وفاة الزوج أو الزوجة أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد طالبي الزواج أو كلاهما أرملاً أو أرملة .
  • حكم الطلاق أو البطلان أو الفسخ الصادر من الجهة المختصة إذا كان أحد طالبي الزواج سبق ارتباطه بزواج انتهي بالبطلان أو الفسخ أو الطلاق . كما تقبل الشهادة المشار إليه في الفقرة الخامسة من المادة – 112 في الدلالة علي وقوع الطلاق أو التطليق وعلي نهائيته .
  • المستند الرسمي الذي يفيد موافقة الأبويين أو أحدهما أو الولي مجلس العائلة أو الأقارب أو التماس الموافقة حسبما يتطلبه قانون بلد الزوج أو الزوجة .
  • إذا كان قانون بلد الزوج أو الزوجة يستلزم الإعلان في موطنه الأصلي فيجب تقديم شهادة من الجهة المختصة تفيد تمام هذا الإعلان .
  • صورة رسمية من النظام العالي الذي اتفق عليه الزوجان قبل الزواج أو شهادة من مكتب التوثيق الذي تم إمامه هذا الاتفاق تفيد حصوله ومضمونه ونوع النظام الذي وقع عليه الاختيار .
  • إذا رفعت معارضة في طلب الزواج أمام المحكمة المختصة وأعلن بها مكتب التوثيق أو الفرع الذي قدم إليه طلب الزواج فتطلب شهادة تفيد رفض المعارضة وصورة الحكم الصادر فيها نهائياً أو تقديم الحكم الصادر برفض المعارضة مشفوعاً بشهادة تفيد صيرورته نهائياً .

مــادة (136)

يجب علي مكاتب التوثيق وفروعهات إخطار وزارة الخارجية بكل زواج يعقد بين أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريين وبين أجنبية .

الطلاق والتصادق عليه

مــادة (137)

يسري علي الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق كما تسري عليه أحكام المادة 114 .

مــادة (138)

إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز التفريق أو التطليق بالتراضي يقدم الطلب به إلي رئيس المحكمة لذلك يتعين رفض توثيق مثل هذه المحررات .

مــادة (139)

يشترط ليقام مكاتب التوثيق بتوثيق إشهادات طلاق المصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة عدم وجود ما يمنع من الطلاق وأن الذي يحدد هذا المانع هو أحكام الملو التابع كل من الطالبين فمثلاً لا يجوز للمكتب توثيق إشهاد طلاق إذا كانت ملة الزوجية لا تبيح الطلاق أصلاً أو لا تبيح الطلاق إلا بحكم ويستثني من ذلك من عقد زواجهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

مــادة (140)

في الأحوال التي تسمح بها شريعة الجهة الدينية التي يتبعها كل من الطالبين بإجراء الطلاق بدون حكم فعلي الموثق أن يوثق الطلاق بذات الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها وإذا كان الطلاق علي الإبراء يجب علي الموثق أن يدون بالعقد كل ما اتفق عليه أمامه بشأن العوض عن الطلاق .

مــادة (141)

لا يجوز للموثق أن يوثق الطلاق إلا بعد الإطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي يتضمنه ، وإذا كانت الوثيقة أو الحكم صادراً أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليه من الجهات المختصة وعلي الموثق أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التي صدر فيها واسم من تم علي يديه الزواج أو تاريخ الحكم وتحديد المحكمة التي أصدرته . فإذا لم يقدم للموثق شيء مما ذكر فإنه يجب توثيق التصادق علي الزوجية قبل إثبات الطلاق .

مــادة (142)

إذا حصل الطلاق عن زواج تم في نفس المكتب أو الفرع أشر الموثق بالطلاق في أصل وثيقة الزواج وعلي الدفتر في خانة الملاحظات .

وأن لم يكن موثقاً بالمكتب أو الفرع أخطرت الجهة التي تم بها العقد لإجراء التأشيرات أو تخطر ” إدارة التوثيق ” لمخابرة وزارة الخارجية لأخطار قناصل جمهورية مصر العربية بالطلاق أن كان العقد من توثيقهم وذلك لإجراء التأشير بالطلاق علي هامس عقد الزواج المحفوظ لديهم .

ويراعي في الحالات التي ينعقد فيه الاختصاص لمكاتب التوثيق وفروعها تطبيقاً للقانون في توثيق واقعة الطلاق – بالنسبة لزواج تم أمام إحدى الجهات الأخرى المختصة بسبب تغير طرأ علي ديانة أحد الزوجين أو كليهما أن يضمن الإخطار الذي يرسل  إلي تلك الجهات السبب الذي من أجله انعقد الاختصاص لمكاتب التوثيق وفروعها حتى لا يلتبس الأمر علي الجهات المذكورة من حيث شرعية الطلاق وعدم تجاوز الاختصاص .

مــادة (143)

علي الموثق – عند طلب توثيق الطلاق – أن يتبع الإجراءات الآتية :-

أولاً : إذا حضر الزوجان وأصراً علي إيقاع الطلاق فوراً .. أو قرراً أن الطلاق قد وقع أو حضر الزوج وقرر أنه أوقع الطلاق ، أو حضرت الزوجة وقررت إنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية .

وكانت ديانة الزوجين تبيح ذلك ، وجب علي الموثق توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه .

ثانياً : إذا حضر الزوجان وأبدي الزوج رغبته في إيقاع الطلاق ، أو أبدت الزوجة رغبتها في تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بورقة رسمية ، ولم يصر الطرف الآخر علي إيقاع الطلاق ، وجب علي الموثق تبصره الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما ، ويثبت ذلك علي النموذج الخاص المعد لهذا الغرض ، ويدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد الذي اتفق عليه الزوجان لإجراء التوقيع مع تكليفهما بإخطار الحكمين ، ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو أجال أخرى ، ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت أيا من الحالات المشار إليها في البند أولاً وبحسب ما تجيزه ديانة الزوجين .

ثالثاً : إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب علي الموثق بعد تبصره الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلي اختيار حكم من أهله – أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه علي يد محضر بعزم زوجه علي الطلاق وباسم الحكم الذي اختاره ويدعوه إلي اختيار حكم من أهله .

وذلك كله لإنجاز الترفيق خلال أجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه ، ويكون الإعلان علي العنوان الذي حدده في وثيقة الزواج لتلقي الإعلانات فيه ، فإذا كانت الوثيقة سابقة علي تدوين هذا البيان فيلتزم الموثق باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة للتحقق من أخطار الغائب من الزوجين لشخصه .

ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت أي من الحالات المشار إليها في البند أولاً ، وبحسب ما تجيزه ديانة الزوجان .

ويجب علي الموثق أن يثبت في إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاد طرق التحكيم المشار إليها في هذه المادة .

مــادة (144)

علي الموثق – عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذ من إجراءات التحكيم المشار إليها بالمادة 143 – علي النموذج المعد لذلك ، ويكون ذلك من أصل وصورة فإذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقي الأصل والصورة محفوظاً بالدفتر ، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينها يقوم الموثق بإرسال صورة نموذج التحكم مع صورة إشهاد الطلاق إلي المكتب الرئيسي بالقاهرة ( الإدارة العامة للمحفوظات بالمصلحة ) ولحفظها به ويستبقي الأصل محفوظاً بالدفتر .

مــادة (145)

يراعي بالنسبة لإشهادات الطلاق الخاصة بالزوجات الأجنبيات ما يأتي :-

  • في جميع الحالات التي تكون فيها الزوجة المطلقة أجنبية الجنسية مقيمة بإحدى الدول التي لغتها الرسمية غير العربية – يتعين تحصيل رسم ترجمة عن إشهاد الطلاق إلي إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية طبقاً لرغبة الزوج بعد أخذ إقرار منه بذلك تحت مسئوليته – ويحصل هذا الرسم مع رسوم توثيق الإشهاد .
  • تتولى الجهة التي تم توثيق إشهاد الطلاق أمامها إرسال صورة منه إلي إدارة الترجمة بالمصلحة لترجمته إلي اللغة المطلوبة وأعادته إليها .
  • لا تسلم نسخة الإشهاد الخاصة بالمطلقة ولا الترجمة إلي المشهد بل تقوم الجهة التي تم التوثيق أمامها بإرسالها إلي إدارة التوثيق لتقوم بإرسال الإشهاد إلي الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية لإبلاغها إلي الزوجة المطلقة بالطريق الدبلوماسي .

فإذا أعيدت النسخة والترجمة إلي المصلحة لعدم قبول الدولة المقيمة بها الزوجة المطلقة لهما لعدم ترجمة الأشهاد إلي لغتها الإنجليزية أو الفرنسية – تقوم المصلحة بإرسال إلي جهة التوثيق التي أجرى أمامها الأشهاد لحفظها مع أصل الإشهاد المحفوظ لديها .

مــادة (146)

  • علي الموثق المختص بتوقيع إشهاد الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحاً عن محل إقامة المطلقة ويكون إثبات هذا البيان بإرشادها في حالة حضورها توثيق الإشهاد وبإرشاد المطلق في حالة عدم حضورها .

ويجب علي الموثق المختص في جميع الأحوال إثبات محل إقامة المطلق في أشهاد الطلاق .

  • ويجب علي الموثق خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق إشهاد الطلاق إعلان المطلقة لشخصها علي يد محضر بوقوع الطلاق وذلك في حالة عدم حضورها توثيق إشهاده .
  • يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في البند السابق البيانات الآتية :-
  • تاريخ وقوع الطلاق .
  • اسم الموثق الذي وثق إشهاد الطلاق ومقر عمله .
  • رقم إشهاد الطلاق .
  • بيان الطلاق الذي تضمنه الإشهاد .
  • أخطار المطلقة باستلام نسخة إشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان .
  • فيما عدا ما تقدم تطبيق القواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية علي الإعلان بوقوع الطلاق .
  • علي الموثق تسليم المطلقة أو من تنبيه عنها نسخة إشهاد الطلاق الخاصة بها بعد أخذ إيصال بذلك يرفق بأصل الأشهاد فإذا لم تخطر المطلقة أو نائبها لدي الموثق لاستلام نسخة الأشهاد الخاصة بها يجب علي الموثق إرسال هذه النسخة لدي المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ التوثيق بمقتضى إيصال يفيد ذلك وعلي المحكمة في هذه الحالة إرسالها إلي المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول أن كانت تقيم في مصر أو بواسطة وزارة الخارجية أن كانت تقيم في الخارج .

تعليمات عامة في الزواج والطلاق

مــادة (147)

يجب أم يكون الموثق الذي يباشر توثيق عقود الزواج والرجعة وإشهادات الطلاق والتصادق عليها مسلماً أن كان طرفاً لعقد أو أحدهما مسلماً .

مــادة (148)

إذا كانت ديانة الزوج تجيز له مراجعة مطلقته ، فعلي الموثق أن يوثق تلك المراجعة أو التصادق عليها بحسب الأحوال ، بعد الوقوف علي تاريخ إيقاع الطلاق من واقع ما يقرره الزوجان أو مما هو ثابت بإشهاد الطلاق .

وعلي الموثق أن يثبت في إشهاد المراجعة ما إذا كانت الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه ، فإذا كان قد تزوج بأخرى فيجب علي الموثق أن يثبت في إشهاد المراجعة اسمها ومحل إقامتها ويقوم بإخطارها لشخصها علي يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته .

مــادة (149)

تعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق عليها ، فإذا لم تحضره وجب علي الموثق ، إعلانها بالمراجعة لشخصها علي يد محضر في العنوان الذي حددته في وثيقة الزواج لتلقي الإعلانات فيه ، فإذا كانت الوثيقة سابقة علي تدوين هذا البيان ، فيلتزم الموثق باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة للتحقيق من إعلان الزوجة لشخصها علي أن يكون الإعلان خلال أسبوع من تاريخ توثيق إشهاد المراجعة وأن يتضمن الإعلان المشار إليها البيانات الواردة بالمادة 146 فقرة 3 من تعليمات التوثيق .

 

 

مــادة (150)

علي الموثق اتباع ذات إجراءات التوثيق بشأن إثبات بيانات العقود والإشهادات بدفاتر التوثيق ويثبت رقم التوثيق علي النموذج بعد توثيقه ويحظر تداول ذوي الشأن للعقود والإشهادات قبل توثيقها .

مــادة (151)

يحفظ أصل العقد أو الإشهاد بعد توثيقه وفصله من الدفتر حفظاً مستديماً بمكتب التوثيق المختص ، وذلك في دوسيه خاص يثبت به رقم .

التوثيق وتاريخه ورقم ومسلسل النموذج المطبوع والمستندات المرفقة علي أن تثبت المستندات المرفقة بالوجه الأبيض المقابل لوجه المطبوع من عقود الزواج الرسمي .

وتحفظ الصورة بالإدارة العامة للمحفوظات والميكروفيلم حفظاً مستديماً حسب أرقام التوثيق والقواعد المعمول بها .

مــادة (152)

ينشأ سجل خاص بمكتب التوثيق المختص يقوم علي العمل به موظف كتابي يقوم بقيد محاضر إثبات إجراء التحكيم قبل إيقاع الطلاق يتضمن البيانات الواردة بالنموذج المخصص لهذا الغرض من حيث اسم طالب الطلاق والمطلق واسم الحكمان والأجل المحدد لإتمام مساعي التوفيق ، وتاريخ الإعلان ومتابعته .

مــادة (153)

يكون لصق الصور الشخصية بمادة لاصقة جيدة النوع بحيث لا يسهل نزع الصورة .

مــادة (154)

لا يجوز التصديق علي توقيعات أصحاب الشأن في عقود الزواج والرجعة وإشهادات الطلاق والتصادق عليها ، كما لا يجوز إثبات تاريخ تلك العقود .

مــادة (155)

يتعين الامتناع عن توثيق عقود الزواج والرجعة أو التصادق عليها والتي يكون الزوج فيها متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ما لم يقدم الزوج البطاقة العائلية أو الشخصية لإثبات رقمها وجهة صدورها وجميع البيانات التي أوجب القانون إثباتها بالوثيقة وذلك لتحقق من صفة الزوج وطبيعة عمله وحالته ومعرفة ما إذا كان من المدنيين أو العسكريين .

كما يتعين أيضاً إثباته بطاقة الزوجة التي تتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية بوثيقة الزواج أو التصادق عليه إن كان لها بطاقة ، فإن أقرت بأنه ليس لها بطاقة فيثبت هذا الإقرار بالوثيقة علي مسئوليتها .

ويسري حكم الفقرة السابقة علي الأجانب المقيمين بجمهورية مصر العربية إذا كان لها بطاقات شخصية أو عائلية طبقاً للقانون رقم 260 لسنة 1960 وإلا ضمنت الوثيقة بناً يشير إلي عدم وجود بطاقة تحت مسئوليتهم .

مــادة (156)

علي مكاتب التوثيق وفروعها إعداد كشوف ( استمارة رقم 1 للزواج 2 للطلاق ) تملأ من واقع عقود الزواج والرجعة وإشهادات الطلاق والتصادق عليها التي يتم – توثيقها أمامها حسبما هو مبين بأغلفة هذه الاستمارات مع ملاحظة الآتي :-

  • وجوب استيفاء البينات المميزة للمرسل بأعلى الاستمارة .
  • تحرير البينات بالمداد الأزرق وبخط واضح .
  • وجوب استيفاء بيانات الاستمارة أثناء تحرير العقد أو عمل الأشهاد .
  • استيفاء جميع الخانات بالاستمارات عن كل حالة وعدم ترك اعمدة بيضاء أو كتابة كلمة شرحه أو علامة ( ” ” ) .
  • وجوب تحرير الاستمارة عن حالات الزواج أو حالات الطلاق التي تمت خلال كل شهر من شهور السنة علي حده ( لا عن جزء من الشهر أو أكثر من الشهر ) وفي حالة عدم حدوث حالات خلال الشهر تخصص استمارة لهذا الشهر أسوة بالشهور الأخرى وتدون في وسط إطارها العبارة الآتية :-

( لا توجد حالات خلال هذا الشهر )

وعلي أن تقوم المكاتب بإرسال الاستمارات المشار إليها إلي مكاتب الإحصاءات بالمركز ومقره دار الشرطة بالمركز وذلك قبل اليوم العاشر من الشهر التالي لتوثيق تلك العقود مع مراعاة  تلك المواعيد بكل دقة إعمالاً للمادة الرابعة من القانون 35 لسنة 1960 .

مــادة (157)

يجب إخطار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية – إدارة المباحث بحالات الزواج أو الطلاق التي تقع بين زوجات أجنبيات وأزواج مصريين علي أن يتضمن الإخطار بالنسبة للزوجات بيان الاسم ثلاثياً وتاريخ ومحل الميلاد والجنسية والمهنة ومحل الإقامة وبيانات جواز السفر وتاريخ الوصول للبلاد – والإقامة الحاصلة عليها وبالنسبة للزواج بيان الاسم ثلاثياً وجهة وتاريخ الميلاد والمؤهل الحاصل عليه ومحل الإقامة .

مــادة (158)

علي مكاتب التوثيق وفروعها المختصة بتوثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق إن تقدي ما يتم توثيقه من هذه العقود والإشهادات في سجل قيد واقعات الزواج وسجل قيد واقعات الطلاق في خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ التوثيق ويتم القيد وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية .

وتتخذ الإجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج أو الطلاق للمقيمين داخل البلاد بين مختلفي الجنسية أو الديانة أو الملة وكلن أحد طرفي العلاقة مصرياً .

  • التحقق من بيانات طرفي الواقعة والرقم القومي للطرف المصري ورقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبياً بجميع نسخ العقود أو الاشهادات – واستيفاء باقي بياناتها .
  • القيد بسجلي الزواج أو الطلاق وإثبات رقم وتاريخ القيد بجميع نسخ العقود أو الاشهادات وختمها .
  • تحرير الحافظة الأسبوعية للواقعات .
  • إرسال نسخة من العقد أو الإشهاد مرفقاً بالحافظة الأسبوعية للواقعات إلي قسم – السجل المدني المختص .
  • تسليم نسخة من العقد أو الإشهاد إلي كل من طرفي الواقعة .
  • حفظ نسخة من العقد أو الأشهاد .

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

اشهادات إشهار الإسلام

مــادة (159)

يجب في حالة إشهاد الإسلام أو الإقرار به أن يتقدم الطالب بطلبه إلي مديرية الأمن التابع لها لاتخاذ الإجراءات التي تقوم بها تلك الجهة طبقاً للتعليمات الآتية :-

  • تقدم طلبات اعتناق الدين الإسلامي إلي مديرية الأمن التي يكون فيها الموطن الأصلي للطالب ويذكر في الطلب الدين والمذهب الذي ينتمي إليه – وإذا كان الطالب يقيم أو يباشر أعماله في جهة غير موطنه الأصل يجوز أن يقدم الطالب إلي مديرية الأمن التي تتبعها الجهة المذكورة ولا يقبل الطلب المقدم إلي مديرية الأمن لا يكون فيها الموطن الأصلي للطالب ولا يقيم أو يباشر أعماله فيها إلا إذا تبين لمدير الأمن نفسه أن في تقديم الطلب إلي موطن الطالب الأصلي أو محل إقامته أو أعماله خطراً عليه .
  • إذا كان الطلب المقدم مقبولاً علي الوجه المبين في البند السابق حددت مديرية الأمن موعداً تعلن به الطالب للحضور فيه إلي مقر المديرية – وفي نفس الوقت تخطر المديرية رئيس الدين أو المذهب التابع له الطالب في المحافظة بإخطار كتابي مسجل لإرساله مندوب لوعظ الطالب ولإسدائه النصيحة – وترسل صورة هذا الأخطار إلي البطريركية المختصة – فإذا لم يحضر المندوب في الموعد المحدد تحدد المديرية موعد أخر وتخطر للمرة الثانية رئيس الدين أو المذهب بنفس الطريقة مع إرساله صورة الإخطار للبطريركية المختصة أيضاً – فإذا لم يحضر المندوب في الموعد المحدد للمرة الثانية – يسار في الإجراءات رغم عدم حضوره .
  • تندب جهة الإدارة – مندوب يعينه مدير الأمن شخصياً لحضور اجتماع المندوب الديني بالطالب الذي يقدم النصيحة له – وتكون مهمة مندوب مديرية الأمن التثبت من هدوء الاجتماع وصحة ما يجري فيه ولا يجوز أن يحضر هذا الاجتماع غير المندوب الذي يعينه مدير الأمن .
  • إذا قبل الطالب نصيحة أهل دينه – حفظ الطلب – وإلا أرسل إلي مكتب التوثيق المختص ليتلقى من الطالب بعد التحقق من استيفائه الشروط الشرعية اشهادة بالإسلام .
  • لا يمنع الحجر لعته من قبول اعتناق الإسلام – كذلك لا يمنع الصغر من قبوله إذا كان الطالب لا يقل عن ستة عشر عاماً – فإذا كان دون ذلك رفع الأمر للمحكمة المختصة للتصرف .
  • إذا أثار المندوب الديني تشككاً في القوي العقلي للشخص الذي طلب اعتناق الإسلام طلب منه تقرير مع الطلب علي محكمة الأحوال الشخصية المختصة للنظر فيه ولا يجوز إجراء كشف طبي علي الطالب إلا إذا أمرت المحكمة .
  • تمنع المواكب التي ترافق طالب اعتناق الإسلام أو التي تتبع إشهاد إسلامه منعاً باتاً كما يمنع أي عمل من شانه الإخلال بالنظام أو إيلام شعور الغير .
  • تتبع القواعد والإجراءات السابقة بالنسبة لمواطني جمهورية مصر العربية فقط – أما بالنسبة للطلبات المقدمة من الأجانب لاعتناق الإسلام فترفع لوزارة الداخلية ( مصلحة الإدارة
    العامة ) .
  • وقد تم التفاهم بين وزارة الداخلية وفضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر علي أن تقوم لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بإرسال أوراق طالبي إشهاد الإسلام من مواطني جمهورية مصري العربية الذين يتقدموا إليها – إلي مديرية الأمن الواقع بدائرتها محل إقامة طالب إشهاد الإسلام لتتولى إتمام الإجراءات وأخطار مكتب التوثيق المختص بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية سالفة الذكر .

10- ويراعي في مجال تطبيق الفقرة الخامسة القواعد الآتية :-

  • التحقق من أن طالب إشهاد الإسلام قد بلغ سن السادسة عشرة وذلك عن طريق مستند رسمي مقبول – فإذا كان الطالب دون ذلك – تعاد الأوراق إلي الجهة الإدارية التي وردت منها لرفع الأمر إلي المحكمة المختصة للتصرف .
  • يرفق المستند الدال علي سن الطالب وفقاً لما جاء بالفقرة السابقة من باقي الأوراق الخاصة بالتحريات بأصل الأشهاد بعد التوقيع عليها طبقاً لما يجري عليه العمل ويستثني من الإرفاق المستندات الرسمية المثبتة للشخصية للاكتفاء بإثبات ما تضمنته من بيانات .

ج- إثبات سن الطالب والمستند الدال عليه في ذات الإشهاد مع التنويه بالإرفاق .

 

مــادة (160)

بعد ورود الطلب لمكتب التوثيق أو الفرع من مديرية الأمن – لتوثيق الإشهاد – يقوم المكتب أو الفرع بإخطار جهة الإدارة في الوقت المحدد لتوثيق الإشهاد لاتخاذ اللازم للمحافظة علي النظام .

مــادة (161)

يراعي عند توثيق إشهاد إشهار الإسلام أن يقوم به موثق مسلم .

مــادة (162)

لا رسم علي إشهاد إشهار الإسلام الذي يصدر من شخص بأنه تاب إلي الله وأناب وأنه برئ من كل ما صدر منه مخالفاً لدين الإسلام ويشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله .

مــادة (163)

يراعي أن يتضمن إشهاد إشهار الإسلام الإجراءات التي اتبعت طبقاً لما جاء بالكتاب الوارد من مديرية الأمن التي تقدم لها الطالب مع ذكر رقم وتاريخ الكتاب المذكور وإرفاقه بأصل الإشهاد كما ينص في الإشهاد بتعهد المشهد باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 260 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة لتغيير الاسم .

مــادة (164)

يرسل مكتب التوثيق أو الفرع كشفا لوزارة العدل ( إدارة المحاكم ) بالاشهادات التي من هذا القبيل بمجرد صدورها علي أن يذكر فيه أسم المشهد قبل الإسلام واسمه بعد الأشهاد بإشهار الإسلام والديانة السابقة والسكن وتاريخ ورقم توثيق الإشهاد ويذكر في خانة الملاحظات أن كان قد سلم الإشهاد للطالب من عدمه .

علي أن يدون البيانات المذكورة في كشف كالآتي :-

رقم المسلسل

الاسم      قبل

الإسلام والديانة

الاسم       بعد

الإسلام وسكنه

تاريخ       ورقم

توثيق الإشهاد

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

مــادة (165)

إذا طلب المشهد صورة ثانية من إشهاد الإسلام بسبب ما يرفع هذا الطلب من المكتب أو الفرع بعد تحصيل الرسم إلي وزارة العدل ( إدارة المحاكم ) فور تقديمه للإفادة بما يتبع علي أن يرفق به صورة طبق الأصل من البيانات الموضحة بالكشف المنوه عنه بالمادة السابقة بالنسبة للطالب بعد تضمنه سبب طلب الصورة الثانية ومصير الصورة الأولي .

ويراعي التحقق من مدي صحة البيانات الواردة بالطلب بمطابقتها علي البيانات الثانية في سجلات المكتب أو الفرع وإثبات واقعة المطالبة والتحقق من صحتها من العضو المختص مع توقيعه بذلك علي الطلب .

الفصل الثالث

التبني والإقرار بالبنوة

مــادة (166)

يخضع التبني والإقرار بالبنوة – طبقاً لقواعد الإسناد في القانون المصري لقانون جنسية المقر .

علي أنه لا يجوز لمكاتب التوثيق وفروعها توثيق أي محرر يتعلق بالتبني لأن الاختصاص في ذلك معقود للجهات القضائية .

 

مــادة (167)

يجوز الإقرار بالبنوة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالشروط الآتية :-

  • أن يولد للمقرر مثل المقرر له بأن يكون المقرر في سن تسمح له بأن يكون أيا للمقر له .
  • أن يكون المقر له مجهول النسب .
  • إلا يرد في الإقرار ذكر للزنى .
  • أن يصدق المقر له أن كان مميزاً .

مــادة (168)

يجب أن يكون الإقرار بالبنوة بإشهاد رسمي .

مــادة (169)

يجوز الإقرار بالأبوة والأمومة بالشروط الآتية :-

  • أن يولد للمقر له مثل المقر .
  • إلا يرد في الإقرار ذكر للزنى .
  • أن يكون المقر مجهول النسب .
  • أن يصدقه لأب أو الأم .

الفصل الرابع

الوقف الخيري

مــادة (170)

لا يجوز الوقف علي غير الخيرات – وتختص مكاتب التوثيق وفروعها بتوثيق إشهادات الوقف الخيري .

مــادة (171)

يجب علي الموثق أن يتحقق قبل توثيق إشهاد الوقف الخيري من عدم مخالفته لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف والقوانين المعدلة له .

علي أنه يجوز أن يشترط الواقف النظر لنفسه إذا كان الوقف علي جهة بر أو كان الواقف غير مسلم والمصرف جهة غير إسلامية .

 

مــادة (172)

وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن علي جهة محرمة في شريعته وفي الشريعة الإسلامية .

مــادة (173)

لا يجوز توثيق أي محرر بوقف أو بإقرار به أو باستبداله أو بالإدخال أو بالإخراج أو بغير ذلك من الشروط التي تشترط التي تشترط فيه إلا إذا كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .

الفصل الخامس

الوصيـــة

مــادة (174)

الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت .

مــادة (175)

يشترط في الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمي أو يحرر بها عقد عرفي مصدق فيه علي إمضاء الموصي أو ختمه أو يكتبها الموصي بخطه ويوقع عليها بإمضائه .

مــادة (176)

يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافياً لمقاصد الشارع

وإذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمه في شريعته وفي الشريعة الإسلامية .

مــادة (177)

يشترط في الموصى أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً علي أنه إذا كان محجوز عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت وصيته بأذن من المحكمة المختصة .

مــادة (178)

تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة كما تصح الوصية لله تعالي ولأعمال البرد بدون تعيين جهة ، وتصرف في وجوه الخير .

وتصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلاً فإن تعذر وجودها بطلا الوصية

مــادة (179)

تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعاً لبلد إسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي تمنع شريعة من الوصية لمثل الموصي .

مــادة (180)

يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة .

مــادة (181)

يجوز إيداع الوصايا المظروفه المختومة بناء علي طلب الموصى وحينئذ يقوم الموثق بتحرير المحضر اللازم لإيداعها يذكر فيه اسم الموصي طالب الإيداع ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه ووصف شامل للمظروف المختوم المطلوب إيداعه مديناً لونه ونوعه وحجمه وما عليه من كتابة خارجية وهي عبارة ” هذه وصيتي ” مزيلة بتوقيع الموصي – وما إلي ذلك من تفاصيل وواقعة عدم – معرفته ما بداخله ويحفظ المظروف في مظروف أكبر ويرفق بأصل محضر الإيداع ويوقع المحضر من الموثق والموصى .

مــادة (182)

يكلف الموصى بإيداع صورة طبق الأصل من وصيته داخل مظروف مغلق يؤشر عليه منه بأنه يحتوي علي صورة طبق الأصل من الوصية ويزيل بتوقيعه ويختم هذا المظروف بخاتم الجمهورية الخاص بمكتب التوثيق أو الفرع ويوقع عليه من الموثق تحت عبارة عدم معرفة ما بداخله – ويرفق هذا المظروف بصورة محضر الإيداع المرسلة لإدارة المحفوظات .

مــادة (183)

يجوز سحب الوصايا المظروفه بموجب إقرار موثق من الموصى يفيد سترداده الوصية مع التأشير بهذا الإقرار علي هامش محضر الإيداع .

مــادة (184)

في حالة ورود أخطار أو إنذار إلي مكتب التوثيق أو أحد فروعه بإلغاء الوصية أو بالعدول عنها يؤشر علي هامش أصل الوصية أن كانت موثقة بورود الإخطار أو الإنذار ، وبأنه قد تحرر للمنذر لاتخاذ اللازم نحو عمل إقرار بالإلغاء حتى يمكن التأشير بإلغاء الوصية ، وفي حالة ما إذا كانت الوصية المراد إلغاؤها عرفية فيجري التأشير بمضمون ما سبق في دفتر التصديق بخانة الملاحظات .

فإذا صدر من الموصى إقرار رسمي أو مصدق علي التوقيع فيه بإلغاء الوصية أو بالعدول عنها تعين علي مكتب التوثيق أو الفرع متى كانت الوصية قد تم إجراؤها أمامه أن يقوم بالتأشير بموجب إقرار الإلغاء أو العدول فور صدوره في مراجعة .

أما إذا كانت الوصية قد عملت أصلاً بجهة غير الجهة التي تم الإقرار أمامها فعلي الجهة الأخيرة أن تخطر الجهة التي تم توثيق الوصية أو التصديق عليها أمامها بهذا الإلغاء أو العدول للتأشير به في المراجع .

مــادة (185)

تقع الوصية المظروفة المشار إليها بالمادة 185 بعد وفاة الموصى بحضور شاهدين من أقارب الموصى أو ورثاه ويحرر بذلك محضر يذكر فيه أسم طالب الفتح وعلاقته بالموصي والمستند المثبت لذلك وحالة مظروف الوصية قبل فتحه ويتضمن المحضر صورة طبق الأصل من الوصية وإثبات واقعة قراءتها علي الشهود وطالب الفتح ثم يوقع علي المحضر من الطالب والشهود والموثق ويراعي عدم إعطاء أي صورة من الوصية أو محضر الفتح إلا بعد سداد كامل الرسوم النسبية وغيرها المستحقة علي الوصية نفسها حسب ما هو موضح بها .

الفصل السادس

محاضر إثبات الغيبة

والامتناع عن التوقيع

مــادة (186)

إذا تخلف بعض المتعاقدين عن الحضور لتوثيق محرر أو التصديق علي التوقيع فيه إعلانهم رسمياً وطلب الباقون تحرير محضر لإثبات غيبتهم فعلي الموثق تحرير المحضر بعد التأكد من وجود المحرر المطلوب توثيقه أو التصديق علي التوقيع فيه ومن غيبه الغائب بتكليف من ينادي عليه عدة مرات ويذكر في المحضر ساعة الفتح والقفل ويوقع عليه من الحاضرين ومن الموثق ويرفق به المستند المثبت للإعلان .

وتثبت محاضر الغيبة في دفتر إثبات المحررات التي تم توثيقها ويعطي لها الرقم المسلسل في الدفتر المذكور .

مــادة (187)

إذا أمتنع بعد المتعاقدين عن التوقيع علي المحررات المراد توثيقها أو لتصديق علي التوقيعات فيها وطلب الباقون تحرير محضر لإثبات واقعة امتناعهم فيحرر المحضر المطلوب ويجب علي الموثق أن يتأكد من امتناع الشخص عن بعد التحقق من شخصيته ويذكر في المحضر ساعة الفتح والقفل ويوقع عليه الحاضرون جميعاً .

وتثبت هذه المحاضر في دفتر إثبات للمحررات التي تم توثيقها ويعطي لها الرقم المسلسل في الدفتر المذكور .

مــادة (188)

إذا أشر علي مشروع محرر عرفي بالصلاحية للشهر وامتنع بعض الصادر منهم التصرف عن التوقيع وأراد الصادر الصالحة التصرف شهر المحرر باستبعاد القدر المتصرف فيه من الممتنعين عن التوقيع ففي هذه الحالة يمكن للصادر لصالحه التصرف التنازل عن هذا القدر بإقرار مصدقاً عليه منه مع وجوب الرجوع إلي المأمورية المختصة قبل تقديم المحرر للشهر .

مــادة (189)

إذا امتنع أحد البائعين عند توثيق مشروع المحرر المؤشر عليه بالصلاحية للشهر عن التوقيع وطلب باقي المتعاقدين إتمام إجراءات التوثيق مع قبولهم استبعاد حصة البائع الممتنع فيمكن إتمام توثيق المحرر مع تضمينه بنداً يشير إلي واقعة الامتناع عن التوقيع ورغبة باقي المتعاقدين في إتمام الإجراءات . ويجب علي الموثق في هذه الحالة التأشير في مكان ظاهر علي الصورة المعدة لتسليمها لصاحب الشأن بعدم جواز شهر المحرر إلا بعد التأشير عليه من المأمورية المختصة بتنفيذ التعديلات المدخلة عليه في مراجعها .

 

 

 

 

 

 

الفصل السابع

السفن والمراكب

مــادة (190)

  • السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلي الربح .
  • وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها .

مــادة (191)

تخضع المحررات المتعلقة بالتصرف في السفن وملحقاتها بالبيع والرهن لشرط الرسمية أما المراكب المعدة للملاحة بالميادة الإقليمية وللسير في النيل ومياه الحياض والترع والمصارف العمومية والبحيرات فلا تخضع لشرط الرسمية .

وتعتبر من المراكب كل منشأة عائمة كالكباري والمراسي الثابتة والعوامات آلية أو غير آلية تسير أو تستقر في المياه الداخلية آيا كان الغرض الذي تستعمل من أجله .

مــادة (192)

لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلي أجنبي بمقابل أو بدون مقابل كما لا يجوز تأجيرها لا جنبي لمدة تزيد علي سنتين إلا بعد الحصول علي أذن من الوزير المختص .

مــادة (193)

يجب علي الموثق التحقق من استمال عقود التصرف في السفن بالبيع أو الرهن التي يجري توثيقها علي البيانات الآتية :-

  • أسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة .
  • ميناء التسجيل .
  • تاريخ بناء السفينة ومكانة .
  • عنوان المصنع الذي بنت فيه السفينة .
  • نوع السفينة ( شرعية أو ذات محرك ميكانيكي ) .
  • حمولة السفينة .
  • أسم ولقب وصناعة ومحل إقامة المالك أو المالكيين علي الشيوع مع بيان نصيب كل منهم .
  • أسم الربان ورقم الشهادة .
  • الرهن أن وجد وتاريخه وأسم المرتهن ولقبه وصناعته ومحل إقامته .

10- الحجوز التي وقعت علي السفينة أن وجد وجميع البيانات المتعلقة بهذه الحجوز .

11- البيانات الدالة علي الملكية مع إرفاق الإعلام الشرعي بالمحرر عند توثيقه ويجب فضلاً عما ذكر الإطلاع علي شهادات التسجيل السابقة للسفينة باعتبارها سندات ملكية هذه السفن مع التأشير في هامش المحرر بما يفيد هذا الإطلاع .

مــادة (194)

يتم التصرف بالبيع في السفن المحجوز عليها بطريق المزايدة العمومية أمام القاضي المختص المعين ذلك .

ويعتبر حكم إيقاع البيع الصادر بشأنها سند تمليك من أوقع البيع عليه ولا يعول علي سند خلافه كمحضر جرد أو إشهار مزاد أو بيع علي يد محضر .

مــادة (195)

  • لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكية الآخرين إلا إذا كان من شأنها التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين .
  • ومع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة إلا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص علي الأقل .
  • ويظل المالك الذي تصرف في حصته مسئولاً عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة .

مــادة (196)

  • لا يجوز بيع السفينة إلا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص علي الأقل ويبين في الإقرار كيفية حصول البيع وشروطه .
  • ويجوز لكل مالك في حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع علي وجه مفيد أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع وبيع السفينة ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه .

 

 

 

مــادة (197)

يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وإبعادها الأخرى وحمولتها علي وجه التقريب .

مــادة (198)

يراعي بالنسبة للتصرفات ( كالبيع والرهن وغيرها ) الخاصة بوحدات النقل المائي التي تشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للنقل النهري وكذلك المحررات المتضمنة اتفاقاً علي إنشاء وحدات نقل مائية داخلية مطالبة أصحاب الشأن بتقديم ما يثبت موافقة المؤسسة المذكورة بالنسبة للوحدات الآلية ، أو موافقة أجهزة الإدارة المحلية المختصة بالمحافظات بالنسبة لباقي الوحدات – علي التصرف أو الاتفاق قبل القيام بالإجراء المطلوب ، وإثبات تلك الموافق علي هامش المحرر المتضمن التصرف في الوحدة أو الاتفاق علي إنشائها مع بيان القيمة الحقيقية لها واعتماد ذلك بخاتم شعار الجمهورية للمؤسسة أو الجهة المختصة بالمحافظة حسب الأحوال .

مــادة (199)

يراعي عدم قبول توثيق عقود برهن السفن البحرية رهناً حيازياً ويلاحظ في تحديد نوع السفينة الرجوع إلي شهادة تسجيلها الصادرة من جهة الاختصاص .

ويجب علي مكاتب التوثيق والفروع مراعاة ما يلي :-

  • قبول إثبات تاريخ شهادات الإنشاء لوحدات وسفن الصيد وفواتير شراء الآلات المسيرة لها .
  • التصديق علي التوقيعات في المحررات التي تتضمن شهادات الإنشاء لسفن ووحدات الركوب بالأجر والنزهة الخاصة وفواتير مشتري الآلات المحركة لها …

 

 

 

 

 

الفصل الثامن

الكباين والعشش

مــادة (200)

الكباين والعشش المقامة علي أرض المنافع العامة والمبينة بكاملها أو بجزء منها تعتبر عقاراً بطبيعتها إذ لا يمكن نقلها بدون تلف ولذلك يجب شهر المحررات التي تتضمن تصرف فيها .

أما الكباين والعشش المقامة من الأخشاب والبوص فتعتبر بطبيعتها منقولاً حيث يمكن نقلها بدون تلف ولذلك لا تخضع للشهر .

ويراعي الامتناع عن توثيق المحررات أو التصديق علي التوقيعات عليها أو إثبات تاريخها إذا تضمنت تنازل عن حق استئجار أراضي المنافع العامة المقام عليها هذه العشش أو المحلات أو المنشآت الأخرى ما لم تكن مصحوبة بموافقة كتابية علي هذا التصرف من الوحدة المحلية المختصة

الفصل التاسع

السيارات

مــادة (201)

لا يجوز توثيق أو التصديق أو إثبات تاريخ محرر يتضمن تصرفاً في سيارات الركوب الخاصة الواردة من الخارج إلا بعد سداد الرسوم الجمركية أو الإعفاء منه .

مــادة (202)

يراعي في حالة الاستناد إلي البيانات الواردة برخصة السيارة ضرورة مطالبة صاحب الشأن بتقديم صورة فوتوغرافية – من الرخصة يقوم الموثق بالتوقيع عليها باسمه ثلاثياً بعد مراجعته علي الأصل وبعد أن يثبت عليها رقم محضر التصديق وتاريخه وأطرافه التعامل به وكذلك الرسم الذي تم تحصيله واسم مقدر الرسوم ثلاثياً وتحفظ الصور المقدمة بمكاتب التوثيق أو الفرع بانتظام ويتم قيدها بدفتر مسلسل خاص وفقاً لتاريخ التصديق .

مــادة (203)

يراعي عند إجراء توثيق أو تصديق علي التصرف في السيارات التي سلمت لوحاتها المعدنية ضرورة تقديم شهادة رسمية من إدارة المرور المختصة لم يمضي علي تاريخ تحريرها أكثر من شهر ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية مع إيصال تسلم للوحات المعدنية علي أن تكون هذه الشهادة متضمنة خانة البيانات الأساسية خاصة أسم المالك ومواصفات السيارة كالماركة والموديل وأرقام الموتور وسعته اللترية وعدد السلندرات والشاسية والحمولة وعدد الركاب وتاريخ إلغاء الترخيص وسببه ، مع مراعاة التحقق من مطابقة بيانات إيصال تسليم اللوحات المعدنية علي بيانات الشهادة سالفة الذكر .

مع ضرورة مطالبة صاحب الشأن بتقديم صورة فوتوغرافية من الشهادة والإيصال المشار إليهما واتباع ما نصت عليه المادة السابقة في شأن الصورة الفوتوغرافية لرخصة السيارة .

مــادة (204)

يتعين الامتناع عن توثيق أو التصديق علي التوقيعات أو إثبات تاريخ أي محرر يتضمن التصرف في سيارات الركوب الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العربي وغيرهم من وموظفي وزارة الخارجية الذين يعملون بالبعثات في الخارج وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذا البعثات والموظفين المعارين لهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة هم وأسرهم في حالة الوفاة إلا إذا تبين من الإطلاع علي رخصة السيارات انقضاء سنتين أو أكثر من تاريخ دخولها ، مع الاكتفاء بمطالبتهم بتقديم البطاقة الشخصية الدبلوماسية أو القنصلية الصادرة من وزارة الخارجية المصرية .

مــادة (205)

  • يحظر علي مكاتب وفروع التوثيق إجراء توثيق التوكيلات المتضمنة التصرف في مركبات النقل السريع بالبيع متى كان الثابت من رخصها أو أوراق ملكيتها أنه محظور التصرف فيها لأي سبب كان وذلك خلال فترة الحظر .
  • يتعين علي الموثق الإطلاع علي رخصة أو أوراق ملكية المركبات المبينة في المادة السابقة للتأكيد من عدم وجود حظر من التصرف وتحفظ صورة فوتوغرافية من الرخصة بالمكتب أو الفرع بعد التوقيع عليها حسبما نصت عليه المادة (202) .

الفصل العاشر

الصيدليات

مــادة (206)

يمتنع علي مكاتب التوثيق وفروعها إجراء التوثيق أو التصديق علي التوقيعات في المحررات التي تنطوي علي تصرفات أيا كان نوعها – متي تناولت صيدلية عامة أو خاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية أو مخازن أو مخازن الأدوية أو مستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعة – إلا بتوافر الشروط الآتية :-

  • أن يكون التصرف صادراً إلي صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة ومقيد بسجلات وزارة الصحة العمومية أو فروعها بالأقاليم وتثبيت هذه الصفة بشهادة معتمدة من الوزارة المذكورة أو أي مستند رسمي أخر .
  • تقديم شهادة رسمية تفيد أن المشتري غير موظف بالحكومة أو بالقطاع العام ولا يملك أو يشارك في ملكية أكثر من صيدلية .

مــادة (207)

يراعي عند توثيق المحررات التي تتناول تصرفاً في صيدلية عامة أو التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها أو إثبات تاريخها ما يأتي :-

أولاً : بالنسبة للمتصرف : فلا يثير تصرفه أي صعوبة إلا إذا كانت ملكية الصيدلية موضوع التصرف قد آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية فيلزم التحقق مما يأتي :-

  • عدم مضي عشر سنوات علي تاريخ وفاة المورث أو الموصى لا مكان السير في الإجراء المطلوب .
  • وأن كان المالك عديم الأهلية أو ناقصها فيجب التثبيت من اعتماد وزارة الصحة لاسم النائب عنه قبل إجازة الإجراء المطلوب .

ثانياً : بالنسبة للمتصرف إليه : يلزم التحقق من توافر الشروط الآتية :-

  • أن يكون صيدليا مرخصا له بمزاولة المهنة مقيداً اسمه في سجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة .
  • إلا تقل سنة عن 21 سنة .
  • ألا يترتب علي التصرف أن يصبح المتصرف إليه مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين .
  • ألا يكون موظفاً في الحكومة أو القطاع العام .

ثالثاً : أن يعتمد في التثبيت من توافر الشروط والبيانات المتقدمة علي المستندات الرسمية والشهادات المستخرجة من وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة وأن يثبت مضمونها في المحرر بعد الإطلاع عليها .

 

الفصل الحادي عشر

الشركــات

أحكام عامــة

مــادة (208)

  • تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية علي الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون .
  • ومع ذلك للغير إذا تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها .

مــادة (209)

إذا أتفق علي أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً ويكون باطلاً أيضاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة .

مــادة (210)

إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص علي عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفرد بأي عمل من أعمال الإدارة .

مــادة (211)

الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة .

مــادة (212)

إذا لم يوجد نص خاص علي طريقة الإدارة أعتبر كل شريك مفوض من الآخرين في إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع إلي غيره من الشركاء .

مــادة (213)

  • تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله .
  • فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة أمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها .

مــادة (214)

  • تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره بإفلاسه .
  • ومع ذلك يجوز الاتفاق علي أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو أنسحب تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة .

مــادة (215)

تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء علي حلها .

مــادة (216)

تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وإلي أن تنتهي هذه التصفية .

مــادة (217)

  • ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة .
  • ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً أما بالمزاد ، وأما بالممارسة ما لم ينص في أمر تعيينه علي تقييد هذه السلطة .

مــادة (218)

الشركات المعتبرة قانوناً هي الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية والتضامن والمحاصة . 

أحكام خاصة بالشركات التجارية

أولا : شركات الأموال

مــادة (219)

تسري أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 3 لسنة 1998 علي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة التي تتخذ مركزها الرئيس في جمهورية مصر العربية أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي .

وعلي كل شركة تؤسس في جمهورية مصر العربية أن تتخذ في مصر مركزا رئيسياً لها .

 

 

مــادة (220)

يكون العقد الابتدائي للشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 المشار إليه ونظامها الأساسي أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقاً علي التوقيعات فيه . وذلك علي النموذج المعد لذلك يصدر بقرار من وزير الاقتصاد .

وعلي من يرغب في تأسيس شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة التصديق علي التوقيعات في العقد الابتدائي ونظام الشركة بالنسبة إلي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو علي عقد التأسيس بالنسبة إلي الشركات ذات المسئولية المحددة .

علي الموثق القيام بتوثيق العقد الرسمي بتأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو التصديق علي التوقيعات الواردة فيه علي النحو الموضح فيما تقدم ودون أن يتطلب ذلك موافقة أية جهة أخرى .

مــادة (221)

يراعي قبول توثيق أو التصديق علي التوقيعات بالعقد الابتدائي أو النظام الأساسي أو عقد التأسيس الخاص بالشركة الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 إذ دخل في تكوين رأسمالها حصص عينية علي أن يتم اتخاذ الإجراء اللازم لنقل ملكيتها بعد إشهار عقد الشركة ونظامها بالسجل التجاري .

مــادة (222)

يتعين تقديم موافقة الجمعية العامة غير العادية في حالة توثيق أو التصديق علي التوقيعات في العقود التي تتضمن تعديل أو زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به لهذه الشركات أو تخفيضه .

كما يتعين تقديم ذات الموافقة في حالة تغيير الشكل القانوني بالنسبة لشركتي التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحددة .

كما يتعين تقديم صحيفة الشركات بالنسبة للشركات التي تنشأ اعتباراً من 19/1/1998
( تاريخ سريان القانون رقم 3 لسنة 1998 ) والتي تتضمن نشر عقد تأسيس هذه الشركات ونظامها الأساسي في هذه الصحيفة وبيان رقم وتاريخ قيدها في السجل التجاري .

مــادة (223)

لا يجوز اتخاذ إجراءات شهر أو توثيق عقود القروض التي تقدمها الشركة لأي من أعضاء مجلس إدارتها .

 

مــادة (224)

يجب تقديم تصريح الجمعية العامة لشركات المساهمة قبل اتخاذ إجراءات شهر أو توثيق عقود المعارضة التي تتم بين الشركة وبين أحد مؤسسيها خلال الخمس سنوات التالية لتأسيسها .

مــادة (225)

يجب تقديم موافقة كل من مجلس إدارة الشركتين المساهمتين في عقود المعارضة التي تتم بينهما .

مــادة (226)

لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها ، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من ا‘مال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة .

مــادة (227)

شركات الاستثمار

تنفيذاً لما نصت عليه المادة (4) من القانون رقم 8 لسنة 997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمواد 5 /4 ، 7 من لائحته التنفيذية يتعين قبل التصديق علي توقيعات الشركاء علي عقود تأسيس الشركات والمنشآت التي تخضع لأحكام هذا القانون أيا كان شكلها القانوني مراعاة ما يلي :-

أن تكون هذه العقود قد تمت مراجعتها واعتمادها بمعرفة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طبقاً لنماذج العقود والأنظمة الأساسية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء سداد رسم تصديق مقداره ( ربع في المائة ) من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصي مقداره ( خمسمائة جنية مصري ) أو ما يعادلها من النقد الأجنبي سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج .

وتسري الأحكام المتقدمة علي كل تعديل في نظام الشركة .

شركات قطاع الأعمال العام

مــادة (228)

يقصد بقطاع الأعمال العام الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ويرسي عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه ، نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 علي الشركات المشار إليها .

مــادة (229)

تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 كما تحل الشركات القابضة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من 19/7/1993 تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 . وتنتقل إلي الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة الهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئوليه كاملة عنها وينشر النظام الأساسي لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة في الوقائع المصرية وتقيد في السجل التجاري .

مــادة (230)

يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص ويكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وتثبيت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشئت من أجله ورأس مالها وينشر القرار بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسي في الوقائع المصرية ويقيد في السجل التجاري .

مــادة (231)

 تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها . كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها .

وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها أو من خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة .

مــادة (232)

يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء علي اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مــادة (233)

 لمجلس إدارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك فيما عدا ما تخص به الجمعية العامة للشركة .

مــادة (234)

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بما يأتي :-

  • تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
  • إدارة الشركة وتصريف شئونها .

ويباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة في القوانين أو اللوائح لعضو مجلس الإدارة المنتدب ويقوم بواجباته وله أن يفوض واحداً من أعضاء مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته .

مــادة (235)

تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام القانون المشار إليه الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها علي الأقل .

فإذا اشترك في هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة . وتتخذ الشركة القابضة شكل شركة مساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري .

مــادة (236)

يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من الوزير المختص بناء علي اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة وينشر هذا القرار مرفقاً به النظام الأساسي في الوقائع المصرية وتقيد الشركة في السجل التجاري .

مــادة (237)

لعضو مجلس الإدارة المنتدب الذي يعينه مجلس إدارة الشركة القابضة جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها وذلك فيما عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة وجلس الإدارة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظام الشركة .

كما يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير .

ثانياً : شركات الأشخاص

شركات التضامن والتوصية البسيطة

مــادة (238)

شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار ويكون اسم واحد منهم أو أكثر عنواناً لها .

مــادة (239)

 شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها خارجين عن الإدارة ويسمون موصيين ويكون عنوانها أسم واحد أو أكثر ويكون عنوانها أسم واحد أو أكثر من الشركاء المسئولين المتضامنين دون الموصيين .

مــادة (240)

لا يجوز للشركاء الموصين أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء علي توكيل .

مــادة (241)

يكون عقد شركة التضامن وشركة التوصية بالكتابة ويجوز أن يكون رسمياً أو غير رسمي .

مــادة (242)

يجوز للأجنبي أن يكون شريكاً في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين علي الأقل مصرياً وأن يكون للشركاء المصريين المتضامنين حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصتهم 51% علي الأقل من رأسمال الشركة .

شركات القطاع العام

مــادة (243)

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر ( في المبحثين الأول والثاني ) علي شركات القطاع العام ولا تسري أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة علي شركات القطاع العام .

 

مــادة (244)

تطبيق في شأن شركات القطاع العام المواد 410 وما بعدها من الجزء الثاني الخاص بتعليمات الشهر .

الفصل الثاني عشر

أملاك الدولة

مــادة (245)

يجوز قبول التصديق علي التوقيعات في المحررات التي تتضمن تنازلات من المشترين إلي آخرين عن المبيعات أو جزاً منها الصادرة لهم من المحليات دون حاجة إلي إخضاعها لمرحلتي الطلبات والمشروعات مع مراعاة تحصيل رسوم عن طرفي التنازل والرسوم النسبية عن موضوع التنازلات .

مــادة (246)

يجوز قبول التصديق علي التوقيعات في الإقرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 49 والمادة 93 من اللائحة التنفيذية للقانون 100 لسنة 1964 والتي تتضمن إقراراً من طالب الشراء أو طالب الانتفاع بالتوزيع ببيان ملكيته الخاصة ولكية زوجته وأولاده القصر من الأراضي الزراعية والبور – والصحراوية وكذلك الأراضي التي يضعون اليد عليها بينيه تملكها وما سيؤول إلي الطالب منها بالميراث عن أصوله في جميع أنحاء الجمهورية . وكذلك التعهدات الصادرة من الطالب باستصلاح الأراضي المبيعة إليه وزراعتها المنوه عنها في الفقرة الثانية من المادة 49 المشار إليها .

مــادة (247)

لا يجوز لأي منتفع بتوزيع أرض صحراوية مستصلحة أن ينزل إلي غيره عن الأرض الموزعة عليه أو جزء منها أيا كان هذا الغير وأيا كان سند التنازل أو السبب الدفع إليه كما لا يجوز له إجراء بدل وبين غيره من المنتفعين بالتوزيع إلا بناء علي ترخيص كتابي سابق بذلك من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري ( حالياً الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) .

ومع ذلك يجوز بناء علي إقرار كتابي مصدق علي التوقيع فيه لدي إحدى جهات التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأن يكون محرر علي النموذج الذي يصدر به قرار من وزير استصلاح الأراضي أن ينزل المنتفع بالتوزيع عن الأرض الموزعة عليه إلي المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري ( حالياً الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) باعتبارها نائبة عن الدولة .

مــادة (248)

يجوز التصديق علي إقرار بالتنازل من المقر إلي المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري ( حالياً الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية والزراعية ) عن التعويض النقدي المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته أو المستولي عليها مؤقتاً أو عن ملكيته الخاصة محل التجنيب وذلك مقابل تعويض عيناً بأرض مملوكة للدولة .

مــادة (249)

يجوز التصديق علي إقرار بالتنازل من المقر إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو إلي المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري ( حالياً الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) بحسب الأحوال عن التعويض النقدي المستحق له عن أرضه التي تم تجنبيها وذلك تعويضاً عينياً بأرض مملوكة للدولة ملكية خاصة ويجب أن يتضمن هذا الإقرار بيان أسم المقر ولقبه وجنسيته وسنة ومحل إقامته ومهنته الأصلي ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها وكذلك بيان مساحة أرض المقر التي يتم تجنيها وموقعها وحدودها ورقم قرار الوزير المختص بتجنيبها وتاريخ نشرة في الوقائع المصرية ورقم العدد الذي نشر فيه كما يجب أن يتضمن الإقرار بيان صفة الطالب ومقدار التعويض النقدي المقدر له أصلاً عن أرضه التي تم تجنيبها وسند هذا التعويض النقدي .

الفصل الثالث عشر

إيجار الأراضي الزراعية

مــادة (250)

تسري علي عقود إيجار الأراضي الزراعية التي تبرم اعتباراً من 29/6/1992 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي ) الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون المدني .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى