الموسوعة القانونية في صيغ العقودصيغ العقود و اعمال الشهر

إثبات الوفاة والوراثة وشهر حق الإرث

إثبات الوفاة والوراثة

 وشهر حق الإرث

 

المبحث الاول

إثبات الوفاة والوراثة

       يجب لإثبات الوفاة والوراثة أيا كانت سنة الوفاة تقيم إعلام شرعى بذلك أو أى مستند رسمى يقوم مقامه .على أن يراعى بالنسبة للإعلامات الشرعية الصادرة من المجالس المحلية والحاخمات لإثبات الوفاة والوراثة قبل 24/9/1955 تاريخ العمل بالقانون 462 لسنه 1955 – بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس المحلية ، عدم المطالبة بتصديق مجلس الدولة عليها وقبولها بإتمام الإجراءات الخاصة بطلبات الشهر العقارى .على أن هذا لا يمنع من الأخذ بالشهادات الإدارية المثبتة للوفاة والوراثة قبل سنه 1924 دونه التقييد بسبق الأخذ بها فى محررات تم شهرها ، على أن يتم التصديق على الشهادة من جهة الإدارة ( المركز أو القسم ) .ويتعين عدم مطالبة أصحاب الشأن بتقديم الإعلامات الشرعية عند بحث طلبات شهر أيلولة حق الانتفاع إلى مالك الرقبة لوفاة صاحب حق الانتفاع ، ويجب الاكتفاء بشهادة الوفاة الصادرة من الجهة المختصة ( مكاتب الصحة أو الأحوال المدنية ) باعتبارها مستنداً رسميا مثبتاً لواقعة وفاة المنتفع .إذا تعارض إعلامات شرعيان أو إعلام شرعى مع شهادة إدارية سبق الأخذ بها فى أعمال الشهر العقارى قبل إلغاء نظام الشهادات الإدارية فى 1/8/1965 وكان التعارض متعلق بحصر الورثة واسمائهم ، يتعين تقديم حكم نهائى بثبوت الوراثة .أما إذا كان الخلاف قاصراً على تحديد تاريخ وفاة المورث فيتعين تقديم مستخرج رسمى من دفاتر الوفيات إذا كانت الوفاة بعد سنة 1923 .المستندات المثبتة للوفاة والوراثة التى تمت أمام سلطة مختصة بالخارج ولم تعتمد من قنصل جمهورية مصر العربية واعتمدت من وزارة الخارجية الأجنبية المختصة ، وكذلك جميع الأوراق التى تصدر من القنصليات الأجنبية فى مصر يكتفى باعتمادها من مديرية الأمن الموجودة بها مقر القنص الأجنبى بجمهورية مصر العربية .

الوصية الواجبة : إذا يوصى الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركتة لو كان حياً عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وإلا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجب له وصية بقدر ما يكلمه .إن هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون رع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل لى فروعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات .فى الأحوال التى يتعين فيها أنصبة الورثة ومستحق الوصية الواجبة بحكم قضائى أو باتفاقهم جميعاً على اختصاص كل منهم بأنصبة معينة يضمن المحرر فى الحالة الأخيرة إقرار من جميع الورثة ومستحقى الوصية الواجبة بتحملهم مسئولية تصرفهم الوارد بالمحرر ومع عدم الإخلال بالقواعد العامة المقررة بشأن نقل ملكية القدر الزائد عن نصيب الورثة أو نصيب مستحقى الوصية الواجبة .إذا لم توضح المحكمة نصيب مستحقى الوصية الواجبة فى الإعلامات الشرعية فيفترض أن الولد الذى توفى حياة أبيه حى ويقدر نصيبه فى التركة باعتباره وارثاً ثم يستبعد هذا النصيب من التركة إذا كان فى حدود ثلث التركة فإذا زاد عن ذلك استبعد الثلث فقط وقسم الباقى على الورثة الأحياء  .ويعتمد توزيع الأنصبة فى هذه الحالة من رئيس المأمورية .إذا اتضح عند مراجعة أحكام صحة التعاقد الصادر من المورث أن الاعلام الشرعى المثبت لوفاة هذا المورث وحصر ورثاه تضمن وجود أصحاب وصية واجبة وجب التأكد من أنهم قد اختصموا فى الدعوى الصادر فيها الحكم المراد شهره أسوة بالورثة وإلا وجب على أصحاب الشأن تقديم إقرار مصدق عليه ممن لم يمثل منهم فى الدعوى بقبوله الحكم ونقل الملكية من المورث للمحكوم لصالحه واستصدار حكم جديد بصحة التعاقد ضده .

قيام ورثة البائع بإتمام إجراءات البيع الصادر من مورثهم الذى توفى قبل التوقيع على العقد النهائى يقتضى مراعاة القواعد الآتية :

  • تقديم التماس من مقدم الطلب أو أحد ورثة البائع لإتمام إجراءات البيع نيابة عن المورث البائع .
  • شهر حق الإرث إذا كانت وفاة البائع حدثت بعد تاريخ 31/12/1946 ويمكن قصر الشهر على العقارات المبيعة مع مراعاة جميع القواعد المتعلقة بشهر حق الإرث .
  • التنويه من المأمورية بمشرع المحرر فى حالة التأشير عليه بالمبرر من إدخال الورثة بقصد إتمام إجراءات البيع الصادر من المورث وذلك بعد التحقق من صفاتهم بتقديم المستند الرسمى الدال على ذلك .استثناء لا يقتضى المطالبة بشهر حق الرث إذا كان البيع قد صدر من المورث حيال حياته وتمت أركان الصفقة جميعاً وتقاضى الثمن بأكمله وثبت هذا من دليل رسمى مقبول .ويعتبر كدليل رسمى مقبول طلب الشهر متى كان موقعاً عليه من طرفى التعاقد أو من البائع وأثبت به أن الثمن قد دفع بأكمله .قيام ورثة المشترى الذى توفى قبل التوقيع على العقد النهائى بإتمام إجراءات شهر التعاقد يستتبع مراعاة القواعد الآتية :
  • تقديم التماس إلى المأمورية من مقدم الطلب أو أحد الورثة .
  • تقديم المستند الرسمى الدال على وفاة المورث وبيان ورثته .
  • إضافة إقرار بالمحرر يتضمن قبول ورثة المشترى إتمام إجراءات شهر التعاقد على أن تنص صراحة على نقل ملكية العقار باسم المورث .

أما إذا رغب الورثة علاوة على ذلك

نقل ملكيته العقار إلى كل منهم حسب الفريضة الشرعية فيقتضى قيامهم بشهر         حق الإرث .

مادة ( 29 )

1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهى بموتة .

2- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .

مضمون المذكرة الأيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة التاسعة والعشرون والتعليق:-

– تبدأ الشخصية الطبيعية للأنسان بتمام ولادته حيا، فيجب إذن أن تكون ولادته تامة، وان يكون قد ولد حيا. فقبل أن تتم الولادة لاتبدأ الشخصية . وإذا تمت الولادة ولكن الجنين ولد ميتا، فلا تبدأ الشخصية كذلك وتنتهى بالموت.

– ما بين الولادة والموت يوجد الشخص الطبيعى ويتمتع بأهلية الوجوب وهى غير اهلية الأداء فهى قابلية الشخص لان تكون له حقوق وعلية واجبات من الجدير بالذكر أن أهلية الوجوب هذه قد توجد قبل الولادة وقد تبقى بعد الموت .

       فالجنين يجوز أن يوصى له فيملك بالوصية ويجوز أن يرث فيملك بالميراث. كذلك الميت تبقى حياته مقدرة حتى تسند إلية ملكية ما تركه من المال ـ ثم بعد ذلك تسدد ديونة إذ القاعدة أن ( لاتركة إلا بعد سداد الديون ).

       ومن الجدير بالذكر أن قانون المواريث والوصية يأخذ بحكم المذاهب الأسلامية التى يشترط تمام الولادة بخروج المولود كله وانفصاله عن أمة أنفصالاً تاماً .

وقد اعتنق التقنين المدنى الحالى هذه النظرة بنصه ” تبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادتة حياً ” ويترتب على ذلك لابد من تحقق حياة المولود عن تمام الولادة وأنفصالة عن أمة ـ حتى ولو مات عقب ذلك مباشرة فالعبرة بأبتداء الشخصية ـ لأن استمرار الحياة ليس شرطاً لابتداء الشخصية .

       ومن المظاهر الخارجية والظاهرة التى تشير على أن شخصية المولد قد بدأت بالفعل بكاء الطفل أو صراخه أو تنفسه شهيقاً وزفيراً .

       وبجانب ما تقدم فأن أختلف أحد على هذه المظاهر الخارجية التى تفيد أبتداء الشخصية فلا مناص من الأستعانه بأهل الخبرة.

       أى أن القاعدة هو أنفصال المولد عن أمة حيا ولو لم يكن قابلاً للحياة هذه القاعدة العامة لبديه شخصية المولود .

مركز الجنين أو الحمل المستكن

يثبت القانون للجنين أو الحمل قبل الولادة حقوقاً فيثبت له فضلاً عن النسب الحق فى الأرث وفى الوصية وفى الأفادة من الأشتراط لمصلحته.

– طالما أن المشرع المصرى أصبح يقرر أقامة وصى على الحمل المستكن فيجوز أذن أن يقبل الوصى عن الجنين أو الحمل المستكن الهبة التى تتوقف على قبول الموهب له .

       وتحدد صلاحية الجنين أو الحمل المستكن لاكتساب الحقوق فى القانون المصرى بما هو نافع له نفعاً محضاً .

       وبذلك تكون للحمل قبل الولادة شخصية خروجاً على الأصل الذى يحدد بداية الشخصية بالولادة حيا والأنفصال عن الأم .

من الجدير بالذكر أن الشخصية المعطاة للجنين غير باتة لتوقف أستقرارها نهائياً على ولادته حيا. أى أن الحقوق التى يكتسبها الجنين أو الحمل المستكن فى فترة الحمل تكون معلقة على تحقق ولادته حيا، بحيث إذا ولد حيا اعتبر شخصا مالك لهذه الحقوق منذ ثبوتها له وقت الحمل .

أما إذا ولد الجنين ميتا أو وضعت الأم حملها ميتا ففى هذه الحالة يكون كأن لم يكن ولم تتقرر له حقوق مطلقاً فيرد فى هذه الحالة الموقف له من الأرث أو الوصية إلى اصلة من التركة ويقسم بين ورثة المورث الأصلى ويرد كذلك المال الموهوب الموقوف له إلى الواهب.

من الجدير بالذكر أن نشير إلى أنتهاء الشخصية نص علية المشرع وقرر أن الشخصية تنتهى بالموت .

       وواقعة الموت كواقعة الميلاد تثبت بالقيد فى السجلات المحددة لذلك طبقا لقانون الأحوال المدنية . ولكن ليس السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها حجية مطلقة فى أثبات واقعة الموت فيظل أثبات واقعة الموت كواقعة مادية جائزاً أثباتة ونفية بكافة طرق الأثبات.

الأشخاص

الشخص الطبيعى

– إذا تناول الحكم بحث شهادة تطعيم مستخرجة من الدفتر المعد لإثبات التطعيم من وجهة قيمتها القانونية فى إثبات تاريخه الميلاد، ثم قدم دفتر التطعيم نفسه دليلا فى الدعوى لدى استئناف هذا الحكم، ولم يتعرض الحكم الاستئنافى لهذا الدفتر، بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه، فلا يصح الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم الاستئنافى بمقولة إنه أغفل الكلام فى دليل جديد قدم فى الدعوى، إذ لافرق بين الدفتر نفسه وبين الشهادة الرسمية المستخرجة منه فيما أريد التدليل به عليه.

( الطعن رقم 26 سنة 1ق جلسة 31/12/1931)

– متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها، فإنه لم تخطىء ذلك أن المادة 30 من القانون المدنى وقوانين المواليد والوفيات افترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى .

( الطعن 1377 لسنة 26ق جلسة 22/1/957 س9 ص60 جنائى)

– مؤدى نص المادتين 14/1، 15 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل ـ بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار الصادر فى 11 من مارسه سنة 1956 برقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكورـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه فى صندوق التأمين والادخار إذا تعذر علية إثبات تاريخ ميلاده فى الميعاد المقرر بمستند رسمى وأن هذه السن المقدرة بالطريق القانونى تكون فى خصوص الاستخدام أمرا مفروغاً منه غير قابل لإعادة النظر فيه واجبا الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين. وإذ كان الثابت فى الدعوى أنه تعذر على المطعون ضده الأول إثبات تاريخ ميلاده عند بدء اشتراكه فى صندوق التأمين والادخار فى الميعاد وعلى الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 المنطبق فى الدعوى بتاريخ 19يونيو سنة 1957 تقدير سنة بمعرفة الطبيب المختص باعتبار أنه من مواليد 19 يونيه سنة 1907 وقد اعتمدت مؤسسة التأمين والادخار هذا التاريخ     فى 10 سبتمبر سنة 1957، فإن هذا التقدير يكون نهائيا. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتفت على تقدير سن المطعون ضده الأول الذى تم بهذا الطريق وعول فى تقدير سنة على القرار الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1962 بقيده فى سجل الأحوال المدنية باعتبار أنه من مواليد 28 مايو سنة 1915 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

( الطعن رقم 14 لسنة 39ق جلسة 18/1/1975 )

       النص فى المادة 29 من القانون المدنى على أن ” تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهى بموته …. ” وفى المادة 45 من ذات القانون على أنه: لا يكون أهلا لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التميز لصغر فى السن أو ….. 2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التميز ” يدل على أن الأصل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن الشخصية القانونية للشخص الطبيعى تبدأ بتمام ولادته حيا وتنتهى بوفاته ، وما بين الولادة والوفاة يوجد الشخص الطبيعى.

( الطعن رقم 1345 لسنة 72ق – جلسة 23/6/2003 )

أهلية الوجوب وأهلية الأداء

” الأثر القانونى المترتب على توافر أهلية الوجوب دون أهلية الأداء “

1- أهلية الوجوب وأهلية الأداء.  ماهية كل منهما.  جواز أن توافر لشخص الطبيعى أهلية الوجوب دون أهلية الأداء.  مؤداه.  حلول إرادة نائبة محل إرادته مع انصراف الأثر القانونى إلى الأخير.

( الطعن رقم 1345 لسنة 72ق – جلسة 23/6/2003 )

       شخصية الإنسان.  المقصود بها.  صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه.  عدم بدئها كأصل عام إلا بولادته حيا.  م39 مدنى.  مؤداه.  عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر.  أثره.  لا ذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصيبه ماديا أو أدبيا ولو من أقاربه إلى الدرجة الثانية.  علة ذلك.  الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى الشخصى المباشر.  اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة فى تاريخ الوفاة.  عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل موت المصاب.  م 227 مدنى.

( الطعن رقم 5462 لسنة 70ق جلسة 8/1/2002 )

 

 

 

 

المبحث الثانى

شهر حق الإرث

 يجب شهر حق الإرث بتسجيل اشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق .ويجوز أن يقصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحده تبنى على أساسها تصرفات الورثة .

       ويجوز أن يشتمل الطلب على شهر حق الإرث والتصرف ليتم شهرهما معا فى محرر واحد ، كما يجوز أيضاً قبول إجراء شهر الإرث بموجب التماس أثناء السير فى إجراءات طلب التصرف .للوارث أو الورثة الحق فى شهر حق الإرث اختياراً إذا كانت وفاة المورث سابقة على تاريخ 1/1/1947 وذلك بموجب طلب يقدم إلى المأمورية .ولا يجوز قبول إجراء هذا الشهر إذا تبين سبق حصول أى تصرف من أحد الورثة فى تركة المورث .

يتم شهر حق الإرث بتسجيل السند المثبت لحق الإرث وهو الإشهاد الشرعى أو الحكم النهائى أو غيرهما من السندات المثبتة لهذا الحق .ويراعى شهر هذه السندات فى جميع حالات شهر حق الإرث ، ولو كان قد سبق شهرها عند شهر جزء من التركة ، كما يراعى وجوب تصويرها مع قوائم جرد التركة .يجوز شهر حكم إيقاع البيع الجبرى دون حاجة إلى شهر حق الإرث عن مورث المدين المنزوعة ملكيته .لا يجوز شهر حق الإرث محدداُ فى تركة مورث تملك حال حياته على الشيوع – وللوارث بعد شهر حق الإرث أن يتصرف محدداً فى قطعة معينة فى كامل نصيبه الشرعى فى الأعيان التى تناولها الشهر بالتطبيق لحكم المادة 163 .

 

مادة ( 875)

1 – تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام 1لشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنهـــا .

2 – وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية .  

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (875) والتعليق :

 

 

الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها هي التي تنطبق على ميراث المصريين جميعاً ، مسلمين أو غير مسلمين ، ولا ينطبق قانون الملة على غير المسلمين ، حتى لو اتفق الورثة جميعاً على أن ينطبق .

ولم يعد هناك محل للبحث فيما إذا كان قانون الملة هو الذي يحدد الورثة مبدئياً لينظر بعد ذلك فيما إذا كان هؤلاء الورثة متفقين على قانون الملة فيطبق نهائياً ، أو مختلفين فتطبق الشريعة الإسلامية .

وقد استقر القضاء سابقاً على أن الشريعة الإسلامية هي التي تحدد الورثة من أول الأمر فإن لم يتفق هؤلاء الورثة على تطبيق قانون الملة طبقت الشريعة الإسلامية نهائياً .

وقضى المشرع على هذا الخلاف فقرر أن الشريعة الإسلامية هي التي تطبق أولاً وأخيراً ، ولم يعد هناك محل لتطبيق قانون الملة في أي فرض من الفروض .

وتطبق الشريعة الإسلامية في كل أمر يتعلق بالميراث ، فهي التي تعين الورثة ، وتقسم إلى  ذوي فروض وعصبات وذي أرحام ، وتجري أحكام الحجب والعول والرد ، ما إلى ذلك من أحكام الميراث .

وتحدد نصيب كل وارث وتبين كيف تنتقل ملكية هذا النصيب من المورث إلى الوارث ، ومن هنا وجب تطبيق القاعدة التي تقضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين وهي القاعدة التي ينظمها المشرع في النصوص التاليــة .

ونقدم في السطور المقبلة بعض القرارات والأحكام الهامة المتعلقة بهذا الشأن وهي كالآتي :

 

أولاً – قرار وزير العدل

رقم ( 1090 ) لسنة 2000

بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص

بمواد الولاية على المال

 

وزير العـدل

بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 .

قـــرر

( مادة 1 )

ينشأ في كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والغيبة والمساعدة القضائية ، تنفيذا لحكم المادة (32) من القانون رقم (1) لسنة 2000 ، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار في شأن القيد والشطب في هذا السجل .

( مـادة 2 )

يتم القيد في السجل المشار إليه  في المادة السابقة على النحو التالي :

أولاً : تقيد الطلبات بأرقام مسلسلة تبدأ في بداية كل عام قضائي ، وتنتهي بنهايته . على أن تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبارا من 15/3/2000 إلى 31/9/2000 .

ثانياً : يقيد كل طلب في صفحة مستقلة وفقاً لما هو مبين بالنموذج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة .  

ثالثاً : يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الأحوال الشخصية أو من يقوم مقامه ، ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية في موعد أقصاه اليوم التالي لتاريخ القيد .

رابعاً : يتم إثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته ، وإثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب ، وبيان سند وكالته الذي يخوله الحق في تقديم الطلب ، وتثبت بيانات التوكيل بالسجل ، ويرفق التوكيل بملف الطلب إن كانت الوكالة خاصة أو ترفق صورة ضوئية منه إن كانت الوكالة عامة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات في الموضع المعد لذلك بالسجل .

خامساً : بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته .  

سادساً : يثبت ملخص لموضوع الطلب في الموضوع المعد لذلك بالسجـل .

سابعاً : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما إتخذته في شأن أي من الإجراءات التالية ، مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ إتخاذها وتوقيعه قرين ذلك :

  • إجراءات حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية .
  • إجراءات وضع الأختام ورفعها .
  • رقم الأمر الوقتي الصادر بالترخيص للنيابة العامة في نقل الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين .
  • بيان الجهة التي أودعت لديها تلك الأشياء ، وتاريخ إيداعها ورقم الإيداع .
  • أي قرارات أخرى تأمر بها النيابة العامة .

ثامناً : يثبت تاريخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب العام عن المعنى بالحماية ، واسمه وموطنه وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه إن صدر في غيبته ، كما يثبت تاريخ اعتراضه على هذا التعيين في حالة اعتراضه ، وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين آخر بدلا منه ، وتتبع في شأنه الإجراءات السابقة .

تاسعاً : يثبت تاريخ الإجراءات التي إتبعتها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه ، وشخص القائم بالجرد ، واسم عضو النيابة الذي وقع على محضر الجرد ، كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون .

عاشراً : يثبت تاريخ تسليم الأموال التي تم جردها للنائب المعين ، بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك في الموضع المخصص بالسجل .

حادي عشر : يثبت تاريخ تعيين مصفي على التركة ورقم الدعوى الصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفي وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة ، وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية .

ثاني عشر : تثبت كافة القرارات  الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص إدارة أموال المعني بالحماية .

ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التي تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها .

رابع عشر : يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ، ويدون في السجل عبارة ” شطب القيد ” ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار .    

خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد أو الكشط أو التحشير فيه أو التغيير ، وعند إثبات بيان بطريق الخطأ ، يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ وفي هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص .

( المـادة 3 )

ينشر  هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير العدل

المستشار / فاروق سيف النصر

صدر في : 6/3/2000

 

 

 

 

ثانياً – إلغاء التقادم في الميراث

حكم المحكمة الدستورية

في 13/4/2003

 

بعدم دستورية نص الفقرة الأولى

من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965

بشأن التركات الشاغرة

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 أبريل سنة 2003م

الموافق 11 صفر سنة 1424هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب   رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري وعدلي محمود منصور     ومحمد عبد القادر عبد الله والدكتور / حنفي علي جبالي

ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن        أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 22 قضائية ( دستورية ) 

والمقامة مـن

ورثة المرحوم / هانم علي أحمد الخادم

ضـد

  • السيد / رئيس مجلس الوزراء
  • السيد / وزير المالية
  • السيد / رئيس بنك ناصر

الإجراءات :

       بتاريخ 22/2/2000 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (2 و4 و11 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 .

       وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .

وقدمت الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 3/11/2002 وصرحت للهيئة المذكورة بمذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها ، فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 15/12/2002 للرد على الدفع المبدي من الهيئة وتقديم المستندات المؤيدة له ، وبالجلسة المذكورة تقدم المدعون بمذكرة ضمنوها ردهم على الدفع ، وأودعوا حافظة بالمستندات المؤيدة له ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16/3/2003 ، فيها قررت إصدار  الحكم بجلسة اليوم .

المحكمـــة :

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن السيدة / هانم أحمد الخادم كانت قد توفيت بتاريخ 27/5/1963 ، مخلفة وراءها تركة من عقارات ومنقولات وإيداعات نقدية لدى البنوك ، وإذا لم يظهر لها وارث شرعي آنذاك ، فقد اعتبرت تركتها شاغرة ، وآلت أعيانها إلى الدولة ممثلة في الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة والتي ضمت بقرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي . وبتاريخ 26/4/1994 أقام السيد / يوسف حسن الخادم والسيدة / منى حسن الخادم الدعوى رقم 6285 لسنة 1994 مدني كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد بنك ناصر الاجتماعي ووزير المالية طالبين تسليمها أصول تركة المرحومة / هانم علي احمد الخادم من عقارات وأموال والريع المستحق عنها ، باعتبار أنهما وارثان شرعيان لها ، إذ أن والدهما المرحوم / حسن محمد احمد الخادم الذي توفى في 21/8/1967 كان ابن عم لها ووارثها الشرعي الوحيد ، ومن ثم لزم أن تؤول التركة كلها إليه ومن بعده لهما لكونهما الوارثين له طبقاً لإعلام الوراثة رقم 382 لسنة 1988 الصادر عن محكمة عابدين الكلية للأحوال الشخصية بتاريخ 22/11/1988 . ومن جهة أخرى كان المدعون – في الدعوى الماثلة – وغيرهم ، قد أقاموا الدعوى رقم 10364 لسنة 1994 مدني كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلباً للحكم بأحقيتهم لتركة مورثتهم المرحومة / هانم علي أحمد الخادم واستردادها من بنك ناصر الاجتماعي باعتبار أنهم وحدهم الورثة الشرعيين لها . وبعد تداول الدعويين أمام تلك المحكمة قررت بجلسة 31/1/1995 ضمها لنظرهما معا للارتباط ، وبجلسة 2/12/1999 دفع الحاضر عن المدعين في الدعوى رقم 10364 لسنة 1994 بعدم دستورية نص المادتين ( 2 و4 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 24/2/2000 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعون الدعوى الماثلة .     

وحيث إن هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي دفعتا بعدم قبول هذه الدعوى لانعدام شرطي المصلحة والصفة بالنسبة للمدعيين ، وذلك أثناء النزاع الدائر بينهم وبين غيرهم ممن يدعون أنهم ورثة السيدة / هانم علي أحمد الخادم وحدهم دون سواهم لم يحسم بعد بحكم نهائي يحدد حصراً ورثة المتوفاة الذين لهم حق المطالبة بتركتها ، ومن ثم فلا يكون لهم الحق في أن يدفعوا بعدم دستورية النصوص القانونية التي تحول دون استحقاقهم لهذه التركة .

وحيث إن هذا الدفع مردود ، وذلك أن البين من حافظة المستندات المقدمة من المدعين بجلسة 15/12/2002 أنها حوت صورة رسمية من الإعلام الشرعي رقم 308 لسنة 1994 الصادر من محكمة بندر الجيزة للأحوال الشخصية المتضمن انه تحقق للمحكمة وفاة المرحومة / هانم علي أحمد الخادم بتاريخ 27/5/1963 وإنحصار إرثها الشرعي في أولاد بنت عمها زينب عيسوي أحمد الخادم وهم محمد وإبراهيم وهانم ودولت وإحسان أولاد عبد الرحمن الصباحي ويستحقون جميع تركتها لأنهم من ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بعد استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة إذ كان للمتوفاة بنت تدعي سنية عبد الرحمن الصباحي التي توفيت قبل والدتها زينب عيسوي أحمد الخادم بتاريخ 19/10/1943 وتركت من تستحق وصية واجبة وهي ابنتها سهير حامد عبد الرحمن الصباحي وتستحق نصيب والدتها لو كانت على قيد الحياة في حدود الثلث فقط . إذ كان ذلك ، وكان المدعون من ورثة من صدر لصالحهم الإعلام الشرعي رقم 308 لسنة 1994 المشار إليه ، وكان هذا الإعلام حجة على ما أثبته ما لم يصدر حكم نهائي على خلافه ، وإذا لم يصدر مثل هذا الحكم حتى الآن ، فإنه يكون للمدعين باعتبار أنهم الورثة الظاهرون للمرحومة / هانم علي أحمد الخادم الحق في المطالبة بأعيان تركتها وتكون لهم من ثم مصلحة في الطعن بعدم دستورية النصوص القانونية التي تحول دون الحكم لهم باسترداد تلك الأعيان .

وحيث إنه لما كان الدفع المبدي من المدعين أمام محكمة الموضوع بعدم الدستورية قد انصب على المادتين ( 2 ، 4 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 ، وقد قدرت تلك المحكمة جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، الطعن على نص المادة (11) من ذات القانون طعنا مباشرا بعدم دستورية النص الأخير ، اتصل بالمحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأوضاع المقررة وفقاً لحكم المادة (29) من قانونها ، بما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها .        

حيث إن المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث معدلاً بالقانون رقم 31 لسنة 1971 تنص على أن ينقضي كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سبب الميراث بمضي 15 سنة تبدأ من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون ، ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه ، وذلك بعدم الإخلال بأحكام القوانين التي تقضي بمدة تقادم أقـل .

وإذا كان التصرف قد تم في أصول التركة كلها أو بعضها قبل أن يتقرر حق ذوي الشأن فيها انتقل حقهم في هذه الأصول إلى صافـي ثمنها .

وعلى كل من يثبت له حق في هذه التركة أن يؤدي كافة المصروفات والضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بنسبة النصيب الذي آل إليه .

ولا تبدأ مدة التقادم في شأن من تثبت لهم حقوق في هذه التركات بالنسبة للمصروفات والضرائب والرسوم التي يلتزمون بأدائها إلا من تاريخ ثبوت حقهم فيها .

وتنص المادة (4) من ذات القانون على أن ” على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفي وان تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة هذا البلاغ ، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على التركة وإلا قامت بإجراء الحصر والجرد والتقييم ، فإذا تبين لها أن قيمة عناصر التركة تزيد على مائتي جنيه أصدرت بيانا باسم المتوفي من غير وارث ظاهر .

ويجب نشر هذا البيان مرة في صحيفة يومية واسعة الانتشار ، وإذا زادت قيمة عناصر التركة عن خمسمائة جنيه نشر البيان مرتين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، على أن تمضي بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد عن خمسة أيام .

  وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينهما وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات في دعوى الموضوع ، إذ كان ذلك ، وكان المدعون في الدعوى الموضوعية يطلبون الحكم بأحقيتهم في تركة مورثتهم ، واسترداد أعيان هذه التركة من بنك ناصر الاجتماعي ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 معدلة بالقانون رقم 31 لسنة 1971 بما تضمنته من إنقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي خمسة عشر عاما يحول دون الحكم لهم بطلباتهم ، فإن الفصل في دستورية هذا النص وحده يكون لازماً للفصل في الدعوى الموضوعية ، وبه وحده يتحقق نطاق الدعوى الدستورية ولا يمتد إلى ما عدا ذلك من أحكام شملها النص الطعين . كما لا يمتد هذا النطاق ليشمل نص المادة الرابعة من القانون المذكور إذ تنصب أحكامها على تنظيم الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على التركات الشاغرة وإجراءات النشر عنها ومن ثم فإنها لا تلحق بالمدعين ضرراً ، بل إن اتخاذها من قبل المنوط بها حفظ هذه التركات من شأنه تحقيق مصلحتهم ، ومصلحة كل مستحق في تركة يظن أنها شاغرة .

وحيث أن المدعين ينعون على النص الطعين – محددا نطاقا على النحو المتقدم – مخالفته لنص المادة الثانية من الدستور والتي تقضي بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وذلك لمخالفته قواعد الإرث وانتقاله إلى الورثة الشرعيين ، وعدم سقوط حق الإرث بمضي المدة ، فضلاً عن مخالفته لحكم المادة (34) من الدستور التي تصون الملكية الخاصة ، وتكفل حق الإرث فيها .

وحيث أن النعي بمخالفة النص الطعين للمادة الثانية من الدستور مردود بأن حكم هذه المادة ، وبعد التعديل الدستوري الذي أدخل عليها في 22 مايو سنة 1980 ، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الدستور – واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداة إلزامها فيما تقره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه وكان من المقرر أن كل مصدر ترد إليه النصوص التشريعية أو تكون نابعة منه يتعين بالضرورة أن يكون سابقا في وجوده على هذه النصوص ذاتها إذ أن مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية التي أقامها الدستور من معايير قياس الشرعية الدستورية تفترض لزوما أن تكون النصوص التشريعية المدعي إخلالها بتلك المبادئ وتراقبها فيه هذه المحكمة صادرة بعد نشوء قيد المادة الثانية من الدستور التي تقاس على مقتضاه ولما كان هذا القيد هو مناط الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح فإن النصوص التشريعية الصادرة قبل نفاذه تظل بمنأى عن الخضوع لأحكامه إذ كان ذلك وكان النص الطعين صادراً قبل نفاذ التعديل الذي أدخل على نص المادة الثانية من الدستور في 22 مايو سنة 1980 ولم يلحقه أي تعدي بعد ذلك التاريخ فإن النعي بمخالفته حكمها يكون غير سديد .

وحيث أنه عن النعي بمخالفة النص الطعين لحكم المادة (34) من الدستور فإنه نعي صحيح ذلك أن نصها إذ يجري على أن ” الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض للقانون وحق الإرث فيها مكفول ” فإن مؤدى ذلك أن الدستور حرص على صون الملكية الخاصة وكفالة الملكية الخاصة وكفالة حمايتها على قاعدة من تراث فقهي وقضائي بلغ غايته في الدقة العلمية لتحديد طبيعة حق الملكية وللخصائص الجوهرية التي يختص بها وتشكل ذاتية التي يستقل بها عن سائر الحقوق ولم يجز الخروج على هذا الأصل العام صوناً وحماية لهذا الحـق إلا استثناء وفي حدود تقدر بقدرها إذ كان ذلك وكانت طبيعة حق الملكية وقوامه القانوني الدقيق إنه حق دائم لا يزول بعدم الاستعمال ولا تنقضي دعوى المطالبة به مهما طال الزمن عليها ما لم يكن غير المالك الأصلي قد كسب حقا على المال وفقاً لأحكام القانون فإن النص الطعين إذ جاوز تلك كله وأسقط الحق في ملكية أعيان التركة كما أسقط الحق في الميراث والحق في الدعوى الناشئة عنهما كأثر لانقضاء خمسة عشر عاما على تاريخ نشر بيان باسم المتوفي من غير وارث ظاهر على النحو المشار إليه في المادة (14) من القانون الطعين – فإنه يكون قد نال من حق الملكية في جوهر ما يختص به من خصائص وخرج به عن طبيعته الدائمة فصار بذلك عدوانا على هذا الحق بما يقع مخالفا لنص المادة (34) من الدستور .

وحيث أن النص الطعين أيضاً قد أخل بالحماية القانونية المتكافئة المنصوص عليها في المادة 40 من الدستور ذلك إنه فضلا عن إسقاطه الحق في الملكية على نحو ما تقدم فإنه إذ جعل انقضاء خمسة عشر عاما على تاريخ النشر المبين سلفا سببا لانقضاء كل حق يتعلق بالتركة فإن هذه المدة تغدو هي المدة التي تسقط بها دعوى الإرث عندما تكون أعيان التركة تحت يد الهيئة العامة لبنك ناصر ، وإذ كان نص المادة (375) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ونص المادة (8) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الذي حل محل تلك اللائحة قد جريا بحكم واحد هو ألا تقبل دعوى الإرث عند الإنكار متى رفعت بعهد مضي ثلاثة وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا إذا قام عذر حال دون ذلك فإن مؤدى هذا أن دعوى الإرث لا تسقط إذا كانت موجهة لغير الهيئة العامة لبنك ناصر إلا بانقضاء ثلاثة وثلاثين عاما وتسقط إذا وجهت لهذه الهيئة بانقضاء خمسة عشر عاما وهي مفارقة تشكل تمييزاً صارخاً في إسباغ حماية غير متكافئة على الهيئة العامة لبنك ناصر لا يحظي بها غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أكثر من ذلك فإن أثر النص فيما قرره من انقضاء كل حق يتعلق بالتركة بانقضاء الخمسة عشر عاما المشار إليها هو صيرورة أعيان التركة مملوكة للهيئة العامة لبنك ناصر ملكية تلازم زمنيا لحظة إسقاط حق الورثة في ملكية هذه الأعيان بما مؤداه أن يد الهيئة العامة لبنك ناصر تظل حائزة لهذه الأعيان حيازة عارضة دعامتها إنها أمين عليها طوال مدة خمسة عشر عاما وحتى يظهر ملاكها من الورثة فإذا اكتملت هذه المدة ولم يظهر ورثة فإن النص الطعين يسقط عنهم ملكهم ولو ظهروا بعد ذلك بيوم واحد وينقل هذه الملكية في ذات الوقت للهيئة العامة لبنك ناصر بحيث إنها تكسب مالا مملوكا للغير بتقادم مدته الزمنية هي العدم وحتى لو استقام فرضا أو جاز تجاوزا اعتبار مدة الخمسة عشر عاما التي كانت فيها حائزة لأعيان التركة حيازة عارضة هي مدة تقادم فإن كسبها لملكية أعيان التركة استناداً لهذا الفرض يغدو تمييزا لها في كسب الملكية بطريق التقادم عن غيرها من أشخاص إذ يجري حكم الفقرة الأولى من المادة (970) من القانون المدني على أنه    ” في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثا وثلاثين سنة ” بما مؤداه أن النص الطعين وسواء في حكمه الواقعة بتقريره كسب هيئة بنك ناصر لملكية أعيان التركة بتقادم مدته العدم أو في الفرض الجدلي بأن مدة الحيازة العارضة لهذه الأموال والبالغة خمسة عشر عاما هي مدة تقادم ودون حاجة للخوض في طبيعتي الحيازة .              

يكون قد اصطنع تمييزا بين الهيئة العامة لبنك ناصر وغيرها من أشخاص طبيعية واعتبارية لا يجوز لها تملك حقوق الإرث إلا بحيازة تدوم ثلاثا وثلاثين سنة وهو تمييز يخالف حكم المادة (40) من الدستور بما يغدو معه النص الطعين واقعا في حماة المخالفة الدستورية بتعارضه مع نصي المادتين ( 34 و40 ) من الدستور وهو ما يوجب القضاء بعدم دستوريته .

فلهـذه الأسبـاب

       حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 وألزمت الحكومة المصروفات وبملغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                        رئيس المحكمة

*********************

       البطريركية ليست جهة حكم ولا جهة لضبط مال من لم يظهر له وارث . بل ذلك من خصائص وزارة المالية بصفتها بيت المال  فتصرف البطريركية بتناول النقود وتسليم التركة إلى  مطلق المتوفاة ، الذي لا يرثها بحال ، ليسلمه لذي الحق فيه هو تصرف غير مشروع من أساسه . ولا يدخل إطلاقاً في حدود سلطتها باعتبارها شخصاً معنويا من أشخاص القانون العام ( Personne morale de droit publique )  وإذن فهي مسئولة عن هذا التصرف باعتبارها شخصا معنويا من أشخاص القانون الخاص ( Presonne morle de droit privé ) .

( طعن رقم 69 لسنة 5 ق جلسة 2/4/1936 )

       المشرع أوجب في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث – على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفي ، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة ، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة وإذا ثبتت صحته أصدرت بياناً باسم المتوفي من غير وارث ظاهر يجب نشره مرتين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على أن تمضي بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام ، كما أوجب في المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تخطر قنصل الدولة التي ينتمي إليها المتوفي لحضور عمليتي الحصر والجرد ، لما كان ذلك ، وكان مؤدي هذين النصين أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين ، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوف من غير وارث ، واستلزم لاعتبارها كذلك إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة سالفتي الإشارة ، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها – قد استخلصت من المستندات المقدمة لها أن الطاعن لم يقم بتلك الإجراءات ، وأن هناك ورثة ظاهرين للمتوفى صدر لصالحهم حكم في الدعوى رقم 5849 سنة 1966 مستعجل الإسكندرية قضى بطرد المطعون عليه من عقار النزاع ، ورتب على ذلك أن الطاعن عجز عن إثبات أن التركة شاغرة ، وبالتالي ليس ثمة حق على العقار موضوع النزاع ، فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن 262 لسنة 54 ق جلسة 3/6/1987 )

      التحايل الممنوع على أحكام الإرث ، لتعلق الإرث بالنظام العام ، هو ما كان متصلا بقواعد التوريث ، وأحكامه المعتبرة شرعا ، كاعتبار شخص وارثا ، وهو في الحقيقة غير وارث ، أو العكس ، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة ، كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية ، ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث .

( الطعن 60 لسنة 34 ق جلسة 25/5/67 س 18 ص 1135 )

( الطعن 38 لسنة 36 ق جلسة 31/3/1970 س 21 ص 531 )

( الطعن 89 لسنة 37 ق – جلسة 7/3/1972 س 23 ص 298 )

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الاتفاق الذي ينطوي على النصف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه أو يؤدي إلى المساس بحق الإرث في كون الإنسان وارثا أو غير وارث وكونه يستقل بالإرث يقع باطلاً بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ويباح إثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفا في الاتفاق .

( الطعن 125 لسنة 34 ق جلسة 21/11/67 س 18 ص 1736 )

( الطعن 58 لسنة 41 ق جلسة 11/11/1975 س 26 ص 1394 )

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن التصرف الصادر من المورث هو في الأصل ملزم لورثته بحيث يحاجون به باعتبار أن آثار العقد تمتد إلى المتعاقد وخلفه العام ، إلا أن يكون هذا التصرف صادراً لوارث وقصد به الإضرار بحق الآخرين في الميراث أو صدر في مرض الموت إذ يعتبر الوارث الآخر في هذه الحالة في حكم الغير ويستمد حقه في الطعن على هذا التصرف من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث المتعلقة بالنظام العام ، أما إذا أجاز الوارث هذا التصرف فإنه  يكون قد صادق عليه بأي مطعن .

( الطعن 1745 س 49 ق جلسة 14/2/1982 )

المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين ويندرج فيها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم ، ومن ثم فإنه يرجع في ثبوت تعيين شخص الوارث إلى أحكام هذه الشريعة من حيث نصاب الشهادة باعتبارها من قواعد الإثبات الموضوعية في هذا المجال .  

(الطعن 32 لسنة 40 ق أحوال شخصية جلسة 9/1/74 س 25 ص 123)

أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة ، ولما كانت وفاة المرحومة … مسلمة يقتضي أن تتبعها في دينها ابنتها الصغيرة التي شاركت في الطعن بالنقض ممثلة بوليها الرعي مما مؤداه أن تسهم في الإرث المخلف عن والدتها . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحصر الإرث في أخـوة المتوفاة لأب المسلمين دون ابنتها المسلمة تبعا لها فإنه يتعين نقضه .

( الطعن 44 لسنة 40 أحوال شخصية جلسة 29/1/75 س 26 ص 284 )

لئن كانت مسائل المواريث والوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت تخضع طبقاً لنص المادة 17 من التقنين المدني لقانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته . إلا أنه متى كان القانون الواجب التطبيق أجنبيا . فإن تطبيقه يكون مشروطا بعدم مخالفة أحكام للنظام العام أو الآداب في مصر وفقا لما تقضي به المادة 28 من التقنين المدني .

( الطعن 10 لسنة 48 ق جلسة 20/6/79 س 30 ع ص 722 )

إذا كانت المادة 17/1 من القانون المدني تنص على أنه ” يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصي أو من صدر من التصرف وقت موتـه ” وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المورث يوناني الجنسية ، وكانت المادة 1426 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه ” في حال إنحلال الزواج ترد الدوطة إلى الزوجة أو إلى ورثتها وتنتهي كل إدارة لها وانتفاع من الزوج على أموال الدوطة ” فإن مفاد ذلك أن الدوطة طبقا للقانون المدني اليوناني تظل على ملك الزوجة ولا يكون للزوج عليها سوى حق الانتفاع ما دامت الحياة الزوجية قائمة ، فإذا انحلت عقدة الزواج بالوفاة تعين رد الدوطة إلى الزوجة ، مما مؤداه أن الدوطة عند وفاة الزوج لا تعتبر من تركته بل ترد إلى الزوجة التي عاد إليها حق الانتفاع .

( الطعن 368 لسنة 33 ق جلسة 24/11/71 س 22 ص 922 )

إن كون الشئ مالاً فينتقل من الشخص إلى ورثته أو ليس مالاً فلا ينتقل هو بحث في مسالة عينية من صميم المعاملات . وإذا كانت المادة 54 من القانون المدني قد أحالت في تعرف أحكام المواريث على قانون الأحوال الشخصية للمتوفي فإن المراد بهذه الإحالة هو أن تطبق أحكام القانون المحال عليه في مسائل الإرث ، ككون الإنسان وارثا أو غير وارث ، وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه طلب الإبطال تصرفا ماليا فإنه بهذا الوصف لا يكون حقا شخصيا محضا متعلقا بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته .

( الطعن 42 سنة 24 ق جلسة 27/2/58 س 9 ص 161 )

التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .

( الطعن 89 لسنة 37 ق جلسة 7/3/1972 س 23 ص 298 )

( الطعن 332 لسنة 37 ق جلسة 2/5/1972 س 23 ص 790 )

حسب الحكم للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث أنه انتهى إلى أنه لم يقصد به الإيصاء ، ولم يصدر في مرض الموت ، وأنه بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن .

( الطعن 89 لسنة 37 ق جلسة 7/3/1972 س 23 ص 298 )

لئن كانت مسائل المواريث والوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت تخضع طبقاً لنص المادة 17 من التقنين المدني لقانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته . إلا أنه متى كان القانون الواجب التطبيق أجنبيا . فإن تطبيقه يكون مشروطا بعدم مخالفة لأحكام للنظام العام أو الآداب في مصر وفقا لما تقضي به المادة 28 من التقنين المدني .

( الطعن 10 لسنة 48 ق جلسة 20/6/79 س 30 ع ص 722 )

من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم ، وإذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم ، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعـض ، وكان الإرث يستحق وفقا للمادة الأولى من القانون بموت المورث ، فإن مناط المنع من الإرث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي .

( الطعن 1392 لسنة 50 ق جلسة 5/2/84 س 35 ص 380 )

نصيب الزوجة والزوجات – وفقاً لنص المادة 11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 – هو فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل .

( الطعن 878 س 52 ق جلسة 27/11/85 )

تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات ( م 702/2 مدني ) فإن الوكالة الخاصة فيها لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع معينا على وجه التخصيص بحيث إذا لم يرد بالتوكيل بيان للأعيان محل التبرع فلا يكون للوكيل سلطة القيام بأعمال التبرع نيابة عن الأصيل ، ومن ثم فإذا كان المطعون عليه قد عهد إلى وكيله بالتنازل عن نصيبه في ميراث ولم يعين في عقد الوكالة المال الذي انصب عليه التبرع بالذات فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلاً  ، ولو كان الوكيل عالما بالمال محل التبرع طالما أن القانون قد اشترط تحديده في ذات سند التوكيل .

( الطعن 46 لسنة 27 ق جلسة 8/11/62 س 13 ص 977 )

      التحايل الممنوع على أحكام الإرث ، لتعلق الإرث بالنظام العام –  هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض – ما كان متصلا بقواعد التوريث ، وأحكامه المعتبرة شرعا ، كاعتبار شخص وارثا ، وهو في الحقيقة غير وارث ، أو العكس ، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة ، كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية ، ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . ومتى كانت هذه التصرفات المنجزة جائزة شرعا فإنه لا يجوز الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة أن الباعث الدافع إليها هو المساس بحق الورثة في الميراث إذ لا حق لهؤلاء في الأموال المتصرف فيها يمكن المساس به .   

(الطعن 599 لسنة 50 ق جلسة 15/12/1983 س 34 ص 1833)

( الطعن 351 لسنة 33 ق جلسة 7/12/67 س 18 ص 1833 )

متى كان الحكم الأجنبي قد قضى بنفي بنوة شخص لآخر أجنبي فإن ذلك لا يخالف النظام العام في مصر حيث تقضي الشريعة الإسلامية بحرمان الولد غير الشرعي من الميراث والنسب .

( الطعن 4 سنة 25 ق جلسة 12/1/1956 س 7 ص 74 )

لئن كان ذكر المال شرطا لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوراثة أولا ثم إثبات المال . والادعاء بعدم وجود تركة للمتوفي لا يصلح دفعا لدعوى الوفاة والوراثة .

( الطعن 15 لسنة 43 ق جلسة 7/1/1976 س 27 ص 146 )

لئن كان ذكر المال شرطا لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوراثة أولا ثم إثبات المال . فلا مجال لاشتراط تحديد واضع اليد على هذا المال .

( الطعن 15 لسنة 43 ق جلسة 14/1/1976 س 27 ص 222 )

الاتفاق في مذهب الحنفية عن أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدي إلى معاملته بإقراره في صدد استحقاق المقر له بالميراث في تركة الميت وفي غيره من الحقوق التي ترجع إليه ، ويؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف في مال نفسه طالما الدعوى من دعاوي المال . دون ما اعتداد بما إذا كان المقر له وارثا حقيقة بل يكتفي بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر .

(الطعن 32 لسنة 45 أحوال شخصية جلسة 24/11/76 س27 ص1649)

تنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات على انه ” إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ….. ” وإذا كان الإرث هو الواقعة التي يستمد منها الطاعن حقه في طلب تثبيت الملكية فإن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتقدير نصاب الاستئناف تكون بقيمته جملة لأنها ناشئة عن سبب قانوني واحد ، ومن ثم فلا عبرة بقلة نصيب الطاعن الذي طلب تثبيت ملكيته له في المنزل عن النصاب الانتهائي لمحكمة الدرجة الأولى طالما كانت قيمة طلباته – بتثبيت ملكيته لحصته في أطيان وحصته في منزل – جملة تجاوز ذلك النصاب .

( الطعن 240 لسنة 46ق جلسة 29/3/1979 س 30 ع1 ص984 )

ليس في القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة ، إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم ، متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة في القانون .

( الطعن 328 لسنة 1 ق جلسة 11/3/1971 س 22 ص 282 )

إذا كانت دعوى المطعون عليه هي دعوى إرث بسبب البنوة – وهي متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات حق من الحقوق التي تكون الزوجة مباشراً لها – فإن إثبات البنوة الذي هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها حيث نهى في الفقرة الرابعة من تلك المادة عن سماع تلك الدعوى إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 – إذ لا تأثير لهذا المنع من السماع – على دعوى النسب سواء كان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال – فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة . ولما كان إثبات البنوة وهي سبب الإرث في النزاع الراهن – بالبينة – جائزاً قانونا فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى ومن ثم يكون النعي عليه بالخطأ في القانون وقصور التسبيب لإجازته الإثبات بالبينة وإغفاله ذكر السبب الذي يرد إليه النسب في غير محله .

( الطعن 2 سنة 28ق أحوال شخصية جلسة 5/5/1960 س11 ص383 )

يتعين الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام ، وإلى أرجح الآراء في فقه الحنفية بوجه خاص بالنسبة إلى حقوق الورثة في التركة المدينة ، ومدى تأثيرها بحقوق دائني المورث . والتركة مستغرقة كانت أو غير مستغرقة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه .

( الطعن 14 لسنة 37 ق جلسة 16/3/1972 س 23 ص 428 )

تدفع حجية الإعلام الشرعي بحكم من المحكمة المختصة . وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية يصح أن يكون في دفع أدبي في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي متى كانت الهيئة التي فصلا في الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه . وقضاؤها هذا لا يعتبر إهدارا لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة ، بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد في الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة . وهذا القضاء أجازه الشارع وحد به من حجية الإعلام الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة .

( الطعن 24 سنة 29ق أحوال شخصية جلسة 9/5/62 س13 ص619 )

أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني في المواد 875 وما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التي أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة في القضايا المتعلقة بها – ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيسا على الميراث بوصفه سببا من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال ، وقد أورد القانون المدني أحكام تصفية التركات في باب الحقوق العينية ، ونص في الفقرة الثانية من المادة 875 منه على إتباع أحكامه فيها وهي أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق في ذاتها بل تنظم الإجراءات التي يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم في التركات في نطاق القاعدة الشرعية التي تقضي بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون  .         

(الطعن 39 لسنة 28 ق جلسة 16/5/1963 س14 ص677)

مفاد نص المادتين 13 ، 48 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 أن انتقال ملكية أموال التركة إلى الورثة لا يتوقف على شهر حق الإرث كما هو الشأن في عقد البيع بل أن أموال التركة تنتقل ملكيتها إلى الورثة بمجرد وفاة المورث وأنه يحق أن يقوم بشهر حق الإرث كل ذي شأن ، ولما كان من تصرف له الوارث لا يستطيع شهر التصرف الصادر له إلا بعد شهر حق الإرث لذلك يكون له مصلحة في شهر هذا الحق وأن يقوم به وبالتالي فإن عدم شهر الوارث حق الإرث لا يعتبر مانعا من الحكم للمتصرف إليه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له في شأن أي حق عيني آل للبائع بالميراث ذلك أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مألا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا ويجاب المشتري إلى طلبه إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين .

( الطعن 624 س 51 ق جلسة 21/6/1984 )

   مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، واكتفى المشرع في قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

( الطعن 1475 لسنة 49 ق جلسة 30/3/1983 س 34 ص 861 )

( الطعن 1139 لسنة 51 ق جلسة 24/1/1985 )

مفاد نص المادة 6 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 . أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم ، طالما لم يوصي الجد لفرع ولده المتوفي بمثل نصيب ذلك الولد . بشرط أن يكونوا غير وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة ، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة ذلك النصيب ، مما مفاده أن تحديد قدر التركة التي خلفها المتوفى لا يكون له محل إلا إذا تم الإيصاء أو الإعطاء بغير عوض للفرع ليتسنى التحقق مما إذا كان التصرف في حدود ثلث التركة وما إذا كان مساويا لنصيب الولد المتوفي قبل والده    أم لا .

( الطعن 1 لسنة 43ق أحوال شخصية جلسة 3/3/1976 س27 ص568 )

النص في المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمعدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1950 على أن ” يكون تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة إن وجدت على وجه ما ذكر حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة المحققة الشروط ما لم يصدر حكم شرعي على خلاف هذا التحقيق ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة ” على أن تحقيق الوفاة والوراثة حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، وإنكار الوراثة الذي يستدعي استصدار مثل هذا الحكم يجب أن يصدر من وارث ضد آخر يدعي الوراثة . وأن النص في المادة 30 من القانون المدني على أن (1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك (2) فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية طريقة أخرى مفاده أن الأصل شهادة الميلاد وشهادة الوفاة كافيتان للإثبات إلا إذا أثبت ذوو الشأن عدم صحة ما أدرج بالسجلات أو إذا لم توجد شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة لأي سبب من الأسباب فيجوز عندئذ الإثبات بجميع الطرق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على أنه اختصم مورث المطعون ضدهما من الثاني إلى الأخير رغم أنه كان متوفيا واستدل على ثبوت الوفاة قبل الطاعن بحسبانه غير وارث للمتوفي من الإشهاد الرسمي الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 16/8/1980 الثابت به وفاة البائع ” موسى شحاته طويل ” في 6/2/1972 وإقرار ورثة البائع بوفاته والمؤرخ 1/8/1973 والشهادة المؤرخة 5/2/1977 الصادرة من محلة ميناء الحصن ببيروت والمصدق عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون .     

( الطعن 2320 لسنة 52 ق جلسة 2/4/87 )

إنكار الوراثة ، الذي يستدعي استصدار حكم شرعي لإثباتها ، يجب أن يكون صادرا من وارث حقيقي ضد آخر يدعي الوراثة . فإذا أنكرت وزارة المالية ، بصفتها حالة محل بيت المال ، الوراثة لصاحب المال الذي تحت يدها على من يدعيها فانكراها هذه الوراثة عليه لا يستدعي استصدار حكم شرعي لإثباتها ، لأنها ليست إلا أمينة فقط على مال من لا وراث له . فيكفي من يدعي استحقاقه لمال تحت يدها إثبات وراثته للمتوفي عن ذلك المال بإعلام شرعي .

( طعن 21 س 1 ق جلسة 26/5/1932 )

الوارث – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر في الأصل قائما مقام المورث في صدد حجية التصرف الصادر منه فيتقيد  في إثبات ما يخالف الكتابة بالدليل الكتابي الذي يقيد سلفه إلا إذا طعن   في التصرف بأنه وصية وقصد به الاحتيال على قواعد الإرث إضرارا بحقه .

( الطعن 1546 س 48 ق جلسة 12/1/1983 )

شخصية الوارث – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مستقلة عن شخصية المورث ، كما أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزاماته إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة .

( الطعن 1103 س 53 ق جلسة 27/11/1985 )

( الطعن 1313 س 50 ق جلسة 30/5/1984 )

إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لأن صفة الوارث التي تخوله حقا في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة .

( الطعن 109 لسنة 38 ق جلسة 10/4/1973 س 24 ص 577 )

مفاد نص المادة 131/2 من القانون المدني أن جزاء حظر التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام لمساسه بحق الإرث .

( الطعن 1883 لسنة 52 ق جلسة 6/2/1986 )

إن المشرع أراد أن يضفي على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلاف ومن ثم أجاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه طلب بطلانه سواء في صورة الدفع في دعوى قائمة أو إقامة دعوى مبتدأة .

(الطعن 22 لسنة 39 ق أحوال شخصية جلسة 30/4/75 س26 ص 860)

فقه الحنفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – استقر على أنه لقبول الشهادة على الإرث ، لا بد من ذكر سببه وطريقه ، فإذا شهدوا أنه أخوة أو عمه أو ابن عمه ، لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت ” وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ” .

( الطعن 34 لسنة 39 أحوال شخصية جلسة 17/4/74 س25 ص689 )

  إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك أن صفة الوارث التي تخوله حقا في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة .

( الطعن 58 لسنة 41 ق جلسة 11/11/75 س 26 ص 1394 )

من المقرر شرعا أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابيا كان أم غير كتابي حرام باتفاق ولا ينعقد أصلا . كما أن المرأة المسلمة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج . لما كان ذلك ، فإن معاشرة والدة الطاعنين لوالد المطعون عليه ( المسيحي ) سواء قبل ردتها أو بعدها محرمة شرعا لا تنتج فراشا ولا تثبت نسب يتولد عنه أي حق في الميراث .

(الطعن 8 لسنة 44ق أحوال شخصية جلسة 24/12/75 س26 ص1692)

حكم المحكمة الشرعية القاضي بمنع التعريض في بعض التركة إذا كان مؤسسا على ما قضى به من ثبوت الإرث المبني على النسب فإنه يعتبر حكما موضوعيا بالوراثة .

( طعن 85 سنة 5 ق جلسة 31/5/1936 )

لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت في قضائها بثبوت الوراثة على إشهاد شرعي لم ينازع فيه أحد .

( طعن 117 سنة 22 ق جلسة 17/11/1955 )

 تصديق الورثة ، الزوجة على الزوجية ودفع الميراث لها لا يمنع من سماع دعواهم استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه لقيام العذر لهم حيث خفيت عليهم البينونة في الطلاق .

(الطعن 39 لسنة 29 ق أحوال شخصية جلسة 23/5/62 س13 ص 662)

إذ خص الحكم المطعون عليها – إبنة المورث – بثلث التركة بعد استنزال ما اعتبر وصية وما خص الزوجة – وهو الثُمن – مع أن الثابت من مدونات الحكم أن للمورث ثلاث بنات وكان لا يجوز أن يخصهن طبقاً لقواعد الميراث أكثر من ثلثي التركة مهما تعددن ليستحقن العاصب – إن وجد – الثلث الباقي ، وإذ لم يبحث الحكم وجود العاصب من عدمه، وكان هذا البحث لازما لتوزيع الأنصبة الشرعية بين الورثة ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن 79 لسنة 35 ق جلسة 22/4/69 س 20 ص 649 )

إذا كان المدعي عليه لم يمانع في اعتبار المدعي من الورثة إذا ثبت للمحكمة ذلك فإن البادي من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة في الحق على ثبوت هذا الحق قضائياً فهي عبارة جدلية لا تتضمن التسليم بطلبات الخصم ولا الإقرار له بالحق المدعي به .

( الطعن 29 سنة 26 ق أحوال شخصية جلسة 19/6/58 س 9 ص 603 )

مناط صحة الإقرار في حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر في نصيبه في الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الإقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلانا أخوه فإن معناه أن يدعه إبنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون أخا له أي للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر في نصيبه في الميراث .

(الطعن 37 سنة 26 ق أحوال شخصية جلسة 12/2/59 س 10 ص 165)

الطلاق البائن بينونة صغري يستوي مع الطلاق البائن بينونة كبرى في المنع من الميراث شرعا .

(الطعن 9 لسنة 31ق أحوال شخصية جلسة 13/11/63 س14 ص1045)

لما كان نصيب الزوجة أو الزوجات وفقا لنص المادة 11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 – هو فرض الربع عند عدم الولد وولد الإبن وإن نزل ، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب الثُمن فقط لزوجتي مورث المطعون عيها ولها الباقي فرضا وردا رغم عدم وجود الولد أو ولد الابن حسب البين من إعلام الوراثة التي تقدمت به ، فأخطأ الحكم بذلك في تطبيق القانون .

( الطعن 878 لسنة 52 ق جلسة 27/11/85 )

متى كان الحكم إذ قضى بثبوت الوفاة والوراثة قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي وقف في تسبيب قضائه عند حد القول بأن المدعي أثبت دعواه بالبينة الشرعية وأن الدعوى قد ثبتت بذلك دون أن يبين ماهية هذه البينة ومؤداها وما هي الحقيقة التي تثبت للمحكمة من هذه البينة التي أسست عليها قضاءها فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .

(الطعن رقم 43 سنة 26 ق أحوال شخصية جلسة 5/6/58 س9 ص546)

المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به ، أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد ائتمنها الشرع على الإخبار به فالقول فيه قولها بيمينها متى كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك ، ولما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجة لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق ” يدل على أن المشرع قد جعل من مدة السنة التالية للطلاق حدا تصدق فيه المطلقة التي توفى عنها زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها ، وكان الثابت أن المطعون ضدها طلقت رجعيا من زوجها قبل وفاته باقل من سنة وأنكرت رؤيتها ثلاث حيضات كوامل حتى وفاته وحلفت اليمين على ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتها للميراث يكون قد أصاب صحيح القانون .       

(الطعن 8 لسنة 49ق أحوال شخصية جلسة 9/4/1980 س31 ص1047)

 

 

مادة ( 876)

إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رات موجبا لذلك ، من تجمع الورثة على اختياره . فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء .  

 

خلاصة  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بشأن المادة (876) والتعليق :

 

 

أول إجراء يجب اتخاذه لتصفية التركة هو تعيين مصف لها ، وقد يكون المورث عين وصيا لتركته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فيقر القاضي ها التعيين ويسري على الوصي ما يسري على المصفي فيما لا يتعارض مع إرادة المورث المشروعة .

فإن لم يكن المورث قد عين وصياً للتركة ، جاز لكل ذي شأن من وارث أو موصي له أو دائن أن يطلب من القاضي الجزئي الذي يقع في دائرته آخر موطن للموارث تعيين مصف .

وللقاضي أن يعين المصفى إذا رأى موجبا لذلك فإذا رؤي وجوب تعيين المصفي وأجمعت على شخص يعين مصفياً عينه القاضي .

أما إذا لم يجتمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفى بعد أن يسمع أقوال الورثة ويختاره من بينهم بقدر المستطاع . 

 

مؤدى نص المادة 876 من التقنين المدني والمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أن الأصل في تصفية ديون التركة أن تكون بإجراءات فردية ، أما تسوية هذه الديون عن طريق إجراءات جماعية – أي التصفية الجماعية للتركة – فهو أمر اختياري ، بل هو أمر استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة ، إذ هو نظام ينطوي على إجراءات طويلة ويقتضي تكاليف كبيرة ، فلا يصح إذن أن يكون نظاما إجباريا تخضع له كل التركات ، بل هو ليس بنظام اختياري – بمعنى أن يكون لذوي الشأن أن يطبقوه متى شاءوا – وإنما هو نظام وضع لتصفية التركات الكبيرة إذا أثقلتها الديون وتعقدت شئونها ، فالإجراءات التي نظمها المشرع في هذا الصدد إنما تكفل – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – إصلاح ما ينشأ عن اختلاف الورثة على تصفية التركة أو إهمالهم في ذلك من كبير ضرر ، وقد ناط المشرع – بصريح نص المادة 876 مدني – بالقاضي السلطة التامة في تقدير ” الموجب ” لإجابة طلب ذوي الشأن تعيين مصف للتركة ، فالقاضي – وحده – هو الذي يقدر الاستجابة لطلب إخضاع التركة لنظام التصفية ، وهو لا يستجيب لهذا الطلب إلا إذا وجد من ظروف التركة ما يبرر ذلك

( الطعن 930 لسنة 48 ق جلسة 7/3/1982 س 33 ص 290 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى