الموسوعة القانونية في صيغ العقودصيغ العقود و اعمال الشهر

إجراءات التعارض بالمأموريات

إجراءات التعارض بالمأموريات

 

       مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتعارض بين الطلبات والمشروعات يفرد بكل مأمورية دفتر خاص يسمى ” دفتر الطلبات والمشروعات المتعارضة ” ويقسم هذا الدفتر بحسب المراكز والأقسام والنواحى التابعة للمأموريات تدون بأرقام مسلسلة جميع الطلبات المتعارضة والتى لم يمض ثلاثون يوماً على تاريخ انقضاء المدة المقررة لاعتبار الطلب كأن لم يكون دون أن تخطر المأمورية من المكتب لشهرها .

 

       تؤشر المأمورية على مشروعات المحررات الخاصة بالطلبات المتعارضة اللاحقة بالمداد الأحمر وبخط واضح وفى مكان ظاهر من المشروع بوجود هذا التعارض مع ذكر رقم الطلب أو الطلبات المتعارضة السابقة وتاريخ التأشير على مشروعاتها بالصلاحية للشهر وتاريخ تسليم هذه المشروعات  لأصحابها أو تاريخ إرسالها إليهم بالبرإذا كان مشروع الطلب السابق المتعارض لم يقدم للمأمورية فيكتفى بذكر رقم هذا الطلب على مشروع الطلب اللاحق مع الإشارة إلى عدم تقديم مشروعه للمأمورية .

 

       تخطر المأمورية المكتب بكتاب مسجل عن كل طلب جديد يتعارض مع طلب سابق خرج مشروعه من المأمورية ولم يؤشر على بطبيعة الحال بوجود تعار طالما لم يمض شهر على سقوط الطلب السابق ولم تواف المأمورية بما يفيد شهره وذلك فى نفس اليوم الذى تظهر فيه حالة التعارض .

       ويراعى أن يذكر فى هذا الإخطار رقم الطلب السابق ورقم مشروعه وتاريخ تسلمه أو إرساله بالبريد إلى أصحاب الشأن على أن تعيد المأمورية إخطار المكتب بمجرد تسليم أو إرسال مشروع الطلب الجديد ، صالحاً للشهر إلى أصحاب الشأن .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى