الموسوعة القانونية في صيغ العقودصيغ العقود و اعمال الشهر

إجراءات الشهر

إجراءات الشهر

 المبحث الأول

التسجيل والقيد

  دفتر الشهر

       يعد بكل مكتب دفتر لشهر المحررات تثبت فيها البيانات المعينة للمحررات أو القوائم المقدمة للشهر بأرقام متتابعة بحسب تقديمها مع ذكر تاريخ اليوم والساعة ويكون هذا الدفتر مرقم الصفحات وموقعاً على كل ورق فيه من الأمين العام أو من يندب لذلك .

       ويسند القيد فى هذا الدفتر إلى عضو فنى ويجب عليه التوقيع بخط واضح عند انتهاء العمل فى الدفتر يومياً مع بيان التاريخ على أن تراجع البيانات المثبتة فيه على المحررات والقوائم الخاصة بها ويؤشر بذلك من أمين المكتب أو الأمين المساعد مع توقيعه مقروناً بالتاريخ .

       ويتم القيد فى دفتر الشهر بكل عناية ودقة تدوين أسماء أطراف المحررات وكذا ما ورد بها من بيانات جوهرية أخرى دون إيجار لا يجوز إجراء كشط أو محور أو شطب أو تحشير فى الدفتر .

       وتفرد دفاتر خاصة بأرقام متتابعة لكل محافظة إن كان مكتب الشهر يتناول اختصاصه أكثر من محافظة .

  تقديم المحرر لمكتب الشهر

       تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التى تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر من المأموريات بعد توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها إذا اقتضى شهر المحرر ذلك .

       وتقدم مع المحررات جميع مرفقاتها المؤشر عليها بالصلاحية للشهر والمدونة بياناتها على هامش المحرر بمعرفة المأمورية إذا كان المحرر عرفياً مصدقاً على التوقيعات فيه .

       أما إذا كان لمحررات الرسمية الموثقة فتفسخ منها صورة طبق الأصل من المرفقات التى احتفظت بها جهة التوثيق مع تقديم أصول المرفقات الأخرى .

       ويعد لكل مكتب دفتر للأسبقية والحركة تثبت فيه المحررات والقوائم التى تقدم للشهر بأرقام متتابعة حسب أسبقية تقديمها مع ذكر التاريخ والساعة ، ويبين فيه المحررات الموقوف شهرها والمتعارضة ، كما يؤشر فى هذا الدفتر برقم الشهر وتاريخه فى حالة المحرر ويخصص لكل قسم أو مركز إدارى يقع فى دائرة اختصاص المكتب دفتر للمحررات الموقوف شهرها والمتعارضة تدرج فيه هذه المحررات والطلبات المخطر عنها بالتعارض بأرقام متتابعة ، ويجب الرجوع إلى هذا الدفتر قبل شهر أى محرر لتطبيق القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الشهر العقارى فى شأن تقديم أكثر من طلب فى شأن عقار واحد .

 

       يتعين على العضو الفنى بقسم المراجعة الفنية بمكتب الشهر العقارى المختص اعتبار إغفال ذكر اتساع عرض الشوارع سبباً من أسباب عدم شهر المحرر لتعلق ذلك بأموال الخزانة العام .

       كما يتعين على العضو الإدارى . ومقدر الرسوم ومراجعها . بالمأمورية والمكتب المختص عدم تقدير الرسوم المستحقة على المحرر أو مراجعتها إلا بعد التأكد من تضمين المحرر المعد للشهر اتساع عرض الشوارع بالأرقام والحروف الهجائية .

       ويتعين على مكاتب الشهر العقارى حال تقديم المحررات إليها لشهرها سواء كانت هذه المحررات محررات موثقة معدة للشهر أو مصدق على توقيع البائعين فيها بموجب توكيلات منسوب صدورها من البائعين ضرورة التحقق من سلامة هذه المحررات الموثقة والتوكيلات المشار إليها ومطابقة بياناتها للأصل أو ما دون بدفتر التصديقات بشأنها حسب الأحوال وذلك بالرجوع إلى مكتب أو فرع التوثيق المختص الذى تم فيه إجراء المحرر الموثق أو التوكيل وإخطاره للإفادة عن مدى صحة هذا المحرر الموثق أو التوكيل وصحة بياناته . ويمكن إرفاق صورة فوتوغرافية من هذا المحرر الموثق أو التوكيل أو بياناته مع هذا الإخطار ، وعلى مكتب أو فرع التوثيق المختص موافاة المكتب الطالب بالبيان المطلوب وبمعلوماته فى أجل غايته اليوم التالى لإخطاره .

       كما يمكن للمكتب الطالب الاستعانة فى ذلك بإخطار الإدارة العامة للمحفوظات بالأورمان بالجيزة بشأن المحررات الموثقة والتوكيلات الرسمية العامة إذا اقتضى الأمر ذلك وكان المحرر الموثق أو التوكيل الرسمى العام سابق توثيقه بفترة تسمح بتواجد صورته بدار المحفوظات وذلك جمعية دون تحميل أصحاب الشأن أية أعباء بشأن ذلك .

       وعلى الجهات المذكورة الإفادة بمعلوماتها للمكتب الطالب لها عن هذه المحررات الموثقة أو التوكيلات فى أجل غايته اليوم التالى لتاريخ إخطاره بذلك .

       وفى حالة تقديم هذه المحررات واجبة الشهر للمكتب المختص لشهرها خلال وقت يكون غير كاف للاستعلام عن صحة التوكيلات أو المحررات الموثقة المشار إليها فيتم السير فى إجراءات الشهر بعد أخذ إقرار على مقدم المحرر بصحة هذه التوكيلات أو المحررات  الموثقة ومطابقتها للأصل وتحمله المسئولية كاملة حال ظهور خلاف ذلك وعلى أن تستوفى إجراءات الاستعلام المشار إليها على الفور وتوالى مطابقتها ، ولا يسرى ذلك الاستيفاء على التوكيلات والمحررات الموثقة بالخارج .

       وفى جميع الأحوال إذا أسفر الاستعلام من مكتب أو فرع التوثيق المنسوب إليه التوكيلات أو المحررات الموثقة عدم صحة بياناتها فيجب إخطار رئاسة المصلحة بذلك ويوقف إجراءات المحرر إذا لم يكن قد تم شهره لاتخاذ الإجراءات اللازمة كما تخطر أيضاً بما تم شهره من محررات بتوكيلات غير مطابقة .

 

  • تشهر المحررات المقدمة للشهر بحسب أسبقية تقديمها لمكتب الشهر العقارى المختص بعد مراجعتها فنياً ومالياً طبقاً للتعليمات والقانون والتحقق من سلامتها من التحشير أو التغير أو الإضافة غير المعتمدة ومطابقة بياناتها المدونة بها على المستندات المرفقة به ودون التطرق لإعادة بحث الملكية والتكليف وذلك ما لم يوجد سبب من أسباب الإيقاف الآتية :

أ-

صدور قانون جديد أو قرار من المدعى العام الاشتراكى أو قرار من إحدى هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أو حكم نهائى من محكمة القيم أو أمر وقتى من النائب العام أو حكم من المحكمة المختصة بعد التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر يمنع من الشهر .

ب-

اعتبار الطلب كأن لم يكن لمضى المدة القانونية على تاريخ قيده بدفتر أسبقية الطلبات بالمأمورية .

جـ-

نقض فى إجراءات توثيق المحرر أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه .

د-

عدم وجود توقيع من قام بمراجعة مشروع المحرر مراجعة أولى أو مراجعة ثانية من رئيس المأمورية أو عدم ختمه صالحاً للشهر أو عدم بيان المرفقات بمشروع المحرر أو عدم تتبعها بالمشروع وختمها بالصلاحية للشهر.

هـ-

نقض فى أوراق المحرر أو مرفقاته عما هو ثابت به عند التأشير عليه من المأمورية.

و-

عدم استيفاء كامل الرسوم المستحقة لشهره .

ز-

وجود محرر سابق موقوف بالمكتب يتعارض مع المحرر أو إغفال ذكر محل الإقامة وتحديده تحديداً نافياً للجهالة .

ط-

الاستعلام عن صحة التوكيلات التى تضمنها المحرر المطلوب شهره أو المرفقة به أو عن صحة المحررات الموثقة المطلوب شهرها .

       والتى يتم الاستعلام عنها من مكتب الشهر العقارى المختص إلى مكتب الشهر العقارى التابع له مكتب أو فرع التوثيق المختص وذلك بطريق الفاكس فى حالتى الاستعلام أو الرد على الاستعلام وإن تعذر ذلك فيكون الاستعلام أو الرد عليه بالبريد الموصى           عليه بعلم الوصول .

  • ويتولى السيد أمين المكتب أو الأمين المساعد المختص فى كلا المكتبين تنفيذ ذلك وتكون مسئوليتهما عن الاستعلام أو الرد على الاستعلام فى ذات يوم تقديمها أو اليوم التالى على الأكثر أو متابعة الاستعلام إذا اقتضى الأمر ذلك – مسئولية كاملة .

على أنه إذا كان الاستعلام موجهاً من مكتب الشهر العقارى المختص إلى أحد مكاتب أو فروع التوثيق التابعة له فيتم الاستعلام أو الرد على الاستعلام بوساطة مندوب يسند إليه ذلك على أن يكون الاستعلام أيضاً أو الرد عليه فى ذات اليوم أو اليوم التالى على الأكثر .

ولا يسرى الاستعلام المشار إليه على المحررات التى تم توثيقها أو التصديق على التوقيعات فيها فى الخارج .

وعلى السيد أمين المكتب أو الأمين المساعد المختص فى حالة انقضاء ثلاثة أيام دون ورود الرد على الاستعلام من المكتب و فرع التوثيق المختص عرض موضوع التأخير فى الرد على الاستعلام على رئاسة المصلحة مع مراعاة استمرار المكتب فى متابعة               الرد على الاستعلام .

  • ويكون الأمين المساعد المختص الإشراف على قسم المراجعة الفنية بالمكتب مسئولاً مسئولية كاملة عن مراجعة واعتماد أسباب الإيقاف المتعلقة بأسبقية المحررات المقدمة للمكتب لشهرها .

كما يكون مسئولاً عن الإشراف على سجل الأخطار الجسيمة بالمكتب والخاص بكل مأمورية من مأموريات الشهر العقارى التابعة للمكتب من حيث قيد هذه المحررات التى أوقف شهرها وأسباب ذلك واسم المسئول وإخطاره رئاسة المصلحة أولاً بأول بالأخطاء الجسيمة التى ستظهرها مراجعة هذه المحررات وكذلك إذا تكررت هذه أخطاء من جانب المأمورية .

وعلى الإدارات العامة للتفتيش الفنى الثلاث والتفتيش المالى والسيد أمين المكتب أن تولى سجل الأخطار المشار إليه عناية ملحوظة وتضعه فى اعتبارها عند دورات التفتيش والتنويه عنه بالتقارير وتحديد المأموريات التى يبين من مراجعة أعمالها بالمكتب كثرة الموقوف من المحررات التى تقع فى نطاق اختصاصها فنياً ومالياً مع ذكر المسئول عن أوجه القصور فى مراجعتها أو تقدير الرسم المستحق وحصر الأعضاء الذين تكشف أعمالهم عن عدم تحمل المسئولية وعدم العناية بالبحث القانونى والمالى وأمثلة من أعمالهم وعرض الأمر بشأنهم على رئاسة المصلحة .

 

       يراعى عند شهر صحيفة الدعوى أو الطلب العارض أو طلب التدخل أو طلب إثبات الصلح فى دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، التأكد من تحصيل الأمانة القضائية المنصوص عليها فى المادة 24 مكرراً المضافة بالمادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنه 1991 .

 

       يجب على مكاتب الشهر عند تقديم الأحكام التى يلزم تسجيلها ثم التأشير على عرائض دعاويها المسجلة خلال الأجل المحدد بالمادة 17 من القانون 114 لسنه 1946 المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنه 1976 تكليف أصحاب الشأن بتقديم طلبات للتأشير على عرائض دعاويها المسجلة وتحصيل رسوم التأشير الهامشى المستحقة عدا الرسوم النسبية باعتبار أن التأشير يعد أثراً مترتباً على التسجيل وليس موضوعاً مستقلاً .

       كما يجب على مكاتب الشهر مراعاة هذا الميعاد عند التأشير بموجب الأحكام النهائية التى تم شهرها قبل العمل بهذا القانون وتلك الصادرة بعد العمل به عند تقديمها للشهر والتأشير بموجبها على هامش صحف الدعاوى المشهرة الخاصة بها .

       ويجب على مأموريات الشهر العقارى التنويه فى مكان ظاهر بمشروع المحرر عن زوال الأثر الرجعى لتسجيل عريضة دعوى الحكم المشهرة إذا لم يتم تسجيل المشروع والتأشير به خلال الميعاد الذى نص عليه القانون .

  دفتر المحررات الموقوفة والمتعارضة

       إذا أوقف شهر محرر بالمكتب لسبب من الأسباب القانونية أو المالية فيجب أن تدون بياناته فوراً فى دفتر ” المحررات الموقوفة والمتعارضة ” ويحظر صاحب الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول لاستيفاء أوجه النقض فى خلال خمسة عشر يوماً مع التنبيه عليه بأنه إذا لم يتم الاستيفاء فى أثناء هذه المدة سيقوم المكتب بشهر أى محرر يقدم له متعارضاً         مع محرره .

       ويجوز لأمين المكتب عند الضرورة منح صاحب الشأن مهلة أخرى وإذا انقضت المهلة الممنوحة لصاحب الشأن دون استيفاء أوجه النقض قام المكتب بأعمال قواعد وإجراءات إسقاط الأسبقية .

ويتعين على مكتب الشهر العقارى المختص إعداد مذكرة من صورتين يحررها العضو الفنى بالنسبة للمحررات المقدمة للشهر – غير المستوفاة يثبت فيها أوجه النقض كاملة وتعتمد من الأمين المساعد المختص وتسلم أصلها لصاحب الشأن أو ترسل إليه على عنوانه بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيد المحرر المعد للشهر بدفتر الأسبقية بالمكتب المختص .

وفى جميع الأحوال لا يجوز إرسال المحرر المعد للشهر ومرفقاته لصاحب الشأن بالبريد ويستثنى من ذلك :

  • سقوط طلب الشهر بمضى المدة القانونية .
  • انتهاء مدد التمتع بالإعفاء من رسوم التوثيق والشهر المنصوص عليها بالقانون والتعليمات .

 

       إذا كان سبب الإيقاف راجعاً لخطأ مداى من موظفى المأمورية المختصة يعاد المحرر فوراً إلى هذه المأمورية لتصحيح الخطأ وإعادته إلى المكتب على وجه السرعة ولا يجوز شهر محرر متعارض معه حتى يتم هذا التصحيح .

 

       على المكتب أن يرجع فى جميع الأحوال وبالنسبة لجميع المحررات قبل شهرها سواء كانت مؤشراً عليها أو غير مؤشر بوجود التعارض إلى دفتر المحررات الموقوفة والمتعارض للكشف عما إذا كانت المأمورية قد أخطرت بقيام حالة تعارض أو كان هناك محرر متعارض سبق إيقافه بالمكتب .

 

       إذا تبين أن المحرر مؤشر عليه من المأمورية بقيام التعارض بينه وبين محرر آخر أو تبين أن المأمورية سبق أن أخطرت المكتب بوجود هذا التعارض يتعين الرجوع فوراً إلى دفترى ” الأسبقية والحركة ” “المحررات الموقوفة والمتعارضة ” لإتباع الآتى :

  • إذا أتضح من الرجوع للدفترين المذكورين عدم سبق تقديم محرر متعارض يشهر المحرر متى كان مستوفياً ، أما إذا كان وقف لسبب من الأسباب القانونية أو المالية تدون بياناته فوراً فى دفتر المحررات الموقوفة والمتعارضة مع الإشارة إلى ذلك فى دفتر الأسبقية والحركة .
  • إذا أتضح سبق تقديم محرر متعارض للمكتب فهو إما أن يكون قد أوقف أو يكون قد تم شهره .

فإذا كان قد أوقف فيجب عدم شهر المحرر التالى إلى بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 149 .

أما إذا كان المحرر المتعارض سبق شهره وكان من المحررات الناقلة للملكية وجب على المكتب الامتناع عن شهر المحرر اللاحق إذا كان من المحررات الناقلة للملكية أيضاً .

  التأشير على المحررات بما يفيد شهرها

تقدم المحررات وقوائم القيد التى يراد شهرها إلى مكاتب الشهر المختصة من نسخة أصلية محررة بالمداد الأسود على الورق الأزرق المدموغ المعد لذلك لمكاتب الشهر ومأمورياتها .

       ويوضع فى ذيل النسخة الأصلية وعلى كل صفحة من صفحاتها رقم متتابع يدل على ترتيبها بحسب تقديمها مع تاريخ اليوم وبيان ساعة إثباتها فى دفتر الشهر المشار إليه فى المادة 536 ويوقع من الأمين المساعد .

       وتعد من النسخة الأصلية صورتان فوتوغرافيتان تسلم أحدهما للطالب بعد التأشير عليها بمطابقتها للأصل وترسل الأخر إلى دار المحفوظات بالمصلحة بطريقة دورية كل عشرة أيام .

 

       المحررات التى تشتمل على عقارات تقع فى دائرة اختصاص مكاتب متعددة يجب أن يعد منها أصل لشهرة لدى كل مكتب مختص .

       على أنه يجوز تقديم أصل واحد من المحرر إلى هذه المكاتب لشهره لديه ثم تؤخذ منه صورة خطية رسمية – بعد شهره – على الورق الأزرق المدموغ مشهوداً عليها من المكتب بأنها صورة طبق الأصل بما تم شهره لديه وتقدم هذه الصورة إلى المكتب الثانى المختص لشهرها لديه وتقوم هذه الصورة مقام الأصل .

  ملخصات المحررات المقدمة للشهر (الشميز)

يعمل كل محرر أو قائمة مقدمة للشهر ملخص على الاستمارة المعدة لذلك وتستوفى فى خاناتها طبقاً للبيانات الخاصة بكل خانة منها ويراعى فى تحرير هذه الاستمارة ما يأتى :

  • أن يتم التلخيص بمعرفة المراجعين الفنيين بالمكتب والتأشير على الملخص بما يجب إتباعه بالنسبة لنق التكليف فى مكان ظاهر من الاستمارة .
  • لا يدرج فى خانة الحقوق المثقل بها العقار سوى الحقوق التى أباح القانون شهرها مع العقد ولم يرسم لشهرها طريقاً خاصاً ، وعلى ذلك فخلاصة العقد المحرر عن عقد بيع أو بدل قسمة يجب ألا تتضمن الحقوق التبعية المذكورة فى العقد مثل الامتيازات والرهون وهى ما نص القانون على شهرها بموجب قائمة قيد مستقلة عن العقد – أما الحقوق الأخرى مثل حق الانتفاع والارتفاق وهى أباح القانون شهرها مع العقد فتذكر فى الملخص .
  • ذكر البيانات المنصوص عليها بالفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 من المادة 593 .

  تسلم صور المحررات بعد شهرها

       إذا لم يقدم صاحب الشأن لمكتب الشهر لاستلام صورة المحرر بعد شهره فى مدى أسبوعين من حصول هذا الشهر فيجب على المكتب إرسال صورة إليه بالبريد المسجل حسب العنوان الموضح بالمحرر على أن يتم ذلك خلال الأسبوع الثالث من حصول الشهر .

  تصحيح الأخطاء بدفتر الشهر

       إذا اقتضت الضرورة تصحيحاً لخطأ مادى وقع من الموظف الذى يكون الدفتر فى عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من الأمين إذا كشف الخطأ فى يوم حصوله

       وإذا كشف الخطأ فى ميعاد لاحق وجب اعتماد التصحيح من الأمين واحد مفتشى المكتب الرئيسى .

       ويذكر فى جميع الأحوال تاريخ التصحيح وفى الحالة المشار إليها فى الفقرة الثانية يعمل محضر خاص توضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه وكل ذلك دون إخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 535 .

       ويسرى هذا الحكم على الأخطاء المادية التى ترد على قيد بيانات المحررات المشهرة بدفتر الشهر دون سواه .

ويعد بكل مكتب دفتر لبيان التصحيحات التى أدخلت على دفتر الشهر .

  حفظ المرفقات المتعلقة بالمحررات التى تم شهرها .

       تحفظ بمكتب الشهر المستندات المثبتة لتفويضات عامة أو خاصة أو المكسبة لصفات مخصوصة مثل التوكيلات والاعلامات الشرعية وقرارات محكم الأحوال الشخصية وشهادات الوفاة الرسمية وبالاختصار كل مستند يعتبر لازماً ومكملاً لشهر المحرر ولا ترد هذه المستندات لأربابها إلا إذا كان سيق حفظ صورة رسمية منها بنفس مكتب الشهر مع محرر سبق شهره على أن يذكر بالمحرر اللاحق رقم وتاريخ شهر المحرر السابق المرفقة معه المستندات المذكورة .

  ختم المرفقات المتعلقة بالمحررات التى شهرها بخاتم خاص

       يجب ختم المرفقات المشار إليها بالمادة السابقة بخاتم خاص بالمداد الأسود يوضح فيه نوع المستند ورقم وتاريخ شهر المحرر المرفق معه المستند على أن يوقع على هذا الخاتم من الموظف الذى وقع على الخاتم الخاص بشهر المحرر .

  تصوير المحررات التى تم شهرها

       فضلاً عن الصورة الفوتوغرافية المشار إليها فى المادة 545 تتولى أقلام التصوير المذكورة استخراج صورة من كل محرر تم شهره لإعداد الخطوات التمهيدية لنظام السجلات العينية وصورة ترسل للمحافظة لتعديل دفاتر التكليف إذا اقتضى المحرر تعديلاً فى هذه الدفاتر على أن تعمل هذه الصورة على نفقة أرباب الشأن .

       كذلك تتولى أقلام التصوير استخراج صورة إضافية من اشهادات الوقف الخيرى واشهادات تعديله والقرارات المتعلقة به لإرسالها لوزارة الأوقاف بدون رسم .

       كما يتعين على مكاتب الشهر العقارى المختصة موافاة مديرية تفتيش المساحة المختص بصورة من كل محرر تم شهره وبدون رسم وبطريقة دورية كل عشرة أيام .

مادة (553) حفظ أصول المحررات التى تم شهرها

       يقوم مكتب الشهر بحفظ أصول المحررات أو القوائم التى تم شهرها بحسب أرقامها المتابعة وإذا كان المكتب مختصاً بالنسبة إلى أكثر من محافظة وجب أن تحفظ محررات كل محافظة على حدة .

المبحث  الثانى

الشهر المؤقت

  الشهر المؤقت

       لمن أشر على طلباه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك ن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوباً بالقائمة على حسب الأحوال ، وذلك فى خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب إلى أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات ويجب أن تبين فى الطلب الأسباب التى يستند إليها الطالب .

       وفى هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقماً وقتياً فى دفتر الشهر المشار إليه فى المادة 535 ودفاتر الفهارس بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عنها بالمادة (590) وأن يرفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع المكتب فى دائرتها كما يجب عليه أن يعطى الطالب إيصالاً موضحاً به رقم الشهر المؤقت وتاريخه وبيان موجز عن المستندات الواردة مع الطلب .

 

                           

       لا يجوز للمكتب شهر الطلب اللاحق المتعارض إلا بعد انقضاء مهلة العشرة أيام المحددة لشهر محرر الطلب الأسبق الصادر فى شأنه القرار بسقوط الأسبقية شهراً مؤقتاً ما لم يتم ذلك الشهر المؤقت خلال المهلة المشار إليها وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 579 .

  دفتر حالات الشهر المؤقت وما تم بشأنها

يعد بالمكتب دفتر لقيد حالات الشهر المؤقت وما تم بشأنها .

  قرار القاضى بشأن الشهر المؤقت

       يصدر القاضى بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقارى قراراً مسبباً خلال أسبوع من رفع الأمر غليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق الشروط التى يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة . ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائياً .

وإذا أصدر القاضى قراره بعبارة ( نرفض ، أو نرفض إصدار الأمر أو القرار ) فإن هذا القرار لا يعتبر تثبيتاً للرقم الوقتى أو إلغاءاً له ويتعين على المكتب إعادة الموضوع لهذا القاضى لتوضيح قراره من حيث اعتباره تثبيتاً للرقم الوقتى أو إلغاءاً له .

  تثبيت رقم الشهر المؤقت

إذا صدر قرار القاضى بإبقاء الرقم الوقتى وجب التأشير بذلك فى دفتر الشهر ودفاتر الفهارس باتخاذ باقى الإجراءات وعلى الأخص ما يتعلق منها بالتصوير على أن ترد           الكفالة لصاحبها .

  إلغاء رقم الشهر المؤقت

       وإذا صدر قرار القاضى بإلغاء الرقم الوقتى وجب التأشير بذلك فى دفتر الشهر ودفاتر الفهارس وتصادر الكفالة بقوة القانون ويرد المحرر أو القائمة لصاحب الشأن بعد التأشير عليها بمضمون القرار وتاريخه .

  عند طلب شهر محرر من المحررات شهراً مؤقتاً

تطبيقاً لأحكام المادة تراعى القواعد الآتية :

  • يعطى المحرر رقم مشروع بمعرفة المأمورية المختصة ويقيد بدفتر المشروعات دون أن يؤشر عليه بخاتم صالح للشهر اكتفاء بكتابة عبارة عليه بخط ظاهر ” انه معهد للشهر المؤقت ” .
  • تستوفى فى هذا المحرر البيانات غير المختلف عليها من واقع المستندات المقدمة والمراجع الموجودة بالمأمورية .
  • أما البيانات المختلف عليها فيثبتها صاحب الشأن بالمحرر بالطريقة التى يراها دون تعقيب من المأمورية نظراً لأن هذه البيانات ستكون محل نظر قاضى الأمور الوقتية وسيتولاها المكتب بالدفاع فى مذكراته التى سيرفعها للقاضى .
  • تحصل الرسوم والكفالة بمعرفة المكتب ويتم توثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه بمعرفة مكتب التوثيق أو فرعه الذى يحدده طالب الشهر المؤقت .
  • تتم الخطوات المتقدمة بمكاتب بين مكتب الشهر المختص وبين مأمورية الشهر وبين مكتب التوثيق أو فرعه .
  • بعد توثيق المحرر أو التصديق عليه يعاد بالطرق السابقة إلى مكتب الشهر المختص دون تسليمه لصاحب الشأن ليقوم المكتب باستيفاء باقى إجراءات الشهر المؤقت .

المبحث الثالث

الشهر بطريق الإيداع

 

       يجوز أن تشهر بطريق الإيداع المحررات التى تجيز القوانين شهرها بهذا الطريق .

  تتبع الإجراءات التالية فى الشهر بطريق الإيداع

  • تقدم المحررات والقرارات المطلوب شهرها إلى مكاتب الشهر المختصة .
  • يثبت بدفتر الأسبقية والحركة بالمكتب المحررات والقرارات المقدمة لشهرها بطريق الإيداع حسب أسبقية تقديمها .
  • يجب أن تكون المحررات أو القرارات المقدمة للشهر بطريق الإيداع مكتوبة على الورق الخاص المدموغ موقعاً عليها من أطراف التعامل ومصدقاً عليها إدارياً من الجهة الرسمية المختصة .
  • يحرر محضر إيداع على الورق الخاص المدموغ المعد للشهر بمعرفة أمين المكتب أو من ينوب عنه يذكر به تاريخ المحضر واسم ولقب محرره واسم طالب الإيداع ووصف شامل عن المحرر المودع يبنى نوعه وأطرافه وأوصاف العقار وقيمة الثمن أو المقابل ويذيل هذا المحضر بتوقيع من قام بتحريره ثم يوضع عليه خاتم المكتب .

ويجوز تحرير المحضر بظاهر المحرر أو القرار أو الاستمارة المقدمة للشهر  بطريق الإيداع .

  • فى حالة تقديم المحررات أو القرارات المشار إليها على الورق البيض العادى تطالب الجهة طالبة الإيداع بنسخ صورة من المحرر أو القرار على الورق الخاص المدموغ يشهد عليها مكتب الشهر بمطابقتها للأصل ثم يحرر محضر الإيداع على الوجه المبين بالبند السابق .
  • يثبت بدفتر الشهر بيانات المحرر ومحضر الإيداع طبقاً لإجراء الشهر مع مراعاة إثبات أن الشهر قد تم بطريق الإيداع .
  • تحفظ بمكتب الشهر أصول المحررات أو القرارات والنسخ المحررة منها المحررة على الورق الخاص المدموغ ، وكذا من محضر الإيداع صورتان فوتوغرافيتان تسلم أحدهما للطلب وترسل الأخرى لدار المحفوظات .
  • على مكتب الشهر أن يضمن استمارة 15 عقارى بيانات ما تم شهره بطريق الإيداع لتعليته على المراجعة المساحية .

 المبحث  الرابع

التأشير الهامشى

  التأشيرات الهامشية التى تستدعى تغييراً فى التكليف

       قبل البت فى اعتبار التأشيرات الهامشية مسببة تغييراً فى التكليف يجب التأكد أولاً من أن المحرر الأصلى الذى تمسه هذه التأشيرات هو من المحررات الناقلة للتكليف وأن الأثر الناتج من التأشيرات المذكورة يسبب تغييراً فى التكليف .

       والتأشيرات الهامشية التى تستدعى تغييراً فى التكليف فضلاً عما نصت عليه القوانين فى أحوال خاصة هى :

  • التنازل عن نتائج الشهر تنازلاً كلياً أو جزئياً فيما يتعلق بالرهن الحيازى .
  • الحلول محل المنتفع بالشهر حلولاً كلياً أو جزئياً فيما يتعلق بالرهن الحيازى .

جـ- منطوق حكم ابتدائى أو استئنافى إذا كان الحكم يستدعى تغييراً فى التكليف .

د- إقرار الراسى عليه المزاد الحقيقى .

هـ- الحوالة بالدين إذا كان الأمر يستدعى تغييرات فى التكليف .

ويراعى إرسال صورة من التأشيرات الهامشية المذكورة للمحافظات المختصة بمعرفة مكتب الشهر بحافظة من صورتين لتحتفظ الجهة المرسل إليها بصورة من الحافظة وتعيد الثانية بعد التوقيع عليها بالاستلام .

 

  التأشيرات الهامشية التى لا تستدعى تغييراً فى التكليف

هذه التأشيرات مثل :

  • شطب الاختصاص شطباً كلياً أو جزئياً .
  • التنازل عن نتائج التسجيل تنازلاً كلياً أو جزئياً فيما يتعلق بما يأتى :
  • التنبيه العقارى .
  • الحجز العقارى .

جـ- فك الرهن التأمينى فكاً كلياً أو جزئياً .

د- دعوى بطلان البيع .

هـ- منطوق الحكم ابتدائى أو استئنافى إذا كان الحكم لا يستدعى تغييراً فى التكليف .

و- التنازل عن حق يمنع التصرف .

ز- التنازل عن حق الأولوية .

ح- إطالة المهلة أو مد الأجل .

ط- التنازل عن حق امتياز البائع تنازلاً كلياً أو جزئياً .

ى- الحوالة بالدين حوالة كلية أو جزئية .

ك- الحلول محل المنتفع بالقيد حلولاً كلياً أو جزئياً .

ل- الحلول محل المنتفع بالقيد حلولاً كلياً أو جزئياً .

م- الحلول محل البائع فى حق امتيازه حلولاً كلياً أو جزئياً .

ن- إعلان إيداع قائمة شروط البيع .

س- الحلول محل المنتفع بالتسجيل حلولاً كلياً أو جزئياً .

  طلبات التأشير الهامشية

تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشى لمكتب الشهر الذى تم فيه شهر المحرر المراد التأشير فى هامشه .

       ويجب أن يكون الطلب مشتملاً على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته وعلى بيان نوع المحرر المتقدم ذكره وتاريخ ورقم شهره والسند الذى يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التى صدر عنها وأسماء ذوى الشأن فيه . ويجب أن يكون مصحوباً لهذا السند سائر الأوراق المؤيدة له .

  دفتر أسبقية طلبات التأشير الهامشى

       يعد بمكتب الشهر دفتر تدرج فيه طلبات التأشير الهامشى بأرقام متتابعة تقيد أسبقيتها مع ذكر تاريخ اليوم والساعة وما تم بشأنها .

       ويراعى فى هذا الصدد وجوب القيام بإجراءات طلبات التأشير الهامشى               وفقاً لأسبقية تقديمها .

ولا تقيد طلبات التأشير الهامشى بدفتر الأسبقية ما لم تسدد الرسوم المستحقة عليها قانوناً .

 

       يجب على الموظف الذى يتلقى طلب التأشير الهامشى أن يعطى لمن قدمه إيصالاً موضحاً به الرقم المتتابع المقيد به الطلب بدفتر الأسبقية المشار إليها فى المادة السابقة وتاريخ اليوم وبيان موجز عن المستندات المقدمة مع الطلب ويتبع فى شأن تحرير الإيصال ما نص عليه فى المادة 500 .

  إحالة طلب التأشير الهامشى إلى المأمورية

لمكتب الشهر أن يحيل طلب التأشير الهامشى إلى المأمورية المختصة إذا استدعت طبيعة الطلب ذلك ، خصوصاً إذا كان التأشير الهامشى المطلوب لا يتناول سوى جزء من العقارات موضوع المحرر .

  إثبات التأشيرات الهامشية

       يثبت مكتب الشهر التأشيرات فى هامش المحرر المتعلقة به أوراقه من الأوراق المدموغة المعدة لتحرير العقود تلحق بهذا المحرر وتشتمل هذه التأشيرات على البيانات الموضحة بالمادة 565 وعلى بيان تاريخ التأشير والساعة التى تم فيها ورقم قيده بدفتر أسبقية تنفيذ طلبات التأشيرات الهامشية مع التوقيع على هذه التأشيرات من الأمين أو                 الأمين المساعد .

  إخطار مأموريات الشهر بالتأشيرات الهامشية

       يجب على مكتب الشهر – عن إثبات التأشيرات على هامش المحرر إعطاء مقدم الطلب شهادة بحصول التأشير وإخطار المأمورية المختصة وتفتيش المساحة به كل عشرة أيام لإثباته فى المراجع الموجودة لديها خصوصاً على الخرائط فى الفهرس العينى وللرجوع إليه عند القيام بإجراءات طلبات الشهر ، بحيث يتناول هذا الإخطار ملخصاً باسم الناحية والمركز واسم الحوض ورقمه ورقم القطعة والمسطح .

ويلاحظ فى هذا الشأن ترقيم التأشيرات الهامشية بالمداد بأرقام قيدها بالدفتر المشار إليه بالمادة (569) مع ذكر اسم الناحية الخاصة بكل تأشيره هامشية وموجز بيان العقار أى الحوض ورقمه ورقم القطعة والمسطح مع عمل كشف خاص بتأشيرات كل محافظة            على حدة .

 

  حفظ المستندات التى بنيت عليها التأشيرات الهامشية

       يجب أن تحفظ على حدة فى مكتب الشهر المحررات التى تم التأشير بمقتضاها ومع ذلك يجوز للدائن بالنسبة إلى التأشيرات المنصوص عليها فى المادة 12 أن يسترد سند الدين بعد استخراج صورة فوتوغرافية منه وإقراره على الصورة بما يفيد صحتها .

ويراعى إفراد ملف خاص لكل طلب من طلبات التأشيرات الهامشية يحفظ به الطلب والمستندات التى بنى عليها التأشير الهامشى على أن يعطى لهذا الملف ذات رقم التنفيذ الذى أعطى لتنفيذ المذكرة الهامشية بالدفتر المشار إليه بالمادة 569 .

  موافاة دار المحفوظات بالمكتب الرئيسى بصورة من              التأشيرات الهامشية

       يجب على مكتب الشهر أن يوافى دار المحفوظات بالمكتب الرئيسى بصورة من التأشيرات الهامشية كل عشرة أيام مع بيان رقم وتاريخ شهر المحررات المتعلقة بها وتقوم دار المحفوظات بحفظ هذه الصورة بعد أن تدرج التأشيرات الواردة بها فى هامش صور المحررات المشار إليها فى الفقرة السابقة أو فى ورقة تلحق بهذه الصورة .

  نقض طلب التأشيرات الهامشى

       إذا تبين لأمين الشهر أن طلب التأشير الهامشى لم يستوف ما يلزم لإجرائه من البيانات أبلغ الطالب بأوجه النقض بمقتضى كتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول .

       ويعين فى هذا الكتاب أجل لتلافى هذه الأوجه لا يجاوز شهراً – فإذا انقضى الأجل دون استيفاء الطلب أشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب وأبلغ الطالب ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول .

  التظلم من قرار حفظ طلب التأشير الهامشى

       لمن حفظ طلبه أن يطلب إلى أمين مكتب الشهر فى خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ قرار الحفظ إليه رفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع مكتب الشهر بدائرتها .

       ويصدر القاضى قراره على النحو المبين بالمادة (557) تبعاً لتحقيق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافر لإجراء التأشير ، ويكون قراره نهائياً .

  مراعاة الأسبقية بشأن طلبات التأشير الهامشى

       لا يجوز إجراء أى تأشير هامشى بمقتضى طلب لاحق من شأنه الإخلال بحق طالب التأشير إلا بعد انقضاء الميعاد المعين فى المادة السابقة أو الفصل فى تظلم الطالب على الوجه المبين فيها .

 

  حفظ التأشيرات الهامشية

       تحفظ التأشيرات الهامشية حسب تسلسل قيدها بالدفتر المشار إليه بالمادة 569 فى ملفات خاصة وفق أحكام المادة 572 .

  دفتر أسبقية التظلم من قرارات حفظ طلبات التأشير الهامشى

       تمسك بالمكاتب دفاتر أسبقية لقيد طلبات التظلم من قرارات حفظ طلبات التأشير الهامشى المار إليها فى المادة 574 .

  دفتر أسبقية تنفيذ طلبات التظلم التأشير الهامشى

تمسك بالمكاتب دفاتر أسبقية لتنفيذ طلبات التأشير الهامشى .

 

       تفرد دفاتر خاصة بأرقام متتابعة من الدفاتر المشار إليها فى المواد 566 و 577 و 578 لكل محافظة إن كان مكتب الشهر يتناول اختصاصه أكثر من محافظة وتمسك بالكيفية المبينة بالمواد المشار إليها .

 

       لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائى أو برضاء الدائن بتقرير رسمى منه ومع ذلك يكتفى فى إجراء المحو فى حالة رهن الحيازة العقارى وحقوق الامتياز العقارية بإقرار عرفى مصدق على التوقيع فيه .

 

       يراجع بشأن العقود الصادرة من ورثة الدائن والتى تتناول عن الحقوق العينية العقارية وجوب التحقق من صفة هؤلاء الورثة بالرجوع إلى السند المثبت لوفاة المورث وحصر ورثته على أن تذكر تفاصيل السند بعقد التنازل وعلى أن يرفق هذا السند بالعقد عند إبرامه .

 

       الحقوق العينية التبعية المقيدة تتم حوالتها أو التنازل عنها أو شطبها بطريق التأشير الهامشى على هامش القيود المتعلقة بها .

 

       الحقوق العينية غير التبعية المقيدة لا تجرى حوالتها أو التنازل عنها إلى عند قيدها على أنه يجوز التقرير بانقضائها بموجب إقرار رسمى أو مصدق على التوقيع فيه حسب الأحوال يتم التأشير بمقتضاه على هامش المحررات الناشئة لها .

 

 

       الحقوق العينية التبعية التى نشأت قبل سنة 1924 وغير المشهرة والتى نقل التكليف بمقتضاها لا تتم حوالتها أو التنازل عنها أو شطبها إلا بطريق التسجيل الكلى .

       وللتحقيق من عدم سبق شهرها يكلف صاحب الشأن بتقديم شهادة عقارية من تاريخ إنشاء الحق العينى .

 

       تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشى لمكتب الشهر الذى تم فيه شهر المحرر المراد التأشير فى هامشه دون الحاجة إلى مأمورية الشهر ويتم السير فى إجراءات طلب التأشير الهامشى اكتفاء بصدور الإقرار من الدائنين ذوى الحقوق المقيدة بما يفيد الشطب أو المحو بغير تمثيل المدينين فى المحررات وذلك فى حدود أحكام المادة 565 وما بعدها .

 

       إذا ألغى المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعى بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التى أجريت فى الفترة ما بين المحو والإلغاء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث  الخامس

أحكام خاصة ببعض البنوك وهيئات التأمين

والوكالات التجارية

 

تنص المادة الأولى من القانون رقم 170 لسنه 1960 على ما يأتى :

       ” استثناء من أحكام القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى ينتقل حق الملكية وجميع الحقوق الأصلية والتبعية التى تقع على الأصول العقارية للبنوك وهيئات التأمين والوكالات التجارية التى لا تتوافر فيها الشروط التى أوجبتها القوانين أرقام 22 ، 23 ، 24 لسنه 1957 والقوانين المعدلة لها بالتأشير على هوامش العقود وغيرها من المحررات الصادرة لصالح تلك البنوك والهيئات أو الوكالات التجارية ” .

       وعلى ذلك يجب قبل إجراء التأشير المشار إليه المطالبة بتقديم القرار الصادر من الجهة المختصة بتنفيذ أى من هذه القوانين .

ويتبع فى هذا الشأن الأحكام الخاصة بالتأشير الهامشى .

يجرى التأشير على هامش المحرر المبين بالطلب بأن الشخص أو الشركة أو الهيئة أو البنك (يذكر أسمها تفصيلاً) قد حلت محل إحدى الجهات المذكورة (يذكر اسمها تفصيلاً) فى كافة الحقوق والالتزامات الواردة بالمحرر المؤشر على هامشه وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 170 لسنه 1960 وللقرار رقم (        ) بتاريخ     /    /   200 الصادر من (يذكر اسم الجهة الإدارية المختصة الصادر منها القرار) والمتضمن (يذكر مضمون القرار فيما يتعلق بشطب إحدى الهيئات المذكورة وحلول هيئة أخرى محلها أو إدماج هيئتين منها فى هيئة واحدة أو غير ذلك مما يتضمنه القرار) وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم (يذكر رقم القانون وسنته) وبأن التأشير تم دون أية مسئولية على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق               حالياً أو مستقلاً .

وتنفيذاً لأحكام المادة (45) من قانون البنوك والائتمان رقم 97 لسنه 1996 يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار والأعمال ما يأتى :

التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :

  • العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن العاملين فيه .
  • المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك استيفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك فى التصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية إليه بالنسبة للمنقول وخمس سنوات – بالنسبة للعقار ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى مد هذه المدة عند الاقتضاء .

ويسرى هذا الحظر على بنوك التنمية والائتمان الزراعى .

 تنص المادة 41 من القانون رقم 10 لسنه 1981 بالإشراف والرقابة على التأمين فى مصر على أنه (يكون للمستفيدين من الوثائق التى تبرمها الشركة وتنفذها فى جمهورية مصر العربية امتياز على الأموال المخصصة طبقاً للمادتين 37 ، 38 يأتى فى المرتبة بعد الامتياز المقرر فى الفقرة (2) من المادة 1141 من القانون المدنى وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق بناء على طلب الهيئة بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال على أن تخطر الهيئة بكل تأشير يتم .

إعمالاً لأحكام المادة السابقة تتبع الإجراءات الآتية :

  • يقيد الطلب الذى تتقدم به الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بدفتر أسبقية طلبات التأشير الهامشى – وتتخذ إجراءات التأشير على هامش المحرر مستند ملكية شركة التأمين بحق الامتياز المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون 10/81 السالفة الإشارة إليها – وذلك لصالح الأشخاص الموضحين بطلب الهيئة .
  • يجب إخطار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بما يتم التأشير به من حقوق الامتياز طبقاً للبند الأول .

       يراعى الامتناع عن شهر التصرفات الصادرة من وإلى صناديق التأمين الخاصة إلا بعد تقديم المستند الدال على موافقة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين على              إجراء التصرف .

       مع الإشارة فى المحرر إلى المستند المذكور ، وإرفاقه به عند شهره .

 المبحث  السادس

الفهارس والإطلاع والشهادات والصور

  فهرس الناحية أو المدينة

       يعد فى كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى دفاتر هجائية للفهارس تدرج فيها أسماء جميع الأطراف أو جميع ذوى الشأن فى المحررات المشهرة ( بطريق الشهر الكلى أو القيد ) أو فى التأشيرات الهامشية التى يتم تنفيذها فى المكتب ويخصص دفتر لكل ناحية أو مدينة .

       ويتم القيد فى هذه الفهارس وفقاً للقواعد الموضحة فى المادة التالية ومن واقع ملخصات المحررات المشهرة وملخصات ملفات تنفيذ التأشيرات الهامشية ، ويراعى فى هذا الصدد وجوب كتابة اسم من قام بعملية المراجعة وتاريخ إجراء كل عملية منها مع توقيع من قام بها على النموذج المشار إليه فى الخانات المعدة به لذلك .

       ويجب أن يتم القيد فى الفهارس فور شهر المحررات أو تنفيذ التأشير الهامشى .

 

يجرى القيد فى الفهارس على النحو الآتى :

  • إذا كان أصل الملكية الموضح فى المحرر يرجع إلى مستند لم يسبق شهره فتدرج – بالفهرس أسماء الملاك السابقين جميعاً .
  • إذا كان أصل الملكية بالميراث ولم يسبق شهر حق الإرث فيدون اسم المورث بالفهرس .
  • تدرج الأسماء الأجنبية بالفهرس مرتان ، مرة تحت الاسم الأول للشخص وأخرى تحت اسم العائلة .

وإذا كان الاسم لسيدة أجنبية متزوجة يدرج اسمها ثلاث مرات ، مرة تحت اسم عائلة الزوج . ومرة تحت اسم عائلة الأب ، ومرة تحت الاسم الأول للزوجة منسوباً لزوجها ثم منسوباً لأبيها .

  • تدرج أمام أسماء جميع الأطراف فى المحرر الذى يترتب عليه تأشير هامشى وأمام أسماء جميع الأطراف المحرر الذى سيؤشر فى هامشه ويكتب رقم تنفيذ التأشير فى خانة رقم الشهر بالفهرس مميزاً بكلمة (تأشير) .

ويراعى فى عقود المحو التى لم يمثل فيها المدين وجوب قيدها بالفهرس            باسم هذا المدين .

  • يخصص بدفتر الفهرس عدد من الصحف لكل حرف من الحروف الهجائية حسب كثرة الأسماء التى تبدأ بهذا الحرف ، كما يخصص دفتر أو جزء من دفتر للأسماء الكثيرة الذيوع .
  • تملأ خانات دفتر حسب عنوان كل خانة .

  فهرس المحافظة

       تعد سنوياً بكل مكتب من مكاتب الشهر دفاتر هجائية للفهارس تمسك عن كل محافظة وترسل فى نهاية كل عام إلى دار المحفوظات بالمصلحة لحفظها فيها .

       ويتم القيد فى هذه الفهارس وفقاً لقواعد الموضحة بالمادة السابقة وعلى أن يراعى ذكر اسم الناحية أو القسم بجوار رقم الشهر أو التأشير .

  الإطلاع

       لكل شخص أن يطلب الإطلاع فى مكتب الشهر على دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس أو على أى محرر تم شهره بعد أداء الرسم المستحق .

       ويعد بكل مكتب دفتر لقيد طلبات الإطلاع وما تم فى شأنها .

 

       يخصص سجلات للإطلاع احدهما لإثبات إطلاع موظفى المصلحة الاخرة لإثبات إطلاعات موظفى المصالح الأخرى ، تقسم خانات السجل الأول حسب ( النموذج المعد لذلك) وتقسم خانات السجل الثانى حسب (النموذج المعد لذلك) أما طلبات الإطلاع الخاصة بالجمهور والمسدد عنها كافة الرسوم المستحقة قانوناً فيؤشر على الطلب بحصول الإطلاع من الموظف المختص مع التوقيع من صاحب الشأن بذلك وذكر التاريخ والساعة مع مراعاة               تطبيق المادة السابقة .

رقم المسلسل

رقم المحرر المطلع عليه وتاريخ تسجيله

أسباب الإطلاع

تاريخ الإطلاع وساعته

اسم المطلع ووظيفته

توقيع المطلع

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم المسلسل

رقم المحرر المطلع عليه وتاريخ تسجيله

أسباب الإطلاع ورقم كتاب المصلحة

رقم التصريح بالمكتب

تاريخ الإطلاع وساعته

اسم المندوب ووظفته والمصلحة التابع لها

توقيع المطلع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إشراف من بعهدته الحفظ بالمكتب .

مادة (597)

يتم الإطلاع لطالبيه بحسب القواعد الموضحة فيما يأتى :

  • بالنسبة لأفراد الجمهور بموجب طلب تسدد عنه كافة الرسوم المستحقة قانوناً .
  • بالنسبة لموظفى المصلحة :
  • فيما يتعلق بموظفى المكاتب الأخرى : بموجب كتاب رسمى يبين فيه سبب الإطلاع من أمين المكتب التابع له الموظف الذى سيقوم بالإطلاع ويعتمد هذا الكتاب من أمين المكتب المختص التابع له قلم المحفوظات .
  • فيما يتعلق بموظفى المكتب الذى يتم فيه الإطلاع : بموجب تصريح خاص معتمد من أمين المكتب فى كل حالة فيما عدا موظفى أقلام الشهادات العقارية والتأشير الهامشى والنسخ فى حاجة إلى هذا التصريح .

جـ- أما بالنسبة لموظفى المصالح الأخرى : فيراعى ما جاء بالفقرة (ب) من هذه         المادة بند (1) .

 

       يفرد ملف خاص لكل من طلبات الإطلاع المقدمة من الجمهور والكتب الواردة من المصالح أو مكاتب الشهر وتصريحات أمين الكتب المختص لموظفتى المكتب بالإطلاع .

  الشهادات العقارية

       الشهادات العقارية إما أن تكون شهادات مستعجلة أو شهادات عادية .

       فأما الشهادات العقارية المستعجلة فيجب تسليمها إلى طالبيها فور إنجازها على أن لا يتأخر تسليمها إليهم عن خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ طلبها .

       وأما الشهادات العقارية العادية فتسلم إلى طالبيها فور إنجازها أيضاً طالما أنه لا توجد بالمكتب شهادات عقارية مستعجلة لم يتم إنجازها .

 

       على مكاتب الشهر كلما طلب منها ذلك عن مدة معينة وبالنسبة إلى شخص معين أن تسلم شهادة بالتسجيلات والقيود الواردة بالفهارس أو شهادة تفيد عدم وجود تسجيلات أو قيود وذلك بعد أداء الرسم المستحق .

       ويراعى بقدر الإمكان عند إعداد هذه الشهادات ذكر التسجيلات والقيود التى تظهر فى أسماء تشابه الأسماء المطلوبة عنها الشهادات العقارية .

       وتعد دفاتر لقيد طلبات الشهادات العقارية وبيان ما تم فى شأنها .

       يجوز أن يقصر طلب الشهادة العقارية على نتيجة البحث فى فهارس معينة ، وشهر عقارى (محاكم شرعية أو وطنية أو مختلطة ). وفى هذه الحالة يجب أن ينوه فى الشهادة عن نوع الفهارس التى أجرى البحث فيها .

 

يراعى فى تحرير الشهادات العقارية ما يأتى :

  • أن يذكر ضمن بيانات الشهادة تاريخ تقديم الطلب الخاص بها والرسوم المحصلة عنها .
  • أن تتضمن الشهادة بيانات أسماء الأحواض وأرقامها وأرقام القطع أو رقم الملك وأسم الشارع والشياخة المحددة فى طلب استخراج الشهادة .
  • أن يتضمن أسماء جميع الأطراف فى المحرر ومحال إقامتهم ومحالهم المختارة من واقع المحررات التى كانت محلاً للبحث .
  • أن ينص فى الشهادة على أن الأبحاث تمت على أساس أوصاف العقار وقت شهر التصرف .
  • أن يتضمن الحقوق أو التصرفات وما إليها المترتبة على التأشيرات الهامشية المدونة فى هامش المحررات المشهرة .
  • عدم تحديد جهات البحث عند تحرير الشهادات سلبية كانت أو إيجابية إذا كانت تستمل نتيجة البحث فى سجلات جميع الجهات (شهر عقارى محاكم شرعية أو وطنية أو مختلطة ) .

أما الشهادات المحررة نتيجة البحث فى سجلات بعض الجهات المنوه عنها فى الفقرة السابقة فيتعين ذكر نتيجة بحث كل جهة منها على حدة مع تحديد تواريخ البحث .

  • ويراعى حال بحث الشهادة ما يلى :
  • أن يكون للباحث الأول استمارة فحص منفصلة عن الاستمارة الأخرى التى يقوم بها المراجع على أن يثبت بها تسلسل وأرقام القيود والتسجيلات عن سنوات البحث موقعاً على كل منها من الباحث والمراجع باسمه ثلاثياً وتكون كلا الاستمارتين أمام محرر الشهادة مكملتان لبعضها .
  • أن يؤشر من المحرر للشهادة باسمه ثلاثياً على استمارتى البحث المحررتين بمعرفة الباحث والمراجع بأنه قد تم فحص الأرقام المدونة بهما .

جـ- أن يتم تحرير الشهادة (سواء كانت إيجابية أو سلبية) من أصل وصورة كربونية وتكون كلاهما مستوفاة ومكتملة من حيث التحرير توقيعات المحرر والمراجع بأسمائهما ثلاثياً وبوضوح ويتم تحريرها ومراجعة التحرى من موظفين آخرين خلاف باحث الشهادة ومراجعها واعتماد الأمين المساعد المختص أو أمين المكتب بطريقة واضحة ويكون هذا الأخير مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء الشكل القانونى المشار إليه للشهادة العقارية .

ويسلم الأصل أو يرسله لصاحب الشأن طبقاً للتعليمات ، وتودع الصورة الكربونية بملف الشهادة مع الطلب واستمارتى البحث للرجوع إليه عند الاقتضاء .

د- أن يدون بخانة الملاحظات بدفتر طلبات الشهادة العقارية نوع الشهادة التى أسفر عنها البحث سواء كانت إيجابية أو سلبية ، وإذا كانت الشهادة إيجابية فيذكر بيان عدد العقود المسجلة المدرجة بالشهادة بالأرقام والحروف .

 

       يجوز تقديم طلبات الشهادات العقارية إلى أية مأمورية من المأموريات التابعة لمكتب الشهر المختص وهو الكائن بدائرته العقار ، أو إلى أى مكتب شهر غير المكتب المذكور وفى هاتين الحالتين تتولى المأمورية أو المكتب تحويل الطلب إلى مكتب الشهر المختص بشرط أن تحصل على طلبات هذه الشهادات الرسوم المستحقة ، ويشترط أن لا تسلم لطالبيها إلا بعد تسديد ما قد يظهر استحقاقه من رسوم تكميلية .

  شهادة بمضمون تأشير هامشى

       يسلم مكتب الشهر لمن يطلب إليه ذلك شهادة بمضمون أى تأشير هامشى بعد أداء الرسم المستحق .

  صورة من المحررات التى تم شهرها

       يجوز الحصول على صورة فوتوغرافية أو خطية مؤشراً عليها بمطابقتها للأصل من المحررات التى تم شهرها فى مقابل دفع الرسم المستحق .

       ويوضح على الصورة الخطية رقم وتاريخ شهر المحرر وموضعه والجهة          التى تم فيها الشهر .

 

       يعد بكل مكتب دفتر لقيد طلبات صور المحررات أو ملخصاتها المشار إليها فى المادتين السابقتين .

  الصورة التى تطلب من مرفقات المحررات المسجلة

يجوز إعطاء صور من مرفقات المحررات المشهرة ، مع مراعاة ما يأتى :

  • إذا كان قد سبق استخراج صورة سلبية من المرفق فتعطى الصورة المطلوبة منه إيجابية .
  • إذا لم يكن قد سبق استخراج صورة من المرفق تستخرج هذه الصورة وتسلم للطالب إذا رغب فى ذلك ، وإلا فيستخرج من الصورة السلبية أخرى إيجابية وتسلم للطالب وتحفظ السلبية مع المحرر الأصلى بمكتب الشهر للانتفاع بها فى حالة طلب صور إيجابية أخرى من ذات المرفق .

وفى جميع الأحوال تستوفى الرسوم المستحقة قانوناًَ عن استخراج هذه الصورة .

  تسليم صور المحررات

يراعى عند تسليم صور المحررات المشهرة القواعد الآتية :

  • تسلم الصور الخطية أو الفوتوغرافية للطالب أو من ينوب عنه بمقتضى توكيل مصدق على التوقيع فيه .
  • تسلم الصور المشار إليها المشمولة بالصيغة التنفيذية لأصحاب الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم بمقتضى توكيل مصدق على التوقيع فيه أو موثق مع مراعاة إعطاء صورة تنفيذية واحدة من المحرر المشهر ، وذلك لمن قدم – للشهر أصل هذا المحرر دون غيره من أطراف المحرر .

 

 

 

 

 

 

 

المبحث  السابع

 إيداع الخرائط أو الرسومات

المراد إرفاقها بالمحررات المقدمة

إذا أشير فى محرر مقدم للشهر إلى خريطة أو رسم بين موقع العقار ورغب أصحاب الشأن فى إيداع نسخة من الرسم أو الخريطة مع المحرر فتراعى القواعد الآتية :

  • يجب إيداع الرسم أو الخريطة فى مكتب الشهر فى ذات الوقت الذى يقدم فيه المحرر للشهر .
  • ترفق الخريطة أو الرسم بالمحرر وتحفظ معه بمكتب الشهر وتكون متممة له حتى يتيسر الإطلاع عليها مع المحرر .
  • يجب مراجعة الخرائط والرسومات المذكورة فى المأمورية للتحقق من صحتها ومن مطابقتها لبيانات المحرر مع التأشير عليها بصلاحيتها للشهر كمرافق لهذا المحرر وذلك قبل قبول إيداعها .

  الرسومات أو الخرائط المراد إرفاقها بالمحررات

  • يجب أن تقدم الرسومات أو الخرائط المراد إرفاقها بالمحررات من ثلاثة نسخ إذا كانت مرسومة بغير الحبر الأسود وكان حجمها يزيد عن ضعف حجم العقد ( أى 18×22 بوصة ) وذلك حتى ترسل نسخة منها لمصلحة المساحة وأخرى تعاد لأصحاب الشأن والثالثة مع العقد الأصلى بمكتب الشهر .
  • ويجوز تقديم الرسومات أو الخرائط من نسخة واحدة إذا كانت مرسومة بالحبر الأسود وحجمها لا يزيد عن ( 18×22 بوصة ) وفى هذه الحالة تستخرج الصور اللازمة بالفوتستات بحيث يحفظ الرسم الأصلى مع العقد بمكتب الشهر وترسل صورة فوتوغرافية من الرسم لصاحب الشأن .
  • وتحصل عن هذا التصوير الرسوم المستحقة قانوناً .

  إخطار المأموريات بالمحررات التى تم شهرها

يجب على مكاتب الشهر أن توافى المأموريات المختصة كل عشرة أيام ببيان عن المحررات التى شهرت فى خلال تلك كل مركز على حدة على أن يشتمل هذا البيان على :

  • رقم أسبقية المحرر وتاريخه .
  • بيان العقار بياناً كافياً يذكر المسطح ورقم القطعة وأسم الحوض ورقمه واسم الناحية والمركز وبالنسبة للعقارات المبينة يذكر رقم الملك واسم الشارع والشياخة والقسم أو المركز واسم المحافظة .
  • رقم شهر المحرر وتاريخه .
  • ويلاحظ أن يتضمن هذا البيان جميع المحررات التى شهرت وذلك لكى تتولى المأمورية تنفيذ التأشيرات اللازمة فى مراجعها .

  تصحيح الأخطاء الواردة فى المحررات التى تم شهرها

       لما كانت بعض الأخطاء مادية وبعضها موضوعية ، وقد يرجع سبب الخطأ لموظفى الشهر أو موظفى المساحة ، كما قد يكون مرجعة لأحد أطراف المحرر المطلوب تصحيحه لذلك يجب مراعاة القواعد الآتية :

  • فى حالة الأخطاء المادية البحتة فى المحررات المشهرة مثل الخطأ فى أرقام القطع والأحواض أو فى اسم الحوض أو الناحية أو الخطأ فى الحدود سواء بالنسبة لأطوالها أو الخلط بينها ووقع الخطأ من جانب موظفى الشهر أو موظفى المساحة ، فيحرر محضر لتصحيح الخطأ تتحمل الحكومة مصاريفه ويجوز إجراء هذا المحضر بناء على طلب أحد طرفى المحرر المطلوب تصحيحه والتوقيع عليه من أمين مكتب الشهر العقارى المختص ومن طالب التصحيح ويؤشر بمضمون هذا المحضر على هامش المحرر الأصلى الذى تناوله التصحيح .
  • وإذا كان الخطأ مادياً وراجعاً لفعل أحد أطراف المحرر المطلوب تصحيحه فيعمل عن ذلك عقد تصحيح يخضع للإجراءات العادية للعقود وتدفع عند شهره الرسوم المقررة بما فى ذلك رسوم الحفظ والتصوير .

جـ- وإذا كان الخطأ موضوعاً فيعمل عنه عقد تصحيح يخضع لإجراءات الشهر العادية بما فى ذلك تسديد كامل رسوم الشهر .

 

       لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تنقل مكاتب الشهر أصول المحررات التى تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثاق المتعلقة بالشهر .

       على أن هذا لا يحول دون انتقال المحكمة أو النيابة أو الخبير إلى مكتب الشهر للإطلاع على أصول المحررات والدفاتر والوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة .

       وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على أصول طلبات الشهر ومرفقاتها ودفاتر أسبقية الطلبات وأسبقية المشروعات بالمأمورية .

 

       يجب على مكاتب الشهر العقارى إبلاغ مأموريات الضرائب المختصة بملخص المحررات التى تم شهرها أو عمل على أساسها تأشيرات هامشية إذا كانت تتضمن شروطاً أو التزامات بالفوائد واستحقاقها وسدادها على النموذج المعد لهذا الغرض .

       كما يجب أيضاً إبلاغ مأمورية الضرائب بالرهون الحيازية المقيدة ما تضمن منها شرطاً عن الفوائد وما لم يتضمن .

       وعلى المكتب ذكر عنوان من له علاقة بهذه الفوائد بكل وضوح وفقاً لما جاء بالمحرر تيسيراً لمصلحة الضرائب فى الاستدلال على مقره .

       ويحرر الإخطار من صورتين ترسل إحداهما لمأمورية الضرائب الواقع فى دائرتها العقار وتحفظ الأخرى بالمكتب .

 

تقدم مكاتب الشهر العقارى بإعداد كشوف من واقع المحررات المشهرة فى نهاية كل شهر عن كل تعامل يكون أحد أطرافه من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو من باقى الفئات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون رقم 62 لسنه 1975 بشأن الكسب غير المشروع والمبينة بالمادة الأولى منه ، وكذلك تسجيلات أزواج هؤلاء الخاضعين وأولادهم القصر ، على أن يكون البيان قاصراً على كل تعامل يتضمن مقابلاً مادياً يضيف جديداً إلى الذمة المالية للخاضع مثل البيع والرهن والاختصاص ، على أن توضح بالكشوف جميع البيانات الجوهرية للتعامل (أطراف التعامل ومحال إقامتهم والمقابل ) .

وترسل هذه الكشوف إلى إدارة الكسب غير المشروع بمقرها بالقاهرة .

 

تقوم مكاتب الشهر العقارى المختصة بإخطار الجهات المهنية بتنفيذ أحكام القوانين أرقام 222 لسنه 1955 بفرض مقابل التحسين على العقارات ، 136 لسنه 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبين الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، 226 لسنه 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنه 1981 ، وذلك بشهر أى محرر يتناول أموالاً تخضع لأحكام أى من هذه القوانين المشار إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى