الموسوعة القانونية في صيغ العقودصيغ العقود و اعمال الشهر

اختصاص مكتب الشهر – وظيفة المأمورية واختصاصها

اختصاص مكتب الشهر – وظيفة المأمورية واختصاصها

 

اولا :

اختصاص مكتب الشهر

 يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه .

       وإذا كانت العقارات واقعة فى دائرة اختصاص مكاتب نتعددة وجب إجراء الشهر فى كل مكتب منها ، وزلا يكون للشهر الذى يتم فى أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه .

       ويعد بكل مكتب فهرس للمحررات التى تم شهرها فيه ، وتحرر الشهادات العقارية التى تطلب وفقا للبيانات الواردة فى هذا الفهرس .

       ويبين فى الشهادات قلم التسجيل الذى شهرت فيه المحررات متى كان شهرها سابقاً على العمل بأحكام قانون الشهر العقارى .

  وظائف مكاتب الشهر تقوم مكاتب الشهر بما يأتى :

10- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر .

11- إثبات المحررات فى دفاتر الشهر والتأشير عليه بما يفيد شهرها

12- تصوير المحررات التى يطلب شهرها .

13- حفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها .

14- إعداد فهارس للمحررات التى تشهر .

15- التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسى .

16- إعطاء الشهادات العقارية .

17- إعطاء صور من المحررات التى تم شهرها ومرفقاتها .

18- الترخيص بالإطلاع ( الكشف النظرى ) .

       كما يعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية .

ثانيا :

وظيفة المأمورية واختصاصها

 تتلقى مأمورية الشهر الطلبات المتعلقة بشهر المحررات عن العقارات الكائنة فى دائرة اختصاصها ومعها الأوراق المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وتتولى فحصها من الناحية القانونية .

       وتقوم المأمورية بالتأشير على الطلبات بالقبول للشهر وعلى مشروعات المحررات بالصلاحية للشهر متى كانت مستوفيه للشرائط القانونية والهندسية .

 

       مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى المخولة لرئيس مأمورية الشهر العقارى والمنصوص عليها فى القانون أو التعليمات .

يتعين على رئيس مأمورية الشهر العقارى أن يتولى بنفسه وبعناية فائقة مباشرة وإنجاز الأعمال الآتية : مراجعة أسباب الإيقاف للطلبات أو المشروعات الموقوفة بدقة متناهية وفى ضوء القانون والتعليمات ، ورفعها أو اعتمادها دون تبغيض لأسباب الإيقاف وتقع المسئولية كاملة على عاقته وحده فى حالة ثبوت تبعيض أسباب الإيقاف أو عدم صحتها .

       ويتولى الأمين المساعد المختص بالإشراف على المأمورية التحقق من صحة أسباب الإيقاف المشار إليها أثناء المرور الدورى على المأمورية ، وأن يتضمن تقريره بيان مدى مطابقة أسباب الإيقاف للقانون أو التعليمات .

       ويكون أمين المكتب والأمين المساعد المختص مسئولين مسئولية كاملة عن عدم مطابقة أسباب الإيقاف المشار إليها للقانون أو التعليمات أمام الجهات الإشرافية والرقابية بالمصلحة .مراجعة جميع مشروعات المحررات مراجعة ثانية والتأشير عليها وختمها بالصلاحية للشهر- تبصير أصحاب الشأن بإجراءات الطلبات ومستنداتها والرد على استفساراتهم بشأنها وإزالة أى صعوبات أو معوقات تعترضها فى ضوء القانون والتعليمات ودون إحالتهم إلى العضو المختص بالإجراء – القيد بدفتر الطلبات والمشروعات المتعارضة وبحث التزاحم بين أسبقية الطلبات أو المشروعات المتعارضة ومتابعة إجراءاتها وفقا للقانون والتعليمات  – بحث الشكاوى المقدمة للمأمورية أو المحالة إليها من المكتب أو المصلحة وإبداء الرأى فيها صراحة فى ضوء القانون والتعليمات .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى