موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دعوى صحة التوقيع

 

دعوى صحة التوقيع

=================================

الطعن رقم  0088     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 795

بتاريخ 03-05-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التوقيع

فقرة رقم : 1

دعوى صحة التوقيع ليست الا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر الى ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ان ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى ، وهذه ماهيتها ، ان يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب الا على التوقيع الموقع به على الورقة . و اذن فمتى كانا لحكم المطعون فيه قد مكن المطعون عليهما من اثبات ان التاريخ الوارد بعقد البيع المقول بصدوره من مورثهما فى فترة مرض موته الى أخيهما الطاعن غير صحيح ، فان الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى ان تاريخ العقد سبق ان حدده الحكم النهائى الصادر فى مواجهة المطعون عليهما بصحة توقيع البائع وانه لم يكن يجوز للمحكمة بعد ذلك ان تصرح لهما بالطعن فيه يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0106     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 640

بتاريخ 13-03-1952

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التوقيع

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع و لا يتعدى أثره إلى صحة إلتزامات الطرفين الناشئة عن العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0105     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1032

بتاريخ 21-04-1955

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التوقيع

فقرة رقم : 1

لما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيع البائع أمامه على عقد البيع فان هذه الدعوى على خلاف دعوى صحة التعاقد لايفيد تسجيل صحيفتها شيئا بل لابد فيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على البيع حتى ينتج التسجيل أثره فى نقل الملكية وحتى يمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل .

 

( الطعن رقم 105 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1250

بتاريخ 19-11-1974

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التوقيع

فقرة رقم : 1

دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظيه الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، و يكفى لقبول الدعوى وفقاً لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائما يقرها القانون . و لما كان الحكم فى الدعوى – السابقة – برفض طلب الطاعن صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفى أن للطاعن مصلحة فى الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة 1/142 من القانون المدنى أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه ، مما يكون معه للطاعن مصلحة فى طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر أنه لا مصلحة للطاعن فى رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 357 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1214     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 412

بتاريخ 19-03-1987

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التوقيع

فقرة رقم : 1

دعوى صحة التوقيع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح و لن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى هذه الصحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1706     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 281

بتاريخ 10-12-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التوقيع

فقرة رقم : 1

حيث إن المقرر إن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه و من ثم فإن نطاق هذه الدعوى يتسع بطريق الزوم لبحث ما يثيره المدعى عليه من دفاع يتعلق بإنكاره التوقيع المنسوب إليه بما يستتبع بالضرورة النظر فى مدى صحة هذا الدفاع تمهيداً للفصل فى طلب الحكم بصحة التوقيع ، و أنه و إن كان لا يجب على المدعى عليه فى تلك الدعوى إتباع إجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون الإثبات إلا أنه إذا إتخذ هذه الإجراءات تعين إعتباره منكراً للتوقيع المنسوب إليه على الورقة ، و يجب على المحكمة أن تمضى إلى فحص التوقيع المطعون عليه وفقاً لما تقضى به المادة به المادة 48 من قانون الإثبات .

 

( الطعن رقم 1706 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/12/10 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى