موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 13363 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة السابعة (أ)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / أحمد مرسي حلمـــــــــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار    / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / صبحي عــــــــــلى السيد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعيــــــــــــــر               مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد     / رأفت إبــــــــــــــــــراهيم                   أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 13363 لسنة 55 ق

المقامة من

محافظ القاهرة ….. بصفته

ضـــد

حسن حسن السيد …. بصفته الممثل ا لقانوني لشركة الأبحر لأعمال الصيانة

وفى الطلب العارض المقام من

حسن حسن السيد بصفته الممثل القانوني لشركة الأبحر لأعمال الصيانة

ضد

محافظ القاهرة ….. بصفته

الوقائـــــع

بصحيفة أودعت في 30/9/2001 قلم كتاب المحكمة أقام المدعي – بصفته – الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 5665 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية. وحتى تمام السداد والمصروفات.. وذلك على سند من القول بأنه أبرم بين الشركة المدعي عليها وإدارة التموين الطبي بمحافظة القاهرة في 24/5/98 عقداً لصيانة أجهزة وحدة الحشرات بمنطقة عابدين وتم تسليم مكتب الشركة لجهازين من مكتب وحدة مكافحة الحشرات في 20/8/98 لعمل الصيانة اللازمة إلا أن المكتب لم يقم بتنفيذ بنود العقد وتم إعادة الجهازين دون عمل الصيانة فضلاً عن أن تبين اتلاف لبعضها، مما نتج عنه إنهاء التعاقد ومصادرة التأمين وتم تقدير التلفيات بمبلغ 5665 جنيهاً الأمر الذي حدا إلى إقامة الدعوى الماثلة للمطالبة بقيمة المبلغ المشار إليه – وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً وفقاً للمادة 226 من القانون المدني.

وإبان تحضير الدعوى الراهنة بإيداع صحيفة طلب عارض طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه في الطلب العارض بأن يؤدي إليه مبلغ 1200 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5%سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات وذلك تأسيساً على أنه وفقاً للعقد المبرم بين الشركة المدعية والجهة الإدارية المدعي عليها بشأن صيانة أجهزة وحدة الحشرات بعابدين على أن يبدأ التنفيذ من تاريخ 1/6/98 وحتى 30/6/98 ويجدد تلقائياً بواقع 150 جنيهاً شهرياً ومنذ التنفيذ للعقد وحتى 13/1/99 لم تقم جهة الإدارة بسداد المبلغ محل التعاقد وقدره: 150 جنيه × 8 شهور = 1200 جنيهاً مما أدي إلى قيام الشركة بإخطار الجهة الإدارية لسرعة السداد وصرف المستحقات وذلك في 13/1/99 إلا أنها لم تستجيب مما حدا بالمدعي في الطلب العارض إلى إلغاء التعاقد في نهاية شهر يناير وفقاً لبنود العقد، ولم تجد المطالبة الودية لسداد المبلغ محل المطالبة في الطلب – مما حدا إلى المطالبة القضائية.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم أصلياً: بعدم قبل الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.

واحتياطياً: بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 13363 لسنة 55 ق

 

وبالنسبة للطلب العارض: بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عيها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغ 1200 جنيهاً – وإلزام جهة الإدارة المصروفات في كل الأحوال.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــة

بعد مطالعة الأوراق ، والمداولة القانونية.

من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية

ومن حيث الموضوع: فإنه يتحصل بحسب البين من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 24/5/98 حرر بين منطقة عابدين الطبية ومكتب الأبحر لأعمال الصيانة والتبريد والتكييف عقد صيانة لأجهزة وحدة الحشرات وتضمن البند السابع من العقد على أن تتم المحاسبة في نهاية العقد وأن مبلغ الصيانة وفقاً للبند العاشر من العقد مبلغ 150 جنيهاً شهرياً، ومدة العقد وفقاً للبند الحادي عشر منه من 1/6/98 وحتى 30/6/1998.

وقد تضمن البند الثالث عشر من العقد على أن العقد يجدد تلقائياً لمدد مماثلة وفقاً لشروطه ما لم يخطر أحد طرفيه الأخر بعدم رغبته بالتجديد خطياً بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول في ميعاد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل إنتهاء العقد.

ومن حيث أنه لما كان ذلك وكانت نصوص العقد واضحة جلية في أن تتم المحاسبة في نهاية العقد وهو ما يعني أن المحاسبة تتم نهاية كل شهر وقيمة المحاسبة الشهرية هي  150 جنيهاً يتم سدادها من جهة الإدارة إلى الشركة المتعاقد معها – وقد وردت الأوراق خلوا مما يفيد قيام جهة الإدارة بالوفاء بإلتزامها العقدي بسداد مستحقات الشركة خاصة وأنه تم مد العقد عدة أشهر – الأمر الذي حدا بالشركة إلى مطالبة الجهة الإدارية بصرف مستحقاتها للقيام بأعمال الصيانة، مع إعلامها بإلغاء العقد وكان ذلك بتاريخ 13/1/1999 ومن ثم فإنه وقد ثبت إخلال جهة الإدارة بالوفاء بالتزاماتها العقدية – الأمر الذي تضحي معه دعواها الراهنة بمطالبة الشركة المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوى لا سند له من القانون – ولا عاصم له من الرفض.

ومن حيث أنه عن الطلب العارض المقدم من الشركة المدعي عليها بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 1200 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

فإنه لما كانت المادة 123 من قانون المرافعات على أنه تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعي عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها …

ونصت المادة “125 ” من ذات القانون على أن ” للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:

  • …… (2) …… (3) أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.

ومن حيث أنه لما كان الطالب العارض استوفي لأوضاعه الشكلية.

ومن حيث أنه لما كانت نصوص العقد المبرم بين جهة الإدارة المدعي عليها في هذا الطلب والشركة المدعية تضمنت أنه تتم المحاسبة في نهاية العقد “أي كل شهر” وكانت مدة العقد شهراً يجدد عدد مماثلة بإتفاق طرفيه، والثابت أن العقد أبرم في 24/5/98 وبدء العمل به منذ 1/6/98 وحتى 30/6/98 وتم تحديده لمدة مماثلة، وقد أجبرت الأوراق عن قيام جهة الإدارة بسداد مستحقاتها المالية عن العقد حتى إخطار الشركة لها بطالبتها بسرعة السداد في 13/1/1999 واعتباراً العقد في حالة اعتباراً من تاريخه، ومن ثم فإنه يحق للشركة المدعية في الطلب العارضة مطالبة جهة الإدارة عن المدة من 1/6/1998 وحتى منتصف شهر يناير 1999 ، وهو ما يعادل مبلغ 1125 جنيهاً.

ومن حيث أنه عن المطالبة بالفوائد القانونية وفقاً للمادة 226 من القانون المدني، فإنه لما كان المبلغ الطالب لا يعد محدد المقدار وفقاً لما سلف بيانه من الاختلاف في قيمته، مما لا يتوافر معه مناط الاستحقاق للفوائد المطالبة بها – مما يتعين معه رفض هذا الطلب.

ومن حيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم جهة الإدارة بكافة مصروفات الدعوى والطلب العارض عملاً بحكم المادة 186 مرافعات.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 13363 لسنة 55 ق

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.

وفي الطلب العارض بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها “محافظة القاهرة” بأن تؤدي إلى المدعي بصفته – مبلغ 1125 جنيهاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات – وألزمت جهة الإدارة بمصروفات الدعوى والطلب العارض كاملة.

 

سكرتير المحكمة                                                                                                رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم صلاح

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى