موضوعات قانونية

استلام وتسليم

استلام وتسليم

 طلبات الشهر ومشروعات المحررات

وإعطاء صورة من الطلبات والأوراق المتعلقة بها

 

       يجب على الموظف الذى يتسلم الطلب أو مشروع المحرر أن يعطى مقدمه إيصالاً موضحاً به رقم وتاريخ تدوين الطلب أو المشروع فى دفتر الأسبقية مع بيان موجز بأرقام متتابعة للمستندات المقدمة كل على حده وإثبات عددها بالأرقام والكتابة دون تحشير أو إضافة وتقفيل باقى الإيصال .

       ويتبع ذلك بالنسبة للمستندات التى تقدم استيفاء للطلب أو مشروع المحرر مع بيان رقم الطلب أو المشروع وسنته مسبوقاً بكلمة ( تابع الأسبقية رقم …… سنة ….. ) وعلى أن يثبت بالإيصال تاريخ استلامها .

       وعلى رئيس المأمورية قفل دفتر الإيصالات فى الميعاد المحدد لانتهاء العمل اليومى للجمهور بتوقيعه مذيلاً بالتاريخ على آخر إيصال تم استخراجه .

       ويحرر الإيصال من أصل وصورتين بالكربون على أن تسلم لصاحب الشأن – وترفق صورة بالأوراق ويبقى الأصل بدفتر الإيصالات .

تنظيماً للعلاقات بين وكلاء أصحاب الشأن وبين مأموريات الشهر العقارى فيما يتعلق بتقديم طلبات الشهر ومشروعات المحررات المراد شهرها واستلامها مؤشراً عليها بالقبول أو الصلاحية للشهر أو الاستيفاء يراعى ما يأتى :

  • لا تجاوز الوكالة فى مباشرة إجراءات الشهر العقارى والتوثيق إلا للمحامين أو الأزواج والأصهار وذوى القربى لغاية الدرجة الثالثة أو لمن يرخص لها بالاشتغال بمهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق .
  • يجب أن يكون التوكيل موثقاً أو مصدقاً على التوقيع فيه ولا يلغى إلا بناء على إقرار رسمى أو مصدق على التوقيع فيه أو بناء على إنذار على يد محضر .
  • إذا لم يتضمن التوكيل التفويض فى التوقيع على الطلبات والمحررات نيابة عن الموكل فإن أثره يكون قاصراً على تقديم الطلبات الموقع عليها من أصحاب الشأن والأوراق والمستندات والمذكرات إلى المصلحة وفروعها واستلاماً منها .
  • لا يجوز الاشتغال بمهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة وفق الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالقانون رقم 24 لسنه 1968 فى شأن تنظيم الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق ولائحته التنفيذية .

ويسرى الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق ما هو موضح باللائحة سالفة الذكر ويجب على المرخص له تقديم الترخيص إلى الجهة المختصة كلما طلب منه ذلك ، وعليه أن يرد الترخيص خلال عشرة أيام إلى المصلحة فى حالة وقفه عن مزاولة أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده .

 استثناء من أحكام المادة لسابقة يراعى ما يأتى :

  • بالنسبة لوكلاء البنوك والشركات والأشخاص المعنوية الأخرى :

يراعى بالنسبة لوكلاء البنوك والشركات والأشخاص المعنوية الأخرى أو لمندوبيها الاكتفاء بتفويض عام يعطى من البنك أو الشركة أو الشخص المعنوى ويبيح بصفة عامة للوكيل أو المندوب أن يقدم الطلبات نيابة عن البنك أو الشركة كما يبيح له استلام المحررات وما يتعلق بها من مستندات بعد مراجعة المحررات والتأشير عليه بختم ( صالح للشهر ) .

  بالنسبة لكتبة المحامين :

( الكتبة الموكلون من قبل المحامين فى تقديم الأوراق واستلامها من المحاكم يمكن قبولهم فى تقديم الأوراق والمستندات إلى مأموريات الشهر العقارى واستلامها ، وكذا المعاينة والإرشاد بالطبيعة واستلام المشروعات وتقديم المحررات لمكاتب الشهر واستلامها وتقدير الرسوم وإثبات التاريخ نيابة عن هؤلاء المحامين ، بشرط  تقديم التوكيل الرسمى الذى يخول لهم فيه المحامون ذلك .

  • بشأن المحامين المشتغلين بمكاتب المحاماة ، فإنه لا يجوز قبولهم فى تقديم طلبات الشهر والالتماسات والإقرارات المتعلقة بها ، إلا إذا كان التوكيل الصادر لهم عن المحامى بصفته وكيلاً عن ذوى الشأن ، وصرح فيه للمحامين بتقديم هذه الطلبات والإقرارات والالتماسات ، وفيما عدا ذلك يجوز قبولهم فى مباشرة الأعمال المادية المشار إليها بالبند السابق ، نيابة عن المحامى الذى يعملون لديه .

 

       يجوز إعطاء صورة فوتوغرافية أو خطية من طلبات الشهر وكشوف تحديدها وملاحقها ، والتوكيلات المتعلقة بها ومن العقود العرفية السابق تقديمها للمأمورية ، وذلك بالشروط الآتية :

أولاً : أن يقدم طلب الصورة من أحد الأطراف فى طلب الشهر .

ثانياً : أن تحصل كافة الرسوم المقررة قانوناً على الصورة المطلوبة .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى