صيغ العقود و اعمال الشهر

إجراءات التوثيق مبادئ عامة

إجراءات التوثيق

مبادئ عامة

مــادة (18)

لا يجوز للموثق القيام بأي إجراء من إجراءات التوثيق أو التصديق علي التوقيعات أو إثبات التاريخ أو التأشير علي الدفاتر التجارية إلا بعد سداد الرسم المستحق عنه .

وإذا كان المحرر المطلوب توثيقه أو التصديق علي التوقيعات فيه واجب الشهر وجب أيضاً سداد رسوم الشهر عنه كاملة .

مــادة (19)

لا يجوز للموثق القيام بأي إجراء من إجراءات التوثيق أو التصديق علي التوقيعات أو إثبات التاريخ لأي عقد من عقود تأسيس الجمعيات والمؤسسات نظمها الأساسية الخاضعة للقانون رقم 32 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له أو تعديل هذه العقود والنظم المذكورة إلا بعد تقديم موافقة رسمية من الجهة الإدارية المختصة التي تتبعها هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة علي أن كون معتمدة بخاتم شعار الدولة .

مــادة (20)

يجب علي مكاتب التوثيق وفروعها عدم إتمام توثيق أو التصديق علي التوقيعات في المحررات . واجبة الشهر إلا إذا كان مؤشراً عليها بصلاحيتها للشهر من مأموريات الشهر العقاري المختصة وبشرط ألا يكون طلب الشهر الذي يني عليه المحرر قد أعتبر كأن لم يكن بقوة القانون .

كما يجب عليها عدم إتمام توثيق المحررات واجبة القيد في السجل العيني إلا إذا كان مؤشر عليها بصلاحيتها للقيد من مأموريات السجل العيني المختصة علي أن تكون صور المحرر في هذه الحالة محررة جميعها علي الورق الأبيض بما فيها الصور التي تقدم لمكتب السجل العيني لقيد البيانات الواردة بها في صحف الوحدات العقارية .

كما يتعين عليها الامتناع عن قبول الرسوم والتصديق علي استمارات التسوية بعد الميعاد المحدد لسريان نظام لسجل العيني علي القسم المساحي الذي يحدده زار وزير العدل وفي حالة تأجيل السريان يجب إخطار أصحاب الشأن الاستمارات الموقوفة بميعاد السريان الجديد .

مــادة (22)

يجب عند إجراء التوثيق أو التصديق عيل التوقيعات أو إثبات التاريخ لأي محرر يكون إطرافه أو طالب الإجراء فيه غير مصري ، التحقق من حصول غير المصري علي ترخيص بالإقامة علي أرض الدولة مع توافر جواز سفر ساري المفعول .

ويمكن التحقق من توافر الترخيص بالإقامة من واقع بصمة خاتم الإقامة المدون بجواز السفر أو من بطاقة الإقامة أو من الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية أو فروعها التي تفيد الإعفاء من قيود التسجيل والإقامة .

وعلي الفئات المستثناة من تأشيرة الدخول وحمل جواز سفر ، عليهم تقديم مستند رسمي به صورة للشخص المستثني ومعتمدة من وزارة الداخلية طبقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1996 بشان دخول وإقامة الأجانب أراضي الدولة والخروج منها .

يتعين الاعتداد بالإعفاء من قيود الإقامة المدونة علي جواز سفر رعايا دولة السودان . أو بالشهادة لصدره من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وأحد فروعها بذلك .

يجب علي الموثق إثبات ذلك بالمحرر والدفتر المعد للأجراء المطلوب الاحتفاظ بمكتب أو فرع التوثيق بصورة طبق الأصل من سند الإقامة أو الإعفاء منها موقعاً عليها رقم وتاريخ المحضر

ولا تسري الأحكام المتقدمة علي رعايا دولة الجماهيرية العربية الليبية .

مــادة (23)

استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز إتمام إجراءات التوثيق أو التصديق علي التوقيعات بغير التأشير علي المحرر بصلاحيته للشهر في حالة إبرام العقود التي يترتب عليها إجراء تأشير هامشي وكذلك إذا ورد الأذن بذلك من مكتب الشهر العقاري المختص في حالة إجراء الشهر المؤقت

 

 

 

مــادة (24)

يراعي قبول إجراءات التوثيق أو التصديق علي توقيعات ذوي الشان أو إثبات تاريخ إقرارات التنازل عن الحق الشخصي الناشئ عن قرار تخصيص قطعة أرض فضاء أو وحدة سكنية باعتبار أن التنازل يتم في هذه الحالة عن حق شخصي .

مــادة (25)

يراعي الامتناع عن توثيق المحررات التي تتضمن تنازلاً عن تراخيص لبناء أو التصديق علي توقيعات ذوي الشان فيها أو إثبات تاريخها سواء كانت هذه التنازلات بمقابل أو بدون مقابل كما يراعي الامتناع عن تضمين مشروع المحررات المعدة للشهر مثل هذه التنازلات أو الإشارة إليها .

مــادة (26)

لا يجوز تقديم العقود العرفية أو الرسمية التي تتضمن تعاقداً بين أطرافها إلي مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيقها أو التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها إذا بلغت قيمتها خمسة آلاف جنية فأكثر إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية علي الأقل ومصدقاً علي توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده .

وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها فلهذه الأخيرة يلزم التوقيع عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أما محاكم الاستئناف علي الأقل ومصدقاً علي توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفة ودرجة قيده أما العقود التي كون أحد أطرافها جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال أو إحدى المؤسسات الصحفية أو البنوك فيكتفي باعتماد التوقيع علي النحو المشار إليه من الإدارة القانونية لهذه الجهات وتختم بخاتمها .

ولا تسري الأحكام المتقدمة عيل مشروعات المحررات الخاصة بأوراق الإجراءات كشهر الإرث وإلغاء الوقف وصحف الدعاوى وما شابها أو الخاصة بشهر الأحكام .

كما لا تسري علي المحررات المطلوب إثبات تاريخه مهما بلغت قيمة هذه المحررات .

مــادة (27)

يجب التحقيق من استمال المحررات الموثقة أو المصدق علي التوقيعات فيها علي بيان جنسية وديانة ومهنة أصحاب الشأن فيها وعلي أن يثبت هذا البيان بالدفاتر المتعلقة بها عدا الفهارس

 

مــادة (28)

توثيق المحررات يكون باللغة العربية فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أولاً يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم ويجب أن يوقع المترجم علي المحرر مع المتعاقدين والموثق ويلاحظ بالنسبة للأسماء الأجنبية إمكان كتابتها بالأحرف اللاتينية إظهاراً لها .

ومع ذلك إذا كان المحرر المقدم للتصديق علي توقيعات ذوي الشان فيه باللغة أجنبية وجب اشتماله علي ملخص باللغة العربية موقع عليه منها .

وبالنسبة للعقود المحررة بلغة أجنبية والتي يطلب إثبات تاريخها يكتفي بتوقيع مقدمها علي ملخص لها باللغة العربية .

مــادة (29)

 لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر أو التصديق علي توقيعات أصحاب الشان فيه يخصه شخصياً أو تربطه وأصحاب الشان فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة .

ويراعي في تطبيق هذا النص الأصيل من المتعاقدين دون الوكيل فإذا كان الأصيل من المتعاقدين دون الوكيل فإذا كان الأصل لا تربطه بالموثق صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة فيجوز في هذه الحالة السير في إجراءات المحرر بغض النظر عن صلة القرابة أو المصاهرة التي تربطه بالوكيل .

مــادة (30)

لا يجوز للموثق أن يباشر أي إجراء من إجراءات التوثيق أو التصديق علي التوقيعات أو إثبات التاريخ بشأن الإقرارات المتعلقة بالتبرع بالكلى أو أي عضو من أعضاء جسم الإنسان حياً كان أو ميتاً وذلك إلي حين صدور قانون ينظم نقل الأعضاء أو التبرع بها موضحاً الشروط التي يلزم مراعاتها من وجهة النظر الطبية والشرعية .

مــادة (31)

إذ اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا لدي المتعاقدين أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه أو التصديق علي التوقيعات فيه ظاهر البطلان كان للموثق أن يرفض الإجراء كتابة علي أن يعتمد ذلك من رئيس مكتب أو فرع التوثيق ويختم بخاتم شعار الدولة ويعاد المحرر إلي ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مع إبداء الأسباب علي النموذج المعد لذلك والذي يتم الاحتفاظ بصورته وصورة المحرر المرفوض بمكتب أو فرع التوثيق .

مــادة (32)

لمن رفض توثيق محررة أن يتظلم إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض إليه له أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية .

ولا يخل ذلك لحق ذوي الشأن في التظلم للمصلحة مباشرة .

مــادة (33)

تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 1990 بشأن الموافقة علي اتفاقية التنقل والإقامة والعمل بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/12/1990م يستثني رعاية دولة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي من شرط تقديم بطاقة الإقامة بجمهورية مصر العربية اكتفاء بالبطاقة الشخصية وذلك عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الشهر العقاري أو التوثيق تيسيراً لهم في التعامل .

مــادة (34)

تنفيذاً لأحكام المادتين رقمي (11) ، (12 مكرراً ) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وتعديلاته يجب علي مكاتب التوثيق وفروعها عدم إتمام – التوثيق أو التصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات والسندات التي ترد علي منفعة العقار إذا زادت مدتها علي تسع سنوات كعقود الإيجار وغيرها وكذلك في الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك .

وفي المخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً وفي الأحكام النهائية المثبتة لذلك إلا إذا كان مؤشراً عليها بصلاحيتها للشهر من مأموريات الشهر العقاري المختصة وبشرط إلا يكون طلب الشهر الذي يبني عليه المحرر قد اعتبر كأن لم يكن بمضي المدة القانونية حيث أن هذه المحررات من المحررات واجبة الشهر .

كما يجب علي مكاتب التوثيق وفروعها الامتناع عن إثبات تاريخ هذه المحررات والسندات والمخالصات والحوالات والأحكام النهائية المشار إليها بالفقرة السابقة حيث أن هذه المحررات واجبة الشهر بطريق التسجيل .

 

 

 

الفصل الثاني

المحررات الموثقة

أصول المحررات الموثقة

مــادة (35)

يجب علي الموثق أن يتأكد من شخصية أصحاب الشان ببطاقة الحالة المدنية الشخصية أو العائلية أو بأي مستند رسمي أخر .

ويعتبر من قبيل المستندات الرسمية التي تقبل لإثبات شخصية أصحاب الشأن بطاقة الإقامة ورخصة حمل السلاح وبطاقة البريد وجوازات السفر وبطاقة عضوية نقابة المحامين والتصاريح المعطاة من المحاكم لوكلاء المحامين .

مــادة (36)

استثناء من المادة  السابقة لا يجوز توثيق عقود الزواج إلا بحضور شاهدين عاقلين بالغين .

مــادة (37)

علي الموثق أن يحرر وثائق الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والمصدقة عليها في نفس المجلس علي النماذج المعدة لذلك ( نموذج 1 ، 2 ، 3 ، 4  موثقين شهر عقاري ) ويكون ذلك من أصل وأربع صور يسلم لكل واحد من لزوجين صورة والثالثة ترسل إلي الإدارة العامة للمحفوظات بالمصلحة الرابعة تسلم لسجل الأحوال المدنية ويبقي الأصل محفوظاً بالدفتر بمكتب أو رع التوثيق المختص .

مــادة (38)

علي الموثق بعد تحرير النماذج المشار إليها بالمادة السابقة وإحالتها دون تدخل من ذوي الشأن – إلي الموظف المختص بتقدير الرسوم ومراجعتها وتحال للخزينة لتحصيل الرسوم ثم تسلم للموثق لاستكمال أجراء التوثيق .

مــادة (39)

إذا رأي ذوو الشأن أن يشهدوا من يتقون به من شهود التعاقد فعلي الموثق إثباتهم في المحررات المطلوبة توثيقها .

 

مــادة (40)

يراعي الامتناع عن قبول شهادة موظفي المصلحة كشهود تعاقد في عقود الزواج .

مــادة (41)

يجب أن يكون المحرر مكتوباً بخط واضح علي أفرخ من الورق المسطر ذي الهامش العريض أو علي ورقة واحدة ذي هامش غير مشتمل علي إضافة أو تحشير أو كشط أو ترك فراغ بين الكلمات

كما يجب كتابة المبالغ والمسطحات بالأرقام والحروف وأن تكون ألفاظ العقد كاملة بغير اختصار .

وإذا بقي من السطر ما لا يكفي للكلمة التالية أو ترك منه جزء للبدء بسطر جديد فيجب أن يملا ذلك الفراغ بشرطة منعاً من إضافة شيء فيما بعد .

وإذا أريد حذف بعض الكلمات أو تغييرها قبل إمضاء العقد فتوضع شرطات تحت هذه الكلمات وينص في أخر العقد علي أن الكلمات التي تحتها شرطات وعددها كذا وأولها كذا وأخرها كذا تعتبر لاغية وتكتب الكلمات المراد استبدالها بها .

وإذا أريد زيادة كلمات فتكتب في أخر العقد أيضاً بشرط أن يتم كل ذلك بنفس المراد الذي حرر به العقد وقبل انفضاض مجلس العقد لكي يتسنى للجميع من  أطراف وشهود التوقيع عليها مع الموثق أما إذا استدعت الحال إجراء شيء مما تقدم بعد انفضاض مجلس العقد فيجب تحرير عقد صحيح جديد يشار فيه إلي أنه قد حرر تصحيحاً للمحرر الأول وفي هذه الحالة يقوم مكتب التوثيق المختص بالتأشير في خانة الملاحظات بدفتر المحررات الموثقة أمام بيانات هذا المحرر المصحح بالعبارة الآتية ” وثق عقد تصحيح لهذا المحرر بتاريخ برقم وأمام بيانات عقد التصحيح بأنه ” وثق تصحيحاً للعقد رقم ……… الموثق بتاريخ ……….. “

مــادة (42)

علي الموثق تدوين أرقام المحررات الموثقة بأعلى المحرر بجوار الموضوع علي النحو التالي           ( توكيل رسمي عام رقم ……… لسنة …………. ) .

مــادة (43)

لتغييرات التي تطرأ علي المحررات الموثقة يتم الإشارة إليها بالمداد الأحمر في صدر المحررات الموثقة علي أن يتم التأشير بالتغيير بمداد مغاير خلف لمحرر حتى يمكن الاستدلال عليها بسهولة ويسر .

ويسأل الموثق عن مدي الالتزام بتدوين المحرر بمداد واضح وخط مقروء وككذا عن سلامة البيانات المثبتة به .

مــادة (44)

يجب أن يشتمل المحرر عدا البيانات الخاصة بموضوعه علي ما يأتي :-

  • ذكر السنة والشهر واليوم والساعة التي تم فيها التوثيق بالأحرف .
  • اسم الموثق ولقبه ووظيفته .
  • بيان ما إذا كان التوثيق قد تم بالمكتب أو في مكان أخر .
  • أسماء الشهود أن وجدوا .
  • أسماء أصحاب الشأن وأسماء إبائهم وأجدادهم لآبائهم وجنسيتهم وديانتهم وصناعتهم ومحال ميلادهم وأقامتهم وأسماء وكلائهم ومن تقضي الحال بوجودهم للمعاونة .
  • ذكر المرفقات الواجب حفظها مع المحرر في هامشه .

مــادة (45)

إذا كان أحد أصحاب الشأن في المحرر أمياً ولا يملك ختماً فيمكن اعتبار بصمته كتوقيع له . وفي حالة توقيع صاحب الشان بختمه يراعي التوقيع منه أيضاً ببصمة إبهامه إلي جانب الختم كما يراعي ذلك بالنسبة لتوقيع الشهود .

مــادة (46)

يجوز قبول توثيق المحررات المطبوعة بآلة الطباعة أو المكتوبة علي الآلة الكتابة كما يجوز قبول صورها المطبوعة أو المكتوبة علي الآلة الكاتبة المعدة لتسليم لأصحاب الشأن أو للحفظ بدار محفوظات الشهر أما صورها المعدة لشهر – فيجب أن تكون بالمداد السود .

مــادة (47)

تلاوة المحرر والمرفقات والتوقيع عليها

يجب علي الموثق قبل توقيع ذوي الشأن علي المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في أرادتهم ويوقع هو وأصحاب الشأن والشهود علي المحرر والمرفقات .

وإذا كان المحرر مكون من عدة صفحات وجب علي الموثق أن يرقم صفحاته وأن يوقعها جميعها مع أًحاب الشأن والشهود .

وعلي الموثق تذييل المحرر بعبارة تفيد تلاوته علي المتعاقدين .

مــادة (48)

الرسومات أو الخرائط المراد إرفاقها بالمحررات المطلوب توثيقها .

يراعي بالنسبة للرسومات أو الخرائط المراد إرفاقها بالمحررات المطلوب توثيقها أن تقدم من أربع نسخ خصوصاً إذا كانت مرسومة بغير الحبر الأسود وحجمها يزيد علي ضعف حجم العقد ( أي 18 × 22 بوصة ) وذلك حتى تحفظ نسخة من الرسم مع العقد الأصلي بمكتب التوثيق والثلاث نسخ الباقية يؤشر عليها بأنها طبق الأصل بمعرفة المكتب المذكور وتسلم لصاحب الشأن مع صورة المحرر المحررة علي الورق المدموغ لتقديمها للشهر وبعد الشهر تسلم نسخة من الرسم لصاحب الشأن وترسل نسخة أخرى لتفتيش المساحة تحفظ النسخة الثالثة مع صورة المحرر المحررة علي ورق العقود المدموغة مكتب الشهر .

هنا ويجوز تقديم الرسومات أو الخرائط المذكورة من نسختين إذا كانت مرسومة بالحبر الأسود وحجمها لا يزيد عن ضعف حجم العقد ( أي 18 × 22 بوصة ) حتى تحفظ نسخة مع أصل المحرر بمكتب التوثيق وتسلم الأخرى بعد التأشير عليها بمعرفة هذا المكتب بأنها طبق الأصل لصاحب الشأن لتقديمها للتسجيل مع صورة المحرر المحررة علي الورق المدموغ وعند ذلك تستخرج الصور لما فيه بالفوتوستات بحيث تحفظ نسخة الرسم الأصلي بمكتب الشهر مع صورة المحرر المحررة علي الورق المدموغ وترسل صورة فوتوغرافية من الرسم لتفتيش المساحة وتسلم صورة فوتوغرافي أخرى من الرسم لصاحب الشأن .

مرفقات المحررات الموثقة

مــادة (49)

يجب المطالبة بالمستندات المؤيدة للصفة والسلطة وحفظها مع المحرر المطلوب توثيقه .

مــادة (50)

ترفق المستندات المشار إليها في المادة (5) مع المحرر المطلوب توثيقه كذلك المستند المثبت للإعلان في محاضر الغيبة والمستندات المتعلقة بإشهار لإسلام وعقود الزواج .

ما مستندات الملكية فيجب ردها لذوي الشأن

إذا كان قد سبق إرفاق المستند بمحرر تم توثيقه في ذات المكتب أو الفرع كيفي أن يحال في المحرر الجديد المطلوب توثيقه إلي هذه الواقعة دون حاجة إلي إعادة إرفاق المستند .

صور المحررات الموثقة

تنسخ صور المحررات أو المضابط لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضع علي هذه الصورة رقم التوثيق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب ويؤشر الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب ويؤشر الموثق بالتسلم علي أصل المحرر ويوقع هذا التأشير علي أن تتضمن هذه الصور صور جميع المرفقات ويراعي عدم تسليم إضافية من عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق عليها التي يكون طرفاها أو أحدهما من مواطني جمهورية مصري العربية وذلك بعد انتهاء السنة الميلادية التي تم خلالها توثيق هذه العقود والاشهادات ، حيث تختص بذلك مكاتب السجل المدني .

كما لا يجوز تسليم صور ثانية من إشهادات إشهار الإسلام إلا بعد موافقة وزارة العدل
( إدارة المحاكم ) .

مــادة (52)

لا تسلم صور المحررات التي تم توقيعها إلا لأصحاب الشأن مع مراعاة أن  الخلف العام والخلف الخاص من أصحاب الشأن يجوز تسليهم صور المحررات بشرط التحقق من صفاتهم .

علي أنه يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول علي إذن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها .

لا يجوز إعطاء شهادات من واقع دفاتر المحررات الموثقة

مــادة (53)

الصور التنفيذية

تعطي صورة تنفيذية من المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ لكل متعاقد صدر لصالحه التزام في العقد ضد المتعاقد الأخر وكان هذا الالتزام واجب التنفيذ . وأمثلة العقود المذكورة هي – عقود الرهن التأميني وتعطي صورها التنفيذية للدائن المرتهن – وعقود القسمة وتعطي صورها التنفيذية لكل من المقتسمين – وعقود البيع مع حفظ حق الامتياز للبائع وتعطي صورها التنفيذية لكل من البائع والمشتري وعقود الرهن الحيازى وتعطي صورها التنفيذية للدائن المرتهن الحائز . هذا ولا يجوز تسليم صور تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضي الأمور المستعجلة .

 

مــادة (54)

 الصور الثواني من المحررات الموثقة

تعد صور ثانية من كل محرر تم توثيقه ترسل إلي إدارة محفوظات الشهر العقاري بالأوراق لحفظها بها في مكان خاص ، كل مكتب وكل سنة علي حدة .

وترسل الصورة المذكورة شهرياً في أول كل شهر بالنسبة للمحررات التي وثقت في الشهر السابق علي أن تعمل حافظة من صورتين بهذه الصور لكي توقع الدار علي إحداها بالاستلام ولقيده لمكتب أو فرع التوثيق وتحتفظ بالأخرى .

تراعي أن تتضمن تلك الصور جميع المرفقات وذلك كي تكون مطابقة للأصل من جميع النواحي .

مــادة (55)

موافاة بعض الجهات بصور من المحررات الموثقة .

يجب علي مكاتب التوثيق وفروعها موافاة الجهات الآتية بصور من المحررات الموثقة لديها

  • إدارة التفتيش البحري بوزارة النقل بصورة من كل محرر موثق يكون متعلقاً بتصرف في سفينة .
  • أمين السجل المدني الذي حدثت الواقعة بدائرة اختصاصه بصور من عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق علي ذلك التي يكون طرفاها أو أحدهما من مواطني جمهورية مصر العربية .
  • وزارة الأوقاف بصورة من إشهادات الوقف الخيري والإقرارات المتعلقة به إذا كان محل الوقف منقولاً .

وكذلك صورة من إشهادات وقف المسجد وما يوقف عليه إذا كان محل الوقف عقاراً .

  • الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصورة من كل محرر صادر لصالح الدولة يتم توثيقه متى كان يتناول عقاراً خارج جمهورية مصر العربية مخصصاً للمنفعة العامة .

مــادة (56)

صور المحررات الموثقة المعدة للشهر

علي مكاتب التوثيق وفروعها إثبات الآتية علي صور المحررات لموثقة المعدة للشهر :-

  • رقم وتاريخ أسبقية قيد طلب الشهر وكذلك طلب الامتداد أن وجد .
  • رقم وتاريخ وقيد مشروع المحرر .
  • أسم المأمورية المختصة .
  • رقم ختم ( صالح للشهر ) المؤشر به علي مشروع المحرر .
  • تاريخ التأشير علي مشروع المحرر بصلاحيته للشهر .

والغرض من ذلك تيسير مهمة مكتب الشهر عند شهر المحرر في تبليغ المأمورية المختصة حصول هذا الشهر لتسديد دفاترها من هذا الوجه .

مــادة (57)

تبسيط إجراءات التوثيق

تبسيطاً لإجراءات التوثيق يجوز عند تقديم المحرر لتوثيقه أن يشفع بالصور المطلوبة علي أن يسدد عنها الرسم المستحق ثم تراجع علي الأصل ويشهد عليها الموثق بما يفيد مطابقتها للأصل وتسلم إحداها لصاحب الشأن في ذات يوم توثيقه المحرر أو في اليوم التالي علي الأكثر وترسل باقي الصور الجهات المختصة حسب الأحوال ومع مراعاة أخطار صاحب الشأن للحضور لاستلام صورة المحرر إذا لم يتم تسليمها في المواعيد المشار إليها وعدم مطالبته بتقديم طلب لاستلام الصورة الخاصة به ويحذر علي المكتب أو الفرع إرسالها إليه عن طريق البريد .

ما بالنسبة لعقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق علي ذلك فإنه ذا لم يتم تسليم صورها لأصحاب الشأن بعد قيدها في الدفاتر والسجلات جب إرسال هذه الصورة في اليوم التالي علي الأكثر إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لمن يقيمون في جمهورية مصر العربية أو بواسطة وزارة الخارجية إن كانوا يقيمون في بلد أجنبي وذلك بعد التأشير عليها بما تم إثباته علي الأصل من تأشيرات .

مــادة (58)

يجب أن تتم مراجعة الصورة الأولي الواجب تسليمها إلي صاحب الشأن بمعرفة موثق الأصل في ذات اليوم الذي تم فيه التوثيق .

أما باقي الصور فإن إنجازها يجب أن يتم بذات الكيفية علي الأكثر في صباح اليوم التالي لتوثيق أصولها .

مــادة (59)

إعطاء صور إضافية من المحررات الموثقة ومن مرفقاتها

يجوز إعطاء صور إضافية من المحررات الموثقة وفقاً لما نصت عليه المادة 52 بعد تقديم طلب بذلك ويسري ذلك أيضاً علي الصور التي تطلب من مرفقات المحررات الموثقة .

حفظ المحررات الموثقة

مــادة (60)

نحفظ بالمكتب أو الفرع أصول المحررات التي توثق علي حسب أرقامها داخل حوافظ
( لباسات ) برقم مسلسل بكل جزء منها تبدأ في كلب سنة من أول يناير لغاية أخر ديسمبر ويوضح علي كعب كل حافظة بيان باسم المكتب أو الفرع وسنة الحفظ ورقم الجزء وأول وأخر رقم من المحررات التي تتضمنها لحافظة علي أن يراعي حفظ المرفقات مع أصل المحرر الموثق .

مــادة (61)

تخصص ورقة من نوع مقوي في أول كل حافظة تذكر بها أرقام جميع المحررات المحفوظة يوقع في نهايتها من الموظف المختص باستلام المحررات لحفظها ويعتمد التوقيع من رئيس المحفوظات .

مــادة (62)

تحفظ المحافظ المنوه عنها في المادتين السابقتين داخل دواليب صاج متينة صالحة للاستعمال محكمة الغلق مرتبة بترتيب أجزائها وسنواتها كل سنة منها علي حدة علي أن يذكر خارج كل دولاب وبأعلاه بيان بعدد الأجزاء المحفوظة به وسنوات حفظها .

مــادة (63)

تسلم أصول المحررات الموثقة بالمكتب إلي قلم المحفوظات به في موعد أقصاه اليوم التالي لتوثيقها ويمسك لذلك دفتر تسليم خاص ببين فيه تاريخ ورقم التوثيق ونوع المحرر وعدد ورقاته وعدد المرفقات وعدد ورقات كل مرفق وأسم الصادر لصالحه المحرر وعلي المستلم أن يبلغ كتابة عن كل تشويه بالأوراق المسلمة إليه .

تحفظ أصول المحررات الموثقة بالفروع طبقاً للقواعد الواردة بهذه التعليمات تكون هذه المحررات في عهدة الموثق شخصياً .

مــادة (64)

لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أو فروعها أصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها عيل أنه يجوز للسلطات القضائية لإطلاع عليها .

فإذا أصدرت سلطة قضائية قراراً بضم أصل المحرر الموثق إلي دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب إلي المكتب أو الفرع ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل إلي ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده .

دفاتر المحررات الموثقة

مــادة (65)

يعد بكل مكتب من مكاتب التوثيق وبكل فرع من فروعها ” نموذج أ رقم توثيق ” يبن فيه من واقع المحررات الموثقة بعد ترقيمها بأرقام متتابعة أسماء المتعاقدين وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم ومحال أقامتهم ونوع المحرر ورقمه وموضوعه وأسم الموثق .

وتخصص بالدفتر خانه لتسليم الصورة الأولي يوضح فيها صفة المستلم وتوقيعه وتاريخ الاستلام مع بيان أن كانت الصورة مشمولة بالصيغة التنفيذية أو غير مشمولة بها .

ويبين علي أصل المحرر رقم أدرجه بالدفاتر ويؤشر في هامشه بما تم في شأن الصور الأولي مع بيان نوعها علي أن يكون التأشير بالمداد الأحمر .

ويراعي قفل الدفتر يومياً وذلك برسم خط بالمداد الأحمر للفصل بين المحررات المقيدة في اليوم واليوم الذي يليه علي أن يوقع علي ذلك من رئيس المكتب أو الفرع مع ذكر التاريخ .

يلاحظ بالنسبة لأرقام التوثيق المتتابعة أن يتجدد تسلسلها سنوياً من أول يناير من كل سنة ، كما يراعي استعمال الدفتر لأكثر من سنة إذا أمكن ذلك .

مــادة (66)

يعد كل ما كتب أو فرع للتوثيق دفتر يخصص للصور الإضافية التي تطلب من المحررات الموثقة تدرج فيه أرقام توثيق المحررات وتواريخا وأسماء ذوي الشأن فيها وأرقام طلبات الصور وتاريخ تسليمها إلي صاحب الشأن وإذا طلب من الأصل الواحد أكثر من صورة فيجب إثبات كل صورة منها بالدفتر برقم مستقل مع الإضارة في خانة الملاحظات إلي أن هذه الصورة هي الأولي أو الثانية الإضافية الخ حسب الأحوال .

ويتعين التأشير في هامش المحرر الموثق بما تم من تسليم للصور وتاريخ التسليم وما إذا كانت الصورة المسلمة مشمولة بالصيغة التنفيذية أو غير مشمولة بها علي أن تكون هذه التأشيرات بالمداد الأحمر .

مــادة (67)

يعد كل مكتب أو فرع دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء أصحاب الشأن في المحررات ورقم المحرر الخاص بها وتاريخه .

وإذا كان أصحاب الشأن في المحرر أو أحدهم أجنبي فيكتب أسم الأجنبي في الفهري أولاً بالعربية ثم بالأحرف اللاتينية .

يراعي ترك سطر علي بياض بين التدوينات المتعلقة بكل اسم وأخر ويستعمل هذا السطر بالنسبة لخانة الأرقام في قيد الأرقام المتعلقة بمحررات ذات السنة الخاصة بنفس الاسم .

ما السنة فتكتب في وسط السطر قبل أول اسم مدرج تحت الحرف وإذا انتهي لعام قبل انتهاء الصحف المخصصة للحرف فتكتب السنة التالية في وسط السطر قبل أول اسم يدرج تحت هذا الحرف ويبين علي الغلافين الخارجي والداخلي تاريخ البدء في الفهرس وتاريخ الانتهاء منه .

مــادة (68)

تكون الدفاتر المنوه عنها في المواد السابقة مرقمة الصفحات موقعا ً علي كل صفحة منها من الأمين العام أو من يندبه لذلك ويحرر في هذه الدفاتر محضر يثبت بدء العمل بها وإنهاؤه سنوياً

الفصل الثالث

التصديق علي التوقيعات

عملية التصديق

عملية التصديق

مــادة (69)

يراعي بشأن التصديق علي التوقيعات أحكام المواد 35 ، 40 ، 45

مــادة (70)

يجوز قبول المحررات المطبوعة بآلة الطباعة أو المكتوبة علي الآلة الكاتبة وإذا كان المحرر معد للشهر فيجب أن يكون مكتوباً كله بالمداد الأسود .

مــادة (71)

علي الموثق أن يستوثق من أصحاب الشأن عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق علي توقيعاتهم فيه .

فإذا أتضح له أنهم يجهلون مدي التعاقد أو مدي ما تضمنه المحرر من التزامات جهلاً فاحشاً مما يجعل رضاؤهم معيباً كان له الامتناع عن التصديق .

مــادة (72)

لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضي إثباتها أو إصدارها بمعرفة جهات أخرى ما دامت لا تخالف النظام العام وحسن الأدب .

كما لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق علي توقيعات ذوي الشأن أو ثبات التاريخ لإقرارات الشهادة التي يدلي بها أمام القضاء أو سلطات التحقيق طالما لا تخالف النظام العام والآداب وطالما أن للجهة التي تقدم لها هذه الإقرارات بعد توثيقها الحق في قبولها من عدمه . علي أن تتضمن هذه الإقرارات المشار إليها إقراراً من صاحب الشأن بعمله بذلك وتحت مسئوليته دون أدني مسئولية قبل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

مــادة (73)

بعد توقيع ذوي الشأن أمام الموثق يعمل محضر في ذيل المحرر يذكر فيه الموثق اسمه وأسماء ذوي الشأن ومحال أقامتهم وحصول التوقيع منهم أمامه ويوقع هذا المحضر الموثق تم يوضع عليه خاتم المكتب ورقم إدارجه في الدفتر المعد لذلك .

وإذا تم اتخاذ الإجراءات بالوكالة فيتعين بالإضافة إلي بيان محل إقامة الوكيل بيان محل إقامة الموكل من حيث ذكر رقم المنزل والشقة واسم الشارع أو الحارة والناحية والشياخة والقسم أو المركز والمحافظة التابع لها أي منهما .

مــادة (74)

عند إتمام التصديق يسلم المحرر إلي صاحب الشأن بعد أن يوقع منه بذلك في دفتر التصديقات – مع ذكر تاريخ التسليم .

مــادة (75)

يجوز لمكاتب التوثيق وفروعها أن تعطي لكل من ذي الشأن شهادات من واقع دفاتر التصديق بحصول التصديق علي التوقيعات بعد أداء الرسم المقرر .

ولا يجوز إعطاء صور رسمية من المحررات العرفية التي تم التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها والتي يتم تصويرها ميكروفيلمياً ويقتصر الأمر بشأنها علي إعطاء شهادات من واقع دفاتر التصديق التي أثبتت فيها لأن أصول هذه المحررات ليست في حوزة مكتب أو فرع التوثيق .

وذوو الشأن في المحرر هم أطرافه والخلف العام والخلف الخاص .

دفاتــر التصديـــق

مــادة (76)

يعد بكل مكتب أو فرع دفتر تدرج فيه محاضر التصديق علي التوقيعات بأرقام متتابعة ويذكر فيه ملخص المحرر مع بيان أسماء ذوي الشأن ومهنتهم ومحال أقامتهم وأسماء الشهود أن وجدوا والمستند المثبت لشخصية كل من هؤلاء وأسم الموثق ويوقع منهم فإذا كان التوقيع بختم فيجب وضع البصمة بجواره مع بيان نوعها ويراعي عدم إثبات بيانات تلك المحاضر بدفتر لتصديق إلا بعد إتمام التوقيعات المشار إليها علي المحررات المتعلقة بها . يراعي في ملء هذا الدفتر الأمور الآتية :-

  • يذكر في خانة موضوع المحرر هذا الموضوع دون حاجة إلي ذكر أسماء ذوي الشأن هكذا ( بيع أطيان قدرها … بقرية … مركز … محافظة … بثمن وقدره …. ) أو
    ( رهن حيازى للمنزل رقم … شارع …. محافظة … مقابل مبلغ …… ) .
  • يذكر في خانة أسماء ذوي الشأن جميع هؤلاء مع ذكر صفاتهم – من وقع منهم فعلاً أمام فرع التوثيق ومن لم يوقع علي أن يوضح أمام أسم من لم يوقع سبب عدم التوقيع هكذا
    ( وقع أمام فرع التوثيق كذا أو سيوقع أمام فرع أخر ) حسب الأحوال .

مــادة (77)

ينشأ في كل مكتب أو فرع دفتر ( ت محاكم ) خاص بالتوكيلات المنصوص عليها في المادة 52 في الجزء الثاني الخاص بتعليمات الشهر .

وعند ورود كتب أقلام كتاب المحاكم المختصة بشأن هذه التوكيلات تعطي لها أرقاماً بدفتر الوارد كالمعتاد وتدرج التوكيلات بأرقام متتابعة في الدفتر المشار إليه في الفقرة الأولي مع ذكر ملخص التوكيل والمحكمة التي أقر أمامها به وتاريخ الجلسة وأسماء الوكيل والموكل ومحال أقامتهم بحسب ما هو مدون بمحضر الجلسة وتوقيع الموثق الذي أجرى القيد بالدفتر بمعرفته ثم يرد بعد ذلك محضر الجلسة إلي المحكمة .

 

مــادة (78)

يعد بكل مكتب أو فرع دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء ذوي الشأن الذين صدق علي توقيعاتهم ورقم محضر التصديق الخاص بهم وتاريخه – أما بالنسبة للتوكيلات فيراعي أيضاً إدراج أسماء الوكلاء في الفهارس سواء وقعوا أولم يوقعوا .

وذلك مع مراعاة أحكام المادة 67 من هذه التعليمات .

أما بخصوص التوكيلات المنصوص عليها في المادة السابقة فيثبت رقم القيد بدفتر الفهارس في الخانة المخصصة لرقم محضر التصديق مع الإشارة بالمداد الأحمر إلي الدفتر الخاص بالاصطلاح     ( ت محاكم ) .

مــادة (79)

يعد كل مكتب أو فرع دفتر تقيد فيه بأرقام مسلسلة طلبات الشهادات التي تعطي من واقع دفاتر التصديق – تنفيذاً للمادة 75 – وما تم بشأنها .

مــادة (80)

تراعي أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 65 بالنسبة لدفاتر التصديق المشار إليها في المواد السابقة عدا دفتر الفهرس .

الفصل الرابع

إثبات التاريخ

إجراءات إثبات التاريخ

مــادة (81)

تقوم مكاتب التوثيق بعد أداء الرسم المقرر بإثبات تاريخ المحررات العرفية بكتابة محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المحرر ورقم إدارجه في الدفتر في الدفتر المعد لذلك ويختم بخاتم المكتب ويوقعه الموثق 

مــادة (82)

لا يقل إثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر ( المادة 5 وما بعدها من تعليمات الشهر ) وكذا المحررات التي يتطلب فيها القانون شكلاً خاصاً وعقود الزواج العرفية .

 

 

مــادة (83)

يراعي عدم الامتناع عن إثبات تاريخ المحررات التي تتضمن الإشارة عرضاً إلي حقوق عينية واجبة الشهر طالما كانت هذه المحررات غير معدة أصلاً لإثبات هذه الحقوق .

مــادة (84)

يجب إثبات تاريخ عقود إيجار المباني أو وحدات منها في مكتب أو فرع التوثيق الكائن بدائرتها العين المؤجرة .

مــادة (85)

يجوز قبول إثبات تاريخ الإقرارات المتعلقة بالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية .

مــادة (86)

يجب علي الموثق أن يدرج المحررات المطلوب إثبات تاريخها بدفتر إثبات التاريخ بأرقام متتابعة حسب ترتيب تسلسل أرقام القسائم الخاصة بسداد الرسم بكل منها وفي ذات يوم تقديمها ووفقاً لأسبقية هذا التقديم .

مــادة (87)

يجب ختم جميع صفحات المحرر المثبت تاريخه بخاتم إثبات التاريخ وتوقيع الموثق عليه .

مــادة (88)

تسلم مكاتب التوثيق وفروعها شهادات لكل من يطلبها بحصول إثبات تاريخ المحررات العرفية بعد أداء الرسم المقرر وتقيد طلبات هذه الشهادات بذات الدفتر الخاص بالشهادات المطلوبة من دفاتر التصديق بذات الطريقة .

دفاتر إثبات التاريخ

مــادة (89)

يعد بكل مكتب أو فرع دفتر تدرج فيه المحررات التي أثبت تاريخها بأرقام متتابعة ويبين فيه أسماء ذوي الشأن ومحال أقامتهم وملخص وافي بموضوع المحرر وأداء الرسم ويوقعه الموثق وصاحب الشأن عند تسليم المحرر مع ذكر تاريخ التسليم .

 

 

مــادة (90)

تراعي أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 65 بالنسبة لدفتر إثبات التاريخ المنوه عنه في المادة السابقة .

مــادة (91)

يعد بكل مكتب أو فرع دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء جميع ذوي الشان في المحررات العرفية التي تم إثبات تاريخها ورقم إدراجها في دفتر إثبات التاريخ وتاريخ وتاريخه … ويمسك هذا الدفتر بذات الطريقة الخاصة بفهرس التوثيق والتصديق .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى