إخلال بحق الدفاع ( محامى )
إخلال بحق
الدفاع
( محامى )
ـــــــــــــــــــــــ
وقد
قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذ كان الثابت بمحضر جلسه المحاكمه
الإستئنافية أن المتهم حضر ومعه محام يطلب تأجيل الدعوى لمرض متهم آخر معه وتحضير
المحامى الأصيل فعارض محامى المدعى المدنى ، فقررت المحكمه عقب ذلك تأجيل القضية
لآخر الجلسة ثم أصدرت حكمها فى موضوع الدعوى فإنها بإصدارها هذا الحكم بدون مرافعه
تكون قد قضت فى الدعوى بدون محاكمه مخالفة بذلك ما تقضى به المبادىء الأساسية
الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية ويكون حكمها باطلاً بطلاناً جوهرياً
متعيناً نقضه “.
نقض 9/1/1939 – مج القواعد القانونيه ، عمر – جـ 4 – ق 329 – ص 428
كما
قضت بأنه :-
”
يجب على المحكمه عند رفضها طلب التأجيل لحضور محامى المتهم إن تسأل المتهم نفسه عن
التهمه وتسمع دفاعه فإذا حكمت فى الدعوى
قبل سؤاله وسماع دفاعه كانت المحاكمه باطله والحكم فاسداً “.
نقض 27/3/1930 – مج القواعد القانونيه ، عمر – جـ 2 – 17 – 7
نقض 28/11/1929 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 1 – 348 – 393
كما
قضت محكمه النقض بأنه :-
”
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى أختيار محامية الذى يتولى الدفاع عنه ، وحقه فى ذلك أصيل ،
وإذا كان ما تقدم وكان يبين أن الطاعن طلب تأجيل نظر الدعوى حتى يتسنى
لمحامية الأصيل أن يحضر للدفاع عنه او حجز الدعوى للحكم والتصريح له بتقديم
مذكرات ومستندات قاطعه فى مدينه النزاع ، غير أن المحكمه أنتقلت عن هذين الطلبين
ومضت فى نظر الدعوى وحكمت على الطاعن بتأييد الحكم المستأنف مكتفية بقول المحامى الحاضر ، دون أن تفصح فى حكمها
عن العنه التى تبرر عدم إجابته وأن تشير
إلى أقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى فإن ذلك منها إخلال بحق
الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمه وموجب لنقض الحكم ” .
نقض 30/3/1975 – س 26 – 69 – 217
كما
قضت محكمه النقض بأنه :-
”
من المقرر أن المتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، وحقه
فى ذلك حق اصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له – فإذا كان مفاد ما أبداه المتهم بالجلسه أنه يعترض على السير
فى الدعوى فى غيبه محاميه الموكل وأنه
يطلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه المذكور أن يحضر للدفاع عنه ، فإن إلتفات
المحكمه عن طلب التأجيل ومضيها فى نظر الدعوى وحكمها عليه بالعقوبه – مكتفيه بحضور
المحامى المنتدب – دون أن تفصح فى حكمها عن العنه التى تبرر عدم إجابته ، أو أن
تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو عرقلة سير الدعوى يعتبر إخلالاً
بحق الدفاع مبطلاً لأجراءات المحاكمه وموجباً لنقض الحكم ” .
نقض 1/12/1958 – س 9 – 242 – 998
بل
ان تغطية حرمان الدفاع من المرافعه الشفوية فى المواد الجنائية بإتاحة الفرصه
للمذكرات ، والمحكمه لم تتح ذلك ، لا يحسر البطلان عن الإجراءات لإخلالها بمبدأ
أساسى من مبادىء اصول المحاكمات الجنائيه ، ولا يحسر الإخلال بحق الدفاع .
وفى
حكمها الضافى ، برئاسة الأستاذ المستشار / محمد وجدى عبد الصمد ، شفاه الله .
قضت
محكمه النقض بأنه :-
متى
عهد المتهم الى محام بمهمه الدفاع ، فإنه يتعين على المحكمه ان تستمع الى
مرافعته فإذا إستأجل نظر الدعوى ورأت
المحكمه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيله بصون حقوق
موكله ، وإلا تبطل إجراءات المحاكمه “.
كما
أنه لا يصح فى الدعاوى الجنائيه بعامه وفى مواد الجنايات بخاصه ، ان يجبر الخصوم
على الإكتفاء بالمذكرات فى دفاعهم ، لأن الأصل فى تلك الدعاوى ان يكون
الدفاع شفاهاً ، إلا ان يطلبوا هم تقديمه مسطوراً ، إعتباراً بأن القضاء الجنائى
أنما يتعلق فى صميمه بالأرواح والحريات – وينبنى فى أساسه على إقتناع القاضى وما
يستقر فى وجدانه “.
نقض 15/4/1978 – س 38 – 100 – 594.