ادوات المحامى

الدفع ببطلان التفتيش جوهرى لا يجوز الإستناد إلى نتيجة التفتيش الباطل كدليل على جديه التحريات

الدفع
ببطلان التفتيش جوهرى

لا يجوز
الإستناد إلى نتيجة التفتيش الباطل

كدليل على
جديه التحريات

***

وإستقر
قضاء النقض على أن :-


الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش الصادر من سلطة التحقيق جوهرى ويتعين على المحكمه أن
تعرض له عند إطراحه بأسباب سائغه ومقبوله فى العقل والمنطق .


وأنه لا يجوز الإستناد فى تقدير جديه التحريات إلى ما يسفر عنه تنفيذ الإذن
بالتفتيش من أدله وإتخاذها سنداً لجدية التحريات لأن تلك الأدله هى المقصوده  بذاتها بإجراء التفتيش والعبره بالتحريات
السابقه على صدور  الإذن وليس بالأدله
اللاحقة على تنفيذه”.

نقض 13/3/1986 – س 37 – 85 – طعن 7079 / 55 ق

نقض 26/2/1972 – س 23 – 34 – 126

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى