موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3330 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

( عقودوتعويضات ـ زوجي)

 

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 25/11/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / حمـــدي ياســــين عــــكاشــــــة                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / ســــعــيد حسين محمد المهدى                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / خالد جمال محمد السباعي                     نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار                / محـمــــد مصـطـــفى عنــــــان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / طـــــارق عبـــد العلـــيم تركي                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 3330 لسنة 53 ق

المقامة من/

عادل عطية (بصفته رئيس مجلس إدارة شركة هورس للأعمال الهندسية)

ضـــــــــــــد/

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي          بصفته

الواقـعــات

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/1/1999 طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إسناد عملية توريد المهمات الميكانيكية والكهربائية لمحطة مياه ملوي الجديدة بمحافظة المنيا على شركة الهندسة والتركيبات، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء للشركة المدعية بتعويض مقداره مليونين من الجنيهات والمصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 18/3/1997 صدر أمر الإسناد رقم 27/97 بإسناد أعمال وتصحيح وتنفيذ محطة مياه ملوي الجديدة وشبكاتها الرئيسية بمحافظة المنيا على شركة المشروعات الصناعية والهندسية، وتم الإعلان عن توريد المهمات الميكانيكية والكهربائية للمحطة المذكورة فتقدم وآخرين لتوريد تلك المهمات إلا أن لجنة البيع العليا بالهيئة قررت في 7/5/1998 مفاوضة صاحب العطاء الأقل والمطابق للمواصفات الفنية المقدم من شركة الهندسة والتركيبات رغم عدم استكمال باقي التأمين المطلوب قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف ثم تمت الترسية عليها بالمخالفة للقانون الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات الآنفة الذكر.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة بجلسة 23/1/2000 إصدار الحكم بجلسة 29/3/2000 ومذكرات خلال شهر، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 3/4/2000 ليحدد المدعي القرار المطعون فيه على وجه الدقة وليقدم صورته وما يفيد تظلمه منه وصورة من الرد عليه، ولتحدد الهيئة المدعي عليها المناقصة موضوع النزاع ولتقدم ملف هذه المناقصة، وتم التأجيل لجلستي 25/6/2000 و2/9/2000، وبجلسة 8/10/2000 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29/10/2000 ثم أعادت الدعوى للمرافعة لجلسة 24/12/2000 ليقدم المدعي والهيئة ما كلفتهما المحكمة به بجلسة 30/4/2000 وتم التأجيل عدة مرات وبجلسة 5/8/2000 حكمت هذه المحكمة بدائرة مغايرة بوقف الدعوى لمدة شهر عملاً بحكم المادة 99 من قانون المرافعات.

حددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 23/1/2005 بعد أن تقاعس المدعي عن تعجيل الدعوى من الوقف وتأجلت لعدة جلسات على مدى عامين وعشرة أشهر فلم يحضر المدعي رغم تكرار إخطاره بالحضور ولم يتم تنفيذ ما كانت

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 3330 لسنة 53 ق

المحكمة قد أمرت به قبل الوقف، وبجلسة 11/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر.

ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى (جزائياً) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وحيث إنه من المقرر أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن مدة الوقف الجزائي الصادر بها حكم هذه المحكمة بجلسة 5/8/2001 وقدرها شهراً واحداً قد انقضت في 4/9/2001، ولم ينهض المدعي إلى طلب السير في دعواه وتعجيلها من الوقف خلال الخمسة عشر يوماً التالية لذلك، بل إن المحكمة حين حددت لنظر الدعوى جلسة 23/1/2005 لم يحضر أي من الجلسات رغم إخطاره ولم ينفذ ما أمرت المحكمة بتنفيذه قبل صدور حكم الوقف.

ومن حيث إنه في ضوء ذلك، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعي بطلب تعجيل نظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء مدة الوقف الجزائي، كما لم يثبت قيام المدعي بتنفيذ ما كلفته به المحكمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مع إلزامه المصروفات إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعي بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ /  محمود أبو الخير

روجع /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى