
حقوق البائع
حقوق البائع
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 294
بتاريخ 02-01-1941
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : حقوق البائع
فقرة رقم : 1
إن البائع إذ كانت كل حقوقه فى العقار المبيع تنتقل بالبيع إلى المشترى فلا وجه لإعتباره ممثلاً للمشترى فى أى نزاع مع الغير بشأن العقار المبيع . و لذلك فإن كل دعوى ترفع بشأن المبيع يجب أن توجه إلى المشترى ، و إذا خوصم البائع وحده فلا يكون الحكم الصادر عليه حجة على المشترى و لو كان عالماً بالخصومة ، لأن القانون لا يوجب عليه التدخل فيها .
=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 132
بتاريخ 21-03-1946
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : حقوق البائع
فقرة رقم : 1
إن الخيار المقرر للبائع فى المادة 332 من القانون المدنى شرطه أن يكون البائع قد وفى بما إلتزم به فى عقد البيع أو ، على الأقل ، أظهر إستعداده للوفاء به . فإذا تحقق هذا الشرط و تأخر المشترى عن أداء الثمن كان البائع مخيراً بين طلب فسخ البيع و طلب إلزام المشترى بالثمن . أما حيث يكون البائع قد تخلف عما إلتزم به ، فإن تخلفه هذا من شأنه أن يحول بينه و بين طلب الفسخ . ذلك بأن ما جاء بالمادة 332 من القانون المدنى ليس إلا تطبيقاً محضاً لقاعدة الشرط الفاسخ الضمنى التى تسرى على جميع العقود التبادلية ، و من المقرر فى هذه القاعدة أن طلب الفسخ المؤسس على تقصير أحد العاقدين لا يكون حقاً للعاقد الآخر إلا إذا كان قد وفى بتعهده أو أظهر إستعداده للوفاء به .
و على ذلك فإذا كان الواقع الذى أثبتته محكمة الموضوع أن البائع تخلف بغير عذر عن توقيع عقد البيع النهائى ، فإن قضاءها برفض دعواه التى طلب فيها الفسخ تأسيساً على أنه قصر فى القيام بتعهده لا تكون فيه مخالفة للقانون .
=================================