
ابطال العقد للغلط
ابطال العقد للغلط
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1915
بتاريخ 13-12-1978
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للغلط
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً للمادتين 120 ، 122 من التقنين المدنى أن للمتعاقد الذى وقع فى غلط فى القانون أن يطلب إبطال التصرف الذى شابه هذا الغلط متى كان جوهرياً و وقع فيه المتعاقد الآخر أو أتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه .
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1915
بتاريخ 13-12-1978
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للغلط
فقرة رقم : 3
لئن كان يجوز الإتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية و لا يعد ذلك مخالفة للنظام العام ، إلا أنه يعد من قبيل العيب الذى يشوب إرادة العاقدين أن يثبت أن هذا الإتفاق كان وليد غلط فى تبين القانون الواجب التطبيق تحققت فيه الشرائط ، و هو ما يجوز معه للمتعاقد طلب إبطاله .
( الطعن رقم 846 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0132 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 622
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للغلط
فقرة رقم : 2
يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان فى الواقع أو فى القانون أن يكون جوهرياً ، أى أن يكون هو الذى دفع إلى التعاقد .
=================================
الطعن رقم 1297 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 833
بتاريخ 29-11-1990
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد للغلط
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان فى الواقع أو فى القانون أن يكون جوهرياً ، أى أن يكون هو الذى دفع إلى التعاقد .
=================================