موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثار الصلح

 

اثار الصلح

=================================

الطعن رقم  290      لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1031

بتاريخ 11-06-1970

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : اثار الصلح

فقرة رقم : 3

متى كان عقد الصلح كاشفاً للحق الذى تناوله و لا يعتبر ناقلا له ، فإنه لا يصلح سبباً لبقاء هذا الحق بعد زواله ، و لا يمنع من إسترداد غير المستحق فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول على عقد الصلح فى قضائه برفض دعوى الطاعن بإسترداد ما دفعه بغير حق ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعنان  رقما 290 ، 303  لسنة  35 ق ، جلسة 1970/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0654     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1328

بتاريخ 25-05-1978

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : اثار الصلح

فقرة رقم : 4

الصلح لا يترتب عليه قانون إنحلال التصرف الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله ، و إنما يظل التصرف الأصلى قائماً و منتجاً لآثاره المعدلة بعقد الصلح ، بحيث إذا أبطل هذا العقد أو فسخ ظل التصرف الأصلى منتجاً لآثاره دون أن ينال منها الصلح الذى أبطل أو فسخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2256

بتاريخ 10-12-1981

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : اثار الصلح

فقرة رقم : 7

القاضى و هو يصدق على الصلح – و إلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  – لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشىء المحكوم فيه    و إن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته ، لما كان ذلك فإنه لا تترتب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ ….. الذى حرر بشأن عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين أنه صورى صورية مطلقة و أن تلك الصورية تجعل العقد و العدم سواء مما يترتب على الحكم ببطلانه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى بصحته     و نفاذه و منها تسجيل صحيفتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1648     لسنة 50  مكتب فنى 39  صفحة رقم 254

بتاريخ 17-02-1988

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : اثار الصلح

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 553 من القانون المدنى على أن ” تحسم بالصلح المنازعات التى تناولها ، و يترتب عليه إنقضاء الخصومة و الإدعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين تزولاً نهائياً ” . يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا إنحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأى من المتصاحين أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به و لا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعه بما حسمه الطرفان صلحاً و تنقضى ولاية المحكمة على الخصومة .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى