موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثبات المحرر العرفى

الطعن رقم  65 لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 56

بتاريخ 18-12-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 127 لسنة 1961 المخاطب به الطاعن قد نص فى مادته الثالثة على أن ” تستولى الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة و لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به” و قد أراد المشرع بذلك القضاء على التصرفات الصورية التى تبرم بغية الافلات من أحكام هذا القانون فاعتبر الهيئة العامة للاصلاح الزارعى من ” الغير” و شرط للاعتداد بهذه التصرفات فى مواجهتها أن تكون ثابتة التاريخ قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 .

  و من حيث أن طرق اثبات تاريخ المحررات العرفية تناولتها المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 التى يجرى نصها على أنه ” لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت : “أ” …. “ب” ….. “جـ” ….. “د” من يوم و فاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.

  و من حيث أنه فى حالة و جود بصمة ختم على الورقة العرفية فانه يجب التأكد من أن الختم لم يوقع به بعد وفاة صاحبه.

  و من حيث أنه بانزال حكم القواعد المتقدمة على واقعة النزاع فانه بالنسبة للعقدين المؤرخ أولهما فى 28 من ديسمبر سنة 1957 و الصادر إلى السيد و ديع عبدالملاك و المؤرخ ثانيهما فى 29 من نوفمبر سنة 1958 و الصادر إلى السيدة مارى دميان بشارة فان الطاعن يستند فى ثبوت التاريخ بالنسبة لكل منهما إلى أن شخصا يدعى حنا عبد الملاك قد بصم بختمه بصفته شاهدا على العقد و أن هذا الشخص توفى فى 9 من أغسطس سنة 1960 و قدم مستخرجا رسميا يفيد وفاة الشاهد فى هذا التاريخ .

  و من حيث أنه و أن كان كلا من العقدين موقع عليه بختم لحنا عبد الملاك و ثابت من المستخرج الرسمى و فاته فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إلا أن الفيصل فى هذا هو الوقوف على حقيقة التاريخ الذى تم فيه البصم بهذا الختم و التحقق من أن البصم قد أجراه صاحب الختم قبل و فاته و لم يجره غيره بعد الوفاة، و هذا الأمر – و مع مراعاة أن الختم منفصل عن صاحبه لا يمكن الاطمئنان إليه إذ من السهل الحصول على الختم بعد الوفاة و من ثم فإن استناده إلى هذه الواقعة لا يصلح دليلا على ثبوت التاريخ و بالتالى يعتبر التصرفان اللذان شملهما هذان العقدان غير ثابتى التاريخ و من ثم لا يعتد بهما فى مواجهة هيئة الاصلاح الزارعى

( الطعن رقم 65 لسنة 18 ق، جلسة 1973/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 113

بتاريخ 23-03-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى                               

فقرة رقم : 1

من حيث أن المادة 15 من قانون الأثبات فى المواد المدنية و التجارية يجرى نصها على أن ” لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت [أ] . . [ب] من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ [ج] .  . [د] . . ” و كان الاصلاح الزراعى يعتبر من الغير فى تطبيق أحكام قوانين الاصلاح الزراعى .

   و من حيث أنه بالرجوع إلى الاستمارتين 76 تسليف و 1 تجارب ، المقدم صورتهما من المعترض و الوارد بالإطلاع على أصل كل منهما بتقرير الخبراء . يتضح أنه ذكر بكل منهما أنه من ضمن حيازة السيد / ربيع توفيق ابراهيم السودانى 15 س 18 ط 18 ف و ذكر بين هذه المساحة أن رقم المكلفة 14 و الضريبة 800, 2 مليم و صاحب التكليف وقف ابراهيم محمد يوسف السودانى و أن أسم المالك ربيع توفيق السودانى و سبب الحيازة مشترى بعقود عرفية، و لما كان ذكر مضمون الورقة العرفية فى الورقة ثابتة التاريخ مقصود منه أن يذكر فى الأخيرة البيانات اللازمة لتعيين الورقة الأولى تعيينا كافيا لا لبس فيه فأن مجرد ذكر المساحة على هذا النحو و أنها مشتراه بعقود عرفية لا يؤدى إلى التعريف بالورقة المراد اثبات تاريخها و ذلك أن العبارات المذكورة بالاستمارتين قد خلت من بيان تاريخ العقود العرفية المشار إليها و من أسم البائعين فيها و الحوض الذى تقع فيه هذه الأطيان أو حدودها و على ذلك فأن مضمون العقدين موضوع النزاع لا يعتبر ثابتا فى أى من هاتين الاستمارتين و من ثم يعتبر كل من هذين العقدين غير ثابت التاريخ و لا يعتد به و ذلك بصرف النظر عما أثير فى النزاع من وقوع خطأ مادى فى ذكر رقم المكلفة و أسم صاحب التكليف إذ أنه حتى مع التسليم بهذا الخطأ فأن تصحيحه غير منتج فى النزاع لأن كل من العقدين قد خلا من ذكر هذا البيان فلا جدوى من ذكره فى الورقة الثانية التاريخ عند المقارنة بين البيانات الواردة فى كل من الورقتين .

 

                        ( الطعن رقم 8 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 196

بتاريخ 08-06-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى                              

فقرة رقم : 2

و من حيث أن المعترضة تستند بجانب ما تقدم إلى قولها بأنه حتى إذا لم تصلح الوسيلة المتقدمة فى اثبات التاريخ فإنها تلجأ إلى القياس الوارد بالفقرة “هـ” من المادة 15 المشار إليها، الا أن هذا الاستناد مردود بدوره بأنه يشترط للأخذ بهذا النظر أن يكون التأشير واقعة قاطعة الدلالة فى أن العقد قد تم تقديمه إلى الشهر العقارى فى هذا التاريخ، و معنى ذلك أن يتم فى ظروف و ملابسات لا يأتيها شك من أى ناحية من النواحى و يكون ثمة أدلة حاسمة على وقوعه، الا أن الحال فى الطعن الراهن هو أنه غير ثابت أن العقد قدم بالطريق المرسوم قانونا، و هو أن يبدأ بتقديمه إلى مأمورية الشهر أى رئيس المأمورية و يقوم هذا بعد الفحص الابتدائى بإحالته إلى الموظف المختص بتقدير المرسوم، و لا يكفى فى هذا أن تكون الإحالة شفهية كما جاء فى دفاع الطاعنة، كما أن هذا الطلب لم يتم ذكر شئ عنه فى أى من سجلات المأمورية أو أوراقها، هذا فضلا على أن التوقيع على كل تأشير مغاير بشكل واضح للتوقيع الآخر على الرغم من أن الموظف أقر أمام اللجنة القضائية بأنه صاحب التوقيعين، و قد علل الحاضر عن الطاعنة هذه المغايرة أمام المحكمة بأن التوقيع الثانى ليس للموظف المذكور و إنما هو لرئيس المأمورية، كل ذلك يلقى ظلالا من الشك على هذه الواقعة و يبعدها عن أن توصف بأنها واقعة قاطعة، كما لا يجدى الطاعنة إستنادا فضلا عن ذلك إلى الشهادات الصادرة من قلم الضريبة عن العقارات المبينة بمحافظة الإسكندرية المتضمنة ربط عوائد أملاك على بعض مبان من يناير سنة 1961 بإسم بعض المتبادلين مع المعترضة بمقولة أن هذا المبانى استجدت قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961، ذلك أنه فضلا عن أن هذه الشهادات لم يرد بها أى بيان يعين الأرض محل العقد أو أى إشارة إلى بيانات العقد فأن تاريخ غالبيتها لاحق للقانون رقم 127 لسنة 1961 .

 

                          ( الطعن رقم  45 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0152     لسنة 18  مكتب فنى 26  صفحة رقم 571

بتاريخ 17-02-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى                              

فقرة رقم : 2

المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 – المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام مختص – يشترط أن يكون هذا الموظف قد أوكل القانون إليه سلطة و اختصاصاً فى هذا الشأن سواء من الناحية النوعية أو المكانية – تأشير الموظف المختص بالجمعية التعاونية على العقد يفيد إثبات تاريخه – الأثر المترتب على ذلك : الاعتداد بالعقد فى مجال تطبيق قانون الإصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 .

 

                   ( الطعن رقم 152 لسنة 18 ق ، جلسة 1981/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 20  مكتب فنى 28  صفحة رقم 483

بتاريخ 15-02-1983

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى                              

فقرة رقم : 1

إثبات – طرق إثبات المحرر العرفى – التأشير على المحرر من موظف عام مختص – المناط فى التأشير على المحرر العرفى من موظف عام مختص و الذى يكسبه تاريخاً ثابتاً أن يعرض هذا المحرر على الموظف أثناء تأدية عمله و بسببه و أن يكون لهذا التأشير صدى فى سجلات رسمية يمكن عند الرجوع إليها التأكد من وقوع التأشير فى التاريخ المعطى له .

 

                 ( الطعن رقم 297 لسنة 20 ق ، جلسة 1983/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0346     لسنة 19  مكتب فنى 29  صفحة رقم 214

بتاريخ 06-12-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى                              

فقرة رقم : 1

القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة يعتبر النموذج “د” أموال مقررة ورقة رسمية ثابتة التاريخ – أساس ذلك : البيانات الواردة بالنموذج دونتها إحدى المصالح الحكومية و وقعها الموظفون المختصون بإجراء هذه البيانات – ورود مضمون العقد العرفى وروداً كافياً فى النموذج – الأثر المترتب عى ذلك إعتبار العقد العرفى ثابت التاريخ منذ ثبوت تحرير النموذج – أساس ذلك : المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – متى ثبت تاريخ العقد العرفى المؤرخ أبريل سنة 1967 لوروده بالإستمارة “د” قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و المعمول به فى 1969/7/23 فإنه يعتد به فى مجال إستبعاد المساحة من الإستيلاء .

 

                    ( الطعن رقم 346 لسنة 19 ق ، جلسة 1983/12/6 ) 

 

 

=================================

الطعن رقم  1824     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 936

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى                               

فقرة رقم : 1

المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها – تاريخ الورقة العرفية لا يكون له حجية بالنسبة للغير ما لم تتوافر له الضمانات التى تكفل ثبوته على وجه اليقين و ترفع عنه كل مظنة أو شبهة فى صحته – طرق إثبات المحرر العرفى الواردة فى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 على سبيل المثال لا الحصر – الأصل الجامع أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع الدلالة لا يخالطه شك – لا وجه للإعتداد بأى وسيلة لا تحقق الغاية منها – تقدير ذلك متروك لسلطة القاضى التقديرية و مما يستقل به حسبما يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها .

 

                    ( الطعن رقم 1824 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/4/9 )

=================================

الطعن رقم  1476     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 60 

بتاريخ 23-11-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى                              

فقرة رقم : 1

إن الأصل العام فى إثبات الديون ألا يكون للصورة حجية ما لم يقدم المتمسك بها الأصل المأخوذ عنه و ذلك فى حالة منازعة الطرف الأخير فى ماهية هذه الصورة أو فى صحتها ، و من ثم يتعين إستبعاد تلك الشهادة من أدلة الثبوت .

 

                      ( الطعن رقم 1476 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/11/23 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى