موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 33821 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                            نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / أحمد عبد الراضي محمد                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / منير مصطفى خطاب                        المستشــار بمجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                   مفوض الدولــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                      سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 33821 لسنة 57 ق

المقامة من /

حربي حميدة عواد خليفة

ضــــد /

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر            “بصفته”

2- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي           “بصفته”

الوقائـــــــــــع”

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة بني سويف الابتدائية بتاريخ 12/1/2000 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 8 لسنة 2000 م . ك الواسطي طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي له تعويضاً مقدراه 200000 جنيه فقط مائتي ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته وإلزام المدعي عليه الثاني بأن يصرف له معاشاً شهرياً باعتبار إصابته إصابة عمل وصرف كافة مستحقاته التأمينية الأخرى وإلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة عامل عداد سولار بديزل سكك حديد الواسطي التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وبتاريخ 13/1/1999 وأثناء تأدية عمله وبسببه أصيب في عينه اليسرى وفقد بصره علي أثرها وقد أعدت مستشفي الواسطي المركزي تقريراً بتشخيص حالته بأنها إصابة في المقلة اليسرى ولا تستطيع الرؤية وقد تم تحويله إلي مستشفي الهيئة المدعي عليه الأولى التي أحالته إلي مستشفيات جامعة القاهرة والتي ارتأت في تقريرها الطبي وجود انفصام شبكي في العين اليسرى ولا تري الضوء وكانت الواقعة قد حرر عنها المحضر رقم 31 لسنة 1999 عوارض نيابة الواسطي –  وأضاف المدعي القول بأنه قام بعرض النزاع علي لجنة فض المناعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتاريخ 22/9/1999 بغية صرف معاش شهري عن إصابة العمل وتعويض إضافي مقداره خمسون ألف جنيه واستطرد المدعي قائلاً أنه قد أصابته من جراء تلك الإصابة عجز جزئي تقدر نسبته بـ 50% فضلاً عن الأضرار الأدبية المتمثلة فيما إصابته من حزن وأسي لفقد عينه اليسرى وقد نتجت تلك الإصابة من جراء خطأ المدعى عليه الأول بصفته متمثلاً في عدم اتخاذه إجراءات الوقاية اللازمة لسلامة العاملين لديه .

وجري تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة علي النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 29/2/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص .

ونفاذاً لهذا الحكم ورد ملف الدعوى قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها تحت رقم 475 لسنة 2000 عمال كلي جنوب القاهرة .

– وجري تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة حيث تبادل خلالها الخصوم حوافظ المستندات ومذكرات الدفاع .

 

تابع الحكم رقم 33821/57ق.

وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع قضت هذه المحكمة بجلسة 26/2/2001 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة في منطوق الحكم .

  • ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية الموكولة إليه وأودع تقريراً قلم كتاب تلك المحكمة مرفقاً به محاضر أعماله .
  • وبجلسة 31/3/2003 قضت المحكمة المذكورة بهيئة مغايرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص.
  • ونفاذاً لهذا الحكم ورد ملف الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/9/2003 حيث قيدت بجدولها تحت الرقم المبين بصدر الحكم .
  • وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها الهيئة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ما لحق به وإلزام الهيئة المدعي عليها الثانية بأن تؤدي إليه معاش الإصابة المقرر قانوناً.
  • وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 27/9/2005 وجري تداولها بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها الأولي بجلسة 24/1/2006 مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ، وبجلسة 16/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/12/2006 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

– حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي له تعويضاً مقداره مائتي ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ،وإلزام الهيئة المدعي عليها الثانية بأن تؤدي له معاش الإصابة وكافة مستحقاته التأمينية الأخرى وإلزامها المصروفات .

وحيث إنه عن طلب المدعي إلزام الهيئة المدعي عليها الثانية تسوية مستحقاته التأمينية باعتبار إصابته إصابة عمل فإنه يعد من طلبات التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً لاسيما العرض علي لجنة فض المنازعات بالهيئة المذكورة بتاريخ 22/9/1999 ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً .

وحيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة عامل سولار بقسم الوابورات بمحطة الواسطي بالهيئة القومية للسكك الحديدية ، وبتاريخ 13/1/1999 وأثناء قيامه بتفريغ سهريج السولار رقم 198025 الكائن بالورشة باستخدام المدكور الكهربائي الساعة 12.45 طارت الفلنشة الخاصة به واصطدمت بعينة اليسرى محدثة به إصابة وقد حرر عن الواقعة محضر إصابة بمعرفة رئيس القسم موقعاً عليه من شهود الحادث كما قيد عن الواقعة المحضر رقم 31 لسنة 1999 عوارض الواسطي في ذات التاريخ ، وبتوقيع الكشف الطبي عليه في مستشفي الواسطي المركزي في ذات التاريخ شخصت الحالة بأن بالمقلة اليسرى بروز ناتج من نزيف تحت الجفن ، والجفن العلوي الأيسر به جرح صغير والحجرة الأمامية ممتلئة بالنزيف ولا تستطيع العين تمييز الضوء مع تحويل الحالة إلي قصر العيني لعمل الفحوصات اللازمة واستكمال العلاج ، وبتاريخ  31/1/1999 تم توقيع الكشف الطبي عليه في مستشفي قصر العيني وقد شخصت الحالة بأنها نزيف بالخزانة الأمامية للعين اليسرى مع جرح خلفي بالصلبه ونزيف بالجسم الزجاجي ووجود انفصال شبكي ونزيف خلف العين والعين لا تري النور وحالتها سيئة ، وبتاريخ 12/4/2001 أعدت الإدارة القانونية بمنطقة التأمين الاجتماعي بمحافظة المنيا ارتأت فيها اختبار إصابة المذكور إصابة عمل مع التوصية بعرض الحالة علي اللجنة الطبية المختصة لتحديد نسبة العجز ، وبموجب كتابها رقم 2739 + ملف المؤرخ 26/8/2001 الموجه إلي مدير هيئة التأمين الصحي بالمنيا طلبت المنطقة في ضوء ما تقدم عرض الحالة علي اللجنة الطبية المختصة بالهيئة لتحديد نسبة العجز في ضوء أن الإصابة إصابة عمل ، وقد جاء بمذكرة دفاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المقدم بجلسة 16/5/2006 أن اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي قدرت نسبة العجز بـ 50% وهو ما أكدته المدعي في صحيفة دعواه .

تابع الحكم رقم 33821/57ق.

وحيث إن المادة (19) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 تنص علي أنه “يسوى معاش الأجر الأساسي ……………… وفي حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك .

ويسوي معاش الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال الاشتراك عن هذا الأجر .

وتنص المادة (51) من ذات القانون علي أنه “إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 8 % من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بما لا يزيد عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24) ………. .

وتنص المادة (52) من ذات القانون علي أنه “إذ نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز عن المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) ………..”.

وحيث إنه علي هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد أصيب إصابة عمل تخلف عنها عجز جزئي نسبته 50 % ومن ثم يستحق معاش إصابة بنسبة 50 % من المعاش المنصوص عليه في المادة (51) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يقطع بقيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية وصرف معاش المدعي علي هذا النحو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها بتسوية وصرف معاش إصابة للمدعي بالنسبة المشار إليها .

ولا ينال من ذلك ما ورد بمذكرة دفاع الهيئة المشار إليها آنفا من قيامها بتسوية وصرف مستحقات المدعي التأمينية ممتثلة في المعاش الإصابي إذ أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد صحة ذلك ويعد ما ذكرته الهيئة قولاً مرسلاً لا يظاهره سند من الأوراق .

وحيث إنه عن طلب المدعي بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي له تعويضاً مقداره 200000 جنيه مائتي ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تلك الإصابة فإنه قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً .

وحيث إنه عن الموضوع فإنه من المقرر قضاء أن المشرع قد حدد مستحقات العامل التأمينية بموجب التشريع الخاص بالتأمينات الخاضع له وكذا مناط الاستحقاق فإذا ما تحقق هذا الأخير التزمت الجهة المختصة بصرف تلك المستحقات باعتبار أن مصدر التزامها هو القانون مباشرة فلا يكون ثمة وجه للقول بالتزام جهة الإدارة بالتعويض استناداً إلي مصدر آخر من مصادر الالتزام ما لم تكن إصابة العامل قد نتجت عن تصرف أو عمل ينطوي علي خطأ عمدي أو خطأ جسيم من جانب جهة الإدارة باعتبار أن المستحقات التي قدرها المشرع من قانون التأمين ذات الصلة إنما قدرت بمراعاة وظروف الخدمة العادية التي يمكن أن يتعرض لها العامل بلا خطأ عمدي أو جسيم من جانب جهة الإدارة ونتيجة لخطأ المرفق الممكن وقوعه في أحوال واحتمالات الممارسة الجارية لنشاطه دون ظروف مخاطر الخدمة التي تشكل صورة الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم والتي لا تكفي الحقوق التأمينية التي قدرها المشرع لتغطية الضرر الناتج عنها وبالتالي تستوجب تعويضاً مكملاً لما قدره المشرع لتخطيه حجم الضرر (في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2343 لسنة 32 ق جلسة 25/5/1991 وحكمها في الطعنين رقمي 2248 ، 2485 لسنة 46 ق جلسة 8/12/2001).

وحيث إنه علي هدي ما تقدم وفي ضوء ما انتهي إليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره من أن إصابة المدعي اللازمة لحماية العاملين بها في ضوء عدم تقديم الحاضر عن الهيئة المذكورة ما يفيد عكس ذلك فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد قيام الهيئة بإجراء تحقيق للوقوف علي أسباب وقوع الحادث الأمر الذي مؤداه قيام قرينة لصالح المدعي مفادها صحة ما انتهي إليه الخبير علي نحو ما تقدم الأمر الذي يمثل خطأ جسيماً في جانب الهيئة المدعي عليها الأولي ومما لا شك فيه فقد أصاب المدعي من جرائه ضرراً أدبياً تمثل في فقد عينه اليسرى علي نحو ما انتهت إليه التقارير الطبية بشأن الحالة وقد أجدبت الأوراق من ثمة دليل يفيد وجود عناصر أخرى للضرر الأمر الذي تقضي معه المحكمة للمدعي بتعويض تكميلي لجبر تلك الأضرار .

 

 

تابع الحكم رقم 33821/57ق.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات مع مراعاة كون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معافاة من الرسوم القضائية وفقاً لنص المادة (137) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلزام الهيئة المدعي عليها الثانية بتسوية وصرف معاش إصابة عمل للمدعي علي النحو الوارد بالأسباب . ثانياً: بإلزام الهيئة المدعي عليها الأولي بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مكملاً مقداره 20000 جنيه فقط عشرون ألف جنيه وألزمتها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى