اثر شرط التحكيم فى العقد
اثر شرط التحكيم فى العقد
=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 338
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : تحكيم
الموضوع الفرعي : اثر شرط التحكيم فى العقد
فقرة رقم : 1
التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية و ما تكفله من ضمانات ، فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم و لا يصح تبعا إطلاق القول فى خصوصه بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها ، و ذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك لأنها تقصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة . فضلا عما إعترض به أمام هيئة التحكيم مـن أنها ممنوعة من النظر فى الكيان القانونى لعقد الشركة ، فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون فى شىء .
( الطعن رقم 149 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 )
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 598
بتاريخ 14-04-1970
الموضوع : تحكيم
الموضوع الفرعي : اثر شرط التحكيم فى العقد
فقرة رقم : 3
منع المحاكم من نظر النزاع – عند وجود شرط التحكيم – لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكناً . و يكون للطاعنة المطالبه بحقها – و حتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهه للفصل فيها – أن تلجأ إلى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد لأنها هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص .
( الطعن رقم 51 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/14 )
=================================
الطعن رقم 009 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 138
بتاريخ 06-01-1976
الموضوع : تحكيم
الموضوع الفرعي : اثر شرط التحكيم فى العقد
فقرة رقم : 5
التحكيم هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية ، و لا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى باعماله من تلقاء نفسها ، و إنما يتعين التمسك به أمامها و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و يسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعياً مما ورد ذكره فى المادة 1/115 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0714 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 442
بتاريخ 26-04-1982
الموضوع : تحكيم
الموضوع الفرعي : اثر شرط التحكيم فى العقد
فقرة رقم : 3
شرط التحكيم – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و يسقط الحق فيه لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع .
=================================