موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثر صورية الثمن بعقد البيع

 

اثر صورية الثمن بعقد البيع

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1142

بتاريخ 21-06-1972

الموضوع : صورية

الموضوع الفرعي : اثر صورية الثمن بعقد البيع

فقرة رقم : 4

إستقر قضاء المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه إذا كان الثمن لم يذكر فى عقد البيع إلا بصورة صورية فان العقد يصح بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أنه لايتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعاص اليد على ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدى الحياة بحق الإنتفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1767     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 809

بتاريخ 30-10-1986

الموضوع : صورية

الموضوع الفرعي : اثر صورية الثمن بعقد البيع

فقرة رقم : 3

الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه و فى حدود هذه المصلحة ، و إذ طعن المطعون ضدهم بالصورية على العقد الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعنة الثانية و إليه بصفته بهدف إهدار هذا العقد فى خصوص القدر الذى إشتراه من نفس البائع الطاعن الأول البالغ مساحته 1 فدان و 12 قيراط بموجب العقدين المؤرخين 1963/5/31 ، 1969/8/9 و ذلك إبتغاء إزالة العائق الذى يحول دون تحقق أثر هذين العقدين فإنه لا يصح إهدار حق الطاعنين إلا بالنسبة لهذا القدر فقط و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض دعوى الطاعنين فيما زاد عن هذا القدر الذى إشتراه المطعون ضدهم قد خالف القانون مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .

 

( الطعن رقم 1767 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 50  مكتب فنى 39  صفحة رقم 650

بتاريخ 13-04-1988

الموضوع : صورية

الموضوع الفرعي : اثر صورية الثمن بعقد البيع

فقرة رقم : 2

إذ كان لا تثريب على الحكم إن هو لم يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم    و يرد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و الأقوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 383

بتاريخ 26-05-1938

الموضوع : صورية

الموضوع الفرعي : اثر صورية الثمن بعقد البيع

فقرة رقم : 1

إن الصورية المتعلقة بالثمن المذكور فى ورقة العقد يختلف حكمها عن الصورية المتعلقة بذات العقد ، ففى دعوى بطلان التصرف إذا كانت الصورية التى دار حولها النزاع بين نازع الملكية و المتصرف لها هى الصورية فيما رواه العقد المطلوب إبطاله من أن المدين باع لإبنته العين المتنازع على إستحقاقها مقابل ما كان لها بذمته من معجل صداقها الذى قبضه ، و كان نازع الملكية لم يدع الصورية فيما يتعلق بمعجل الصداق المذكور و لم ينازع فى أن والد الزوجة هو الذى قبضه وكيلاً عنها فى مجلس عقد الزواج ، و قال ، و هو يدلل على أن التصرف كان بغير مقابل و أنه قد أعسر مدينه عن وفاء ديونه ، أن المنصرف لها قد زفت قبل حصول التصرف لها ، و أن والدها يكون بالطبع قد جهزها من مقدم الصداق . و كانت المتصرف لها قد ردت على ذلك القول بما ينفيه ، ثم قضى الحكم المطعون فيه ببطلان التصرف دون أن يكلف مدعى الصورية بإثباتها رغم قيام المتصرف لها بتقديم ما من شأنه أن يدل على أن التصرف لها ، حتى و لو كان قد حصل بغير ثمن ، لم يكن ليعجز المدين عن سداد دينه مما بقى لديه من الأموال ، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه مع

إعادة القضية للفصل فيها على أساس بحث التصرف الصادر للمتصرف لها هل هو – مع التسليم بصورية الثمن – قد أعسر المدين عن الوفاء بدين نازع الملكية أو أنه قد بقى بعده للمدين ما يفى بسداد الدين .

 

( الطعن رقم 12 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 382

بتاريخ 20-03-1947

الموضوع : صورية

الموضوع الفرعي : اثر صورية الثمن بعقد البيع

فقرة رقم : 1

الصورية فى العقود يصح التمسك بها لكل ذى مصلحة و لو لم تكن بينه و بين العاقدين رابطة عقدية . و على ذلك يجوز الطعن من مشترى العقار بصورية العقد الصادر ببيع العقار ذاته من بائع آخر إلى مشتر آخر .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى