اجراءات الادعاء بالتزوير
الطعن رقم 1118 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 633
بتاريخ 22-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أن إنكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون الإدعاء بتزويره أمام المحكمة التى قدم أمامها المحرر و نص بالإجراءات و الشروط التى حددها القانون – لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإدعاء بالتزوير قد كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على إنتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات ما إدعاه .
( الطعن رقم 1118 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/22 )
=================================
الطعن رقم 1535 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232
بتاريخ 04-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
نص قانون المرافعات المدنية و التجارية على أن يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير يقدم إلى قلم الكتاب تحدد فيه مواضع التزوير كلها و أن يعلن الخصم خلال الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يريد اثباته بها و الا جاز الحكم بسقوط ادعائه – متى حصلت المرافعة على أساس المذكرة المبينة نظرت المحكمة فيما إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع فإن وجدته منتجاً و لم تجد فى وقائع الدعوى و أوراقها ما يكفيها فى تكوين اقتناعها بصحة الورقة أو تزويرها أمرت باجراء التحقيق الذى طلبه مدعى التزوير – يتعين الإلتزام باتباع هذه الإجراءات التى نص عليها قانون المرافعات فى مجال الإدعاء بالتزوير أمام محاكم مجلس الدولة .
( الطعنان رقما 1535 و 1584 لسنة 27 ق ، لجلسة 1982/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0531 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1054
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إثبات – المادتان 15 من قانون الإثبات رقم 25 لنسة 1968 و 37 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 – يلزم لإجراء المضاهاه فى حالة عدم اتفاق الخصوم أن يكون الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع الذى يجرى المضاهاة عليه على محرر رسمى و الا يجوز قبوله – تطبيق للأوراق و المحررات الرسمية – لا يجوز إعتبار تاريخ وفاة كاتب العقد تاريخاً ثابتاً ما دام كاتب العقد لم يوقعه بصفته متعاقداً أو شاهداً أو ضامناً .
( الطعن رقم 531 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/24 )
=================================