موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نقل العسكريين الى الوظائف المدنية

 

نقل العسكريين الى الوظائف المدنية

=================================

الطعن رقم  0402     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 733

بتاريخ 25-05-1969

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

و لئن كان التصديق على قرارات لجان الضباط بالموافقة على النقل من خدمة القوات المسلحة لازما لنفاذ هذه القرارات – إلا أن هذا التصديق لا يعتبر بمثابة قرار بالنقل صادر من رئيس الجمهورية – يؤكد ذلك أن المادة 149 لم توجب صدور قرار منه بالنقل إلا فى الحالة التى ينقل فيها إلى الدرجة التالية للدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته فى مربوطها – أما إذا كان النقل إلى درجة يدخل راتب الضابط فى مربوطها فإنه يكفى فى شأنه صدور قرار من لجنة الضباط بالموافقة عليه يصدق عليه رئيس الجمهورية على أن يستكمل ما قد يقضى به القانون من إجراءات أخرى لأتمام النقل إلى الوظيفة التى ووفق على نقل الضابط إليها .

فإذا كان قرار لجنة الضباط الذى صدق عليه رئيس الجمهورية فى شأن المدعى هو التوصية بنقله إلى وزارة الخارجية فإن هذه التوصية التى لا تعتبر حسبما سبق البيان بمثابة قرار جمهورى بالنقل – لم يكن من شأنها إلحاق المدعى بإحدى وظائف السلك الدبلوماسى بل كان يتعين لأتمام نقله أن يستوفى هذا النقل أوضاعه بأن تفصح الجهة المنقول إليها عن موافقتها عليه متى كان ممكنا و جائزا قانونا وفقا للأحكام المنظمة لوظائفها و ذلك بالأداة القانونية التى ترتب هذا الأثر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 15

بتاريخ 03-12-1972

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : نقل العسكريين الى الوظائف المدنية

فقرة رقم : 1

إن المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1962 تنص على أنه : فى حالة نقل أحد الضباط إلى وظيفة مدنية ينقل إلى الدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها و تحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها و يتم النقل فى هذه الحالة طبقاً لحكم المادة السادسة من القانون و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن ينقل الضابط إلى الدرجة التالية للدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها على أن يمنح أول هذا المربوط و تحسب أقدميته من تاريخ نقله و فى كلتا الحالتين إذا تقاضى الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية رواتب و تعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه بالوظيفة العسكرية أدى إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم إستنفاذه بالترقية و العلاوات و تحدد التعويضات العسكرية التى تحسب للضابط عند النقل بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

و تعتبر مكافأة السكرتير العام بدل طبيعة عمل و تدخل فى مضمون التعويضات المدنية التى أوجب المشرع فى المادة 149 سالفة الذكر أضافتها إلى الراتب و ذلك لتحديد ما يستحقه الضابط المنقول إلى وظيفة مدنية من تكملة فى راتبه و ذلك إذا قل مجموع ما يتقاضاه فى هذه الوظيفة عما كان يتقاضاه فى وظيفته العسكرية قبل نقله و هى تكملة قصد بها المحافظة على الحالة المعيشية لهذا الضابط و لذلك جعلها المشرع مرهونة بما يحدث من نقص فى مجموع ما كان يتقاضاه فى وظيفته العسكرية و فى حدود هذا النقص و لا حجة فيما ذكره المطعون ضده أن مكافأة السكرتير العام المساعد  لا تعتبر من التعويضات الثابتة التى تضم وحدها إلى الراتب بالتطبيق للمادة 149 سالفة الذكر و فيما ذكره كذلك من أن الدرجة التى نقل إليها و هى الدرجة الأولى ليست لها ميزة مالية – لا حجة فى ذلك – طالما أن المشرع عبر صراحة بأن مناط إستحقاق تكملة الراتب هو نقص مجموع ما يتقاضاه الضابط المنقول إلى وظيفته المدنية بالقياس على ما كان يتقاضاه فى وظيفته العسكرية .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى