موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجراءات التقاضى

الطعن رقم  0849     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 979

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى

فقرة رقم : 1

تنص المادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن ” كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس ” ، و تنص المادة 76 فى الباب الخامس تحت عنوان أحكام وقتية على أن ” يقبل أمام المحكمة الإدارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض و يقبل أمام محكمة القضاء الإدارى المحامون المقبولون أمام محكمة الاستئناف ، و يقبل أمام المحاكم الإدارية المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية ، و ذلك كله إلى أن ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة ” 

   و إذا كانت المادة 20 سالفة الذكر تقضى بوجوب أن تكون كل عريضة ترفع إلى مجلس الدولة موقعة من محام من جدول المحامين المقبولين أمام المجلس مما مفاده أن هذا الاجراء الجوهرى يجب أن يستكمله شكل العريضة ، و الا كانت باطلة ، الا أن المقصود من هذا النص هو أن تصدر العريضة من المحامى المقبول أمام المجلس و صدورها منه أو عدم صدورها مسألة و اقعه متروك ثبوتها والاطمئنان إلى دليل هذا الثبوت إلى المحكمة فإذا بان لها من اقرار المحامى المقبول أمام المحكمة أن العريضة صدرت منه حقا ، و اطمأنت المحكمة إلى ذلك ، كما هو الحال فى خصوصية هذه الدعوى ، اعتبرت العريضة صادرة منه ، و بذلك تكون قد استوفت الشكل القانونى ، و من ثم فيكون الدفع فى غير محله متعينا رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 582

بتاريخ 27-03-1966

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى                                  

فقرة رقم : 5

الاصل أن اجراءات قانون المرافعات المدنية و التجارية و أحكامه لا تطبق أمام القضاء الادارى الا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لا يتعارض مع الأصول العامة للمرافعات الادارية و أوضاعها الخاصة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 581

بتاريخ 17-02-1981

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى                                  

فقرة رقم : 2

المادة 7 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية – مقتضى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1972 بازالة موانع التقاضى أن يكون لأصحاب الشأن حق الالتجاء إلى القضاء فى الميعاد و بالاجراءات التى تنص عليها القانون – المانع من التقاضى يدور وجوداً و عدماً مع وجود النص المانع و قيامه – أساس ذلك : النصوص المانعة من التقاضى ليس من شأنها إضفاء الصحة الموضوعية المطلقة على الأعمال محل الحماية و جعلها حجة فيما قررته بل هى مجرد قيود إجرائية مانعة من مباشرة الدعوى تزول بمجرد زوال المانع ليعود الحق الطبيعى فى مباشرة الدعوى .

 

              ( الطعن رقم 110 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 735

بتاريخ 15-05-1983

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى                                  

فقرة رقم : 2

نص المادة 87 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1971 و أن ورد بين نصوص القانون المشار إليه الا أنه من النصوص المتعلقة بتنظيم إجراءات التقاضى – هذا النص يمثل قاعدة من قواعد النظام العام الذى لا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها الا بنص صادر بذات الاداة التشريعية – سريانه على العاملين باتحاد الإذاعة و التليفزيون باعتباره هيئة عامة – لا يقدح فى هذا النظر ما ينص عليه قرار رئيس اتحاد الاذاعة و التليفزيون رقم 2 لسنة 1971 بأن تسرى الأحكام و النظم المطبقة على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا القرار – أساس ذلك : أن قانون اتحاد الإذاعة و التليفزيون رقم 1 لسنة 1971 سابق على صدور قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 فضلا عن أن نص المادة 87 يتعلق باجراءات التقاضى التى لا يجوز الخروج عليها الا بنص فى القانون .

( الطعن رقم 918 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 155

بتاريخ 05-12-1964

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى                                   

فقرة رقم : 1

ليس من السائغ أن يطلب الطاعن التأجيل لأكثر من مرة لنفس السبب الذى تقدم به و الذى من أجله أجابته المحكمة إلى طلب فتح باب المرافعة و أتاحت له و لغيره تقديم مستندات و مذكرات ثم عندما حجزت الدعوى للحكم أتاحت له أيضاً التقدم بها ، و قد قدم فعلاً دفاعه الموضوعى فلا جناح عليها إن فصلت فى الدعوى بعد ذلك و من ثم يكون النعى عليها من هذا الوجه لا أساس له من القانون و يتعين الرفض .

( الطعن رقم 229 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/12/5 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى