موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجراءات الشهر

الطعن رقم  2388     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1879

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : اجراءات الشهر

فقرة رقم : 1

المادة “”23” من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 .

    أوجب المشرع على الجهة التى تتولى شهر المحررات أن تتأكد من عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى و ذلك حماية للملاك و غيرهم من أصحاب الحقوق العينية من شهر المحررات بطريق غير مشروع من أصحاب الحقوق بما يكفل وضع حد لاغتصاب الحقوق العينية و الملكية بعقود مصطنعة – امتناع مصلحة الشهر العقارى عن شهر محرر لوروده على مال مملوك للدولة و لم يصدر قرار بتغيير صفته بنقل ملكيته إلى الأفراد يتفق و أحكام قانون الشهر العقارى – أساس ذلك – وجوب التحقق من سلامة المحرر المطلوب شهره وصدوره من المالك الحقيقى و لحماية الملاك و أصحاب الحقوق العينية من اغتصاب الأراضى التى تعرض بطريق الغش بعض المحررات الفاصلة للملكية على غير سند من القانون .

 

            ( الطعن رقم 2388 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/6/28 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى