اجراءات الشهر
الطعن رقم 2388 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1879
بتاريخ 28-06-1986
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات الشهر
فقرة رقم : 1
المادة “”23” من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 .
أوجب المشرع على الجهة التى تتولى شهر المحررات أن تتأكد من عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى و ذلك حماية للملاك و غيرهم من أصحاب الحقوق العينية من شهر المحررات بطريق غير مشروع من أصحاب الحقوق بما يكفل وضع حد لاغتصاب الحقوق العينية و الملكية بعقود مصطنعة – امتناع مصلحة الشهر العقارى عن شهر محرر لوروده على مال مملوك للدولة و لم يصدر قرار بتغيير صفته بنقل ملكيته إلى الأفراد يتفق و أحكام قانون الشهر العقارى – أساس ذلك – وجوب التحقق من سلامة المحرر المطلوب شهره وصدوره من المالك الحقيقى و لحماية الملاك و أصحاب الحقوق العينية من اغتصاب الأراضى التى تعرض بطريق الغش بعض المحررات الفاصلة للملكية على غير سند من القانون .
( الطعن رقم 2388 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/6/28 )
=================================