اجراءات تقسيم التركات
الطعن رقم 0848 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 379
بتاريخ 24-12-1960
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات تقسيم التركات
فقرة رقم : 2
إن ما ينعاه الطعن على الإقرار المحرر فى 26 من أكتوبر سنة 1957 من أنه لم يسجل تقسيم أعيان التركة و تحديد نصيب كل وارث ، هذا النعى لا يستند إلى أساس سليم من القانون إذ المدعى و قد خصص بنصيب معين فى التركة بإقرار الورثة و هو بهذا يدفع عن هذا القدر النصاب المالى طبقاً للقانون فلا يشترط و الحال هذه حصول القسمة بين الجميع إذ القسمة رضائية كانت أو قضائية كما قد تكون بتقسيم جميع الأطيان الشائعة فإنها قد تقتصر على الفرز و التخصيص الجزئى لواحد مع بقاء الآخرين فى حالة شيوع .
( الطعن رقم 848 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )
=================================
الطعن رقم 2969 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 857
بتاريخ 11-04-1989
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات تقسيم التركات
فقرة رقم : 1
نظم المشرع كيفية تعيين مديرى التركات و حدد واجباتهم و دورهم فى حصر التركة و تخليص عناصرها و تسليم كل ذى حق حقه و هو نظام يقترب من نظام التصفية – أسبغ المشرع على مدير التركة صفة الوكالة القانونية . أساس ذلك : أن ما يتخذه من اجراءات تنصرف أثارها إلى الورثة – ما يرفعه من دعاوى تخصهم يؤدى إلى إنصراف حجية الأحكام الصادرة فيها إليهم .
( الطعن رقم 2969 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/4/11 )
=================================