اجر الموظف المفصول
اجر الموظف المفصول
الطعن رقم 1529 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1238
بتاريخ 14-06-1964
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
و إذا كان الأصل المؤصل فى تبرير إستحقاق الأجر هو كونه مقابلاً للعمل الذى يؤديه الموظف أو العامل فإن سحب الجهة الإدارية لقرار الفصل مثار المنازعة لا يستتبع – حتى على إفتراض عدم مشروعيته – إستحقاق العامل المفصول لراتبه أو أجره خلال المدة التى فصل فيها إذ قصارى ما يحق له المطالبة به لا يعدو أن يكون تعويضاً عن القرار الإدارى الصادر بفصله .
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 519
بتاريخ 12-03-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
فقرة رقم : 3
ان الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من آثار الغاء قرار الفصل بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداء العمل و نظرا لأن الطاعن قد حيل بينه و بين أداء عمله و حرمت الجهة الادارية من خدماته طيلة مدة فصله فإنه لا يكون من حقه المطالبة بصرف مرتبه عن هذه المدة كأثر من آثار الالغاء و له اذا شاء أن يرجع على الوزارة بدعوى تعويض عن قرار الفصل غير المشروع متى توافرت عناصرها و مقوماتها .
( الطعن رقم 10 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/3/12 )
=================================
الطعن رقم 1571 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 395
بتاريخ 17-12-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
فقرة رقم : 6
أن الغاء قرار الفصل لا يترتب عليه أن يعود للموظف حقه فى المرتب تلقائياً بل أن ذلك يخضع لإعتبارات أهمها أن هذا الحق يقابله واجب و هو أداء العمل الذى حيل بين الموظف و بين أدائه كما حرمت منه الجهة الإدارية بالفصل . و متى كان ذلك فإن الحكم للورثة بمرتب مورثهم خلال فترة الفصل بمقولة أن ذلك مترتب على عدم مشروعية القرار يكون على غير أساس سليم من القانون .
=================================
الطعن رقم 0743 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 30
بتاريخ 05-11-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
فقرة رقم : 6
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من أثار ألغاء قرار الفصل بل يكون للموظف المقضى بألغاء قرار فصله أن يرجع على الجهة الادارية بالتعويض عن هذا القرار الباطل إذا توافرت عناصره و مقوماته .
=================================