
اجر الوكالة
اجر الوكالة
=================================
الطعن رقم 0112 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1322
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 6
نص الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى هو نص مطلق شامل لكل تعديل فى أجر الوكالة المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه ، و إذ كان تقدير هذا الأجر مما يستقل به قاضى الموضوع ، و كانت محكمة الإستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة للأجر الذى يستحقه الطاعن قد أقامت قضاءها فى ذلك على إعتبارات سائغة ، فإن إغفالها الإشارة إلى الأدلة و الحجج التى ساقها الطاعن فى هذا الخصوص و التى لا يترتب عليها تغير وجه الرأى فى التقدير لا يعتبر قصورا مبطلا للحكم المطعون فيه .
=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 329
بتاريخ 26-02-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان لقاضى الموضوع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى الحق فى تعديل أجر الوكالة المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسباً ، إلا أنه لما كان هذا الحق هو استثناء من القاعدة العامة التى تقضى بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين فإنه يشترط لإستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت فى الموكل تأثيراً حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو أثرت فى الوكيل فجعلته يقبل أجراً بخساً لا يتناسب مع العمل الذى أسند إليه أو كان الطرفان قد أخطآ فى تقدير قيمه العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه ، بحيث إذا انتفت هذه الإعتبارات تعين احترام إراده المتعاقدين واتباع القاعدة العامة التى تقضى بأن ما اتفق عليه الخصوم يكون ملزما لهم ، وهو ما يوجب على القاضى إذا ما رأى تعديل الأجر المتفق عليه بالزيادة أو النقص أن يعرض فى حكمه للظروف و المؤثرات التى أحاطت بالتعاقد و أدت إلى الخطأ فى الاتفاق على مقابل غير مناسب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراحه لإرادة المتعاقدين يستند إلى اعتبارات مقبولة أم لا ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خفض مقدار أجر الوكالة دون أن يبين وجه الخطأ فى مقدار الأتعاب المتفق عليها فإنه مشوباً بالقصور ويستوجب نقضه .
( الطعن رقم 489 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 201
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 1
الإتفاق على أجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة يجعل الأجر غير خاضع لتقدير القاضى كما هو الشأن فى دفع الأجر طوعا بعد التنفيذ .
=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 201
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الوصى على القاصر قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن الإتفاق الذى أبرمته الوصية السابقة على القاصر فى شأن أتعاب الطاعن – الوكيل – غير ملزم للقاصر – الموكل – لعدم حصولها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه ، و كان يبين من الأوراق أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن للوصية بإبرام هذا الإتفاق و لم تقره ، بل قررت حفظ المادة المتعلقة بذلك ، فإن إتفاق الوصية على هذه الصورة لا يكون ملزما للقاصر ، و لا يمنع المحكمة من إعمال سلطتها فى تقدير أجر الوكيل .
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 745
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 1
ما دام الموكل – إذ قدر أجر وكيله بعد إتمام العمل – قد كان ملماً بما أجراه الوكيل، و كان على بينة من الأمر عند إجراء هذا التقدير ، فالتحدى بالمادة 514 من القانون المدنى لا يفيد إذ أن حكم هذه المادة لا ينسحب إلا على الإتفاقات التى تحصل قبل أداء الوكيل العمل .
( الطعن 95 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 315
بتاريخ 31-03-1938
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من جميع ظروف الدعوى و وقائعها أن زيداً قد أدار الأطيان التى إشتراها بكر بإذن شفوى صدر منه فى حضرة أحد أبنائه ” عمرو ” مقابل أجر معين ، و أنه لما توفى بكر عند منتصف السنة الزراعية إستمر زيد بتكليف من عمرو وحده فى إدارتها لنهاية تلك السنة ، و لم يقل عمرو إنه كان وكيلاً عن أختيه الوارثتين الأخريين حين كلف زيداً بالإستمرار فى إدارة الأطيان ، و لم تدع هاتان الأختان أنهما وكلتا أخاهما عنهما ، فلا يجوز إعتبار زيد و عمرو مسئولين بالتضامن عن نتيجة حساب إدارة الأطيان ، بل يسأل زيد وحده عن هذا الحساب قبل كل من الورثة .
( الطعن رقم 70 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 60
بتاريخ 08-02-1940
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 1
إن حكم المادة 514 من القانون المدنى لا ينسحب إلا على الإتفاقات التى تحصل قبل أداء الوكيل العمل الذى عهد به إليه .
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 441
بتاريخ 22-05-1947
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 1
إن المادة 514 من القانون المدنى قد أتت بنص مطلق من أى قيد شامل بحكم عمومه لطرفى الإتفاق كليهما و لكل تعديل فى الأجر المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه . فهى تحمى الموكل من الأجر الباهظ كما تحمى الوكيل من الأجر الواكس .
و ليس يحد من عموم هذه المادة ما جاء بالمادة 44 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 التى لا تجعل مجلس النقابة مختصاً بتقدير الأتعاب إلا فى حالة عدم الإتفاق عليها ، فإن محل تطبيق المادة 44 هذه أن تكون الأتعاب غير متفق عليها ، أما المادة 514 فمحلها الإتفاق على الأتعاب . و متى كان مجال تطبيق كل من المادتين مختلفاً فلا يستقيم القول بأن أولاهما تخصص عموم الثانية .
=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 523
بتاريخ 15-01-1948
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 4
الإتفاق على أجر للوكالة يصح أن يستفاد ضمناً من ظروف التعاقد بين الموكل و وكيله .
( الطعنان رقما 144 لسنة 16 ق ، و رقم 2 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/15 )
=================================