موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجور العاملين بمحافظات القناة

اجور العاملين بمحافظات القناة

الطعن رقم  0247     لسنة 02  مكتب فنى 04  صفحة رقم 590

بتاريخ 17-01-1959

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم و أجورهم بما يطابق مثيلاتها فى الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت ، و لكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف فى الجيش البريطانى و فى كادر عمال الحكومة أنه توجد بعض الحرف فى الجيش البريطانى لا مثيل لها فى الحكومة ، فقربت اللجنة درجاتها إلى الدرجة المقابلة لأقرب الحرف فى الحكومة أو المتفقة معها فى طبيعة أعمالها . فإذا كان الثابت أنه لم يرد بكادر عمال القنال تقدير خاص لمهنة المدعى ، و هى عداد مخزن ، إلا أنه ورد بكشف كادر العمال مهنة عامل مخزن و مقدر لها الدرجة ” 140-240م ” ؛ و من ثم فإن المصلحة – إذ سوت حالة المدعى على أساس وضعه فى درجة عامل عادى فى الدرجة ” 140-300م ” بأول مربوطها طبقاً لأحكام كادر عمال قنال بإعتبار أن وظيفة عداد مخزن هى من وظائف العمال العاديين – لا تكون قد تحيفت المدعى .

 

                       ( الطعن رقم 247 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 924

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

إن الأجور التى قدرت بكادر عمال القنال للكتبة و المخزنجية إنما هى خاصة بمن كان يعمل من هؤلاء العمال كاتباً أو مخزنجياً بالجيش البريطانى قبل تركه الخدمة ثم عين فى إحدى هذه الوظائف بالحكومة بعد ذلك ؛ و من ثم فلا ينصرف هذا الحكم إلى من لم يكن كاتباً أو مخزنجياً بالجيش البريطانى ، و لو كان قد ألحق بعد ذلك بالحكومة بإحدى هذه الوظائف ؛ إذ لا يستحق فى هذه الحالة سوى الأجر المقرر للوظيفة التى عين عليها ، دون الأجر المقرر فى كادر عمال القنال للكتبة و المخزنجية . 

 

                        ( الطعن رقم 18 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0066     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 15 

بتاريخ 07-11-1959

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تقدير درجة العامل أو الصانع و أجره وفقا للقواعد التى قررتها لجنة اعادة توزيع عمال الجيش البريطانى هو نتيجة الاختبار الذى تجريه اللجنة الفنية المختصة التى عينتها هذه القواعد . و قد انتهت هذه اللجنة فى شأن المدعى إلى اعتباره ” مساعد مقدم ” بأجر يومى قدره 140 مليما اعتبارا من أول ابريل سنة 1952 ، و لما كانت وظيفة ” مساعد مقدم ” التى أثبتت اللجنة صلاحيته لها و التى عين فيها بالفعل تختلف فى تسميتها و فى طبيعة اختصاصها عن وظيفة ” رئيس عمال ” و كان الأجر الذى قدرته له اللجنة فى وظيفة ” مساعد مقدم ” يختلف عن الأجر المقرر فى الكادر لرؤساء العمال العاديين إذ هو أدنى منه ، فإن تعيين وظيفة المدعى و تحديد أجره على هذا النحو دون اعتباره من طائفة الصناع ، يقطع بإنصراف نية الادارة بناء على الأسس الفنية التى قامت لدى اللجنة التى تولت اختباره عن الاتجاه إلى وضعه فى درجة رؤساء العمال العاديين أو اعتباره فى مستواهم لعدم بلوغه هذه المرتبة فى نظرها الأمر الذى يسقط حجته فى طلب اعتباره من هؤلاء الرؤساء ، و لا ينبنى على عدم ورود مهنة المدعى فى الجداول الملحقة بكادر العمال العاديين اعتباره  فى مهنة أعلى مرتبة لم يصدر أى قرار إدارى بتعيينه فيها و لا سيما أن المهنة المذكورة غير واردة أيضا بين وظائف رؤساء العمال العاديين ، و من ثم فإن المعيار فى تحديد وضع شاغلها يستهدى فيه بمقدار الأجر الذى قرر له ، و لما كان هذا الأجر ينطوى فى إحدى الفئات الثلاث التى تنتظمها الدرجة المخصصة للعمال العاديين ، و هى الواردة بالبند 2 من الجدول رقم 2 الملحق بكادر عمال القنال ، فإن المدعى لا يعدو أن يكون فى حكم العمال العاديين لا رؤسائهم .

 

                      ( الطعن رقم 66 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 533

بتاريخ 05-03-1960

الموضوع : اجور                     

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

لما كان تحديد أجر العامل يرتبط ارتباطا وثيقا بتأديته الامتحان الفنى و نجاحه فيه فى الحرفة التى يعمل فيها و ذلك بوساطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارت و المصالح طبقا للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة ، فقد أكدت ذلك القواعد التنظيمية العامة الخاصة بعمال القناة اذ نصت على وجوب تأدية عامل القناة عند تحديد أجره نهائيا فى وزارات الحكومة و مصالحها طبقا للبند السابع الامتحان المشار إليه آنفا أمام لجنة فنية تحدد عمله و درجته و أجره و ذلك فى أقرب جهة فنية حكومية أو شبه حكومية و ليس فى القواعد المشار إليها ما يسمح باعادة الامتحان أمام لجنة أخرى أو كلما نقل من جهة إلى أخرى . فإذا كان المدعى قد أدى الامتحان المطلوب أمام اللجنة الفنية المختصة بوزارة الزراعة و قدرت كفايته بدرجة مساعد سمكرى و حددت أجره بمائة و خمسين مليما ، فقد اكتسب بذلك مركزا قانونيا ذاتيا فى الدرجة و الأجر المذكورين لا يجوز بعد ذلك المساس بهما باعادة امتحانه فى جهة أخرى أو أمام لجنة أخرى بعد إذ تحدد هذا المركز نهائيا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 273

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

إن مركز عمال القناة من حيث الدرجات التى وضعوا فيها و الأجور التى منحوها أول الأمر عقب تركهم خدمة السلطات البريطانية أثر إلغاء معاهدة سنة 1936 إنما كان مركزاً مؤقتاً غير بات إقتضته الضرورة العاجلة وقتذاك ، أما مراكزهم النهائية فيما يتعلق بهذه الدرجات و الأجور فلم تكن لتستقر إلا بعد نفاذ القواعد التنظيمية التى وضعت لإعادة توزيعهم بصفة نهائية و ذلك على مقتضى ما يسفر عنه الإمتحان الفنى الذى حتم كادر عمال القنال أن يؤدوه فى حرفهم بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح ، و من ثم فليس لعامل القناة أى حق مكتسب فى وضعه الأول المؤقت يمكن أن يتمسك به فى مواجهة الإدارة ، و إنما العبرة هى بوضعه النهائى الذى يتحدد على مقتضى نتيجة إختباره ، ذلك الإختبار الذى يتقرر به أجره و مهنته و الذى يتعين إعادة تسوية حالته على أساسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 273

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 2

إن عامل القنال يكسب فى وضعه المؤقت الحق فى الأجر الذى قدر له فى هذا الوضع لقيام هذا الأجر على أساس من التقدير الجزافى و إستناد قبضه إياه الى سبب مشروع بإرادة من جانب الإدارة متجهة إلى هذا القصد . فإذا أدى الإمتحان الفنى الذى تطلبه كادر عمال القنال لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها و الأجر الذى يستحقه فيها تبعاً لقدرته على العمل و مرتبة كفايته الفنية فى الحرفة التى تتضح صلاحيته لها و التى جعل الشارع الإمتحان أداة إثباتها ، فإن مركزه القانونى النهائى و بالتالى الأجر الصحيح الذى يستحقه ، إنما يتحدد من تاريخ هذا الإمتحان . فإذا ثبت من الإمتحان أن مهارته الفنية لا ترقى إلى الدرجة التى منح أجرها بصفة مؤقتة عند بدء إلحاقه بالخدمة ، فإنه يتعين رد هذا الأجر إلى القدر القانونى الذى يتفق و كفايته الحقيقية ، و ذلك إعتباراً من تاريخ الإمتحان المشار إليه لا قبله . و إذا قبض العامل بعد هذا التاريخ زيادة على الأجر المستحق له قانوناً على الأساس المتقدم كان لا حق له فى هذه الزيادة و تعين عليه ردها ، لأن الحكومة إنما تستند فى إسترداد هذه الزيادة الى أنها قد قامت بدفع مبلغ إلى المدعى عليه بدون وجه حق فمبنى الإسترداد و الحالة هذه هو دفع غير المستحق من جانبها إلى المذكور ، و من ثم يكون سبب دفع غير المستحق ناشئاً عن خطأ مادى فى الحساب أو عن غير ذلك من الأسباب ، إذ فى جميع تلك الأحوال يكون ثمة أداء من الدافع بغير حق و تسلم من المدفوع إليه على سبيل الوفاء لما ليس مستحقاً له ، فيتعين عليه رده . و قد جاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 324 لسنة 1956 فى شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين و المستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا فى أحول مؤيداً هذا المعنى فى مفهوم نصوصه و مذكرته الإيضاحية .

 

               ( الطعنان رقما 765 و 784 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 574

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 2

يبين من مطالعة قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 19 من فبراير سنة 1950 ، 3 من ديسمبر سنة 1950 ، 17 من أغسطس ، 8 من أكتوبر سنة 1952 فى شأن إعانة غلاء المعيشة أنها تهدف جميعها إلى إستقطاع ما يوازى أى زيادة يحصل عليها الموظف نتيجة لتطبيق أحكام الكادر الملحقة بالقانون رقم ” 210 ” لسنة 1951 من إعانة غلاء المعيشة و قد أصدر ديوان الموظفين فى هذا الشأن الكتاب الدورى رقم ” 58 ” لسنة 1952 مبيناً القواعد التى تتبع فى هذا الصدد و ضرب لذلك الأمثال و قد جاء بالبند رابعاً من الكتاب الدورى سالف الذكر ما يأتى : ” بالنسبة إلى المعينين فى أول يولية سنة 1952 أو بعد هذا التاريخ ، هؤلاء يمنحون إعانة الغلاء عندما يحل موعد إستحقاقها على أساس المرتبات التى نالها زملاؤهم المعينون الجدد فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ” تاريخ تثبيت هذه الإعانة ” أو بداية الدرجة فى الكادر الجديد أيهما أقل . و يخصم من الإعانة التى تستحق لهم على هذا الأساس مقدار الزيادة ” إن وجدت ” بين المرتب الذى كان مقرراً للتعيين فى نفس الدرجة أو المرتبة فى الكادر السابق و بينه فى الكادر الحالى ” و لما كان كادر سنة 1939 يقضى بتحديد راتب ثلاثة جنيهات شهرياً لمن يعين فى الدرجة التاسعة سواء كان من الحاصلين على مؤهلات علمية ، أو من غير ذوى المؤهلات ، بينما حدد القانون رقم ” 210 ” لسنة 1951 بداية مربوط الدرجة التاسعة بستة جنيهات شهرياً . فمن ثم يتعين – تطبيقاً لأحكام قرارات مجلس الوزارء الصادرة فى شأن إعانة غلاء المعيشة السالفة الذكر خصم الفرق بين المرتب الذى كان المدعى – و هو من غير ذوى المؤهلات – يستحقه طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 و هو ثلاثة جنيهات و المرتب الذى منح إياه طبقاً لأحكام الكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 – و قدره ستة جنيهات شهرياً ، من إعانة غلاء المعيشة و هو ما إتبعته المصلحة فى شأنه ، و هو التطبيق السليم لأحكام القانون .

 

                      ( الطعن رقم 1447 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0380     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 903

بتاريخ 29-03-1964

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تحديد أجر العامل أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه فى قرار التعيين فهو الذى يتحدد به مركزه القانونى . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين عاملاً عادياً فى الفئة التى منح أجرها و هو 120 مليماً و كان جدول العمال العاديين الملحق بكادر عمال القناة ينظم ثلاث فئات من 300/100 و من 300/120 و من 300/140 مليماً تتفاوت بحسب أهمية العمل الموكول لشاغليها . فإن تأسيساً على ما تقدم يكون الأجر الذى منح للمدعى عند تعيينه و هو 120 مليماً هو الذى يحدد الفئة التى أريد وضعه فيما بما لا يرتب له أى حق فى أجر أعلى .

 

                        ( الطعن رقم 380 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1499     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1134

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تحديد أجر المدعى أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه فى قرار تعيينه إذ به يتحدد مركزه القانونى . و من حيث أنه و لئن كان ثابت من الأوراق أن المدعى عين فى الظاهر فى وظيفة عتال إلا أنه فى ضوء مقدار الأجر الذى منحه عند التعيين ، يفترض أن نية الإدراة قد إنصرفت إلى تعيينه عاملاً عادياً و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يستهدى بالأجر الذى منح للمدعى فى تحديد الفئة التى أريد وضعه فيها بما لا يرتب له أى حق فى أجر أعلى .

 

                   ( الطعن رقم 1499 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0803     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 122

بتاريخ 01-12-1968

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                     

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ينص فى المادة الخامسة منه على أن يمنح عامل القناة عند وضعه فى الدرجة المقررة لمؤهله أو لحرفته بداية ربطها أو أجره الحالى مضروباً فى 25 أيهما أكبر و لو جاوز نهاية مربوط الدرجة و يستمر منحه إعانة غلاء المعيشة التى كانت يحصل عليها إلى أن تتغير فئته أو طائفته طبقاً لقواعد منح هذه الإعانة و تسرى هذه المادة على من سبق تعيينهم من عمال القناة قبل صدور هذا القانون من تاريخ وضعهم على درجات فى الميزانية دون صرف فروق عن الماضى . و مفاد ذلك أن المشرع قد استحدث قاعدة خاصة بالنسبة لإعانة غلاء المعيشة التى تمنح لعمال القناة مقتضاها أن يستمر هؤلاء العمال فى تقاضى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم قبل أن تزايلهم صفة عمال قناة و هو بذلك قد راعى الوضع الخاص الذى كان عليه العمال المذكورون من حيث الأجور و المرتبات التى كانوا يتقاضونها أبان خدمتهم بالجيش البريطانى و لم يشأ أن يخضعهم للقواعد العامة التى تحدد على مقتضاها قيمة إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعاملين بالدولة و التى تعتد أساساً بالأجر الذى كانوا يتقاضونه ، هو و زملاؤهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و من ثم فأن إعانة غلاء المعيشة التى تستحق لهؤلاء العاملين عند وضعهم على درجات بالميزانية تخضع فى خصوص تحديد قيمتها للقاعدة التى نصت عليها صراحة المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 1961 السالفة الذكر ، و التى تقوم على الإعتداد بالإعانة التى كان يتقاضاها هؤلاء العاملون طبقاً لكادر عمال القناة ، و لا تخضع فى هذا الخصوص للقواعد الواردة فى قررات مجلس الوزراء التى تناولت تحديد هذه الأعانة و من بينها القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 – الذى يطلب المدعى تطبيقه و التى تقضى بمعاملة الموظفين الذين ثبتت لهم إعانة غلاء المعيشة على أساس ماهياتهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم حصلوا على شهادات دراسية أعلى من هذا التاريخ أو بعده و عينوا بالدرجات أو الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على أساس منحهم إعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ حصولهم عليها .

 

                     ( الطعن رقم 803 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/12/1 )

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 563

بتاريخ 15-02-1981

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعلانات و الرواتب التى تصرف للعائدين من غزة و سيناء و المهجرين من منطقة القناة تقضى باستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1970 بعد إحالتهم إلى المعاش بالقدر الذى كان يصرف لهم قبل الإحالة إلى المعاش إعتباراً من تاريخ توقف الصرف إليهم و لحين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم – سريان هذا الحكم على العاملين الذين استحقوا مقابل تهجير طبقا لقرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 ، 2 لسنة 1967 و لا يحول دون ذلك أن تكون إحالة العامل إلى المعاش قد تحققت قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 .

 

                ( الطعن رقم 180 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 761

بتاريخ 22-03-1981

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                     

فقرة رقم : 1

المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تقضى بعدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل إستناداً إلى القوانين و القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ العمل به الا إذا كان تنفيذا لحكم قضائى – عدم سريان حكم هذه المادة على الدعوى الخاصة بالمطالبة بصرف مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 نظرا لأنه لا يترتب على تقريره أو عدم تقريره تعديل مركز قانونى ذاتى للعامل إذ أنه مجرد مزية للعامل تثبت له بمجرد وجوده فى الحالة القانونية الموجبة له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 761

بتاريخ 22-03-1981

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 3

عدم جواز الجمع بين مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934  لسنة 1969 و بين مكافأة الميدان – العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة يعتبرون منتدبون للعمل بها و لا يعتبرون من عداد أفرادها و من ثم فإنه يتعين خصم ما يتقاضونه عند الندب من مكافأة الميدان المستحقة لهم بوصفهم من العاملين المدنيين المنتدبين بالقوات المسلحة مما يستحق لهم من مقابل التهجير و مقتضى ذلك أنه لايجوز صرف مقابل التهجير إليهم إذا كانت مكافأة الميدان تزيد عليه .

 

               ( الطعن رقم 357 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/22 )

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 655

بتاريخ 12-02-1984

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1967 – القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 852 لسنة 1970 – يشترط لصرف مقابل التهجير للعامل شرطان :

    1 – أن يكون من العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو الخاضعين لكادر خاص مقيما مع عائلته فى 5 مايو سنة 1967 فى المناطق التى حددها القرار .

    2 – أن يقوم بتهجير أسرته إلى خارج هذه المناطق – القانون رقم 4 لسنة 1974 – إستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم بعد إحالتهم إلى المعاش متى توافر فيهم الشرطان المذكوران – العاملون الذين إستحقوا هذا البدل لسبب آخر لا يستمر صرفه لهم بعد المعاش .

 

            ( الطعن رقم 1576 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 831

بتاريخ 15-02-1987

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

مناط الافادة من القانون رقم 98 لسنة 1976 بمنح إعانة للعاملين المدنيين بمحافظات القناة هو أن يكون العامل من بين العاملين المدنيين بإحدى محافظات القناة فى 31 من ديسمبر سنة 1975 ، و لما كان الثابت من كتاب مدير عام التربية و التعليم بمحافظة السويس رقم 1493 بتاريخ 28 من مارس سنة 1981 أن المدعين نقلا للعمل بإدارة فاقوس التعليمية بالقرار الوزارى رقم 40 لسنة 1969 الصادر فى 29 من مارس سنة 1969 و من ثم لا يستحقان الاعانة المشار إليه . و من حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله ذلك لأن العبرة فى الوجود بمحافظات القناة هو الارتباط الوظيفى و ليس الوجود المادى بها و أنهما يعملان فى محافظة الشرقية كمهجرين مقيدين على مديرية التعليم بالسويس . و من حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء و قطاع غزه و محافظات القناة تقضى بأن تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناه و الذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون بالمحافظات المضيفه بحد أقصى عشرون جنيها و بحد أدنى قدره خمسة جنيهات . و من حيث أنه يستفاد من ذلك أن مناط الافادة من أحكام المادة الثانية من القانون المشار إليه يكون العامل من العاملين المدنيين بإحدى محافظات القناه حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 و ذلك لا يتأتى إلا لمن كان معينا فعلا فى إحدى مدن القناة أو نقل إليها قبل هذا التاريخ و بالتالى لا تستحق الاعانة لمن كان يعين أو ينقل بعد 31 من ديسمبر سنة 1975 .

 

                    ( الطعن رقم 550 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 983

بتاريخ 29-03-1958

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى ترك عمله بالجيش البريطانى إثر إلغاء معاهدة سنة 1936 و أنه التحق فى 15 من نوفمبر سنة 1951 بمصلحة الموانى و المنائر فى حرفة ” ترزى ” بأجر يومى قدره أربعمائة مليم متضمنا إعانة غلاء المعيشة وفق حالته الاجتماعية ، بعد تأدية امتحان على يد اللجنة المشكلة بالوزارة لهذا الغرض ، و أنه اجتاز امتحان الصلاحية لحرفة ” ترزى ” < عامل دقيق >  ، و منح من أول أبريل سنة 1952 بداية مربوط هذه الدرجة < 300 /500 م > و هى ثلاثمائة مليم يوميا ، فإنه لا يستحق علاوات دورية فى حدود الدرجة التى عين فيها عند التحاقه بخدمة الحكومة  ، لأنه عندما ربطت ميزانية الدولة عن السنة المالية 1955/1954 روعى فى ربط الاعتمادات الخاصة بأجور عمال القناة  ألا تصرف لهم أية علاوات اعتبارا من أول مايو سنة 1954 ، كما يستفاد ذلك من كتاب وزارة المالية و الاقتصاد إلى ديوان الموظفين رقم 123- 53/2 فى 23 من مايو سنة 1954 .

 

                     ( الطعن رقم 77 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1135     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 515

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 2

و لئن كان قد صدر كتاب من إدارة القوى العامل بوزارة الشئون الإجتماعية بمنح الكتبة أجوراً شاملة إعانة الغلاء تتراوح بين 12ج شهرياً لغير ذوى المؤهلات و 15ج شهرياً لذوى المؤهلات، إلا أنه فضلاً عن أنه ليس من شأنه مثل هذا الكتاب فى الظروف التى صدر فيها و السلطة التى أصدرته أن ينشئ لعمال القنال حقاً فى هذا الأجر لا يمكن ردهم عنه، فإنه مما لا جدال فيه أنه لم يقصد من ذلك إطلاق الحكم على ذوى المؤهلات جميعاً مهما تباينت قيمة هذه المؤهلات بحيث يستوى فى الأجر الحاصل على مؤهل عال أو شهادة الدراسة الثانوية بقسميها الخاص و العام أو دبلوم المدارس الصناعية المختلفة و الحاصل على الشهادة الإبتدائية و إنما يتعين أن يمنح الأجر بقدر مع مراعاة قيمة المؤهل؛ يؤكد هذا النظر أن القواعد التى وضعتها اللجنة سالفة الذكر قد قدرت لكل مؤهل أجراً يناسبه؛ فقدرت للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها 9ج شهرياً و للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام أو ما يعادلها 500م و 8ج و للحاصل على شهادة الكفاءة أو ما يعادلها 8ج شهرياً و للحاصل على الشهادة الإبتدائية أو ما يعادلها 7ج، كل ذلك بخلاف إعانة الغلاء، و قدرت لغير ذوى المؤهلات أجراً يومياً يعادل 6ج شهرياً بخلاف إعانة الغلاء بحد أدنى قدره 12ج. كما نصت تلك القواعد على أنه من كان من العمال يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً فيمنمح أجراً يعادل الماهية الشهرية لمؤهله فى الكادر العام الحكومى و من كان حاصلاً على مؤهل فنى يجب أن توكل إليه أعمال فنية و يمنح أجراً يعادل الماهية الشهرية المقررة لمؤهله فى الكادر الحكومى. و ظاهر من كل ذلك أن تقدير الأجر كان يتمشى دائماً مع قيمة المؤهل. فإذا كانت مصلحة السكة الحديد قد راعت عند إلحاق المدعى بها أنه حاصل على الشهادة الإبتدائية فمنحته أجراً يتفق و مؤهله بالنسبة للمؤهلات الأخرى، ثم سارت اللجنة المشكلة لتوزيع العمال و تقدير أجورهم على هذا السنن فى تقدير أجور ذوى المؤهلات، فلا تكون المصلحة قد تحيفت المدعى أو خرجت على قواعد التقدير الصحية.

 

                       ( الطعن رقم 1135 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/16 )

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى