اجور العامل المنقول
اجور العامل المنقول
الطعن رقم 1804 لسنة 29 مكتب فنى 35 صفحة رقم 624
بتاريخ 31-12-1989
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
القانون رقم 111 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1976 – المشرع لم ينظر إلى مجموع الحوافز و المكافآت و الأرباح و المزايا المادية أو العينية التى كان يحصل عليها العامل المنقول من المؤسسة الملغاة بصفة إجمالية عند تحديد ما يجب الإحتفاظ به عند نقله و إنما نظر لكل منها على حدة مقارنة بما يماثلها فى الجهة المنقول إليها – قرر المشرع إبتداء إحتفاظه بتلك المزايا بصفة شخصية ثم قيد ذلك بعدم جواز الجمع بينها و بين ما يكون مقرراً من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها – نتيجة ذلك : إحتفاظ العامل بالميزة التى لا يوجد ما يماثلها فى تلك الجهة فإذا وجدت إستحق العامل الميزة الأكبر منهما بصرف النظر عما سيؤول إليه من راتب .
( الطعن رقم 1804 لسنة 29 ق ، جلسة 1989/12/31 )
=================================