اجور المجازين بالخارج
اجور المجازين بالخارج
الطعن رقم 024 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1585
بتاريخ 13-04-1986
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
المادتان 305 و 40 من اللائحة للميزانية و الحسابات .
وجود العامل بأجازة خارج البلاد يصلح سببا لتعلية المبالغ المستحقة له بالأمانات ما لم يقدم طلبا لصرفه بالطريق المحدد قانوناً – إستمرار المبالغ معلاة بعد إنتهاء الأجازة بسبب تقصير العامل فى العودة إلى عمله و إنقطاعه دون إذن عقب إنتهاء الأجازة الممنوحة له ينفى مسئولية الإدارة عن الضرر الذى لحقه بسبب حرمانه من المبالغ المعلاة – أساس ذلك : – أن تأخير الصرف مرجعة تقصير العامل – أثر ذلك : – عدم أحقية العامل فى التعويض عن هذا الضرر .
( الطعن رقم 24 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/4/13 )
=================================