اجور المعارين الى ليبيا
اجور المعارين الى ليبيا
الطعن رقم 1182 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 500
بتاريخ 17-12-1989
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
المادة 45 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 – يجوز منح العامل المعار مرتبه من حكومة الجمهورية العربية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية – لعدم صدور قرار رئيس الجمهورية يرجع للقواعد السارية فى ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و حاصلها قرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1964 – تمنح الحكومة المصرية لمن يعار إلى ليبيا مرتبه فى الداخل بالشروط الواردة بقرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 – لا يجوز الإستناد إلى التعليمات المالية بوزارة الدفاع و التى تقضى بوقف الصرف بعد تاريخ إستلام العمل بالخارج – أساس ذلك : أن هذه التعليمات لا يجوز أن تخالف قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 – لا يترتب على هذه التعليمات إلغاء ما إستمده المعار من حق فى صرف مرتبه أو نسبة منه فى مصر بعد أن أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بمنح هذا المرتب .
( الطعن رقم 1182 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/17 )
=================================