اجور رؤساء مجالس ادارة الشركات
اجور رؤساء مجالس ادارة الشركات
الطعن رقم 0196 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1153
بتاريخ 21-06-1981
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
القرار الجمهورى رقم 1967/2388 بتحديد فئات و مرتبات و بدلات التمثيل لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات و الشركات التابع لها – تصنيفه للشركات إلى مستويات أربع و تباين مرتب و بدل تمثيل رؤساء و مجال إدارات الشركات تبعاً لتباين المستوى .
رئيس مجلس إدارة الشركة الذى كان يتقاضى مرتبه و بدل تمثيله بصفة سلفة لحين تقييم مستوى شركته – عدم أحقيته فى الإحتفاظ بهذا المرتب و البدل بعد أن عين مستشاراً بالمؤسسة بالفئة 1800/1400 و قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1977/350بتحديد مرتبات و بدلات رؤساء الشركات تبعاً لمستوياتها – أساس ذلك – إنقطاع صلته برئاسة مجلس الإدارة و تحديد مركزه القانونى فى الفئة المالية أو المرتب عند تعيينه مستشاراً بالمؤسسة و أن ما كان يتقاضاه قبل ذلك يعتبر بمثابة السلطة المؤقتة تحت التسوية .
( الطعن رقم 196 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/6/21 )
=================================