موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مسئولية الدولة عن اعمالها الحربية

 

مسئولية الدولة عن اعمالها الحربية

=================================

الطعن رقم  2487     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 890

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 4

نصت المادة 165 من القانون المدنى على أنه ” إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو إتفاق على غير ذلك ” . و إذا كان الحادث المفاجئ فى الفقه الإدارى فى مجال المسئولية على أساس المخاطر هو الحادث الداخلى المجهول السبب غير المتوقع الذى لا يمكن دفعه و الذى يرجع مصدره إلى نشاط الإدارة فى ذاته أو إلى شئ تملكه أو تستعمله ،  و كانت القوة القاهرة، و أن اتحدث مع الحادث المفاجئ فى طبيعتها الذاتية ، إنما ترجع إلى أمر خارج عن نشاط الإدارة أو عن الأشياء التى تملكها أو تستعملها ، فإن الإجماع على أن هذه الأخيرة و من تطبيقاتها العملية الحرب بما ينجم عنها من أحداث مادية ، حتى فى مذهب القائلين بمسئولية الدولة على أساس المخاطر ، أو التضامن الإجتماعى ، يترتب عليها إنعدام علاقة السببية التى هى أحد ركنى هذه المسئولية التى ركنها الثانى هو الضرر مجرداً عن الخطأ ، و بالتالى عدم تحقق المسئولية و قد يتدخل المشرع فى حالاات معينة من هذا القبيل فينص على مسئولية الدولة و يبين كيفية التعويض كما فعل المشرع الفرنسى فى قانون 16 من أبريل سنة 1914 الخاص بمسئولية البلديات و الدولة عن الأضرار الناجمة عن الثورات و الهياج الشعبى ، و فى قانون 17 من أبريل سنة 1919 و 28 من أكتوبر سنة 1946 الخاصين بتعويض الأضرار التى خلفتها الحربان العالميتان الأولى و الثانية . و عليه فلا تتقرر المسئولية إلا بالنص الصريح الذى ينشئها و يفرضها فرضاً فرضاتى على سبيل الإستثناء و تكون معدومة بغيره . و الواقع أنها فى هذا المقام ليست فى حقيقتها مسئولية بل هى ضرب من التأمين ، و مثل هذا التأمين يجب أن يكون مرجعه إلى القانون ، و من ثم لزم تدخل الشارع للنص على التعويض فى هذه الحالة و بيان حدوده ، و قواهد تقديره ، الأمر الذى لا يمكن أن يكون مرده إلى نظرية قضائية غامضة المعالم تأسيساً على قواعد العدالة المجردة ، لما ذلك من خطورة تبهظ كاهل الخزانة العامة و قد تؤدى بميزانية الدولة إلى البوار . و قد أخذ الشارع المصرى فى التقنين المدنى الجديد بما يجرى عليه القضاء فى ظل التقنين المدنى السابق من أن ترتيب مسئولية الحكومة على هذه النظرية ينطوى على إنشاء لنوع من المسئولية على أساس لم يقره الشارع و لم يرده ، فنص صراحة فى المذكرة الإيضاحية على أن المسئولية على أساس تبعة المخاطر المستحدثة لاتوجد بشأنها سوى تشريعات خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت من النضوج ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم ، و فى مجال القانون الإدارى لا يمكن ترتيب المسئولية على أساس تبعة المخاطر كأصل عام مقرر ، بل يلزم لذلك نص تشريعى خاص . و أخذ الشريع المصرى فى حالات معينة على سبيل الإستثناء و بقوانين خاصة ببعض للتطبيقات لهذه الفكرة ، كالقانون رقم 8 لسنة 1942 بشأن التعويض عن التلف الذى يصيب المبانى و المصانع ، و المعامل و الآلات الثابتة بسبب الحرب ، و هو قانون مؤقت يخصص للتعويض رأس مال يتكون من موارد متعددة أهمها ضريبة تجبى من المنتفعين بهذا القانون ، فهو بمثابة تأمين اجبارى ، و مبلغ من الميزانية العامة معادل لما يجبى من هذه الضريبة ، و كالقانون رقم 29 لسنة 1944 بشأن تعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد أخطار الحرب ، و الأمر العسكرى رقم 10 الصادر فى 14 من نوفمبر سنة 1956 باعانة المصابين بأضرار الحرب بمناسبة الإعتداء الثلاثى على مصر ، كالقرارين الصادرين من وزير الشئون البلدية و القروية و الشئون الإجتماعية و العمل فى 22 من ديسمبر سنة 1956 ، 30 من مارس سنة 1957 بالأسس و القواعد الخاصة بتقدير التعويضات عن أضرار الحرب التى وقعت على النفس و المال بمدينة بورسعيد و بالمحافظات و المديريات ، و كالقانون رقم286 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 398 لسنة 1956 بشأن المعاشات التى تصرف لأسر الشهداء و المفقودين أثناء العمليات الحربية . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير مستوحى من المادتين 24 ، 25 من الدستور اللتين تنص أولاهما على أن ” تكفل الدولة وفقاً للقانون تعويض المصابين بأضرار الحرب ” و تنص الثانية على أن ” تكفل الدولة وفقا للقانون تعويض المصابين  بسبب تأديتهم واجباتهم العسكرية ” . و أنه بهذا القانون يكون الشارع قد كفل تعويض المصابين بأضرار الحرب هم و ذويهم سواء فى ذلك من توفوا أو فقدوا أو أصيبوا باصابات تجعلهم عاجزين عن الكسب ” ، بسبب الأعمال الحربية . و ظاهر من نص المادتيبن 24 ، 25 من دستور 16 من يناير سنة 1956 آنفى الذكر أنهما تشترطان لكفالة تعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية صدور قانون بذلك . و قد جرى الشارع المصرى على أن يعالج كل حالة من هذا القبيل بقانون يصدره بمناسبتها خاصا بها يحدد فيه مدى التعويض بما تحتمله ميزانية الدولة و أسس تقديره . و قد حرص الشارع على أن يبين فى الأمر العسكرى رقم 10 لسنة 1956 ، و فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 180 لسنة 1958 فى شأن عدم جواز الطعن فى القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 3 من الأمر العسكرى المشار إليه أن المبالغ التى تصرف لضحايا الإعتداء الثلاثى بناء على القانون الذى قررها هى “1” من قبيل المنحة ، و أنها “2” إذ تعطى للمصابين بإضرار الحرب على سبيل الإعانة ، و أنها “3” تقدر بحسب قدرة الدولة المالية ، إذ جاء فيها ” و فى حدود القواعد التى وردت بالقرارين المشار إليهما تألفت لجان للنظر فى منح إعانات مستهدية فى ذلك بقواعد تقرير التعويض واضعة نصب أعينها قدرة الدولة المالية لمواجهة هذه التكاليف التى جاءت عبئاً لم يكن فى الحسبان ” و ما دام قد أحيط منح هذه الإعانات بتلك الضمانات ، و ما دام قد روعى فى منحها قدرة الخزانة على مواجهة تكاليفها فقد رؤى للصالح العام أن ينأى بقرارات الإعانات عن مجال الطعن أمام أية جهة قضائية ” . و ما دام مناط الاعانة التى تمنح فى هذه الحالة هو إمكانيات الخزانة العامة و قدرة الدولة المالية على مواجهة تكاليفها و ليس مقدار الضرر الفعلى الذى أصاب صاحب الشأن فى نفسه أو ماله ، فإنها لا يلزم أن تكون جابرة لهذا الضرر كله .

و متى إنتفت مسئولية الدولة على الوجه المتقدم عما يصيب الأفراد من أضرار الحرب ، فإنها لا تسأل عما يتحمله المتعاقد معها من الحرمان من الإنتفاع بسبب الحرب بوصفه من قبيل هذه الأضرار ، ما دمت العلاقة العقدية ما تزال قائمة لم تنفصم .

 

( الطعن رقم 2487 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/19 )

=================================

الطعن رقم  1509     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 347

بتاريخ 05-12-1987

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : مسئولية الدولة عن اعمالها الحربية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس و المال نتيجة للأعمال الحربية معدلاً بالقانون رقم 97 لسنة 1974 – قرار وزير الأوقاف و الشئون الإجتماعية رقم 125 لسنة 1967 – قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 75 لسنة 1974 . قرر المشرع بنصوص خاصة إستحقاق إعانات لما قد يحيق بأموال القطاعين الخاص و العام من خسائر نتيجة للأعمال الحربية – يترتب على ذلك إلتزام على عاتق الدولة لا يغير منه لفظ ” يجوز ” الذى إستخدمه المشرع فى النص المانح للإعانة – مؤدى ذلك أن كل شخص توافرت فيه شروط الإستحقاق يكون فى مركز قانونى مقتضاه إستحقاق التعويض المقرر قانوناً دون تفرقة بين الأشخاص المتساويين فى المراكز القانونية – حدد المشرع أسس صرف المبالغ المذكورة – مؤدى ذلك أن الأمر لا يرجع لمحض تقدير الإدارة بحيث تعملها بالنسبة لبعض الأشخاص و تهملها بالنسبة للبعض الآخر – تلتزم الإدارة بتفسير القرارات الصادرة فى هذا الشأن تفسير منضبطاً بلا توسعة أو تضييق لا تحتمله النصوص بمقولة أنها إستثناء من أصل يقضى بعدم مسئولية الدولة عن الخسائر المترتبة على الأعمال الحربية .

 

( الطعن رقم 1509 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/12/5 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى