موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اداراة محلية مزايدات – عقد

 

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 29/3/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد                                                                                        نــواب رئيس مجلس الدولة

حضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                             مـفـــــوض الدولة  

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 7753 لسنة 46 القضائية . عليا

 
المقـــــــــام من /
  • رئيس مجلس مدينة القنايات .
  • وزير الحكم المحلى .

ضــــــــــد

  • حسن يس محمد حسن .
  • محمود إبراهيم على حسن .

 

*************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية

فى الدعوى رقم 6226 لسنة 1 ق بجلسة 22/4/2000

***************

 

 

 

 

الإجــــــــــــراءات :

**************

فى يوم الاثنين الموافق 19 يونيه سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 7753 لسنة 46 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 6226 لسنة 1 ق بجلسة 22/4/2000 , والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أولاً : بإلزام الجهة الإدارية برد خمسة آلاف جنيه للمدعيين بواقع النصف لكل منهما . ثانياً : بتعويض المدعيين بمبلغ خمسة آلاف جنيه مناصفة بينهما عن الأضرار التى لحقتهما كما ألزمتها المصروفات ” .

 

        وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن –  تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أولاً : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى .

ثانياً : برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى .

 

        وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .

 

        وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبولــه شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن الثانى لرفعها على غير ذى صفة , وقبولها شكلاً بالنسبة للطاعن الأول وإلزامه برد مبلغ 2500 جنيه إلى المطعون ضده الأول وتعويضه بمبلغ 2500 عن الأضرار التى لحقته , ورفض دعوى المطعون ضده الثانى موضوعا وإلزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة .

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/3/2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 18/10/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى / موضوع – لنظره بجلسة 11/1/2003 , وفيها حضر الطرفان وطلبا حجز الطعن للحكم وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/3/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر .

 

        وبجلســــة 15/3/2003 قررت المحكمــة مد أجـــــل النطق بالحكم لجلســــة 29/3/2003 لإتمام المداولة , وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

” المحكمــــــــــــــة “

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 21/6/1994 أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 848 لسنة 1994 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية  ضد كل من الطـــــاعنين , طـــالبين الحكم بإلــــزام المدعى عليهما ( الطاعنين ) بأن يؤديا لهما مبلغ 30500 جنيها فضلا عن المصروفات . 

 

وقالا شرحا لدعواهما : أن إدارة العقود والمشتريات بمجلس مدينة القنايات أعلنت فى غضون عام 1983 عن مزايدة لبيع المحلات والمكاتب التجارية بمنطقة السلخانة القديمة وفقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية , وحددت لإجراء المزاد جلسة 1/6/1983 حيث حضرها كل منهما , وقد أخطرت إدارة العقود المدعى الأول بكتابهـــــا رقم 1656 فى 6/6/1983 برسو مزاد بيع المحل رقم 25 بالدور الأرضى عليه , وطلبت منه الحضور لاستكمال باقى الإجراءات ودفع مبلغ 1500 جنيه من ثمن المحل الراسى عليه , إلى جانب المبلغ الذى سبق أن دفعه فى 1/6/1983 ومقداره 1000 جنيه , كما فعلت ذلك مع المدعى الثانى , فأصبح جملة ما دفعه المدعيان خمسة آلاف جنيه , إلا أن الجهة الإدارية لم تلتزم بتنفيذ التزامها بتسليم المحلين لهما مما دعاهما إلى إنذارها على يد محضر بتاريخ 21/2/1994 لحثها على تسليم المحلين أو رد المبلغ المدفـــــوع مع فوائـــــده القانونيـــــة عن الفـــترة مــــن 14/6/1983 حتى 20/1/1994 بواقع 10% عن كل سنة بالإضافة إلى التعويض عما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة ولكن دون جدوى , الأمر الذى اضطرهما إلى إقامة دعواهما الماثلة للحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان .

 

وبجلسة 18/1/1995 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات , ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية نفاذا للقــــرار الصــــادر بإنشاء تلك المحكمة , حيث قيدت بجدولها العام برقم 6226 لسنة 1 ق .

 

 

 

 

 

وبجلسة 22/4/2000 أصدرت هذه الأخيرة حكمها المطعون فيه بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد المبلغ المطالب به للمدعيين وبتعويضهما عن الأضرار التى لحقتهما من جراء ذلك , وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المـــــدعيين ســـــــددا قيمة تأمين المحلين رقمـــــى 25 , 26 فى الميعاد , كما استكملا سداد ما يعادل 50% من ثمنهما فى الميعاد الذى حددته الجهة الإدارية , إلا أن تلك الجهة لم تقم بتنفيذ التزامها بتسليم المحلين وذلك بسبب المخالفات التى شابت عملية إنشاء هذه المحلات , ومن ثم يحق للمدعيين استرداد المبلغ السابق دفعه بواقع 2500 جنيه لكل منهما مادام لم يتضح من الأوراق أنهما قد استردا هذا المبلغ حتى الآن , كما أقامت المحكمة قضاءها بالتعويض على أساس أن الخطأ قد توافر فى جانب الجهة الإدارية بعدم تسليمها المحلين المتعاقد عليهما للمدعيين لأسباب ترجع إليها وهى عجزها عن تدبير الاعتمادات اللازمة لاتمام المشروع وما شاب عملية التنفيذ من مخالفات , وهذا الخطأ ترتب عليه إصابة المدعيين بأضرار مادية تمثلت فى حرمانهما من الاستفادة من المبلغ الذى تم سداده منذ عام 1983 حتى الآن وفوات ما كان سيتحقق لهما من كسب نتيجة مزاولة نشاطهما بالمحلين , فضلا عن الآلام النفسية التى حاقت بكل منهما , وذلك كله بسبب عدم وفاء الجهة الإدارية بالتزاماتها , الأمر الذى تتوافر معه أركان التعويض الثلاث وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما , وهو ما تقضى معه المحكمة للمدعيين بتعويض مقداره خمسة آلاف جنيه .

 

بيد أن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم المذكور مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , وذلك على سند من القول بأن الحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الحكم المحلى , مع أن الوزير لا شأن له بالنزاع وأن صاحب الصفة فى تمثيل مجلس مدينة القنايات أمام القضاء هو رئيسها وفقا للمادة (4) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 , كما قضى الحكم بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ خمسة آلاف جنيه للمطعون ضدهما دون أن يتحقق من واقعة امتناعها عن رد هذا المبلغ , فضلا عن أن الحكم لم يبين أساسا سائغا لتقدير التعويض مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق , وجاء غير متناسب مع الضرر ويمثل إثراء للمطعون ضده على حساب الإدارة بلا سبب .

 

ومن حيث إنه عما قضى به الحكم الطعين من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الإدارة المحلية : فإنه لما كان النزاع يتعلق بوحدة من وحدات الإدارة المحلية هى  مجلس مدينة القنايات بمحافظة الشرقية , وكان البين من أحكام المادتين 1, 4 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ان المشرع قد خلع على وحدات الإدارة المحلية المتمثلة فى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى الشخصيــــة الاعتباريــــة  المستقلة , ورتب على ذلك أن يمثل كل وحــدة من هذه الوحدات رئيسها أمام القضاء وفى مواجهة الغير , ومن ثم يكـــون رئيس

 

الوحدة المحلية هو وحده صاحب الصفة فيما يقام من الوحدة أو عليها من دعاوى أمام القضاء , وبالتالى لا وجه لاختصام غيره من الأشخاص إلا إذا كان ثمة مسوغ قانونى أو واقعى يبرر هذا الاختصام , وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة مبرراً لإدخال وزير الإدارة المحلية خصما فى الدعوى إلى جانب رئيس مجلس مدينة القنايات , فإن الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن يكون والحالة هذه قد استقام على سنده القانونى ,وكان يتعين على محكمة أول درجة أن تنزل على مقتضاه , وإذ قضت برفض هذا الدفع فإن قضاءها يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين لذلك تصويبه .

 

ومن حيث إنه عن المبلغ المطالب به , فإن الثابت من الأوراق أن مجلس مدينة القنايات قد طرح فى مزاد علنى حدد له جلسة 1/6/1983 بيع عدد 26 محلا تجاريا بمنطقة السلخانة القديمة , وتضمنت شروط المزاد إلزام كل متزايد بإيداع تأمين مؤقت مقداره 1000 جنيه يرد بأكمله إلى المتزايد الذى لا يقبل عرضه بعد رسو المزاد , وأن يقوم المتزايد بدفع ما يعادل نصف الثمن خلال أسبوع من تاريخ رسو المزاد ودفع النصف الباقى عند التعاقد خلال أسبوع من إخطار المجلس له بذلك , إلا أن جهة الإدارة قد تعثرت فى إتمام بناء المحلات بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة وما شاب إجراءات التعاقد على تنفيذها من مخالفات على النحو الوارد بتحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 2104 لسنة 1985 , الأمر الذى حدا بالمطعون ضده الأول / حسن يس محمد حسن إلى توجيه إنذار إلى جهة الإدارة فى 22/1/1994 بتسليمه العين الراسى عليها المزاد أو رد المبالغ المحصلة منه وفوائدها القانونية فضلاً عن التعويض .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعـــون ضده الأول قام بسداد مبلغ 1000 جنيه إلى الوحدة المحلية بالقنايات على ذمة تأمين دخوله المزاد وذلك بموجب القسيمة رقم 777474 فى 1/6/1983 , وبتاريخ 6/6/1983 أخطرته الجهة الإدارية برسو مزاد بيع المحل رقم 25 بالدور الأرضى عليه وطالبتـــه بسداد مبلغ 1500 جنيه من ثمن المحل فقــــام بســــداد هذا المبلغ بموجب القســـيمة رقــم 777526 بتاريــــخ 14/6/1983 , وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الجهة الإدارية قد قامت بتسليمه العين أو رد المبالغ التى حصلتها منه على النحو المتقدم , ومن ثم فإنه يكون قد نشأ فى ذمتها التزام قانونى برد تلك المبالغ إليه , وذلك لانعدام سند بقائها فى حوزتها بعد أن تعثرت فى إتمام بناء العين وبالتالى فى تسليمها للمطعون ضده المذكور , ولا ينال من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية فى صحيفة طعنها من أن الحكم  المطعــون فيه لم يتحقق من واقعة امتناعها عن رد المبلغ , ذلك أن المقرر وفقا للمادة (1) من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه .

 

أما فيما يتعلق بالمطعون ضده الثانى ( محمود إبراهيم على حسن ) : فقد خلت الأوراق من أية مستندات تثبت قيامه بسداد المبالغ المطالب بها على غرار المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول , ومن ثم فإن مطالبتــــه برد مبلغ 2500 جنيه قيمـــــة

 

تأمين دخول المزاد وسداد مقدم ثمن المحل الراسى عليه تكون بلا سند من القانون خليقة بالرفض , ولا يغير من ذلك ما أثاره بمذكرة دفاعه من أن جهة الإدارة لم تنكر عليه سداد هذا المبلغ , ذلك أن الثابت من حافظة المستندات المقدمة منه أمام محكمة القضاء الإدارى أن جهة الإدارة أرسلت إليه الكتاب رقم 1996 بتاريخ 24/3/1994 تطالبه هو والمطعون ضده الأول بتقديم صور قسائم السداد وذلك ردا على الإنذار الموجه منهما برد المبالغ السابق دفعها على ذمة تمليك عدد 2 محل , مما ينفى القرينة التى استنتجها المطعون ضده المذكور فى هذا الصدد , وبالتالى يقع عليه عبء إثبات الالتزام , وقد كان الأجدر به وقد أثار ذلك تقرير مفوض الدولة أن يودع المستندات المؤيدة لدعواه سيما وأن قسائم السداد هى بحسب الأصل فى حوزته .

 

ومن حيث إنه عن طلب التعويض : فإنه يشترط لقيام مسئولية الجهة الإدارية عن التعويض توافر أركان المسئولية التقصيرية المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما , وإذ كان الثابت مما تقدم أن الجهة الإدارية قد أخلت بالتزامها قبل الطعون ضده الأول سواء بالنسبة لتسليم العين أو رد المبالغ التى قام بدفعها وذلك دون سند أو مبرر قانونى , فأن الخطأ فى جانبها يضحى ثابتا ومتحققا , وإذ كان هذا الخطأ من شأنه إلحاق ضرر بالمطعون ضده المذكور نتيجة عدم تمكنه من استلام المحل المتعاقد عليه واستغلاله فى الغرض الذى تعاقد من أجله وكذلك عدم استفادته من المبالغ التى قام بسدادها مدة تربو على عشر سنوات إلى جانب ما عاناه من آلام نفسية ومشاق فى سبيل الحصول على حقه , ومن ثم فإن الأركان والعناصر الموجبة لقيام مسئولية الجهة الإدارية عن تعويض المذكور قد توافرت , مما يتعين معه القضاء بإلزامها بالتعويض المناسب عما أصاب المطعون ضده الأول من أضرار , وذلك على النحو الذى قدرته محكمة أول درجة .

 

وغنى عن البيان أنه لا وجه للقضاء للمطعون ضده الثانى بأى تعويض فى هذا الشأن , وذلك لانتفاء الدليل على استيفائه لشروط المزاد وأخصها سداد تأمين دخول المزاد وسداد مقدم الثمن , وبالتالى انتفاء الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة عن تعويضه .

 

ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه بالنسبة للمطعون ضده الأول وأخفق فيما قضى به للمطعون ضده الثانى , الأمر الذى يتعين معه الحكم بتعديله وفقا لذلك .

 

      ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

 

 

 

” فلهــــــــــذه الأســــــــباب “

********

 

 

حكمت المحكمــــة :

 

        بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى , وبقبولها شكلا بالنسبة للمدعى عليه الأول وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ 2500 جنيه ( ألفان وخمسمائة جنيه ) للمدعى الأول وبتعويضه بمثل هذا المبلغ , وبرفض الدعوى بالنسبة للمدعى الثانى , وألزمته والجهة الإدارية المصروفات مناصفة عن درجتى التقاضى .

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى