موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ادارات قانونية بخصوص هيكل وظيفى

18/2/2001

(ب) تسكين اعضاء الادارة القانونية على الوظائف المناسبة رهين بالانتهاء من الهياكل التنظمية والوظيفية للادارة القانونية يستلزمه ذلك من توصيف الوظائف وترتيبها ووضع بطاقات خاصة بكل منها وصدور اللازم بالاعتماد من السلطة المختصة وانشاء الدرجات المالية اللازمة لتمويل اجور ورواتب شاغلي تلك الوظائف – تاريخ انشاء تلك الدرجات تبدا عملية التسكين على وظائف الادارة القانونية – تطبيق .

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار  /عدل محمود ذكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :- علي فكري حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم واحمد محمد حامد محمد وعبد المنعم احمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة .

 

* اجراءات الطعن

 

فى يوم الثلاثاء الموافق 7 /5 / 1996 اودعت الاستاذة /…………… عن نفسها قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3761 /42 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( دائرة الترقيات ) بجلسة 16 /3 /1996 فى الدعوى رقم 2898 / 47 القضائبة  المقامة من الطاعنة .

وطابت الطاعنة للاسباب الوردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها وهى :-

اولا : احقيتها فى تعديل ترتيب اقدميتها ليكون ترتيبها الاولى فى البند اولا من القرار رقم 231 /92 باقدمية ترجع الى 15 / 1/ 1985 .

ثانيا : تسوية حالتها فى وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8 /11 /89 تارخ اعتماد الهيكل الوظيفى وطبقا لنص المادة 13 من القانون رقم 47 /73 وما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .

وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالاوراق وفى يوم الاثين الموافق 13 /5 / 1996 اودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3882 / 42 ق.ع فى الحكم المشار اليه

وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واقضاء برفع الدعوى مع الزام المطعون ضدها المصروفات والاتعاب عن الدرجتين .

وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدها على النحو المبين بالاوراق واودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير ابرايها فى الطعنين ارتات فيه للاسباب المبينة الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء البندين ثالثا ورابعا من الحكم المطعون فيه وباحقية المعية فى ارجاع اقد ميتها فى الدرجة الاولى بمجموعة وظئف القانون الى 15 / 1/ 85 بحيث تكون اسبق فى الترتيب على سائر المرقين بالقرار رقم 231 / 92 مع ما يترتب على ذلك من اثار وباحقية المدعية فى التسكين على وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8/ 11/ 89 تاريخ اعتماد هيكل وظائف الادارة القانونية بالهيئة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام اجهة الادارية المصروفات .

وجرى تداول الطعنين امام المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانى )علىالنحو الثابت بمحا ضر جلساتها فحصا وموضوعا حيت طلبت الاستاذة …………… المحامية بجلسة 25 / 5/ 2000 قبول تدخلها خصما منضما الى الطاعنة وذلك وذلك بموجب صحيفة تدخل اعلنت الى كل من الاستاذة …………… (الطاعنة فى الطعن الاول ) ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكة طلبت فى ختامها للاسباب المبيئة بها الحكم بما يلى

اولا بقبول تدخلها كخصم منضم للطاعنة فى الطعن رقم 3761 /42 ق.ع.

ثانيا :احقيتها فى الترقية الى الدرجة الاولى بمجموعة وظائف القانون من 15 /1 / 85 بحيث تكون اسبق فى الترتيب على سائر المرقين بالقرار رقم 231 /92 مع مايترتب علي ذلك من اثار واحقيه فى التسكين على وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8 /11 89 تاريخ اعتماد هيكل وظائف الادارة القانونية بالهيئة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .

وبجلسة 4 /11 /2000 قررت الدائرة الثانية احالة الطعنين الى هذه الدائرة (السابعة ) با لمحكمة الادارية العليا للاختصاص وحددت لنظرهما امامها جلسة 3/ 12 /2000 .وبجلسة 26 /11/ 2000 قررت هذه المحكمة اصدار الحكم فى الطعنين النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماعالايضاحات وبعد المداولة .

ومن حيث ان  الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية المقررة قانونا .

ومن حيث ان  عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى السيدة / …………… كانت قد اقامت الدعوى رقم 2898 /47 القضائبة  بصحيفة اودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى (دائرة الترقيات ) بتاريخ 25 /1 / 93 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتها فى تعديل ترتيب اقدميتها لتكون الاولى فى البند اولا من القرار رقم 231 / 92 وباقدمية من 15 /1 /1985 وتسوية حالتها فى وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8 /11 / 89 تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى ومايترتر على ذلك من اثار وفروق مالية .

وقالت شرحا لدعواها ان الهيئة المدعى عليها اصدرت القرار رقم 231فى 15 /8 92 بترقيتها واخرين الى الدرجة الاولى بظيفة مدير ادارة قانونية من تاريخ صدوره وصدر هذا القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون لانه استند فى ترتيب اقدمية اعضاء الادارة القانونية المخالف للقانون ولذلك فقد تظلمت من هذا القرار فى 3/ 10/ 92ولم تتلق ردا رغم اسبقيتها فى الترتيب على جميع من تقدموها فى القرار محل الطعن سواء من تم ترقيتهم بالبند اولا من هذا القرار اوبالبند ثانيا منه …………… عن ان لها الحق فى تسوية حالتها بوظيفة مدير ادارة قانونية من 8/11/89 تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى وتمويله وخلصت من ذلك الى طلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات .

و بجلسة 16 / 3 / 96اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضي بالاتي :-

اولا : عدم قبول طلب التدخل المقدم من / …………… لانتفاء شرط المصلحة والزامه المصروفات  .

ثانيا : قبول طلب التدخل المقدم من / …………… و …………… و …………… و …………… خصوما منضمين فى الدعوي الى جانب الهيئة المدعي عليها .

ثالثا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب المدعية الغاء البند اولا من القرار رقم 231 / 92 والزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات  ,

رابعا قبول طلب المدعية تسكينها على وظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى اعتبارا من 8 / 11 / 89 لانتفاء القرار الاداري والزمتها المصروفات  .

واقامت المحكمة قضاءها باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب المدعية الغاء البند اولا من القرار رقم 231 / 92 على اساس ان المحكمة قد قضت بجلسة اليوم فى الدعوي رقم 2302 / 47ق بالغاء هذا القرار الغاء مجردا اما بالنسبة لطلب المدعية تسكينها على وظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى اعتبارا من 8 / 11 / 89 فقد قضت المحكمة بعدم قبولة على اساس لانه فى هذا التاريخ لم تكن الهيئة المدعي عليها قد اصدرت قرار بتسكين اعضاء الادارة القانونونية بها على الوظائف الواردة بالهيكل الوظيفي للادارة القانونية بها .ويقوم الطعن الاول على اسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه لانه تضمن القضاء باعتبار الخصومة منتهية فى الشق الاول من القرار محل الطعن على اساس ان المحكمة قد قضت فى دعوي اخري بالغاء ذات القرار رغم اختلاف ظروف كل من الطاعنين وطلباته فى الدعوي وكان على المحكمة ان تجري مقارنة بين الطاعنة وسائر المرقين بهذا القرار وترد على مطلبها بان ترتيبها الاول من عدمه وما اذا كانت اقدميتها ترجع الى 15 / 1 / 85ام لا الا انها لم تفعل مما افسح المجال مرة اخري لجهة الادارة لتستعيد سلطتها فى اصدار قرار بما يهضم حقوق الطاعنة مرة اخري وهكذا حتي بلوغها السن المقررة لانتهاء الخدمة هذا فضلا عن اغفال الحكم جميع المستندات المقدمة من الطاعنة والتى تؤكد حقها فى ان يكون ترتيبها الاول على جميع المرقين بالقرار المطعون فيه .

وتضيف الطاعنة انه من المقرر ان التسكين يتم بحكم القانون وترجع اثاره الى تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفي ولو تراخي القرار التنفيذي للتسكين والثابت بالاوراق موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية على اعتماد الهيكل الوظيفي منذ 8 / 11 / 89 وكذلك وجود خمس درجات اولى فى ميزانية الهيئة محجوزة منذ 15 / 1 / 85 وهي التى ارجعت اليها اقدمية المرقين فى البند اولا من القرار المطعون فيه وكذلك هي التى سبق ان رقوا عليها من قبل بالقرار رقم 1720 / 85 وحكم بالغائه الغاء مجردا فى الدعوي رقم 6283 / 38ق والتى سبق ان اقامتها الطاعنة وبذلك ينتفي ادعاء جهة الادارة بعدم وجود درجات مالية عند اعتماد الهيكل الوظيفي للادارة القانونية بها فى 8 / 11 / 89 وبالتالي يحق للطاعنة التسكين فى الدرجة الاولى ( وظيفة مدير ادارة قانونية ) فى هذا التاريخ .

ويقوم الطعن  الثاني المقام من الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية على اسباب حاصلها بانه لاوجه لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوي على اساس ان المحكمة قضت فى الدعوي رقم 2302 / 47ق بجلسة 16 / 3 / 96 بالغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا لان هذا القول مردود بانه قد تم الطعن  على ذلك الحكم امام المحكمة الادارية العليا لمخالفته للقانون بالطعن رقم 2881 / 42ق .ع ومن ثم لم يصبح هذا الحكم نهائيا وبالتالي يكون القرار المطعون فيه متفقا واحكام القانون .

ومن حيث انه عن طلب التدخل المقدم من السيدة / …………… الذى ابدته بجاسة 25 /5/ 2000 اثناء نظر الطعنين الماثلين واعلنت صحيفته الى كل من السيدة …………… ( الطاعنة فى الطعن الاول ) ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للاتصالات السكية واللاسلكية فانه ولئن طالبة التدخل تحدد طلبها بانه تدخل بالانضمام الى الطاعنة المذكورة فى طلباتها الا ان المحكمة بما لها من هيمنة على تكييف طلبات الخصوم تعتبر هذا الطلب تدخلا خصاميا لا انضماميا وذلك لان طالبه التدخل تهدف فى الواقع من الامر ان تدعى لنفسها حقا مستقلا عن الحق الذى تطالب به الطاعنة اذ تبغى الحصول على حكم لصالحها هى ايضا وهو ما لايجوز قبوله امام المحكمة الادارية العليا باعتاره تدخلا خصاميا الامر الذى يتعين معه عدم قبول تدخل السيدة /……………

وحيث انه بالنسبة لطلب الطاعنة الحكم باحقيقها فى تعديل ترتيب اقدميتها ليكون ترتيبها الاولى فى البند او لا من القرار رقة 231 /92 باقد مية ترجع الى 15 /1 /85 فان حقيقة هذا الطلب بحسب التكييف القانونى الصحيح انما هو الغاء هذا القرار فيما تصمنه من تخطيها فى الترقية لوظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى اعتبارا من 15 /1 85 فانه لما كان الثابت ان هذا القرار قد صدر حكم بالغائه من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 2302 /47 القضائبة  الغاء مجردا واصبح القرار المذكور معدوما قانونا هو ومايترتب عليه من اثار نتيجة لحكم الالغاء فان دعوى المدعية ( الطاعنة )بالطعن فى القرار ذاته قد اصبحت والحال هذه غير ذات موضوع ولاينال من ذلك القول بان جهة الادارة لم تنفذ مقتضى هذا الحكم وتجرى الترقيات على اساس المبادى التى رسمها حكم القضاء الادارى الصادر بالالغاء ذلك المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة انه ولئن كانت الترقة حقا للعامل الا ان القانون قد ناط بالادارة اختيار الوقت المناسب لا جرائها ولم يلزمها اذا ما شرعت فى اجراء اتها ان تتابع الخطى كاملة لانجازها فى ميعاد محدد بحسبان ان الترقية مسالة تقديرية متروك امرها للجهة الادارية المختصة وان اجراءها فى وقت معين مسالة تستقل جهة الادارة بتقديرها حسب ظروف الاحوال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل .

ومن حيث انه بالنسبة لطلب الطاعنة تسوية حالتها فى وظيفة مدير ادارة قانونية اعتبارا من 8/ 11 /89 تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى فلما كان المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة ان تسكين اعضاء الادارة القانونية على الوظائف المناسة رهين بالانتهاء من الهياكل التنظيمية والوظيفية للادارة القانونية بما يستلزمه ذلك من توصيف الوظائف وترتيبها ووضع بطاقات خاصة بكل منها وصدور القرار اللازم بالا عتماد من السلطة المختصة وانشاء الدرجات المالية اللازمة لتمويل اجور ورواتب شاغلى تلك الوظائف ومن تاريخ انشاء تلك الدرجات تبدا عملية التسكين على وظائف الادارة القانونية .

 ومن حيث انه لما كان الثابت بالاوراق ان الهيكل التنظيمى للادارة القانونية بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ولئن كان قد صدر بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 71 فى 24 / 10 /85 الا ان اعتماد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لميتم الا فى 8 /11 /89 ومع ذلك فان التمويل المالى اللازم لم يتم الا فى الموازنة المالية للهيئة المذكورة للعام المالى 89 / 90 ولم تبدا الهيئة فى اصدار قرار التسكين الا فى 15 /8 /92 باصدار القرار رقم 231 /92 بتسكين بعض اعضاء هذه الادارة على الوظائف المبينة امام كل منهم (البند ثانيا من القرار المشار اليه )وبالتالى يكون طلب الطاعنة تسكينها على وظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجو الاولى اعتبارا من 8 / 11 / 89 غير قائم على سند صحيح من القانون بحسبان انه في هذا التاريخ لم تكن الهيئة المذكور قد اصدرت قرارا بتسكين اعضاء الادارة القانونية بها على الوظائف الواردة بالهيكل الوظيفي للادارة القانونية بها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول ذلك الطلب لانتفاء القرار الاداري .

ولاوجه لما تدعيه الطاعنة من تكييف دعواها الاصلية على انه تسوية حالتها تسوية صحيحة بتسكينها على وظيفة مديرة ادارة قانونية من تاريخ اعتماد الهياكل التنظيمية للادارة القانونية فيما كان اعتماد الهياكل المشار اليها كافية في حد ذاته لتسكين العاملين عليها بقوة القانون وانما تظل للجهة الادارية سلطة اختيار الوقت الملائم لوضع اعضاء الادارات القانونية على الوظائف المناسبة لكلمنهما بمقتضي قرار اداري تترخص فى اصداره طبقا للقانون وهذا القرار هو الذي يجوز الطعن  فيه بدعوي الالغاء باعتباره من القرارات الادارية الصادرة بالتعيين فى الوظيفة .

واذا كان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تحديد الاثر المترتب على الطعن  فى قرار سبق الغاؤه الغاء مجردا وقضي بانتهاء الخصومة بدلا من الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرارالا ذلك يمنع من ان الطعن  فى القرار المشار اليه والمطعن فى الحكم قد قام على غير اساس سليم من القانون خليقا برفضه .

وحيث ان من خسر الطعن  يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

* فلهذه الاسباب

 

حكمت المحكمة بالاتي :- اولا بعدم قبول طلب التدخل المقدم من السيدة / …………… والزمتها مصروفات هذا الطلب .

ثانيا : بقبول الطعنين شكلا وبتعديل الحكم المطعون فيه الى عدم قبول الدعوي شكلا لانتفاء القرار ورفض ماعدا ذلك من الطلبات والزمت كل طاعن بمصاريف طعنه .

 

 

 

18/12/1993

  • المواد 7 و13 و29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية – متى أعد الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية وفقـا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 1785 لسفه 1977 فإنه يتعين تسكين أعضاء الإدارة القانونية العاملين بها عند اعتماد الهيكل الجديد طبقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القرار وذلك بأن يوضع عضو الإدارة القانونية على الوظيفة الشاغرة بالهيكل المعادلة للفئة المالية التى يشغلها فى تاريخ اعتماد الهيكل أو على الوظيفة التالية لها إذا توافرت فى شأنه فى التاريخ المذكور الشروط الواردة فى المادة (13) من القانون المذكور- تحسب مدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة مع مراعاة الأقدميات بين أعضاء الإدارة القانونية عند تسكينهم سواء على الوظائف المعادلة أو الوظائف التالية لها مباشرة- تطبيق.

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/د.محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مـجـدى محمـد خليل وعـويس عـبد الوهاب عـويس وحـسنى سـيـد محمد ومحـمـد عـبدالحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

في يوم الأحـد الموافق 16 من يونيو سنة 1991 أودع السيد / ……… عن السيد الأستاذ/ …………… المحـامى بصفته وكيلا عن السـيـدة/………………… بالتـوكـيل الخـاص رقم 1239/د لسنة 1991، توثيق الزقازيق (المودع) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم2943 لسنة 37 قضائية عليا ضد السيد الدكتـور/رئيس مجلس الـوزراء والسيد الدكتور/رئيس جامعة الزقازيق فى حكم محكمة القضاء الإدارى (الدائـرة ج بالمنصـورة) بجلسة20/4/1991 فـى الدعويين رقمى 447 لسـنة 8 قضائيـة 2371 لسنـة 9 قـضائية، والقاضى “برفض الدفع بعـدهم اختصاص المحكمـة بنظر الدعـوى رقم 447 لسنة 8 ق وباختصاصها بنـظرها، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 2371 لسنة 9 ق شكلا، وبقـبـول الدعويين شكـلا، ورفضـهما موضـوعا، وإلـزام المدعية المصـروفـات وطلبت الطـاعنة فى خـتـام تقـرير الطعن، ولما اشـتـمل عليـه من أسـبـاب- الحكم بقـبول الطعن شكـلا، وفـى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعويين، والقضاء بأحـقية الطاعنة فـى طلباتها الـواردة بصـحـيفتى الدعويين، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصـروفات ومقابل أتعـاب المحـامـاة عن درجـتى التـقاضى. وأعلـن تقـرير الطعـن وقـدمت هيـئة مفوضى الدولـة تقريرا مسببا برأيها القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكـلا وفى الموضـوع بإلغاء الحـكم المطعـون فيه، وبقبول الدعوى شكـلا وفى الموضوع بأحـقيـة الطاعنـة فى تسكينها على وظيفة مدير إدارة قانونية اعتبارا من 1/1/1986 وما يترتب على ذلك من آثار. وبإلغـاء القـرار رقم 606 لسنة 1987 المطـعون فيـه فيما تـضمنه من تخطى الطاعنة فى الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية وأحقيتها فى الترقية إلى هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام الجـامعة المطعون ضدها المصروفات.

وتحـددت جلسة 13/12/1991 لنظر الطعن أمام دائرة فـحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحـو المبين بمحـاضرها، حـيث حـضر بجلسة 9/11/1992 السيد الأستاذ الدكتور/………………… المحامى وكيلا عن السيدة /………………………وأثبت بمحـضـر الجلسـة وبحـضـور جـمـيع الخصوم، تدخل موكلته خـصما منضما إلى المطعون ضدهما، وطلب أجـلا لتقوم الطاعنة بإعلان المطعون ضدهما بصحيفة تدخـلها منضمة إلى المطعون ضدهما. وبجلسة 28/12/1992 طلبت الخـصم المتـدخـل ضم الطعنين رقمى 1769، 2373 لسنة 37 ق ع المحكوم فيهما بجلسة 8/6/1992 وبجلسة 14/6/1993 قررت الدائرة ضم الطعنين رقـمى 2373، 2943 إلى الطعـن رقم 1769 لسنة 37 قضائية عليا وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) ليصدر فيها حكم واحـد، لنظـرها بجلسة 16/10/1993 وبها نظرت، وقررت المحكمة فصل الطعن رقم 2943 لسنة 37 قضائية عليا عن الطعنين رقمى 1769، 2373 لسنة 37 قضائية عليا. وبجلسة 6/11/1993 قررت إصدار الحـكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

* المحكمـة

 

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة

ومن حـيث إنه عن مدى قبول طلب تدخل السيـدة/……………………. فإنه لما كـانت المادة (126) من قانـون المرافعـات المدنيـة والتجـارية الصادر بالقانون رقم 13/1968 أجازت لكل ذى مصلحة أن يتدخل منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وأبرز النص التمييز بين نوعين من التدخل أولهما: التدخـل الإنضامى ويقصد به تأييد أحد الخصوم فى طلباته، فالمتدخل يبغى من تدخله المحـافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحـد الخصوم دفاعا عن حـقه فى الدعوى، والنوع الثانـى وهو التدخل الاختصامى أو الهجومى ويقصد به المتدخـل المطالبة بحق لنفسه، فهو يرعى لنفسه حقا يطلب الحكم له به، والمناط فى تحديد نوع التدخـل هو بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم، وإذا كان يجوز التدخل أمام محكمة الطعن ممن يطلب الانضمام إلى أحـد الأخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، إلا أن التدخل الاخـتصامى لا يجـوز أمام محكمة الطعن ولما كـانت طالبة التدخـل تستند فى طلب تدخلها على أن لها مصلحـة محققة ومباشرة، كما أن لها صفة فى طلب تدخلها لتتولى الدفاع عن مصلحـتها فى حـالة قبول طعن السـيدة/………………………….. بحسبانها، أى طالبة التدخل، تشغل الآن وظيفة مدير عام الشئـون القانونية بجامعة الزقـازيق بناء على حكـم محـكمـة القـضـاء الإدارى (الدائرة ج بالمنصـورة) بجلسة 16/3/1991 فئ الدعوى رقم 2186 لسنة 9 قضائية، والقاضى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 1987، فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين بوظيفة مدير عام الإدارة القانونيـة بجـامعة الزقـازيق وصـدور حكم دائرة فحص الطعون (الدائرة الثـانيـة) بجلسـة 8/6/1992 فى الطعنين رقـمى 1769، 2373  لسنة 37 قضائية عليا، بتأييد الحكـم المذكور، وباعتبار أن وظيفة مدير عام الشئون القانونية بجـامعة الزقازيق هى وظيفة واحـدة، فمن ثم فإن طالبة التدخـل تستهدف من تدخلها طلب الحكـم لنفسها بحق ذاتى، هو أن تشغل دون الطاعنة، وبعـد أن استصـدرت حكما ضد المطعون على ترقيته، وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة الزقازيق، ويكون هذا التدخل تدخلا هجـوميا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله وإلزام طالبة التدخل مصروفاته.

ومن حـيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنة السيدة/………………. أقامت أمـام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة ج بالمنصورة) الدعوى رقم 447 لسنة 8 قضائية ضد السيد الأستاذ الدكـتور/رئيس جامعة الزقازيق، بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ15/2/1985، طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسكينها على وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة الزقازيق وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسكينهما على هذه الوظيفة، وإلزام الجهة الإدارية فى الحالتين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، استنادا إلى أن المسـتفاد من المادة الثـالثة من القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجـامعات، أن الكليات هى الإدارات الرئيسية بالجامعات، ومن ثم وطبقـا للمادة السابعة من قرار وزير العـدل رقم 1785لسنة 1977، بقـواعد وإجـراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجـداول توصيف الوظائف الخـاصة بالإدارات القـانونية الخـاضعـة للقـانون رقم 47 لسنة 1973، بشـأن الإدارات القانونية، فإن قمة الهيكل التنظيمى للإدارة القانونية بجـامعة الزقازيق يتعين أن تساوى الإدارات الرئيسية بها، وهى الكـليات التـابعة لها والتى يرأسـها عميد والمحدد لها الربط المالى (1500/2040) طبقا للجـدول الملحق بالقانون رقم 54 لسنة 1978، بتعديل جـداول مرتبات الكادرات الخـاصة، وكذلك يتعين أن تكون قمة الإدارة القانونيـة بالجـامعة مسـاوية للدرجـة المخـصصة لأمين الجـامعة (1500/2040) باعتبار أن أمانة الجـامعة من الإدارات الرئيسية بالجـامعة. وإذ وافـق الجـهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريـخ 21/11/1984، ورئيس الجـامعة بتاريخ 23/12/1984، على اعتماد الهيكل التنظيمى للجـامعة، وكـانت المدعية أقدم أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بالجـامعة إذ أنها أسبق منهم فى التخـرج، وفـى التعيين، وفى القيد بالجـدول العام، فضلا عن اشتغالها بالأعمال النظيرة مدة تزيد عن عشرين عامـا، الأمر الذى يوجب تسكنيها على درجة مدير عام الإدارة القانونية بالجـامعة وإذ امتنعت الجـامعة عن إجابتها إلى طلبها، وبرغم إنذارها على يد محضر لذلك فهى تقيم دعواها بغية الحكم لها بطلباتها وبجلسة 12/2/1987حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة فى الشق العاجل من الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

ثم أقامت المدعية أمام ذات المحكمة الدعوى رقم 2371 لسنة (9) قضائية ضـد السيد الأسـتاذ الدكـتور/رئيس مجلس الـوزراء، والسـيـد الأسـتـاذ الدكـتور/رئيس جـامعة الزقازيق بصحـيفة أودعتـها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/1987 طلبت فى ختامها الحكـم بإلغاء قرار جـامعة الزقازيق فيما تضمنه من تسكينها فى وظيفة محـام ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار وأحقيتها فى تسكينها على وظيفة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية للجامعة، وإلغاء القرار رقم 606لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين بوظيفة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالجـامعة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجـامعة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحـاماة.وقالت فى شرح أسانيد هذه الدعوى إنها سكنت على وظيفة مدير إدارة شئون قانونية بالقرار المعـتـمـد من رئيس الجـامـعـة بتـاريخ 13/11/1985، وذلك اعتـبـارا من 1/1/1986، ثم فـوجـئت بأن الجـامـعة تعتمـد بتـاريـخ 24/6/1987 تسكين أعضاء الإدارات القـانونية بالجـامعة وبتاريخ 18/7/1987 علمت بأنها سكنت على وظيفة محـامى ممتاز فتظلمت بتـاريخ 27/7/1987 استنادا إلـى أنها أقدم أعضاء الإدارات القانونية، سواء فى التخرج، أو أسبقية القيد فى الجـدول العام أو فى العـمل القانونى النظيـر المعتمـد من لجنة القـيد بنقابة المحـامين إلا أن الجـامعة لم ترد على تظلمها ثم فوجـئت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 1987بتعيين السيد/……………………………. فى وظيفة مدير عام إدارة الشئون القانونية بالجامعة فتظلمت من هذا القرار، وردت الجـامعة برفض تظلمها، على أساس أن المدعية نقلت من النيـابة العامة بالزقـازيق “أحـوال شخـصية” فى تاريخ لاحق لنقل المطعون على ترقيته، وأنه قيد أمام محـكمة النقض فى تاريخ سابق على قيدها، ولما كـانت هذه الأسباب مخالفة للقانون، ولا تصلح سندا لتخطى المدعية فى التعيين بوظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالجامعة، لذلك فإنها أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها. وبجلسة 20/4/1991 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 2371 لسنة 9 قضائية إلى الدعوى رقم447 لسنة 8 قضائية ليصدر فيهما حكم واحـد، وبذات الجلسة أصدرت المحكمة الحكم المطعـون فيه، وشيدته على أساس أن المدعية تطعن على قرار تسكينها بوظيفة محـامى ممتاز، وتطلب تسكينها بوظيفة مدير عام إدارة قانونية التى تقع على قمة هيكل الإدارة القانونية بالجامعة. وهذا الطلب يعتبر منازعة إدارية مما يختص بنظره مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، ومن ثم فإن دفع الجامعة بعدم اختصاص المحكمة وظيفيا بنظر الدعوى يكون غير قائم على سند من القانون حـريا بالرفض. ولما كـان الثابت من الأوراق أن المدعية أقدم أعضاء الإدارة القانونية تخرجـا والتحـاقا بالخـدمة فمن ثم يكون لها مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن على قرار تسكينها وتخطيها فى الترقية لوظيفة مدير عام إدارة قانونية على اعتبار أن ذلك يؤثر فى المركز القانونى للمدعية مما ينهار- معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة، إذ صدر قرار التسكين بتاريخ 24/6/1987 وتظلمت منه المدعية بتاريخ 27/7/1987 كما أن قرار الترقية صدر بتاريخ25/5/1987 وتظلمت منه المدعيـة بتاريخ 4/7/1987 وأخطرتها الجـامعة برفض هذا التظلم فى28/7/1987 مما حـدا بـهـا إلى إقـامـة دعـواها فى 26/8/1987 أى خلال الميعاد المقرر، وقد استوفت أوضاعها الشكلية لذا فإنها تكون مقبولة شكـلا أما عن موضوع الدعوى فإن الثابت أن المدعية حـصلت على ليسانس الحـقوق عام 1960 وعينت بوزارة العدل بتاريخ 10/2/1962 وقيدت بالجـدول العام بنقابة المحـامين بتاريخ 196112/6/1961 واستبعدت لمرور أكثر من أربع سنوات دون تعديل القيد، وحصلت على الدرجة الثانية فى 31/12/1974 ونقلت إلى الجـامعة المدعى عليها بتاريخ 5/3/1983 ثم أعيد قيدها بنقابة المحامين بتاريخ 25/8/1983 مع قبولها للمرافعة أمام محاكم الاستئناف وقيدت أمام النقض بتاريخ 18/12/1984 وسكنت على وظيفة محامى ممتاز لاستيفاء شروطها فقط ولما كانت هذه الوظيفة تعادل الدرجة الثانية طبقا للجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، معدلا بالقانون رقم 1 لسنة 1986، وكانت المدعية تشغل هذه الدرجة عند التسكين بالإدارة القانونية فى الجامعة لذلك فان وضعها على وظيفة محـامى ممتاز المعادلـة لها وقـع مطابقا للقانون المذكور، وقرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجـداول توصيف الوظائف الخـاصة بالإدارة القانونية، ويتعين معه رفض طلب إلغائه،أما عن طلب إلغاء القرار رقم 606 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية وترقية زميلها ……………………… فإن الثابت أن المدعية تشغل وظيفة محـامى ممتاز وأن الترقية لوظيفة مدير عام إدارة قانونية يتعين أن تكون طبقا للمادة (14) من القانون المشار إليه من الوظيفة التى تسبقها مباشرة وهى مدير إدارة قانونية، لذلك فانه يتعين رفض هذا الطلب.

ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه يخـالف القانون، وذلك لأنه طبـقـا للمـادة (13) من القـانون رقم 47 لسنة 1973، بشـأن الإدارات القـانونية، وقرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 الصادر تنفيذا له، فإنه يتعين تسكين الطاعنة باعتبارها الأقدم فى التخرج والأسبق فى القيد فى الجـدول العام دون النظر إلى وظيـفة مـدير إدارة قانونيـة لأن العبرة هى بمضى المـدة اللازمـة للتسكين على الوظائف دون النظر إلى الوظائف الرئاسـيـة التى يتطلب شغلها قبل التسكـين فطالمـا أن الطاعنـة قـد استوفت المـدد اللازمة للتسكين وهى متوافرة فى الطاعنة فمن ثم يكـون من حقهـا تسكينها فى وظيفـة مدير إدارة قانونية وقـد تم تسكين الطاعنـة فـعـلا بوظيـفة مـدير إدارة قـانونيـة بموجـب القـرار الصـادر من مجلس الجـامعـة رقم 127 بتـاريخ 13/11/1985، ويكـون قـد توافـرت فى شأنها شروط شغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدلا من السيد/…………………… باعتبارها أقدم منه فى التخـرج وأسبق منه فى التعيين، وإذ أخـذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خـالف القانون حريا بالإلغاء.

ومن حيث إن المادة (29) من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة، تقضى بأن تعد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخـاصة بالإدارات القانونية الخـاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهيـاكل والجـداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة فى هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون وقد وضعت هذه اللجنة بجلستـها المنعقدة فى يوم الأربعاء الموافق13/7/1977 قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخـاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973، وصـدر بهذه القواعد قرار وزير العدل رقم1785 لسنة 1977 ونص فى المادة (20) على أن “يتم تسكين مـديرى وأعـضـاء الإدارات القانونية العاملين بها عند صدور الهياكل، على الوظائف الواردة بها المعادلة للفـئات الماليـة التى يشغلونها حـاليـا، على أنه إذا توافرت فى أحـدهم الشروط المنصوص عليـها فى القانون لشغل وظيفة أعلى يسكن من توافرت فيه الشروط على هذه الوظيفة الأعلى مع عدم المساس بالأقدميات الحالية”.

ومن حـيث إن مفـاد هذه النصـوص أنه متى أعد الهيكل الوظيـفى للإدارة القانونية وفقـا للقواعد والإجراءات المنصـوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 1785لسنة 1977، تعين تسكين أعضـاء الإدارة القانونية العاملين بها عند اعتماد الهيكل الجديد طبقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القرار، وذلك بأن يوضع عضو الإدارة القانونية على الوظيفة الشاغرة بالهيكل والممولة والمعادلة للفئة الحالية التى يشغلها فى تاريخ اعتماد الهيكل، أو على الوظيفة التالية لها، إذا توافرت فى شـأنه فى التاريخ المذكور، الشروط الواردة فى المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973، المشار إليه، وعلى أن تحسب مدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة، مع مـراعاة الأقـدميات بين أعضاء الإدارة القانونية عند تسكينهم سواء على الوظائف المعادلة، أو الوظائف التالية لها مباشرة.

ومن حـيث إن الثابت أن المدعية الطاعنة حـصلت على ليسانس في الحـقوق سنة 1960، وقيدت بالجـدول العام بنقابة المحامين بتاريخ 12/6/1961 وعينت بوزارة العدل بتاريخ 10/2/1962 واستبعد اسمها من الجدول العام، وحصلت على الدرجـة الثانية (بالقانون رقم 47 لسنة 1978) اعتبارا من 31/12/1974 ونقلت إلى الإدارة القانونية بجـامعة الزقازيق اعتبارا من 5/3/1983 وأعيدت للقيد بالجـدول العام بتاريـخ 25/8/1983 مع القبول للمرافعة أمام محـاكم الاستئناف، وبتاريخ 27/10/1983 قررت لجنة القيد بنقـابة المحامين حساب المدة من 24/2/1962 حـتى 1/8/1972 والمدة من 22/10/1974 حـتى القـيد، مدة عمل نظيـر، وقـيـدت للمـرافـعة أمـام مـحكمـة النقض بتـاريخ18/12/1984 وبتـاريـخ 28/2/1985 قـررت لجـنة القـيـد حـسـاب المدة من 2/8/1972 حتى 21/10/1974 مدة عمل نظير.

ومن حـيث إن وظيفة محامى ممتاز تعادل الدرجـة الثانية التى كانت المدعية تشغلها بالإدارة القانونية بالجامعة اعتـبارا من 31/12/1974 فمن ثم فإن تسكينها على وظيفة محـامى ممتاز التى تعادل هذه الدرجـة يكون قد صادف صحيح حكم القانون، إذ لا يجوز للمدعية أن تطلب تسكينها على وظيفة مدير إدارة قانونية أو مدير عام الإدارة القانونية، لأنها تشغل الدرجة الثانية أى أنها لا تشغل فئة مالية تعادل أيا من هاتين الوظيفتين ويغدو طلبها بتسكينها على وظيفة مدير عام الإدارة القانونيـة غير قـائم على سند من القانون حـريا بالرفض وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون قد وافق صحـيح حكـم القانون، ويكون النص عليه فى هذا الخصوص غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض.

ومن حيث إن المادة (14) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1986، تقضى بأن تكون الترقية فى درجـة محـام فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية، وتقضى المادة (4) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام بأن يكون التعـيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجـة محـام فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقا لما هو منصوص عليه فى المادة 13 من القانون. وتنص هذه المادة على أن “يشتـرط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجـدول المحـامين المدد المبـينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالى:

مدير عام إدارة قـانونية، القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض.

وتحـسب مدة الاشـتغال بعمل من الأعمال القانونيـة النظيرة طبقـا لقانون المحـاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخـاصة بهذا القانون”

ومن حيث إن المطعون على ترقيته السيد/…………………… حـاصل على ليسانس الحـقوق سنة 1963، وعين بتاريخ 16/12/1963 بمصلحـة الطيران المدنـى بوظيفـة عضو قانونـى، ثم شغـل وظيفة عضـو قانونـى بالهيئة العامة للطيـران المدنـى من 20/8/1966، وحـصل على الدرجـة الثـانيـة اعتـبـارا من 31/12/1972، ثم نقل إلى الإدارة القانونية بالجـامعة بالقرار رقم 256 بتاريخ 10/3/1975، وقيـد بالجدول العام بنقابة المحامين بتاريخ 28/11/1971 مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وقيد أمام النقض بتاريخ 21/4/1979، وحسبت له المدة من 31/3/1964 حـتى 28/11/1971 مدة عمل قانونى نظير، وشغل الدرجـة الأولى اعتبارا من 31/12/1980، وحـصل فى تقرير التفتيش الفنى على جـيد سنة1985 وسكن على وظيفة مدير إدارة قانونية وبعد أخذ رأى لجنة الإدارات القانونية فى 3/12/1986، صدر قرار السيد/رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 987 – المطعون فيه- بترقيته إلى وظيفة مدير عام الشئون القانونية بالجـامعة فمن ثم وإذ توافرت فـى شأن المطعون على ترقيته شروط شغل هذه الوظيفة دون المدعية (الطاعنة) فإن هذا القرار يكون قد صدر موافقا صحـيح حكم القانون، ويكون نعى المدعية عليـه بمخـالفة القانون على أساس أنه تخطاها فى الترقية غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض، وإذ نحى الحكم المطعون فيه هذا المنحى فإنه يكون قد التزم حكم القانون الأمر الذى يتعين معه كذلك رفض الطعن عليه فى هذا الخصوص.

ومن حيث إن من أصابه – الخسر أن يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول طلب تدخل السيدة/…………. فى خصومة الطعن وألزمت طالبة التدخل المصروفات.

ثانيا: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات

 

 

 

6/5/2001

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها – يتعين التقيد بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية فيما يتعلق بوظائف الإدارات القانونية وعلى الجهات المختصة بإعداد الهياكل الوظيفية وجداول التوصيف الخاصة بالإدارات القانونية واعتمادها أن تتفيأ أحكام قانون الإدارات القانونية المشار إليه وتترسم حدوده وشروطه – إلا أنه لا إلزام عليها بمقتضى هذا القانون أن تضع أعضاء الإدارات القانونية على تلك الوظائف بمجرد اعتماد الهياكل الوظيفية الخاصة بها بل لها فى إطار ما تمليه حاجة المرفق ومما تتيحه موازنتها أن تختار الوقت المناسب لذلك بقرار تصدره بمراعاة الشروط والضوابط سالفة البيان فإذا ما اختارت الوقت الملائم للتعيين أو التسكين فى وظيفة معية مراعية الاشتراطات القانونية الواجبة فإن قرارها فى هذا الشأن يكون هو المصدر القانونى المنشئ للمحضر فى الوظيفة ويتحدد فيها المركز القانونى لعضو الشئون القانونية من حيث الأقدمية والترقية إلى الوظيفة الأعلى – تطبيق

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح وحسن كمال أبوزيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الإثنين الموافق 28/12/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 607/39ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) بجلسة 19/11/1992 فى الدعوى رقم 943 لسنة 9ق.

وطلب الطاعن للأسباب المبين بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضدها الأصلية مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.

وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

      وتدوول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) على النحو المبين بمحاضرها فحصاً وموضوعاً إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الدولة الصادر فى هذا الشأن والتى قررت بجلسة 5/11/2000 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 24/12/2000 وفيها تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة 11/2/2001 لإتمام المداولة وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة وتكليف هيئة مفوضى الدولة بإيداع تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن رقم 813 لسنة 39 ق المقام من/ …………… المنضم لهذا الطعن وحددت لذلك بجلسة 15/4/2001 وفيها طلبت المطعون ضدها التنازل عن الطعن رقم 813/39ق.ع المقدم منها وطلبت حجز الطعن رقم 607/39ق.ع للحكم فيه وقررت هذه المحكمة إصدار الحكم فى هذا الطعن بجلسة 6/5/2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن استوفى الإجراءات المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 943/9ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الأولى) بتاريخ 21/2/87 طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 842 المؤرخ 14/10/86 فيما تضمنه من اعتبار أقدميتها فى وظيفة محامى ممتاز تبدأ من 14/10/86 مع اعتبارها بادئة من تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية لجامعة المنصورة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

      وقالت شرحاً لدعواها أنها حصلت على ليسانس الحقوق عام 69 وعينت فى 1/9/1970 بوظيفة باحثة قانونية بوزارة التعليم وبتاريخ 18/3/71 نقلت إلى وظيفة مفتش تحقيقات بالمعهد العالى الصناعى بالمنصورة وفى 16/7/74 نقلت إلى وظيفة رئيس الشئون القانونية بكلية طب المنصورة وفى 20/3/75 قيدت بجدول المحامين تحت التمرين وحلفت اليمين فى 17/4/75 وقيدت بالجدول الابتدائى فى 21/4/76 وقيدت للمرافعة أمام محاكم الاستئناف فى 9/3/77 وبجلسة 28/2/85 صدر قرار نقابة المحامين بحساب المدة من 2/3/71 حتى 20/3/75 تاريخ قيدها بالجدول العام مدة عمل نظير.

      وأضافت المدعية أنه بتاريخ 13/10/86 صدر القرار رقم 842/86 بترقيتها إلى وظيفة محامى ممتاز بالدرجة الثانية اعتباراً من 14/10/86 تاريخ اعتماد لجنة شئون العاملين إلا أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 47/73 فى شأن الإدارات القانونية وقرارات وزير العدل المنفذة له فإن أقدميتها فى هذه الوظيفة يجب أن تبدأ من تاريخ اعتماد الهيكل التنظيمى للإدارة القانونية وقرارات وزير العدل المنفذة له فإن أقدميتها فى هذه الوظيفة يجب أن تبدأ من تاريخ اعتماد الهيكل التنظيمى للإدارة القانونية بجامعة المنصورة وخلصت من ذلك إلى طلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

      وبجلسة 19/11/92 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة:

أولاً: بقبول الدعوى شكلاً وبقبول تدخل الأستاذين ……………… و ……………… المحامين فى الدعوى وعدم قبول تدخل الأستاذ/ ………………… المحامى فيها.

ثانياً: وفى الموضوع بأحقية المدعية فى التسكين على وظيفة محامى ممتاز اعتباراً من 6/9/84 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام المدعية والجامعة المصروفات مناصفة.

      وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لقبول الدعوى شكلاً على أساس أن التسكين يعتبر إجراءاً كاشفاً عن الدرجة والوظيفة التى يشغلها العامل وبهذه المثابة يعتبر من دعاوى التسويات التى لا يتقيد رافعها بالإجراءات والمواعيد المقررة فى المادتين 12، 24 من قانون مجلس الدولة.

      أما بالنسبة لتدخل الأستاذين ……………… ، ……………… المحاميين بالإدارة  القانونية بجامعة المنصورة تدخلاً انضمامياً للجامعة فقد قضت المحكمة بقبوله على أساس استيفائه الأوضاع الشكلية المقررة قانوناً وأنه من شأن إجابة المدعية إلى طلبها إرجاع أقدميتها فى وظيفة محامى ممتاز إلى 6/9/84 وأن تسبقهما فى ترتيب الأقدمية فى هذه الوظيفة.

      أما تدخل الأستاذ/ …………… فقضت المحكمة بعدم قبوله لما ثبت بالأوراق أن صحيفة تدخله لم تعلن إلى المدعية.

      وبالنسبة لقضاء المحكمة بأحقية المدعية فى التسكين على وظيفة محامى ممتاز اعتباراً من 6/9/84 فيقوم على أساس ما ثبت للمحكمة من توافر شروط شغل هذه الوظيفة فى المدعية طبقاً لأحكام القانون رقم 47/73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة المعدل بالقانون رقم 1/86 وقرارات وزير العدل الصادرة فى هذا الشأن وذلك عند اعتماد الهيكل الخاص بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة بتاريخ 6/9/84 ومن ثم يتعين تسكينها على تلك الوظيفة اعتباراً من هذا التاريخ.

      ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه طبقاً لأحكام قانون المحاماة رقم 17/83 وتعديلاته وكذلك أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47/73 يشترط لشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ومنها وظيفة محامى ممتاز الاشتغال الفعلى والممارسة الحقيقية لمهنة المحاماة مع مراعاة المدد المنصوص عليها قانوناً وهو ما لا يتوافر بشأن المطعون ضدها لما ثبت بالمستندات إنها أعيرت للعمل بالجزائر لمدة عام من 1/9/79 ثم محت أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها بالخارج لمدة تنتهى فى 31/8/79 ثم منحت أجازة لمدة عام لرعاية الطفل تنتهى فى 3/9/86 وبالتالى تفقد الخبرة اللازمة لشغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية القائمة على الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة ولا يحق لها التسكين على وظيفة محامى ممتاز بالدرجة الثانية فى 6/4/84.

      ومن حيث أنه ولئن كان الطعن يقوم على أساس واهن ومردود عليه بأنه لا سند من قانون الإدارات القانونية المشار إليه للقول باشتراط ممارسة المهنة ممارسة فعلية طوال مدد القيد بأحد جداول المحامين المشتغلين وبالتالى يعتد بمدة الأجازة الخاصة ضمن المدد المشترطة لترقيتها وفقاً لأحكام هذا القانون إلا أن من المقرر أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه والمنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة فتغليه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة على  الوجه الصحيح أم أنه لم تقم به حالة من تلك الأحوال وكان صائباً فى قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن وهى فى ذلك كله لا تتقيد بالأسباب التى أبداها الخصوم إذ المرد فى النهاية إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص.

      ومن حيث أن القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ينص فى المادة الأولى من مواد إصداره على أن “تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها “وتنص المادة الرابعة على أن “يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون” كما تنص المادة (8) على أن “تختص لجنة شئون الإدارات القانونية ………… وتباشر اللجنة فضلاً عن الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتى: ………… ثانياً: وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون فى جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون …………”.

      وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن:

      “تكون الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتى:

      مدير عام إدارة قانونية مدير إدارة قانونية محام ممتاز محام أول محام ثان محام ثالث محام رابع …………” كما تنص المادة (13) منه على أن “يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد أمضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى …………”.

      ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع بالقانون رقم 47 لسنة 73 سالف الذكر حدد على سبيل الحصر الوظائف التى يعين عليها أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لأحكامه والتى تبدأ بوظيفة محام رابع وتنتهى بوظيفة مدير عام إدارة قانونية ووضع الشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة من هذه الوظائف وأناط بلجنة شئون الإدارات القانونية المشكلة بوزارة العدل وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية بالنسبة لشاغلى هذه الوظائف فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتضمن الجدول الملحق درجات ووظائف الإدارات القانونية الخاضعة لأحكامه ومن ثم يتعين التقيد بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بوظائف الإدارات القانونية وعلى الجهات المختصة بإعداد الهياكل الوظيفية وجداول التوصيف الخاصة بالإدارات القانونية واعتمادها أن تتفيأ أحكام قانون الإدارات القانونية المشار إليه وتترسم حدوده وشروطه سالفة البيان إلا أنه لا إلزام عليها بمقتضى هذا القانون أن تضع أعضاء الإدارات القانونية على تلك الوظائف بمجرد اعتماد الهياكل الوظيفية الخاصة بها بل لها فى إطار ما تمليه حاجة المرفق وما تتيحه موازنتها أن تختار الوقت المناسب لذلك بقرار تصدره بمراعاة الشروط والضوابط سالفة البيان فإذا ما اختارت الوقت الملائم للتعيين أو التسكين فى وظيفة معينة مراعية الاشتراطات القانونية الواجبة فإن قرارها فى هذا الشأن يكون هو المصدر القانونى المنشئ للمحضر فى الوظيفة ويتحدد فيها المركز القانونى لعضو الشئون القانونية من حيث الأقدمية والترقية إلى الوظيفة الأعلى.

      ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 6/9/84 تم اعتماد الهيكل الوظيفى الخاص بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة المنصورة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفى 13/10/86 صدر القرار رقم 842 بترقية المطعون ضدها إلى وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية اعتباراً من 14/10/86 تاريخ لجنة شئون العاملين فأقامت دعواها الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه طالبة رد أقدميتها فى هذه الوظيفة إلى 6/9/1984 تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى الخاص بالإدارة القانونية بالجامعة المذكورة على سند من القول بأنه طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 73 المشار إلي يتعين أن تبدأ أقدميتها من هذا التاريخ وإذ ثبت فساد هذا القول على نحو ما سلف بيانه فإنه لا يحق لها إرجاع أقدميتها فى وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية إلى 6/9/84 وتغدو دعواها والحالة هذه قائمة على غير سند سليم من القانون خليقة بالرفض.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون خليقاً بالإلغاء والقضاء برفض الدعوى.

وحيث أن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.

 

 

 

28/1/2001

قرار تسكين – طبيعته وآثاره – يسرى عليه ما يسرى على القرارات الإدارية – المواعيد والتظلم – لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية – طبيعة القرار الصادر منها – تسكين العامل مؤداه وضعه في الوظيفة التى تتفق مع خبراته ومؤهلاته ويكون من شأنه التأثير في الوضع الوظيفى للعامل – مؤدى ذلك – قرارات التسكين تعد قرارات إدارية منشئة لمراكز ذاتية، يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء – إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة أن تبادر إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد، وعلى صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى – فوات الميعاد يحصن قرار التسكين ما دامت المخالفة لم تنحدر به لدرجة الانعدام – مرد ذلك – الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية التى استقرت لذوى الشأن – ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقينى به – لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقينى ذريعة للطعن على  القرارات الإدارية تعللاً باستعمال حق التقاضى – يجب على العامل أن ينشط إلى معرفة القرارات التى تمس مركزه الوظيفى وأن يبادر إلى مواجهتها في الوقت المناسب في الميعاد الذى حدده المشرع والذى استهدف منه تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب – الإدعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه – أثر ذلك – إهدار الحقوق وزعزعة المراكز القانونية التى استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة – عليه فإن للمحكمة أن تتكشف من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان في مركز يتعين معه علمه اليقينى بالقرار المؤثر في مركزه القانونى – ناط المشرع بلجنة شئون مديرى أعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة من بينها إبداء الرأى في ترقيات الأعضاء – التوصيات الصادر عنها رأى استشارى – وجوب عرض الترقية على اللجنة – مخالفة ذلك تؤدى إلى بطلان قرار الترقية – تطبيق.

قرار تسكين – طبيعته وآثاره – يسرى عليه ما يسرى على القرارات الإدارية – المواعيد والتظلم – لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية – طبيعة القرار الصادر منها – تسكين العامل مؤداه وضعه في الوظيفة التى تتفق مع خبراته ومؤهلاته ويكون من شأنه التأثير في الوضع الوظيفى للعامل – مؤدى ذلك – قرارات التسكين تعد قرارات إدارية منشئة لمراكز ذاتية، يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء – إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة أن تبادر إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد، وعلى صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى – فوات الميعاد يحصن قرار التسكين ما دامت المخالفة لم تنحدر به لدرجة الانعدام – مرد ذلك – الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية التى استقرت لذوى الشأن – ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقينى به – لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقينى ذريعة للطعن على  القرارات الإدارية تعللاً باستعمال حق التقاضى – يجب على العامل أن ينشط إلى معرفة القرارات التى تمس مركزه الوظيفى وأن يبادر إلى مواجهتها في الوقت المناسب في الميعاد الذى حدده المشرع والذى استهدف منه تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب – الإدعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه – أثر ذلك – إهدار الحقوق وزعزعة المراكز القانونية التى استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة – عليه فإن للمحكمة أن تتكشف من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان في مركز يتعين معه علمه اليقينى بالقرار المؤثر في مركزه القانونى – ناط المشرع بلجنة شئون مديرى أعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة من بينها إبداء الرأى في ترقيات الأعضاء – التوصيات الصادر عنها رأى استشارى – وجوب عرض الترقية على اللجنة – مخالفة ذلك تؤدى إلى بطلان قرار الترقية – تطبيق.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى  نائب رئيس مجلس الدولةوعضوية السادة الأساتذة:على فكرى حسن صالح وأسامه محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

في يوم الإثنين الموافق 1/3/1997 أودع الأستاذ/ ………….. المحامى – بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3292 لسنة 43ق.ع – في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 18/1/1997 في الدعوى رقم 6848 لسنة 48 ق والذى قضى فيه: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلزام المدعى المصروفات.

وطلبت الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن: الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى في 12/4/1994، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه: الحكم بصفة أصلية: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة، واحتياطياً: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1994 إلغاء مجرداً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات مناصفة.

وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا – على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصاً وموضوعاً، ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص – تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الدولة في هذا الشأن.

وبجلسة 19/11/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 31/12/2000 وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين، وأودع الطاعن مذكرة بالدفاع بذات الطلبات الواردة بصحيفة طعنه، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 6748/48ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 6/7/1994، وطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 21 لسنة 1988 فيما تضمنه من تسكينه في وظيفة محام ثان تالياً للخصمين المتداخلين، وبإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبجلسة 18/1/1997 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلزام المدعى المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الطاعن كان قد حصل على ليسانس الحقوق سنة 1974 بينما حصلت المطعون عليها – على ذلك المؤهل سنة 1973 وحصل المطعون عليه الثانى على ذلك المؤهل سنة 1973، وعين الطاعن بالإدارة القانونية في 1/6/1975 بينما المطعون عليهما في 1/9/1971، 7/4/1974 والمطعون عليهما أسبق من الطاعن في القيد بالجدول العام، وأسبق منه في شغل الدرجة الثانية المرفق منها إذ يشغلاها اعتباراً من 2/7/1984 بينما شغلها الطاعن اعتباراً من 29/3/1987، ومن ثم يكون قرار التسكين المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون بوضعها في ترتيب متقدم على الطاعن، ويكون قرار ترقيتهما سليماً فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن عن أن السيدة المذكورة كانت قد حصلت على أجازة بدون مرتب في المدة من 28/10/1976 وحتى 31/8/1983 والمدة من 15/7/1984 حتى 14/9/1984، وأنه كان يتعين إسقاط هذه المدة عملاً بنص المادة (58) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة التى تسقط مدة الإعارة فذلك مردود بأن أحكام تلك المادة لا تسرى على الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج أثناء عمله بالخارج.

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فيما يلى:

أولاً: بطلان تشكيل لجنة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية لوزارة الطيران المدنى، فقد ضمت عضوين من الشئون القانونية بمصر للطيران هما ………….. و …………..، بينما مؤسسة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوى أصبحتا تابعين لرئيس مجلس الوزراء بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1993 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2007 لسنة 1993، الأمر الذى يصم قرار اللجنة بالانعدام ويؤدى إلى انعدام قرار الترقية المطعون فيه، ورغم وضوح دفاع الطاعن في هذا الشأن إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول الرد عليه.

ثانياً: أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر المواعيد والشروط الشكلية للقرار رقم 21 لسنة 1988 الخاص بالتسكين، والذى حرر في غفلة من أعضاء الإدارة القانونية ولم تقدم الهيئة ما يفيد علم الطاعن به ولم يتحقق علمه به سوى أثناء نظر الدعوى، فضلاً عما شابه من انعدام لأنه عرض على لجنة شئون العاملين بالهيئة المطعون ضدها ولم يعرض على لجنة الإدارات القانونية طبقاً للمادتين 16 و17 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.

ثالثاً: أن نقابة المحامين أخطرت هيئة الطيران المدنى بكتابها المؤرخ 14/10/1994 بإسقاط مدة أربع سنوات من مدة إشغال المطعون على ترقيتها وبذلك يكون الطاعن أقدم منها.

رابعاً: أن الحكم المطعون فيه خالف ما قضت به المحكمة الإدارية العليا من أن مديرى وأعضاء الإدارات القانونية يخضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ولا يجوز إهدار أحكامه وهو قانون خاص بذريعة أعمال القوانين العامة وأن الأقدمية التى يعتد بها في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية تقوم على أساس أسبقية القيد في الجدول العام لنقابة المحامين وما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام الاستئناف ثم النقض.

ومن حيث إنه عن الطعن على قرار التسكين رقم 21 الصادر بتاريخ 7/11/1988 فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تسكين العامل مؤداه وضعه في الوظيفة التى تتفق مع خبراته ومؤهلاته ويكون من شأنه التأثير في الوضع الوظيفى للعامل، ومن ثم فإن قرارات التسكين تعد من قرارات إدارية منشئة لمراكز ذاتية، ويسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء – فإذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة أن تبادر إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد، وعلى صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى، وبفوات الميعاد يتحصن قرار التسكين ما دامت المخالفة لم تنحدر به لدرجة الانعدام، ومرد ذلك إلى الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية التى استقرت لذوى الشأن كما قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقينى به، ولا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقينى ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللاً باستعمال حق التقاضى، فالعامل يجب عليه أن ينشط إلى معرفة القرارات التى تمس مركزه الوظيفى وأن يبادر إلى مواجهتها في الوقت المناسب في الميعاد الذى حدده المشرع والذى استهدف منه تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للإضطراب، ولا ريب أن الإدعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه – من شأنه إهدار الحقوق وزعزعة المراكز القانونية التى استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة، فإذا ما تكشف للمحكمة من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان في مركز يتعين معه علمه اليقينى بالقرار المؤثر في مركزه القانونى.

ومن حيث إن قرار التسكين المشار إليه صدر في 7/11/1988، وأقام الطاعن دعواه في 6/7/1994 بعد ما يقرب من ست سنوات على صدور ذلك القرار، متعللاً بأن العلم اليقينى لم يتحقق سوى أثناء نظر الدعوى ومن خلال المستندات التى قدمها جهة الإدارة وبأن هذا القرار قد صدر في غفلة من أعضاء الإدارة القانونية وهو أمر غير مقبول من عضو الإدارة القانونية والذى يفترض فيه حرصه على حقوق الهيئة التى يعمل بها ومتابعة ما يطرأ على مركزه الوظيفى من تغييرات، أكثر من غيره بحكم دراسته وخبرته القانونية، الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عما أبداه الطاعن في هذا الشأن،وتقضى تبعاً لذلك بعدم قبول الدعوى رقم 6948 لسنة 48ق لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لقرار التسكين المشار إليه، وأذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى قبول شكلاً بالنسبة لذلك القرار دون بحث الميعاد واستظهار أثر استطال المدة بين صدور القرار وإقامة الدعوى فإنه يكون مخالفاً للقانون مستوجباً الإلغاء.

ومن حيث إنه عما أثاره الطاعن من بطلان قرار الترقية رقم 7 لسنة 1994 بسبب بطلان تشكيل لجنة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية، وبناء على أن هيئة الطيران المدنى مستقلة عن مؤسسة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوى ولا يجوز أن تضم اللجنة عضوين من الإدارية القانونية بمصر للطيران – فإن المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية تنص على أن “تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون من نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة.

وتختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بإبداء الرأى فى …….. وفى التعيينات والترقيات ……”، كما تنص المادة (18) من القانن المذكور على أن “تبلغ توصيات لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة، إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها، فى ضوء أسباب اعتراضه عليها، وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً”.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع ناط بلجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة من بينها إبداء الرأى فى ترقيات الأعضاء، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما تصدره هذه اللجنة من توصيات لا يعدو أن يكون مجرد أى استشارى غير ملزم للسلطة المختصة بالترقية، إلا أنه يجب عرض أمر الترقية على تلك اللجنة بحسبان أن ذلك ضمانة لأعضاء الإدارة القانونية على تخلفها بطلان قرار الترقية.

(الحكم الصادر بجلسة 28/6/1987 فى الطعن رقم 1925 لسنة 29ق، والحكم الصادر بجلسة 10/6/2000 فى الطعن رقم 2682 لسنة 42 ق).

ومن حيث إن الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى هى هيئة مستقلة عن مؤسسة مصر للطيران والتى تتبع رئيس مجلس الوزراء طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1993، ومستقلة كذلك عن هيئة ميناء القاهرة الجوى التى تتبع رئيس مجلس الوزراء طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 1993، وكان مقتضى ذلك ولازمه هو بطلان تشكيل لجنة مديرى وأعضاء الإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها – بعد أن ضمت عضوين من مؤسسة مصر للطيران، إلا أن هذا البطلان ليس من شأنه إبطال قرارات الترقية الصادرة بناء عليه – لأن المرد فى النهاية إلى السلطة المختصة بالترقية أخذاً فى الاعتبار بأن توصيات تلك اللجنة غير ملزمة، وأن ضوابط ترقية أعضاء الإدارات القانونية هى ضوابط موضوعية حددتها نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية، ولا  تملك تلك اللجنة ثمة سلطة فى الموازنة والترجيح بشأن تلك الضوابط.

ومن حيث إن قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه نص فى المادة (4) على أن “يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية، ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة (13)  من القانون”.

وتنص المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على أن: “يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى: ……….. مدير إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماه ….”، وتنص المادة (6) من قرار وزير العدل المشار إليه على أن “تتحدد الأقدمية فيما يبين المعين بقرار واحد يترتب أسمائهم فيه، ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية:

1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة …..”.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية تتطلب القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محكمة الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة إلا أن القيد بالجداول لا يكفى وحده للمفاضلة بين المرشحين لأن الترقية مقيدة بالأقدمية فى الوظيفة السابقة طبقاً لنص المادة (6) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه.

“الحكم الصادر بجلسة 19/12/1992 فى الطعن رقم 1971 لسنة 34ق.ع”.

ومن حيث إنه ولئن كان الطاعن أسبق من المطعون على ترقيتهما فى القيد بجدول المشتغلين أمام محكمة النقض، حيث قيد بتاريخ 18/3/1990 بينما قيدا فى 28/2/1993 و 3/3/1991 إلا أنهما أسبق منه فى الأقدمية فى الوظيفة المرقى منها إذ شغلاها اعتباراً من 2/7/1983 بينما شغلها الطاعن اعتباراً من 29/3/1987، ومن ثم فلا وجه للمحاجة بأسبقية الطاعن فى القيد بالجداول المختلفة مادام المطعون على ترقيتهما أقدم منه فى الوظيفة المرقى منها.

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون طلب إلغاء القرار رقم 7 لسنة 1994 غير قئام على سند من القانون مستوجباً رفضه.

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب الإلغاء، ويرفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الطاعن المصروفات.

 

 

 

21/12/2000

المادة (13) من القانون رقم 47 السنه 1973 بشأن الإدارات القانونية – يعيب قرار الترقية بسبب تخلف شرط المدة البينية يبطل القرار ولا يعدمه، ما دام العامل لم يكن له دخل فيها ولم يرتكب ثمة غش او تدليس – قرار الترقية المشوب بهذا العيب – يتحصن بمضى المدة فلا يجوز سحبه أو الغاؤه المترتبه على القرارات المعيبة، بعد فوات المواعيد المقررة لسحبها – بغية الحفاظ على المراكز القانونية التى استقرت لذوى الشأن والناآ بها عن الزعزعة والاضطراب – اعمالا لمبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد – تطبيق .

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة  وعضوية السادة الأساتذة :على فكرى حسن صالح وأسامة محمود عبدالعزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة

 

* اجراءات الطعن

 

فى يوم الثلاثاء الموافق 7/3/1995 أودع الأستاذ ……………….. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1788 لسنة 41ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 12/1/1995 فى الدعوى رقم 1184 / 46 ق الذى قضى فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 269 / 1991 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 186/1986 المتضمن ترقيه المدعى إلى وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية اعتبارا من 4/5/1986 وما يترتب على ذلك من آثار .

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات واتعاب المحاماه .

وقد اعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات .

وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصا وموضوعا ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة فى هذا الشأن وبجلسة 26/11/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبولا شكلا .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 216/91 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 186/1986 المتضمن ترقيته إلى وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية اعتبارا من 4/5/1986.

وبجلسة 12 /1/1995 أصدر الحكم المطعون فيه وقضى فيه بإلغاء القرار المشار إليه وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى كان يشغل وظيفة محام ثالث وبعد موافقة لجنة الإدارات القانونية وموافقة السلطة المختصة صدر القرار رقم 186/1986 بترقيته إلى وظيفة محام ممتاز اعتبارا من 4/5/1986 واذا كان ذلك القرار قد صدر رغم تخلف شرط المدة البينية اللازمة إلا أن ذلك لا يؤدى إلى انعدامه ولا يجوز لجهة الإدارة سحبه بعد مضى الميعاد المقرر قانونا لتحصنه من السحب والإلغاء وإذ أصدرت جهة الإدارة بعد ذلك قرارها رقم 269/1991 بسحب قرار الترقية المنوه عنه فإن القرار الساحب يقع مخالفا للقانون مستوجبا الإلغاء .

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة وتأويله لأسباب تخلص فى أن شرط المدة البينية المنصوص عليه فى المادة (13) من القانون رقم 47/73 بشأن الإدارات القانونية وما تطلبته بطاقة وصف الوظيفة المرقى إليها من اشتراط قضاء مدة بينية مقدارها ثمانى سنوات يترتب على تخلفه انعدام القرار الصادر بالترقيه لأن المخالفة التى لحقته هى  مخالفة جسيمة طبقا لما انتهت إليه إدارة الفتوى لوزارة المالية بالملف رقم 16/1/2556 وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالملف رقم 86/3/735 .

ومن حيث أنه ولئن كانت بعض الفتاوى الصادرة عن بعض إدارات الفتوى بمجلس الدولة وشايعها فى ذلك اتجاه سابق للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بأن تخلف شرط المدة البينية من شأنه إعدام قرار الترقية باعتبار المخالفة التى لحقت من المخالفات الجسيمة إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تعيب قرار الترقية بسبب تخلف شرط المدة البينية يبطل القرار ولا يعدمه وما دام العامل لم يكن له دخل فيها ولم يرتكب ثمة غش أو تدليس فإن قرار الترقية المشوب بهذا العيب يتحصن بمضى المدة فلا يجوز سحبة أو إلغاؤه انصياعا لدواعى المصلحة العامة والتى لا تستقيم موجباتها إلا باستقرار الأوضاع القانونية المترتبه على القرارات المعيبة وذلك بعد فوات المواعيد المقررة لسحبها بغية الحفاظ على المراكز القانونية التى استقرت لذوى الشأن والنأى بها عن الزعزعة والاضطراب اعمالا لمبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .

( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/2/1995 فى الطعن رقم 4032/37 ق عليا والحكم الصادر بجلسة 26/2/2000 فى الطعن رقم 755/41  ق. ع وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 16/12/1992 بالملف رقم 86/3/860 منشور بالسنتين 47، 48 صفحة 98 ) .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن قرار ترقية المطعون ضده الصادر برقم 186/1986 قد تحصن بفوات الميعاد المقرر قانونا ومن ثم لا يجوز سحبه أو إلغاؤه صدر القرار رقم 269/91 بسحب قرار الترقيه سالف البيان على سند من تخلف شرط المدة البينية اللازمة للترقية وقد خلت الأوراق مما يفيد وقوع ثمة غش أو تدليس من المطعون ضده يؤثر على إرادة مصدر القرار فإن القرار الساحب يكون مخالفا للقانون مستوجبا الإلغاء واذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن عليه .

ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

 

 

2/9/2001

يشترط لترقية شاغل وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض سنتان أو القيد أمام محكمة الاستئناف وانقضاء أربع عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة وأن تجرى المفاضلة بحسب ترتيب الأقدمية في الوظيفة السابقة على أساس مرتبة الكفاية – لا يجوز اعتماد الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية وتسكين الأعضاء على وظائفها وفوات المدة القانونية المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإدارية – لا يجوز الطعن في قرار التسكين بعد أن تحصنت المراكز القانونية التى شملها – تطبيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح وحسن كمال أبوزيد شلال وأسامة محمود عبدالعزيز محرم وعبدالمنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

في يوم الأربعاء الموافق 3/1/1996 أودعت الأستاذة/ …………….. المحامية بصفتها نائبة عن رئيس جامعة القاهرة (بصفته) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 1059 لسنة 42 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 30/11/1995 وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين رقمى 243 و 309 لسنة 1990 فيما تضمناه من تخطى المدعى في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى اعتباراً من 11/11/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.

وطلب الطاعن – في ختام تقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.

ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية (فحص) التى قررت بجلسة 28/2/2000 إحالته إلى الدائرة الثانية (موضوع) ونظر أمامها بجلسة 15/4/2000 وبالجلسات التالية إلى أن قررت إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظر أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 17/6/2001 وبها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 5869 لسنة 44ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 8/7/1990 طالباً الحكم بإلغاء القرارين رقمى 243 و 309 لسنة 1990 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى اعتباراً من 11/11/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لدعواه – أنه بتاريخ 2/4/1990 أصدرت المحكمة القرارين المطعون فيهما بترقية بعض زملائه إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى ومن بينهم من هم أحدث منه في الأقدمية، وأنه تظلم من هذين القرارين بتاريخ 12/5/1990 وبتاريخ 24/5/1990 ناعياً عليهما مخالفتهما للقانون إذ توافرت فيه جميع شروط الترقية كما أن تقارير كفايته بمرتبة ممتاز وبجلسة 30/11/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطى المدعى في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى اعتباراً من 11/11/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد 12، 13، 14 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ونصوص لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 على أن الأقدمية في وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية تكون هى المعيار الذى يحدد المستحق للترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بعد أن توافرت في شأن المدعى والمطعون في ترقيتهم الشروط اللازمة إلى هذه الوظيفة، وخلصت المحكمة إلى أن المدعى يشغل الدرجة الثانية بالإدارة القانونية بالجامعة اعتباراً من 31/12/1974 في حين شغلتها – زميلته ………….. في 30/12/1977 وشغلها زميله …………… في 30/6/1980، وبذلك يكون المدعى أقدم من زميليه المذكورين في شغل الوظيفة السابقة ويكون من ثم أحق منهما في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى وهى الوظيفة التى رقى إليها المذكوران بالقرارين المطعون فيهما مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذين القرارين فيهما تضمناه من تخطى المدعى في الترقية إلى هذه الوظيفة.

وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الجامعة الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وجاء مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قد توافرت في شأن المطعون في ترقيتهم عناصر الكفاية اللازمة للترقية وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر، كما أنهم أقدم من المطعون ضده في تاريخ مزاولة العمل القانونى وذلك وفقاً للمستندات المقدمة من الجامعة والتى أغفلها الحكم المطعون فيه – وخلصت الجامعة إلى طلباتها المشار إليها سلفاً.

ومن حيث إن المادة (11) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه تنص على أن تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتى: مدير عام إدارة قانونية – مدير إدارة قانونية ………” وتنص المادة (13) على أنه “يشترط فيمن – يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة وذلك على النحو التالى … مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة” …… وتنص المادة (14) من ذات القانون على أنه ” مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى في الكفاية”. كما تنص المادة (6) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 سالف الذكر على أن “تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيما ما لم يحددها بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية: 1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة”…..

ومفاد ما تقدم من نصوص أنه يشترط لترقية شاغل وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض سنتان أو القيد أمام محكمة الاستئناف وانقضاء أربع عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة وأن تجرى المفاضلة بحسب ترتيب الأقدمية في الوظيفة السابقة على أساس مرتبة الكفاية. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز بعد اعتماد الهيكل الوظيفى – للإدارة القانونية وتسكين الأعضاء على وظائفها وفوات المدة القانونية المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإدارية، لا يجوز الطعن في قرار التسكين بعد أن تحصنت المراكز القانونية التى شملها وأصبحت بمنأى عن السحب والإلغاء.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن رئيس جامعة القاهرة شكل لجنة لتحديد أقدميات أعضاء الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة وذلك بتاريخ 17 من مايو عام 1986 – وفى شهر أبريل من عام 1987 أنهت اللجنة أعمالها على أساس مقترحات محددة للتسكين وترتيب الأقدميات وذلك بعد أن تم اعتماد الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية بالجامعة، وبناء على ذلك في شهر أبريل من عام 1989 أخطر أمين عام جامعة القاهرة جميع أعضاء الإدارة القانونية بكشف أقدمياتهم وذلك لإبداء الملاحظات عليه في موعد غايته 15 أبريل عام 1989 وإلا اعتبرت أقدمياتهم صحيحة حسب الوارد في هذا الكشف. وقد اعترض المدعى على أقدميته الواردة بالكشف وذلك بتاريخ 15/4/1989، غير أن الجامعة لم ترد على اعتراضه، ولم يطعن المدعى قضائياً في ترتيب أقدميته الواردة في الكشف تحت رقم (25) في وظيفة محام ممتاز اعتبارً من 26/1/1981 في حين وردت أقدمية السيدة/ …………… تحت رقم (12) في الوظيفة المذكورة اعتباراً من 11/5/1979، ووردت أقدمية السيدة/ …………… تحت رقم (14) في هذه الوظيفة اعتباراً من 15/5/1979، كما وردت أقدمية السيد/ …………… تحت رقم (15) في الوظيفة المذكورة اعتباراً من 1/3/1980، ومن ثم فإن المدعى يكون أحدث من جميع المطعون في ترقيتهم في شغل الوظيفة السابقة وهى وظيفة محام ممتاز على النحو السالف البيان مع التسليم من طرفى المنازعة استيفاء كل من المدعى والمطعون في ترقيتهم لشروط الترقية وإذا أصدرت الجامعة المدعى عليها القرار رقم 243 بتاريخ 2/4/1990 والقرار التنفيذى رقم 309 بتاريخ 23/4/1990 بترقية بعض أعضاء الإدارة القانونية بالجامعة الشاغلين لوظيفة محام ممتاز إلى وظيفة مدير إدارة قانونية، وقد تضمن هذا القرار ترقية المطعون في ترقيتهم المشار إليهم آنفاً إلى هذه الوظيفة باعتبار أنهم أقدم من المدعى في شغل الوظيفة السابقة (محام ممتاز) – ومن ثم فإن هذا القرار وقد استند إلى الأقدمية في الوظيفة السابقة والتى تحصنت سواء بالنسبة للمدعى أو للمطعون في ترقيتهم ولا يجوز التعرض لها بالسحب أو بالإلغاء – يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لحكم القانون، ويكون النص عليه في غير محله حقيقاً بالرفض.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر بالمخالفة لصحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.

 

 

 

14/1/2001

المواد 11، 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية – يشترط لترقية شاغلى وظيفة محامى ممتاز من الدرجة الثانية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض سنتان أو القيد أمام محكمة الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة – تجرى المفاضلة بحسب  ترتيب الأقدمية فى الوظيفة السابقة على الترقية – تطبيق.

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح وأسامه محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الأربعاء الموافق 12/2/1997 أودع الأستاذ/ ………… المحامى عن نفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1800 لسنة 43ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات بجلسة 14/12/1996 فى الدعوى رقم 6735 لسنة 46 ق المقامة من المطعون ضده والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى وظيفة مدير إدارة قانونى من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده فى 23/2/1997.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1151 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون اعتباراً من 28/11/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات.

وتحدد جلسة   /   /  لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة   /   /               إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة   /   /        وبها نظر على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص والتى قررت بجلسة 5/11/2000 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.

ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل فى أنه بتاريخ 18/6/1992 أقام الطاعن الدعوى رقم 6735 لسنة 46 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) ضد رئيس جامعة القاهرة بصفته، وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 1151 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذك من آثار.

وقال شرحاً لدعواه إن الجامعة المدعى عليها أصدرت فى 23/12/1991 القرار رقم 1151 لسنة 1991 بترقية بعض المحامين من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى القانونية (مدير إدارة قانونية) اعتباراً من 28/11/1991 ورغم أنه شغل الدرجة الثانية القانونية بوظيفة محام ممتاز اعتباراً من 30/6/1980 فإن الجامعة المدعى عليها قد تخطته فى الترقية إلى إحدى الوظائف المشار إليها مقابل أنها قامت بترقيته إلى وظيفة محام ممتاز فى ذات القرار المطعون فيه رغم أنه يشغلها من 30/6/1980 ولذلك تظلم من هذا القرار فى 19/2/1992 ولم يتلق رداً على تظلمه فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان.

وبجلسة 14/12/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.

وأقامت قضاءها بعد استعراض أحكام الترقية الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها – على أساس أن المدعى (الطاعن) عين بالإدارة القانونية بالجامعة المدعى عليها فى 5/2/1980 بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1974 وشغل الدرجة الثانية القانونية فى 30/6/1980 ورقى إلى وظيفة محام ممتاز فى 28/11/1991 بينما زميله آخر المرقين بالقرار المطعون فيه (…………) تخلص حالته فى أنه عين بالإدارة القانونية فى 3/6/1974 بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1968 وحصل على وظيفة محام ممتاز فى 3/6/1985 ومن ثم يكون المطعون على ترقيته أقدم من المدعى فى تاريخ الحصول على وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى قد صدر متفقاً وحكم القانون.

وأضافت المحكمة أنه لا محل لما يثيره المدعى من أن أقدميته فى وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية ترجع إلى 30/6/1980 لا محل لهذا القول من المدعى لأن الثابت بالأوراق أنه عين بالإدارة فى 5/2/1980 وقد استصحب أقدميته فى الكادر المتوسط عند ترقيته إلى الدرجة الثانية ومن ثم فإنه لا يعتد بهذه الأقدمية والتى قضيت فى الكادر المتوسط عند النظر فى الترقية إلى الوظيفة القانونية الأعلى وإنما العبرة بتاريخ شغل الوظيفة القانونية فعلاً.

ويقوم الطاعن الماثل على أسباب حاصلها:

أولاً- الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب.

إذ لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى المستندات التى قدمها الطاعن أثناء نظر الدعوى والتى تحدد أقدميته بالدرجة الثانية (محام ممتاز) وكذلك أقدمية من شملهم القرار المطعون فيه وتلك المستندات من شأنها تغيير وجه الحكم فى الدعوى لما يترتب عليها من ثبوت سبق الطاعن لهن فى الأقدمية وهن الواردة أسماؤهم بالقرار المطعون فيه تحت أرقام 15، 16، 17، 18، 19 فى حين استند الحكم المطعون فيه على مقارنة حالة الطاعن بآخر المرقين بهذا القرار مما يعدو قصوراً فى الأسباب بالإضافة إلى الإخلال بحق الدفاع.

ثانياً: الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله:

طبقاً لأحكام القانون لا يجوز أن يتخطى الأحدث الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية غير أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق هذه القاهرة على حالة الطاعن إذا رفض دعواه رغم أنه أقدم من المطعون على ترقيتهن فى الدرجة السابقة على الترقية (الدرجة الثانية) حيث ترجع أقدميته فى تلك الدرجة إلى 30/6/1980 بموجب القرار الإدارى رقم 66 لسنة 1981 بينما ترجع أقدمية هؤلاء (………….،………….،………….،………….،…………) فى الدرجة ذاتها إلى 31/8/1983 بموجب القرار الإدارى رقم 336 بتاريخ 17/4/1984، هذا فضلاً عن تساويه معهم فى مرتبة الكفاية.

ورداً على ما أورده الحكم المطعون فيه من أنه يعتد بالمدة التى قضاها الطاعن فى الكادر المتوسط عن ترقيته إلى الدرجة القانونية يقول أنه أياً ما كان الرأى فى مدى صحة الترقية التى تمت إلى الدرجة الثانية فإن مدة الخبرة التى قضاها فى وظيفة من الدرجة الثانية القانونية للجامعة المدعى عليها التى التحق للعمل بها اعتباراً من 26/1/1970 ومن ثم فإنه يتعين عند النظر فى ترقيته إلى الدرجة الأولى (مدير إدارة قانونية) الاعتداد بأقدميته فى الدرجة الثانية محسوبة من 31/12/1974 لأنها قضيت بالكامل فى ممارسة العمل القانونى.

ومن حيث إن المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن “تكون الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون الوجه الآتى: مدير عام إدارة قانونية – مدير إدارة قانونية….

وتنص المادة 13 منه على أنه “يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى:

مدير إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشر سنة من الاشتغال بالمحاماة.

وتنص المادة 14 من ذات القانون على أنه “مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية.

كما تنص المادة 6 من لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية والهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 على أن “تحدد الأقدمية فى الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها بتاريخ آخر، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه”.

ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية:

1: إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لترقية شاغلى وظيفة محامى ممتاز من الدرجة الثانية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض سنتان أو القيد أمام محكمة الاستئناف وانقضاء أربع عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة وأن تجرى المفاضلة بحسب ترتيب الأقدمية فى الوظيفة السابقة على الترقية.

ومن حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق – خاصة بيان الحالة الوظيفية للطاعن والمقدم ضمن حافظة مستندات الجامعة المطعون ضدها بجلسة 8/6/1993 أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق عام 1974 وفى 31/10/1965 عين مساعداً فنياً من الدرجة التاسعة الفنية المتوسطة، ثم التحق بالإدارة القانونية بتاريخ 5/2/1980 بوظيفة تخصصية وتمت ترقيته إلى وظيفة باحث شئون قانونية بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون اعتباراً من 30/6/1980 والتى تعادل وظيفة محامى ممتاز من الدرجة الثانية فى حين تشغل كل من (………….،………….،………….،………….،………….،………….) اللاتى تمت ترقيتهن بالقرار المطعون فيه.

هذه الدرجة “محام ثان من الدرجة الثانية” التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون اعتباراً من 21/12/1983 وفقاً لقرار أمين عام الجامعة رقم 236 فى 17/3/1984 المرفقة صورته بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 22/3/1996 وبالتالى فإنه ولئن كان الثابت أن الطاعن مقيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 14/7/1982 وأنه مدرج بجدول المحامين المشتغلين من 5/2/1980 – مع احتساب المدد من 15/8/1977 وحتى 12/4/1978 عملاً نظيراً، ومن ثم يكون مستوفياً لشروط الترقية إلى الدرجة الأولى وهى قضاء أربعة عشر عاماً اشتغالاً بالمحاماة عند صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 23/12/1991. ومن ثم يكون جديراً بالترشيح للوظيفة الأعلى بالدرجة الأولى والمنافسة عليها مع باقى المرشحين على اختيار الأكفأ والأقدم، فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن فضلاً عن توافره على الشروط الواجبة للترشيح فهو الأسبق فى شغل الوظيفة الأولى من الدرجة الثانية والأجدر من زملائه بالترقية إلى الدرجة الأولى، وبذلك فإن تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى يكون قائماً على أساس سليم من القانون ويكون القرار المطعون فيه حقيقاً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى.

ولا يغير من ذلك القول بأن الطاعن استصحب أقدميته التى قضيت بالكادر والمتوسط عند ترقيته إلى الدرجة الثانية القانونية وبالتالى لا يعتد بهذه الأقدمية عند الترقية إلى الوظيفة القانونية الأعلى فهذا القول مردود بأنه أياً ما كان الرأى حول ترقية الطاعن إلى الدرجة الثانية فإنه لا خلاف على أن مركزه القانونى قد استقر فى شغل تلك الدرجة اعتباراً من 30/6/1980 وبالتالى حق له الإفادة من الآثار المترتبة على ذلك من حيث ترتيب شاغلى هذه الدرجة عند الترقية إلى الوظيفة الأعلى طالما كان ذلك ضمن وظائف الإدارة القانونية كما هو الحال بالنسبة للطاعن على النحو السالف بيانه.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.

 

 

 

25/3/2001

المادة ( 13 ) من القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات – شغل الوظيفة الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 73 – يكون بعد استيفاء مدد القيد المطلوبة – لا يجوز بعد اعتماد الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية وتسكين الأعضاء علي وظائفها وفوات المدة القانونية المقررة لسحب وإالغاء القرارات الإدارية – أثر ذلك – لا يجوز الطعن في القرار الصادر بالتسكين بعد أن تحصنت المراكز القانونية التي حددها وأصبحت بمنأى عن السحب والإلغاء – تطبيق .

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود ذكي فرغلي ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة علي فكري حسن صالح وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأحمد محمد حامد محمد وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة .

 

* إجراءات الطعن

 

في يوم الثلاثاء الموافق 6/1/1998 أودع الأستاذ ……………. المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ( الدائرة الثانية ) بجلسة 22/11/97 في الدعوى رقم 6394 /1 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات .

وفي يوم الأحد الموافق 18/1/98 أودع الأستاذ / ……………. المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس جامعة الزقازيق ( بصفته ) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم المشار إليه .

وطلب الطاعنان في ختام تقريري الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوي رقم 6394 /1 ق .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرين في الطعنين ارتأت فيهما الحكم بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المطعون ضده المصاريف عن درجتي التقاضي .

ونظر الطعنان أمام الدائرة الثانية ( فحص طعون ) التي قررت بجلسة 14/8/2000 ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد كما قررت إحالتهما إلي الدائرة الثانية ( موضوع ) وحددت لنظرهما أمامها جلسة 14/10/2000 وبها قررت إحالته إلي هذه الدائرة للاختصاص حيث نظر أمامها بجلسة 12/11/2000 وبها قررت إصدار الحكم بجلسة 31/12/2000 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .

ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 1659 /44 ق.ع فإن الطاعن ………. لم يكن طرفاً في الدعوي رقم 6394 /1 ق المطعون في الحكم الصادر فيها ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدي إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن رقم 1659 /44 ق.ع وإلزام رافعه المصروفات .

ومن حيث إن الطعن رقم 1946 /44 ق.ع قد استوفي أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المدعي ( المطعون ضده ) أقام الدعوي رقم 505 لسنة 11 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 4/1/89 طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 2745 /88 فيما تضمنه من ترقية ………… للدرجة الأولي بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بوظيفة مدير إدارة العقود بجامعة الزقازيق وبأحقيته في الترقية لهذه الوظيفة مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

وقال شرحاً لدعواه أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لأن المطعون علي ترقيته كان قد حصل علي أجازة بدون مرتب لمدة تسعة أعوام وأنه كان يتعين عند تحديد أقدميته أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثلاً للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو عدد يماثل جميع العاملين الشاغلين لدرجة وظيفته عند عودته أيهما أقل وأضاف المدعي أنه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 10/11 /88 ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان وقد أحيلت الدعوي إلي محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية وقيدت بجدولها تحت رقم 6394 /1 ق وبجلسة 22/11/97 أصدرت حكمها المطعون فيه بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجامعة المدعي عليها المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها علي أن المطعون في ترقيته كان قد حصل علي أجازة بدون مرتب للعمل بالسعودية في الفترة من 18/10/86 حتي 7/ 9/85 غير أن الجامعة لم تعمل بشأنه نص المادة ( 58) من قانون العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/78 باعتباره الشريعة العامة في التوظيف والقانون العام الذي يتعين إعماله في حالة خلو قوانين التوظيف الخاصة من نص يحكم مسألة ما وقد كان يتعين علي جامعة الزقازيق عند عودة المطعون في ترقيته من الأجازة أن تعيد ترتيب أقدميته بأن تضع أمامه عدداً مماثلاً للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة أربع سنوات من الاعارة أو جميع العاملين الشاغلين لدرجته أيهما أقل وأنه يترتب علي إغفال الجامعة لذلك أن يكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب مخالفة القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه إلغاء مجرداً لتقوم الجامعة بعد ذلك ببحث أقدميات أعضاء الإدارة القانونية في ضوء ما تقدم لتقوم بترقية الأقدم .

وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدي جامعة الزقازيق فقد أقامت طعنها الماثل تأسيساً علي أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن الثابت أن المطعون في ترقيته ……………. كان قد حصل علي أجازة بدون مرتب في الفترة من 18/10/76 حتي 8/9/85 للعمل محققاً شرعياً بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ومن ثم فإن هذه الأجازة تخضع للقانون رقم 58/71 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي لم يضع قيداً علي الاعارة سواء من حيث مدتها أو أثرها في الترقية بالاضافة إلي أن الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية هو القانون رقم 47/73 بحيث لا تطبق عليهم أحكام التوظيف العامة لأنه لا يجوز إهدار قانون خاص وإعمال أحكام قانون عام فضلاً عن أنه في حين استوفي المطعون في ترقيته اشتراطات شغل وظيفة مدير إدارة قانونية طبقاً لحكم المادة ( 13 ) من القانون رقم 47/ 73 فإن المطعون ضده لم يكن قد استوفي بعد هذه الاشتراطات عند صدور القرار المطعون فيه حيث أنه لم يكن مقيداً أمام محكمة النقض ولم يكن قد مضي علي قيده بالجدول العام لنقابة المحامين سوي إحدي عشرة سنة ومن ثم فلا مصلحة له في الطعن في قرار الترقية كما أنه وفقاً لقرار التسكين الصادر من الجامعة بتاريخ 13/11/85 وقرار إعادة التسكين الصادر منها بتاريخ 24/6/87 فإن المطعون في ترقيته أسبق من المطعون ضده في أقدمية الدرجة السابقة وإذ تحصن قرار التسكين بفوات المدة المقررة لسحب القرارات غير المشروعة فإن من شأن ذلك أن ينشيء للمطعون في ترقيته مركزاً قانوناً تتحدد علي أساسه أقدميته في الوظيفة التي سكن عليها .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس جامعة الزقازيق بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/85 وافق علي توصيات لجنة تسكين أعضاء الإدارة القانونية بالجامعة والتي ورد فيها اسم كل من المطعون ضده والمطعون في ترقيته في الكشف الخاص بمديري الإدارات القانونية غير أن المطعون ضده كان تحت رقم (7) في الكشف في حين أن المطعون في ترقيته كان تحت رقم (6) قي هذا الكشف وبناء علي مكاتبات متبادلة بين جامعة الزقازيق والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/87 بتعديل تسكين أعضاء الإدارة القانونية بالجامعة حيث تم تسكين كل من المطعون ضده والمطعون في ترقيته في وظيفة ” محام ممتاذ ” وكان اسم المطعون ضده تحت رقم (3) في حين ورد اسم المطعون في ترقيته تحت رقم (2) وبناء علي ما انتهت إليه لجنة مديري وأعضاء الإدارات القانونية للجامعات المصرية بجلستها المنعقدة في 4/10/87 والتي أوصت بترقية المطعون في ترقيته ……………. إلي وظيفة مدير إدارة قانونية فقد أصدرت جامعة الزقازيق قرارها رقم 2745 بتاريخ 15/10/88 المطعون فيه بترقيته اعتباراً من 10/9/88 للدرجة الأولي بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بوظيفة مدير إدارة العقود .

ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 47/73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها تنص علي أنه ” يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضي علي قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة وذلك علي النحو التالي ………………. مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء الأربع عشرة سنة علي االاشتغال بالمحاماه …… وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماه ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام ” .

ولما كان مفاد ما تقدم أن شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47/73 المشار إليه يكون بعد استيفاء مدد القيد المطلوبة وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي أنه لا يجوز بعد اعتماد الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية وتسكين الأعضاء علي وظائفها وفوات المدة القانونية المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإدارية لا يجوز الطعن في القرار الصادر بالتسكين بعد أن تحصنت المراكز القانونية التي حددها وأصبحت بمنأي عن السحب والإلغاء .

ومن حيث أنه بانزال ما تقدم علي واقعة النزاع المعروض فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 24/6/87 قامت جامعة الزقازيق بتسكين مديري وأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة وقد تضمن هذا القرار تسكين المطعون في ترقيته في وظيفة محام ممتاذ تحت رقم (2) في حين ورد اسم بفوات المدة القانونية المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإدارية ومن ثم فقد تحصن المركز القانوني لكل من المطعون في ترقيته والمطعون ضده ومؤدي ذلك أن المطعون في ترقيته يكون أقدم من المطعون ضده في شغل وظيفة ” محام ممتاذ ” وإذ استوفي كل من المطعون في ترقيته والمطعون ضده اشتراطات شغل وظيفة ( مدير إدارة قانونية) باعتبار أن الأول مقيد جزئي وابتدائي واستئناف اعتباراً من 14/1/76 وله مدة عمل نظير في الفترة من 1/4/1967 وحتي تاريخ التحاقه بالإدارة القانونية بجامعة الزقازيق وأن الثاني مقيد جزئي وابتدائي اعتباراً من 9/3/77 واستئناف اعتباراً من 30/1/78 وله مدة عمل نظير في الفترة من 2/9/74 وحتي تاريخ التحاقه بالإدارة القانونية بجامعة الزقازيق ومن ثم فقد استوفي كل من المطعون في ترقيته والمطعون ضده اشتراطات شغل وظيفة ” مدير إدارة قانونية ” وفقاً لما تقضي به المادة (13) من القانون رقم 47/73 المشار إليه الأمر الذي يتعين معه الرجوع إلي أقدمية الوظيفة السابقة ” محام ممتاز ” ولما كان المطعون في ترقيته سابقاً علي المطعون ضده في أقدمية هذه الوظيفة حسبما سلف الايضاح ومن ثم فإن القرار المطعون فيه رقم 2745/88 بترقيته إلي وظيفة مدير إدارة العقود يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لأحكام القانون ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده وسايره فيه الحكم المطعون فيه من أن المطعون في ترقيته كان في أجازة بدون مرتب للعمل في السعودية في الفترة من 18/10/76 حتي 7/9/85 وأنه كان يتعين علي الجامعة أن تفيد ترتيب أقدميته بعد عودته من الأجازة وفقاً لما تقضي به المادة 58/1 من القانون رقم 47/78 المشار إليه إذ أن مؤدي ذلك المساس بالمراكز القانونية التي استقرت بموجب قرار التسكين الصادر من جامعة الزقازيق بتاريخ 24/6/87 كما أنه لا يجوز للمطعون ضده أن يحاول في مشروعية هذا القرار بعد أن أصبح معصوماً من السحب والإلغاء وبفوات المواعيد المقررة قانوناً لذلك .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا المذهب مخالفاً بذلك التطبيق الصحيح لأحكام القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوي وبإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن رقم 1659 لسنة 44 ق.ع وألزمت الطاعن مصروفاته .

ثانياً : بقبول الطعن رقم 194 لسنة 44 ق.ع شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوي شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

 

 

 

18/12/1993

  • وظيفة محامى ممتاز تعادل الدرجة الثانية – لا يجوز لشاغل الدرجة الثانية أن يطلب تسكينه على وظيفة مدير إدارة قانونية أو مدير عام الإدارة القانونية – تطبيق.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د.محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مـجـدى محمـد خليل وعـويس عـبد الوهاب عـويس وحـسنى سـيـد محمد ومحـمـد عـبدالحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

في يوم الأحـد الموافق 16 من يونيو سنة 1991 أودع السيد / ……… عن السيد الأستاذ/ …………… المحـامى بصفته وكيلا عن السـيـدة/………………… بالتـوكـيل الخـاص رقم 1239/د لسنة 1991، توثيق الزقازيق (المودع) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم2943 لسنة 37 قضائية عليا ضد السيد الدكتـور/رئيس مجلس الـوزراء والسيد الدكتور/رئيس جامعة الزقازيق فى حكم محكمة القضاء الإدارى (الدائـرة ج بالمنصـورة) بجلسة20/4/1991 فـى الدعويين رقمى 447 لسـنة 8 قضائيـة 2371 لسنـة 9 قـضائية، والقاضى “برفض الدفع بعـدهم اختصاص المحكمـة بنظر الدعـوى رقم 447 لسنة 8 ق وباختصاصها بنـظرها، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 2371 لسنة 9 ق شكلا، وبقـبـول الدعويين شكـلا، ورفضـهما موضـوعا، وإلـزام المدعية المصـروفـات وطلبت الطـاعنة فى خـتـام تقـرير الطعن، ولما اشـتـمل عليـه من أسـبـاب- الحكم بقـبول الطعن شكـلا، وفـى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعويين، والقضاء بأحـقية الطاعنة فـى طلباتها الـواردة بصـحـيفتى الدعويين، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصـروفات ومقابل أتعـاب المحـامـاة عن درجـتى التـقاضى. وأعلـن تقـرير الطعـن وقـدمت هيـئة مفوضى الدولـة تقريرا مسببا برأيها القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكـلا وفى الموضـوع بإلغاء الحـكم المطعـون فيه، وبقبول الدعوى شكـلا وفى الموضوع بأحـقيـة الطاعنـة فى تسكينها على وظيفة مدير إدارة قانونية اعتبارا من 1/1/1986 وما يترتب على ذلك من آثار. وبإلغـاء القـرار رقم 606 لسنة 1987 المطـعون فيـه فيما تـضمنه من تخطى الطاعنة فى الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية وأحقيتها فى الترقية إلى هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام الجـامعة المطعون ضدها المصروفات.

وتحـددت جلسة 13/12/1991 لنظر الطعن أمام دائرة فـحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحـو المبين بمحـاضرها، حـيث حـضر بجلسة 9/11/1992 السيد الأستاذ الدكتور/………………… المحامى وكيلا عن السيدة /………………………وأثبت بمحـضـر الجلسـة وبحـضـور جـمـيع الخصوم، تدخل موكلته خـصما منضما إلى المطعون ضدهما، وطلب أجـلا لتقوم الطاعنة بإعلان المطعون ضدهما بصحيفة تدخـلها منضمة إلى المطعون ضدهما. وبجلسة 28/12/1992 طلبت الخـصم المتـدخـل ضم الطعنين رقمى 1769، 2373 لسنة 37 ق ع المحكوم فيهما بجلسة 8/6/1992 وبجلسة 14/6/1993 قررت الدائرة ضم الطعنين رقـمى 2373، 2943 إلى الطعـن رقم 1769 لسنة 37 قضائية عليا وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) ليصدر فيها حكم واحـد، لنظـرها بجلسة 16/10/1993 وبها نظرت، وقررت المحكمة فصل الطعن رقم 2943 لسنة 37 قضائية عليا عن الطعنين رقمى 1769، 2373 لسنة 37 قضائية عليا. وبجلسة 6/11/1993 قررت إصدار الحـكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

* المحكمـة

 

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة

ومن حـيث إنه عن مدى قبول طلب تدخل السيـدة/……………………. فإنه لما كـانت المادة (126) من قانـون المرافعـات المدنيـة والتجـارية الصادر بالقانون رقم 13/1968 أجازت لكل ذى مصلحة أن يتدخل منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وأبرز النص التمييز بين نوعين من التدخل أولهما: التدخـل الإنضامى ويقصد به تأييد أحد الخصوم فى طلباته، فالمتدخل يبغى من تدخله المحـافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحـد الخصوم دفاعا عن حـقه فى الدعوى، والنوع الثانـى وهو التدخل الاختصامى أو الهجومى ويقصد به المتدخـل المطالبة بحق لنفسه، فهو يرعى لنفسه حقا يطلب الحكم له به، والمناط فى تحديد نوع التدخـل هو بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم، وإذا كان يجوز التدخل أمام محكمة الطعن ممن يطلب الانضمام إلى أحـد الأخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، إلا أن التدخل الاخـتصامى لا يجـوز أمام محكمة الطعن ولما كـانت طالبة التدخـل تستند فى طلب تدخلها على أن لها مصلحـة محققة ومباشرة، كما أن لها صفة فى طلب تدخلها لتتولى الدفاع عن مصلحـتها فى حـالة قبول طعن السـيدة/………………………….. بحسبانها، أى طالبة التدخل، تشغل الآن وظيفة مدير عام الشئـون القانونية بجامعة الزقـازيق بناء على حكـم محـكمـة القـضـاء الإدارى (الدائرة ج بالمنصـورة) بجلسة 16/3/1991 فئ الدعوى رقم 2186 لسنة 9 قضائية، والقاضى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 1987، فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين بوظيفة مدير عام الإدارة القانونيـة بجـامعة الزقـازيق وصـدور حكم دائرة فحص الطعون (الدائرة الثـانيـة) بجلسـة 8/6/1992 فى الطعنين رقـمى 1769، 2373  لسنة 37 قضائية عليا، بتأييد الحكـم المذكور، وباعتبار أن وظيفة مدير عام الشئون القانونية بجـامعة الزقازيق هى وظيفة واحـدة، فمن ثم فإن طالبة التدخـل تستهدف من تدخلها طلب الحكـم لنفسها بحق ذاتى، هو أن تشغل دون الطاعنة، وبعـد أن استصـدرت حكما ضد المطعون على ترقيته، وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة الزقازيق، ويكون هذا التدخل تدخلا هجـوميا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله وإلزام طالبة التدخل مصروفاته.

ومن حـيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنة السيدة/………………. أقامت أمـام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة ج بالمنصورة) الدعوى رقم 447 لسنة 8 قضائية ضد السيد الأستاذ الدكـتور/رئيس جامعة الزقازيق، بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ15/2/1985، طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسكينها على وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة الزقازيق وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسكينهما على هذه الوظيفة، وإلزام الجهة الإدارية فى الحالتين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، استنادا إلى أن المسـتفاد من المادة الثـالثة من القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجـامعات، أن الكليات هى الإدارات الرئيسية بالجامعات، ومن ثم وطبقـا للمادة السابعة من قرار وزير العـدل رقم 1785لسنة 1977، بقـواعد وإجـراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجـداول توصيف الوظائف الخـاصة بالإدارات القـانونية الخـاضعـة للقـانون رقم 47 لسنة 1973، بشـأن الإدارات القانونية، فإن قمة الهيكل التنظيمى للإدارة القانونية بجـامعة الزقازيق يتعين أن تساوى الإدارات الرئيسية بها، وهى الكـليات التـابعة لها والتى يرأسـها عميد والمحدد لها الربط المالى (1500/2040) طبقا للجـدول الملحق بالقانون رقم 54 لسنة 1978، بتعديل جـداول مرتبات الكادرات الخـاصة، وكذلك يتعين أن تكون قمة الإدارة القانونيـة بالجـامعة مسـاوية للدرجـة المخـصصة لأمين الجـامعة (1500/2040) باعتبار أن أمانة الجـامعة من الإدارات الرئيسية بالجـامعة. وإذ وافـق الجـهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريـخ 21/11/1984، ورئيس الجـامعة بتاريخ 23/12/1984، على اعتماد الهيكل التنظيمى للجـامعة، وكـانت المدعية أقدم أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بالجـامعة إذ أنها أسبق منهم فى التخـرج، وفـى التعيين، وفى القيد بالجـدول العام، فضلا عن اشتغالها بالأعمال النظيرة مدة تزيد عن عشرين عامـا، الأمر الذى يوجب تسكنيها على درجة مدير عام الإدارة القانونية بالجـامعة وإذ امتنعت الجـامعة عن إجابتها إلى طلبها، وبرغم إنذارها على يد محضر لذلك فهى تقيم دعواها بغية الحكم لها بطلباتها وبجلسة 12/2/1987حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة فى الشق العاجل من الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

ثم أقامت المدعية أمام ذات المحكمة الدعوى رقم 2371 لسنة (9) قضائية ضـد السيد الأسـتاذ الدكـتور/رئيس مجلس الـوزراء، والسـيـد الأسـتـاذ الدكـتور/رئيس جـامعة الزقازيق بصحـيفة أودعتـها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/1987 طلبت فى ختامها الحكـم بإلغاء قرار جـامعة الزقازيق فيما تضمنه من تسكينها فى وظيفة محـام ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار وأحقيتها فى تسكينها على وظيفة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية للجامعة، وإلغاء القرار رقم 606لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين بوظيفة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالجـامعة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجـامعة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحـاماة.وقالت فى شرح أسانيد هذه الدعوى إنها سكنت على وظيفة مدير إدارة شئون قانونية بالقرار المعـتـمـد من رئيس الجـامـعـة بتـاريخ 13/11/1985، وذلك اعتـبـارا من 1/1/1986، ثم فـوجـئت بأن الجـامـعة تعتمـد بتـاريـخ 24/6/1987 تسكين أعضاء الإدارات القـانونية بالجـامعة وبتاريخ 18/7/1987 علمت بأنها سكنت على وظيفة محـامى ممتاز فتظلمت بتـاريخ 27/7/1987 استنادا إلـى أنها أقدم أعضاء الإدارات القانونية، سواء فى التخرج، أو أسبقية القيد فى الجـدول العام أو فى العـمل القانونى النظيـر المعتمـد من لجنة القـيد بنقابة المحـامين إلا أن الجـامعة لم ترد على تظلمها ثم فوجـئت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 1987بتعيين السيد/……………………………. فى وظيفة مدير عام إدارة الشئون القانونية بالجامعة فتظلمت من هذا القرار، وردت الجـامعة برفض تظلمها، على أساس أن المدعية نقلت من النيـابة العامة بالزقـازيق “أحـوال شخـصية” فى تاريخ لاحق لنقل المطعون على ترقيته، وأنه قيد أمام محـكمة النقض فى تاريخ سابق على قيدها، ولما كـانت هذه الأسباب مخالفة للقانون، ولا تصلح سندا لتخطى المدعية فى التعيين بوظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالجامعة، لذلك فإنها أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها. وبجلسة 20/4/1991 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 2371 لسنة 9 قضائية إلى الدعوى رقم447 لسنة 8 قضائية ليصدر فيهما حكم واحـد، وبذات الجلسة أصدرت المحكمة الحكم المطعـون فيه، وشيدته على أساس أن المدعية تطعن على قرار تسكينها بوظيفة محـامى ممتاز، وتطلب تسكينها بوظيفة مدير عام إدارة قانونية التى تقع على قمة هيكل الإدارة القانونية بالجامعة. وهذا الطلب يعتبر منازعة إدارية مما يختص بنظره مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، ومن ثم فإن دفع الجامعة بعدم اختصاص المحكمة وظيفيا بنظر الدعوى يكون غير قائم على سند من القانون حـريا بالرفض. ولما كـان الثابت من الأوراق أن المدعية أقدم أعضاء الإدارة القانونية تخرجـا والتحـاقا بالخـدمة فمن ثم يكون لها مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن على قرار تسكينها وتخطيها فى الترقية لوظيفة مدير عام إدارة قانونية على اعتبار أن ذلك يؤثر فى المركز القانونى للمدعية مما ينهار- معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة، إذ صدر قرار التسكين بتاريخ 24/6/1987 وتظلمت منه المدعية بتاريخ 27/7/1987 كما أن قرار الترقية صدر بتاريخ25/5/1987 وتظلمت منه المدعيـة بتاريخ 4/7/1987 وأخطرتها الجـامعة برفض هذا التظلم فى28/7/1987 مما حـدا بـهـا إلى إقـامـة دعـواها فى 26/8/1987 أى خلال الميعاد المقرر، وقد استوفت أوضاعها الشكلية لذا فإنها تكون مقبولة شكـلا أما عن موضوع الدعوى فإن الثابت أن المدعية حـصلت على ليسانس الحـقوق عام 1960 وعينت بوزارة العدل بتاريخ 10/2/1962 وقيدت بالجـدول العام بنقابة المحـامين بتاريخ 196112/6/1961 واستبعدت لمرور أكثر من أربع سنوات دون تعديل القيد، وحصلت على الدرجة الثانية فى 31/12/1974 ونقلت إلى الجـامعة المدعى عليها بتاريخ 5/3/1983 ثم أعيد قيدها بنقابة المحامين بتاريخ 25/8/1983 مع قبولها للمرافعة أمام محاكم الاستئناف وقيدت أمام النقض بتاريخ 18/12/1984 وسكنت على وظيفة محامى ممتاز لاستيفاء شروطها فقط ولما كانت هذه الوظيفة تعادل الدرجة الثانية طبقا للجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، معدلا بالقانون رقم 1 لسنة 1986، وكانت المدعية تشغل هذه الدرجة عند التسكين بالإدارة القانونية فى الجامعة لذلك فان وضعها على وظيفة محـامى ممتاز المعادلـة لها وقـع مطابقا للقانون المذكور، وقرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجـداول توصيف الوظائف الخـاصة بالإدارة القانونية، ويتعين معه رفض طلب إلغائه،أما عن طلب إلغاء القرار رقم 606 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية وترقية زميلها ……………………… فإن الثابت أن المدعية تشغل وظيفة محـامى ممتاز وأن الترقية لوظيفة مدير عام إدارة قانونية يتعين أن تكون طبقا للمادة (14) من القانون المشار إليه من الوظيفة التى تسبقها مباشرة وهى مدير إدارة قانونية، لذلك فانه يتعين رفض هذا الطلب.

ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه يخـالف القانون، وذلك لأنه طبـقـا للمـادة (13) من القـانون رقم 47 لسنة 1973، بشـأن الإدارات القـانونية، وقرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 الصادر تنفيذا له، فإنه يتعين تسكين الطاعنة باعتبارها الأقدم فى التخرج والأسبق فى القيد فى الجـدول العام دون النظر إلى وظيـفة مـدير إدارة قانونيـة لأن العبرة هى بمضى المـدة اللازمـة للتسكين على الوظائف دون النظر إلى الوظائف الرئاسـيـة التى يتطلب شغلها قبل التسكـين فطالمـا أن الطاعنـة قـد استوفت المـدد اللازمة للتسكين وهى متوافرة فى الطاعنة فمن ثم يكـون من حقهـا تسكينها فى وظيفـة مدير إدارة قانونية وقـد تم تسكين الطاعنـة فـعـلا بوظيـفة مـدير إدارة قـانونيـة بموجـب القـرار الصـادر من مجلس الجـامعـة رقم 127 بتـاريخ 13/11/1985، ويكـون قـد توافـرت فى شأنها شروط شغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدلا من السيد/…………………… باعتبارها أقدم منه فى التخـرج وأسبق منه فى التعيين، وإذ أخـذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خـالف القانون حريا بالإلغاء.

ومن حيث إن المادة (29) من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة، تقضى بأن تعد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخـاصة بالإدارات القانونية الخـاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهيـاكل والجـداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة فى هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون وقد وضعت هذه اللجنة بجلستـها المنعقدة فى يوم الأربعاء الموافق13/7/1977 قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخـاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973، وصـدر بهذه القواعد قرار وزير العدل رقم1785 لسنة 1977 ونص فى المادة (20) على أن “يتم تسكين مـديرى وأعـضـاء الإدارات القانونية العاملين بها عند صدور الهياكل، على الوظائف الواردة بها المعادلة للفـئات الماليـة التى يشغلونها حـاليـا، على أنه إذا توافرت فى أحـدهم الشروط المنصوص عليـها فى القانون لشغل وظيفة أعلى يسكن من توافرت فيه الشروط على هذه الوظيفة الأعلى مع عدم المساس بالأقدميات الحالية”.

ومن حـيث إن مفـاد هذه النصـوص أنه متى أعد الهيكل الوظيـفى للإدارة القانونية وفقـا للقواعد والإجراءات المنصـوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 1785لسنة 1977، تعين تسكين أعضـاء الإدارة القانونية العاملين بها عند اعتماد الهيكل الجديد طبقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القرار، وذلك بأن يوضع عضو الإدارة القانونية على الوظيفة الشاغرة بالهيكل والممولة والمعادلة للفئة الحالية التى يشغلها فى تاريخ اعتماد الهيكل، أو على الوظيفة التالية لها، إذا توافرت فى شـأنه فى التاريخ المذكور، الشروط الواردة فى المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973، المشار إليه، وعلى أن تحسب مدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة، مع مـراعاة الأقـدميات بين أعضاء الإدارة القانونية عند تسكينهم سواء على الوظائف المعادلة، أو الوظائف التالية لها مباشرة.

ومن حـيث إن الثابت أن المدعية الطاعنة حـصلت على ليسانس في الحـقوق سنة 1960، وقيدت بالجـدول العام بنقابة المحامين بتاريخ 12/6/1961 وعينت بوزارة العدل بتاريخ 10/2/1962 واستبعد اسمها من الجدول العام، وحصلت على الدرجـة الثانية (بالقانون رقم 47 لسنة 1978) اعتبارا من 31/12/1974 ونقلت إلى الإدارة القانونية بجـامعة الزقازيق اعتبارا من 5/3/1983 وأعيدت للقيد بالجـدول العام بتاريـخ 25/8/1983 مع القبول للمرافعة أمام محـاكم الاستئناف، وبتاريخ 27/10/1983 قررت لجنة القيد بنقـابة المحامين حساب المدة من 24/2/1962 حـتى 1/8/1972 والمدة من 22/10/1974 حـتى القـيد، مدة عمل نظيـر، وقـيـدت للمـرافـعة أمـام مـحكمـة النقض بتـاريخ18/12/1984 وبتـاريـخ 28/2/1985 قـررت لجـنة القـيـد حـسـاب المدة من 2/8/1972 حتى 21/10/1974 مدة عمل نظير.

ومن حـيث إن وظيفة محامى ممتاز تعادل الدرجـة الثانية التى كانت المدعية تشغلها بالإدارة القانونية بالجامعة اعتـبارا من 31/12/1974 فمن ثم فإن تسكينها على وظيفة محـامى ممتاز التى تعادل هذه الدرجـة يكون قد صادف صحيح حكم القانون، إذ لا يجوز للمدعية أن تطلب تسكينها على وظيفة مدير إدارة قانونية أو مدير عام الإدارة القانونية، لأنها تشغل الدرجة الثانية أى أنها لا تشغل فئة مالية تعادل أيا من هاتين الوظيفتين ويغدو طلبها بتسكينها على وظيفة مدير عام الإدارة القانونيـة غير قـائم على سند من القانون حـريا بالرفض وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون قد وافق صحـيح حكـم القانون، ويكون النص عليه فى هذا الخصوص غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض.

ومن حيث إن المادة (14) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1986، تقضى بأن تكون الترقية فى درجـة محـام فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية، وتقضى المادة (4) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام بأن يكون التعـيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجـة محـام فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقا لما هو منصوص عليه فى المادة 13 من القانون. وتنص هذه المادة على أن “يشتـرط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجـدول المحـامين المدد المبـينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالى:

مدير عام إدارة قـانونية، القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض.

وتحـسب مدة الاشـتغال بعمل من الأعمال القانونيـة النظيرة طبقـا لقانون المحـاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخـاصة بهذا القانون”

ومن حيث إن المطعون على ترقيته السيد/…………………… حـاصل على ليسانس الحـقوق سنة 1963، وعين بتاريخ 16/12/1963 بمصلحـة الطيران المدنـى بوظيفـة عضو قانونـى، ثم شغـل وظيفة عضـو قانونـى بالهيئة العامة للطيـران المدنـى من 20/8/1966، وحـصل على الدرجـة الثـانيـة اعتـبـارا من 31/12/1972، ثم نقل إلى الإدارة القانونية بالجـامعة بالقرار رقم 256 بتاريخ 10/3/1975، وقيـد بالجدول العام بنقابة المحامين بتاريخ 28/11/1971 مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وقيد أمام النقض بتاريخ 21/4/1979، وحسبت له المدة من 31/3/1964 حـتى 28/11/1971 مدة عمل قانونى نظير، وشغل الدرجـة الأولى اعتبارا من 31/12/1980، وحـصل فى تقرير التفتيش الفنى على جـيد سنة1985 وسكن على وظيفة مدير إدارة قانونية وبعد أخذ رأى لجنة الإدارات القانونية فى 3/12/1986، صدر قرار السيد/رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 987 – المطعون فيه- بترقيته إلى وظيفة مدير عام الشئون القانونية بالجـامعة فمن ثم وإذ توافرت فـى شأن المطعون على ترقيته شروط شغل هذه الوظيفة دون المدعية (الطاعنة) فإن هذا القرار يكون قد صدر موافقا صحـيح حكم القانون، ويكون نعى المدعية عليـه بمخـالفة القانون على أساس أنه تخطاها فى الترقية غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض، وإذ نحى الحكم المطعون فيه هذا المنحى فإنه يكون قد التزم حكم القانون الأمر الذى يتعين معه كذلك رفض الطعن عليه فى هذا الخصوص.

ومن حيث إن من أصابه – الخسر أن يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول طلب تدخل السيدة/…………. فى خصومة الطعن وألزمت طالبة التدخل المصروفات.

ثانيا: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات

 

 

 

19/12/1992

المادة (13 )من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة – قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 – يشترط لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة – ساوى المشرع بين القيدين فى الحكم -القيد بالنقض وحده لا يكفى للمفاضلة بين المرشحين – ينبغى المفاضلة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية – تقرير التفتيش الفنى بوزارة العدل هو المعول عليه فى هذا الشأن وليست التقارير التى توضع طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة- تطبيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض صالح ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الأحد الموافق 15 من مايو سنة 1988 ودع السيد الأستاذ / أحمد كامل الطباخ المستشار بهيئة قضايا الدولة، نيابة عن السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1971 لسنة 34 قضائية، ضد السيد / ………………، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات والترقيات ) بجلسة 17/3/1988 فى الدعوى رقم 3158 لسنة 37 القضائية، والقاضى ” بقبول تدخل السيد / ……………  فى الدعوى خصما منضما للهيئة المدعى عليها، وبقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات. وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا ،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

وأعلن الطعن إلى المطعون ضده قانونا. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه – لما اشتمل عليه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

وتحددت جلسة 9/12/1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 31/10/1992، وبها نظر ونررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبولا شكلا.

ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 6/4/1983 أقام السيد / ……………….. أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات والترقيات ) الدعوى رقم 3158 لسنة 37، ضد السيدين وزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 380 لسنة1982، فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة التحقيقات من الدرجة الأولى، بترقية السيد / ……………….، وما يترتب على ذلك من آثار.

وقال فى بيان أسانيد دعواه أنه عين بالهيئة المدعى عليها بوظيفة تلميذ سنة 1948، وحصر على ليسانس فى الحقون فى دور مايو سنة 1963، وعين كرئيس قسم التظلمات والشكاوى بتاريخ 26/11/1964، ونيد بنقابة المحامين بالجدول العام بتاريخ 1/4/1973، وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية حسبت له المدة من 26/11/1964 حتى 1/4/1973، تاريخ القيد بالجدول العام مدة عمل نظير. ونبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 3/6/1974، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/11/1977، ويشغل الدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، بأقدمية ترجع إلى 1/8/1971، وحصل على درجة كفاية بتقدير جيد، من لجنة التفتيش القضائى بوزارة العدل ، وفوجئ بصدور القرار رقم 380 بتاريخ 15/114/1982 بترقية السيد / …………….. إلى وظيفة مدير إدارة التحقيقات من الدرجة الأولى، على الرغم من أن المدعى أقدم منه فى شغل الدرجة الثانية وفى الإدارة القانونية، ويتساويان فى تقدير الكفاية الذى وضعته لجنة التفتيش القضائى بوزارة العدل، وهو الذى يعول عليه فى تحديد كفاية المرشح للترقية، طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية وبذلك تكون الهيئة قد تخطته بهذا القرار فى الترقية، بالمخالفة لحكم المادتين (13، 14) من هذا القانون، وللمواد (2-ح ) ، (4) ، (6-2،3) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، بلائحة وقواعد تعيين وترقية مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام ، فتظلم من القرار المطعون فيه، فرد عليه السيد الأستاذ مفوض الدولة بعدم ملائمة بحث التظلم، لسابقة رفع الدعوى رقم 748 لسنة35 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات )، وهى دعوى محلها الطعن على القرار رقم 260 لسنة 1979 فيما تضمنه من تسكين المدعى على وظيفة محامى ثانى، ولهذا فأنه يقيم دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته، إذ ما كان يجوز للهيئة أن تهدر أقدمية المدعى والذى يتساوى فى الكفاية مع المطعون على ترقيته، استنادا إلى أن هذا الأخير مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ولا وجه للقول بأن المطعون على ترقيته حاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز لثلاث سنوات فى حين أن المدعى حاصل على مرتبة جيد، إذ أن تقرير الكفاية الذى يعول عليه بصدد الترقيات التى تتم طبقا القانون رقم 47 لسنة 1973، هو الذى يوضع من لجنة التفتيش على أعضاء الإدارات القانونية، كما أن مجرد ندب المطعون على ترقيته إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالقرار رقم 118 لسنة 1974 وعدم طعن المدعى عليه، لا يسقط حق المدعى فى الترقية.

وبجلسة 26/12/1985 حضر السيد / ……………، المطعون على ترقيته وطلب قبول تدخله خصما منضما لجهة الإدارة فى الدعوى، وأثبت ذلك فى محضر الجلسة وبجلسة 17/3/1988 حكمت المحكمة بقبولى تدخل السيد / ……………. فى الدعوى خصما منضما للهيئة المدعى عليها، وبقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على ان لجنة شئون الإدارات القانونية قررت بموجب السلطة المخولة لها بالمادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية، إجراء ترقيات أعضاء الإدارات القانونية دون انتظار اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف وظائف الإدارة القانونية، وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، مع مراعاة شروط و إجراءات ومسميات الوظائف المنصوص عليها فى قانون الإدارات القانونية، وعلى ذلك ولما كان الثابت أن المدعى والمطعون على ترقيته استوفيا ما تقضى به المادة (13) من قانون الإدارات القانونية من أنه يشترط فيمن يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية لأن يكون قد مضى على قيده أمام محكمة النقض مدة سنتين، أو قيده أمام محاكم الاستئناف ، وانقضاء أربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة، إذ أن المدعى قيد بجدول المحامين بتاريخ 1/4/1973، وأمام الاستئناف بتاريخ 2/11/1977، ويعمل رئيسا لمكتب الشكاوى والتظلمات بالهيئة اعتبارا من 26/11/1964، وحسبت له المدة من 26/11/1964 حتى 1/4/1973 مدة عمل نظير، وأن المطعون على ترقيته قيد أمام محكمة النقض بتاريخ 23/12/1978، وانقضى على هذا القيد عند صدور القرار المطعون فيه أكثر من سنتين، كما ان المدعى والمطعون على ترقيته تساويا فى مرتبة الكفاية، إذ وضعت إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل عن المدعى تقريرى كفاية عن عامى 77/1978، 80/1981، بمرتبة جيد، وعن المطعون على ترقيته تقرير كفاية عن عام 77/1978 بتقدير جيد، بيد أن أقدمية المدعى فى الدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون ترجع إلى 1/8/1971، وأقدمية المطعون على ترقيته فى هذه الدرجة اعتبارا من 31/12/1974، فمن ثم فأنه ما كان يجوز والترقية إلى الدرجة الأولى تجرى بالاختيار، تخطى المدعى فى الترقية، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه مخالف القانون ويتعين القضاء بالغائه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف القانون.

ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، لأنه ذهب إلى أن المدعى ( المطعون ضده ) يتوافر فى شأنه الشرط المنصوص عليه فى المادة (13) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، استنادا إلى أنه حسبت له مدة عمل نظير، فى حين أن هذه المادة قضاها بإدارة شئون الأفراد وفى وظيفة وعمل إدارى، ومن ثم لا تكسبه خبرة فى العمل القانونى، ولا تؤهله للترقية ويكون بذلك قد تخلف فى شأنه أحد الشروط اللازمة للترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية وأضافت الجهة الإدارية فى مذكراتها المقدمة أثناء نظر الطعن، أنه لا وجه لما قرره الحكم المطعون فيه من أن المدعى أقدم من المطعون على ترقيته فى أقدمية الدرجة الثانية ذلك لأن أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة ينظم شئونهم الوظيفية القانون رقم 47 لسنة 1973، وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، دون أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ومع ذلك فإنه بفرض أن أحكام هذا القانون الأخير هى الواجبة التطبيق، فأن الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية تجرى، طبقا للمادة 37 منه، بالاختيار، بموجب ما لجهة الإدارة من سلطة تقديرية وفقا لما تراه محققا للصالح العام دون معقب عليها من القضاء ما دام قد خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة، والثابت من الأوراق أن المطعون على ترقيته يعمر بالإدارة القانونية منذ بدء تعيينه، وقيد بالاستئناف اعتبار من 2/12/1971، وبالنقض من 23/12/1978 وتدرج بالترقيات حتى بلغ الدرجة الثانية، وتقارير كفايته بمرتبة ممتاز فى حين أن المدعى نقل من الإدارة العامة للأفراد إلى الإدارة القانونية فى 10/6/1972 وقيد بالاستئناف فى 2/11/1977، ولم يقيد بالنقض بعد، وتقارير كفايته السابقة بتقدير جيد، ومن هذا يبين أن المطعون على ترقيته ظاهر فى كفايته عن المدعى ( المطعون ضده ) ويضحى القرار رقم 380 لسنة 1982، المطعون فيه، متفقا وحكم القانون، وإذ نحى الحكم المطعون فيه إلى غير هذا، فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حريا بالإلغاء.

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تنص على أن “تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها” ومفاد ذلك أن هذا القانون هو الأساس فى تنظيم شئون هؤلاء تنطبق عليهم أحكامه دون أحكام قوانين التوظف العامة، إلا ما فات هذا القانون النص عليه، واقتضت الضرورة تطبيقه منها، إذ لا يجوز إهدار أحكام قانون خاص وأعمال أحكام قانون عام، لمنافاته لمقتضى تشريعه، وأن المواد 11، 12، 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وقرار وزير العدل رقم 781 بلائحة قواعد وتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام،  الصادر تنفيذا للتفويض الوارد بنص المادة الثامنة من القانون المذكور، نظمت أحكام تعيين وترقية هؤلاء تنظيما شاملا بما لا يجوز معه استدعاء لأحكام التعيين والترقية المنصوص عليها فى أنظمة التوظف العامة، إلا ما فات تنظيمه منها واقتضت الضرورة الرجوع فيه إلى أحكام نظم التوظف العامة، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارات القانونية.

ومن حيث ان المادة 11 من هذا القانون تنص على أن “تكون الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتى :- مدير عام إدارة قانونية – مدير إدارة قانونية. “وتنص المادة (13) منه على أن ” يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالى :

مدير إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.

وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام “وتنص المادة 14 على أن ” مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فيما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التسامى فى الكفاية “وتنص المادة الثانية من اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، المشار إليها، وعلى أن يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام. (ح ) أن يكون مقيدا بجدول المحامين وألا يعين إلا فى الوظيفة التى تؤهله لها درجة ومدة قيده فى الجدول ومع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1971. “وتنص المادة (5) من ذات القرار على أن تتوافر الكفاية اللازمة لترقية مدير الإدارة القانونية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية بحصوله فى آخر تقرير سابق على الترقية من إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة 9 من القانون على تقدير الكفاية بدرجة جيد على الأقل. وتتوافر الكفاية اللازمة لترقية عضو الإدارة القانونية فى الوظائف الادنى بحصوله على آخر تقرير من إدارة التفتيش بتقرير كفايته بدرجة متوسط على الأقل وتنص المادة (6) من ذات القرار على أن “تحديد الأقدمية فى الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخره وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية : (1) إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة “وتنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973، ببيان الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها فى المادتين 51 و 81 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968، على أن ” تعتبر الأعمال المبينة فيما يلى من الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها فى المادتين 51 و 81 من قانون المحاماة المشار إليه : (2) أعمال التحقيق والافتاء وإبداء الرأى فى المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها، والقيام بالبحوث القانونية، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمى التى يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية بالجهاز الإدارى للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .. “وتنص المادة (2) من ذات القرار على انه “يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول على أجازة الحقوق أو ما يعادلها.

ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المدعى ( المطعون ضده ) حصل على الثانوية العامة والقسم العام، سنة 1954، ثم حصل على ليسانس فى الحقوق سنة 1963، وصدر قرار وزير الصناعة رقم 17 بتاريخ 7/1/1964، بتعيينه على الدرجة السادسة العالية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، اعتبارا من 16/12/1963، ثم صدر القرار رقم 114 بتاريخ 26/11/1964، الذي اسند إليه رئاسة قسم التظلمات والدعاوى بمراقبة شئون الأفراد، ثم صدر القرار رقم 215 بتاريخ 10/6/1972 بنقله إلى مراقبة الشئون القانونية بوظيفة أخصائى قانونى على أن يتولى بالإضافة إلى عمله الأعمال المتعلقة بقسم الدعاوى والتظلمات والشكاوى بمراقبة الأفراد – وقيد بالجدول العام بنقابة المحامين بتاريخ 1/4/1973، وقبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 30/6/1974، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/11/1977، وبجلسة 13/2/1979 قررت لجنة قبول المحامين احتساب المدة من 26/11/1964 حتى تاريخ القيد بالجدول مدة عمل نظير، وحصل على الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 اعتبارا من 1/8/1971، وقدرت كفايته، طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1973 عامى 1978 و 1981، بجيد ، أما المطعون على ترقيته (…………) فقد حصل على ليسانس فى الحقوق سنة 1965، وعين به اعتبارا من 1/1/1966 بمراقبة الشئون القانونية بالهيئة، وقيد بالجدول العام بنقابة المحامين، وقبل للمرافعة أمام الاستئناف بتاريخ 2/12/1971، وأمام النقض بتاريخ 23/12/1978 وحصل على الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 اعتبارا من 31/12/1974 وقدرت كفايته، طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1973، عام 1978، بتقدير جيد، ثم رقى بالقرار المطعون فيه رقم 380 لسنة 1982، اعتبارا من 21/10/1982 إلى وظيفة مدير إدارة التحقيقات من الدرجة الأولى التخصصية بمجموعة وظائف القانون استنادا إلى انه أفضل المرشحين لشغل هذه الوظيفة، لان المادة (13) من قانون الإدارات القانونية تشترط لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة، وطبقا لهذا النص فإن القيد أمام محكمة النقض جاء سابقا للقيد أمام محاكم الاستئناف يفصح عن نية المشرع من أن الأفضلية لمن قيد أمام محكمة النقض أكثر من سنتين، وهو ما توافر لدى المطعون على ترقيته دون زملائه المرشحين للترقية المقيدين أمام محاكم الاستئناف فقط، ومنهم المدعي.

ومن حيث ان هذا الذى قام عليه القرار المطعون فيه لا يتفق وحكم القانون، لأن المادة (13) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، المشار إليها، لم تؤثر المقيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين على المقيد أمام محاكم الاستئناف وانقضى على اشتغاله بالمحاماة أربع عشرة سنة، بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية، بل ساوت بينهما فى الحكم، ومن ثم فان القيد بالنقض لمدة سنتين لا يصلح أن يكون عنصرا للمفاضلة بين المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية الذين يتوافر فى شأنهم الشرط المنصوص عليه فى المادة 13 المذكورة وانما تكون المفاضلة بينهم على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية وبناء على ذلك ولما كان الثابت أن المدعى ( المطعون ضده ) قيد للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/11/1977، وبجلسة 13/2/1979 قررت لجنة قبول المحامين احتساب المدة من 26/11/1964 – التاريخ الذى أسند إليه فيه رئاسة قسم التظلمات والدعاوى بمراقبة شئون الأفراد – حتى 1/4/1973، تاريخ القيد بالجدول، مدة عمل نظير واستوفى بذلك والمطعون على ترقيته الشرط المنصوص عليه فى المادة (13)، آنفة الذكر وتساويا كذلك فى مرتبة الكفاية، إذ حصل كل منهما على تقدير كفاية بمرتبة جيد، من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل، وهو الذى يعول عليه عند ترقية أعضاء الإدارات القانونية دون التقارير التى كانت توضع طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالى فلا محيص من إجراء المفاضلة بينهما على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة، وإذ كان المدعى شغل الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978، اعتبارا من 1/8/1971 فى حين شغلها المطعون على ترقيته اعتبارا من 31/12/1974، فان المدعى يكون أحق من المطعون على ترقيته بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية، ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية، قد وقع مخالفا حقيقا بالقضاء بإلغائه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك ، فأنه يتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 

 

 

16/5/1992

بدل تفرغ (الهيئة المصرية للرقابة على التأمين) القواعد المرفقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها – المادة 9 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، المواد 22، 23، 24، 123 من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 323 لسنة 1981 باعتماد لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين قرر المشرع وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 منح شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بدل تفرغ بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية وفقاً للشروط والأوضاع المقررة لاستحقاق هذا البدل – ومن هذه الشروط ألا يكون شاغل الوظيفية يتقاضى بدل تمثيل وبدل طبيعة عمل آخر – نظمت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين شروط استحقاق العاملين بها للبدلات والحوافز والمكافآت التشجيعية وغيرها من المزايا المالية الأخرى المقررة بها ووضع قيداً على هذا الاستحقاق مؤداه أن يصرف للعامل البدلات والمزايا المقررة بها أو ما يكون مقرراً له من بدلات ومزايا مالية وفقاً لقوانين أخرى وبقيمتها طبقاً لتلك القوانين أيهما أفضل – هذا القيد المقرر بمقتضى اللائحة المذكورة لا ينطوى على حرمان العامل مما يكون مقرراً له من بدلات ومزايا مالية وفقاً لتلك القوانين وإنما هو من قبيل تنظيم ما يتقاضاه من بدلات وحوافز ومزايا مالية وفقاً لتلك القوانين وما هو مقرر منها وفقاً لأحكام هذه اللائحة باعتبارها التنظيم القانونى للعاملين بالهيئة المذكورة وصادرة في حدود نطاق التفويض المقرر لمجلس إدارتها – تقاضى العامل حوافز شهرية من الهيئة تزيد في نسبتها عن بدل التفرغ المقرر له وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 – لا يستحق العامل في هذه الحالة إلا المبالغ التى تصرف له تحت مسمى الحوافز باعتبارها المقابل الأفضل له وفقاً لأحكام الهيئة – أساس ذلك: هذه المبالغ تنطوى في ذات الوقت على ما يكون مقرراً من بدل تفرغ وفقاً لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 – تطبيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

بتاريخ 7/5/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2114/33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات أ في الدعوى رقم 376/39 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل بالجهة المدعى عليها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقريره الحكم بوقف نفاذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 22/7/1991 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الثانية” وتحدد لنظره أمامه جلسة 2/11/1991 وتدوول نظره أمامها على النحو الثابت بالمحاضر وبعد أن استمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 11/4/1992 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22/10/1984 أقام السيد/ عماد أحمد الرزاز الدعوى رقم 376/39 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين طالباً الحكم (بأحقيته لبدل التفرغ المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 47/1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية اعتباراً من 15 من نوفمبر سنة 1982 تاريخ تسلمه العمل بالهيئة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقال المدعى شرحاً لدعواه: إنه التحق بالهيئة المدعى عليها محام ثالث يخضع للقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه والذى ينص على منح شاغلى الوظائف الواردة في الجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بدل تفرغ قدره 30% ولا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بهذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر، وقد امتنعت جهة الإدارة عن صرف بدل التفرغ له بمقولة أنه لا يجوز الجمع بين الحوافز والبدلات الأخرى استناداً إلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 323 سنة 1981 باعتماد لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين في حين أن حافز الإنتاج المقرر باللائحة لا يعتبر من قبيل بدل طبيعة العمل وبالتالى لا يوجد مانع قانونى يمنع المدعى من الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر له بالقانون رقم 47/1973 ولا سبيل لإلغاء نص قانونى لآخر من ذات المرتبة أو أعلى منه وأنه لو انصرف قصد الشارع عند إصداره القانونى رقم 10/1981 إلى تعطيل نص المادة 29 من القانون رقم 47/1973 لنص على ذلك صراحة واختتم المدعى صحيفة الدعوى بطلباته سالفة البيان.

وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة جاء فيها ان ادارة شئون العاملين بالهيئة سبق أن أعدت مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة رأت فيها أنه إعمالاً لحكم المادة 123 من لائحة نظام العاملين بالهيئة لا يجوز الجمع بين الحوافز الشهرية التى يتقاضاها أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة وبدل التفرغ المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 47/1973 وإنما يحق لهم صرف الحوافز أو بدل التفرغ أيهما أفضل لهم وانتهى الرأى إلى عدم أحقية المذكورين في الجمع بين الحوافز الشهرية التى يتقاضونها وبدل التفرغ المشار إليه وقد وافق رئيس مجلس الإدارة على هذا الرأى.

وبجلسة 9/3/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى  – دائرة التسويات أ بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل بالجهة المدعى عليها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المادة 29 من القانون رقم 47/1973 بشأن الإدارات القانونية حظرت الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية بدل التمثيل الإدارى بدل طبيعة عمل آخر ولما كانت الحوافز المنصوص عليها بالمادتين 27 ، 28 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المدعى عليها لا تعتبر من قبيل بدل طبيعة العمل أو بدل التمثيل ومن ثم فإن الحظر الوارد في المادة 123 من اللائحة والمتضمن عدم جواز الجمع بين بدل التفرغ والحوافز المنصوص عليها بالمادة 27/28 من تلك اللائحة يكون مخالفاً لحكم القانون رقم 47/1973 المشار إليه فضلاً عن أن المادة 123 المشار إليها وردت في لائحة صادرة بقرار وزارى لا تقوى على مخالفة أحكام القانون.

ومن حيث ان الطعن يقوم على أساس حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن لائحة العاملين بالهيئة الطاعنة صدرت استناداً لأحكام القانون رقم 10/1981 وقد وضعت هذه اللائحة الضوابط والقيود الملائمة بشأن صرف بدلات طبيعة العمل بها أو الحوافز دون إهدار أو تعد على القوانين التى تنظم مثل هذه البدلات كبدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 سنة 1973 حيث أن هذه اللائحة لم تلغ أو تعدل من أحكام القانون رقم 47/1973 وتبعاً لذلك خيرت جهة الإدارة الطاعن المطعون ضده بين أن يصر بدل طبيعة العمل المقرر في المادة 23 والحوافز المنصوص عليها بالمادتين 29، 30 من لائحة العاملين بها وبين صرف بدل التفرغ المنصوص عليه بالمادة 29 من القانون 47/1973 وبذلك تكون الجهة الإدارية أعملت صحيح حكم القانونية رقم 47/1973، 10/1981 عند امتناعها عن صرف بدل التفرغ المنصوص عليه بالقانون رقم 47/1973 حيث أنه لا يجوز للمطعون ضده أن يجمع بين هذا البدل وبدل طبيعة العمل. المقرر بالمادة 23 من اللائحة وعليه أن يختار بينها حسب الأفضل له إعمالاً للمادة 123 من اللائحة المذكورة واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته سالفة البيان.

ومن حيث إن القواعد المرفقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الملحق بالقانون رقم 47/1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن – يمنح شاغلو الوظائف المبينة في هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية.

لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر.

ومن حيث أن المادة (9) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10/1981 تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها له أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أغراضها وللمجلس على الأخص 1- …. 2- …… 3- إصدار النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم وأجورهم المكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل أو الخارج وذلك بما يتساوى مع ما يقرر للعاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام.

ومن حيث أنه نفاذاً للنص السالف البيان فقد أصدر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد القرار رقم 323/1981 باعتماد لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وقد نظمت اللائحة الأحكام الخاصة ببدلات التمثيل “المادة 22 وبدل طبيعة العمل المادة 23 وبدلات الإقامة المادة 24، وبدل السكن المادة “2” كما نظمت في الفصل الثالث الأحكام الخاصة بالمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج المواد 26، 27، 28″.

ونصت المادة 123 من ذات اللائحة على أن ” يصرف للعامل بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة 23 والحوافز المنصوص عليها في المواد 27، 28 كذلك المزايا المقررة طبقاً للمادة 124 من تلك اللائحة أو بدلات التفرغ والبدلات المهنية المزايا المقررة بقوانين أخرى وبقيمتها طبقاً لتلك القوانين أيهما أفضل.

ومن حيث أن المستفاد من المنصوص المقدمة أن المشرع وفقاً لأحكام القانون رقم 47/1973 المشار إليه قرر منح شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بدل تفرغ بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية وذلك بالشروط والأوضاع المقررة لاستحقاق هذا البدل ومنها أن يكون شاغل الوظيفة غير متقاض بدل تمثيل وبدل طبيعة عمل آخر بينما نظمت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين الصادرة استناداً إلى أحكام القانون رقم 15/1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وشروط استحقاق العاملين بالهيئة المذكورة للبدلات والحوافز والمكافآت التشجيعية وغيرها من المزايا المالية الأخرى المقررة بها ووضعت قيداً على هذا الاستحقاق مؤداه أن يصرف للعامل البدلات والمزايا المقررة بها وما يكون مقرراً له من بدلات ومزايا مالية وفقاً لقوانين أخرى وبقيمتها طبقاً لتلك القوانين أيهما أفضل وهذا القيد المقرر بمقتضى اللائحة لا ينطوى على حرمان العامل مما يكون مقرراً له من بدلات ومزايا مالية وفقاً لتلك القوانين وإنما هو من قبيل تنظيم ما يتقاضاه من بدلات وحوافز ومزايا مالية استناداً إلى تلك القوانين وما هو مقرر منها وفقاً لأحكام هذه اللائحة باعتبارها التنظيم القانونى للعاملين بالهيئة المذكورة وصاردة في حدود نطاق التفويض المقرر لمجلس إدارتها وفقاً لأحكام المادة 9 من القانون رقم 10/1981 سالف البيان والتى تقضى بأن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أغراضها وله على الأخص إصدار النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا أو البدلات الخاصة …

ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده يتقاضى حوافز شهرية من الهيئة الطاعنة طبقاً لأحكام المادتين 27، 28 من لائحة نظام العاملين بها وكانت هذه الحوافز تزيد في نسبتها عن نسبة بدل التفرغ المقرر له وفقاً لأحكام القانون رقم 47/1973 المشار إليه من ثم لا يستحق إلا المبالغ التى تصرف له تحت مسمى الحوافز باعتبارها المقابل الأفضل له وفقاً لأحكام اللائحة المذكورة إذ أن هذه المبالغ تنطوى في ذات الوقت على ما يكون مقرراً من بدل تفرغ وفقاً لأحكام القانون المذكور مضافاً إليه الحوافز المقررة بمقتضى أحكام اللائحة سالفة البيان في حدود الفرق بين ما يتقاضاه من مبالغ تحت مسمى الحوافز وما هو مقرر له من بدل تفرغ بمعنى أن المبلغ الذى يصرفه كحوافز يكون منقوصاً منه ما هو مستحق له من بدل التفرغ وفقاً لأحكام القانون رقم 47/1973 المشار إليه وبهذه المثابة فإن مطالبة  المطعون ضده صرف بدل تفرغ بواقع 30% من بداية مربوط  وظيفته اعتباراً من تاريخ استلامه العمل بالهيئة الطاعنة بالإضافة إلى الحوافز التى يتقاضاه من الهيئة على النحو السالف البيان يكون على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى هذا النظر قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

 

 

 

21/4/1991

  • الترقية لوظيفة مدير ادارة قانونية – التفرقة بين تحديد من توافر فيهم شروط الترقية وبين ترتيب المرقين فى القرار الواحد – الاصل ان يعطى الحاصل على مرتبة ممتاز افضلية فى الترقية على الحاصل على مرتبة جيد فى تقرير الكفاية – إذا استوعب العدد المطلوب ترقيته الحاصل على مرتبة ممتاز والحاصل على مرتبة جيد فى حالة عدم وجود الحاصلين على مرتبة ممتاز فان الجميع يستحقون الترقية فإذا ما صدر قرار بترقيتهم شملهم جميعا فانهم يكونون مرقين بموجب هذا القرار – يكون ترتيبهم فى هذه الحالة فى القرار الواحد وفقا لاقدميتهم فى الدرجة المرقين منها – لا يجوز ان تكون مرتبة الكفاية فى هذه الحالة سببا لتعديل الاقدمية طالما توفرت فى الجميع الشروط اللازمة للترقية – تطبيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تنازعو.

المستشارين .

اجراءات الطعن

بتاريخ 29/12/1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 329 لسنة 32 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 7 لسنة 38 قضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برد اقدمية المدعى ( المطعون ضده ) فى وظيفة مدير ادارة قانونية بالدرجة الاولى التى رقى اليها فى 6/11/1983 إلى  تاريخ القرار المطعون فيه ( رقم 402 لسنة 1983 ) على أن يسبق فى الاقدمية من حصل من زملائه على مرتبه كفاية أقل وألزمت الادارة المصروفات – وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير طعنه – أولا : بصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع الزام المطعون ضده مصاريف هذا الطلب ثانيا : قبول الطعن شكلا وفى الموضع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصاريف والاتعاب عن الدرجتين .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا بشقيه والزام الطاعن المصروفات .

واثناء تداول الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة ذكرت الجهة الطاعنة أن المدعى رقى إلى  وظيفة مدير ادارة قانونية بالقرار رقم 1257 لسنة 1983 فى 6/11/1983 وعقب المدعى على ذلك بتعديل طلباته لتكون ارجاع أقدميته فى وظيفة مدير ادارة قانونية إلى  تاريخ القرار المطعون فيه ، مع اعطائه أولوية فى الترتيب بين المرقين بهذا القرار لحصوله على مرتبة ممتاز .

ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعن بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر المطعون ضده شخصيا وحضر الاستاذ………….خصما منضما للهيئة العامة للتأمين والمعاشات .

وبجلسة 18/1/1990 قررت الدائرة احالة الطعن إلى  المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثانية ) وحددت لنظره جلسة 18/10/1990 ، ونظر الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية حيث دفع المطعون ضده بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لزوال صفة الطاعن وبعدم قبول تدخل الاستاذ /………………لانه لم يكن طرفا فى الدعوى الاصلية وبجلسة 24/2/1991 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مذكرات خلال اسبوعين ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة.

من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .

ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من مطالعة الاوراق – أنه تاريخ 1/10/1983 أقام المطعون ضده دعواه أمام محكمة القضاء الادارى – دائرة الجزاءات والترقيات – وحدد طلباته النهائية فى ارجاع أقدميته فى وظيفة مدير ادارة قانونية الى تاريخ القرار رقم 402 لسنة 1983 بترقية بعض اعضاء الادارات القانونية لوظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى مع اعطائه اولوية فى الترتيب بين المرقين فى هذا القرار لحصوله على مرتبه ممتاز .

وقال المدعى شرحا لدعواه إنه يشغل وظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف القانون بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات طبقا لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ، وبتاريخ 14/4/1983 صدر قرار الهيئة رقم 204 لسنة 1983 بترقية بعض اعضاء الادارات القانونية لوظيفة مدير ادارة من الدرجة الاولى الذين كانوا يشغلون الدرجة الثانية من درجات الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بالتخطى له بالمخالفة لاحكام القانون رقمى 47 لسنة 1978 و 47 لسنة 1973 حيث تتوافر فيه شروط الترقية إلى  وظيفة مدير ادارة قانونية وهى القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد امام محاكمة الاستئناف وانقضاء اربع وعشرين سنة على الاشتغال بالمحاماة كما أن الترقية تكون من الدرجة الادنى مباشرة مع مراعاة الاقديمة بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية فضلا عن أنه كان يتعين ترقيته – أولا قبل الآخرين لحصوله على مرتبة ممتاز .

ودفعت الجهة الادارية الدعوى بأن المدعى لم يكن شاغلا وقت الترقية وظيفة محام ممتاز وحين تم التسكين لجميع أعضاء الادارات القانونية رقى المدعى فى 1/11/1983 .

وبجلسة 31/10/1985 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برد اقدمية المدعى فى وظيفة مدير ادارة قانونية بالدرجة الأولى التى رقى اليها فى 6/11/1983 إلى  تاريخ القرار المطعون فيه على أن يسبق فى الاقدمية من حصل من زملائه على مرتبة كفاية أقل والزمت الادارة المصروفات .

وأقامت المحكمة قضاءها على أنه عند صدور القرار المطعون فيه لم يكن قد اعتمد الهيكل الوظيفى للادارة القانونية ، ومن ثم كان يتعين اتباع أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى شأن الترقيات وأن الوظيفة محل الترقية من الدرجة الأولى ويتم الترقية اليها بالاختيار للكفاية وعند تساوى مرتبة الكفاية يعتد بالأقدمية فى الدرجة السابقة ، والمدعى اكفأ من المرقين وأحق بالترقية على أن يكون سابقا فى الاقدمية على من حصل على مرتبة كفاية أقل من مرتبته وهى (ممتاز) فضلا عن توافر شرط الترقية فى شأنه حيث قيد أمام محاكم الاستئناف ومدة الاشتغال بالمحاماة منذ عام 1967 وينعى الطاعن على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ إنه استند إلى  احكام قانون العاملين المدنيين بالدولة بصورة شاملة دون مراعاة القيود والشروط الواردة فى قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 إذ لا يسوغ أن يسبق عضو الشئون القانونية الذى يشغل درجة محام ثالث عام 1979 زميله الذى كان يشغلها عام 1973 لمجرد أنه حصل على مرتبة ممتاز فالعبرة بمدد الاشتغال فضلا عن أن المطعون ضده لم يكن يشغل وظيفة محام ممتاز فى تاريخ الترقية وعندما تم تسكين جميع اعضاء الادارات القانونية اجريت حركة ترقيات بالقرار رقم 1257 لسنة 1983 فى 6/11/1983 ورقى المطعون ضده ، وحددت الاقدمية بين المرقين على أساس الاقدمية فى الوظيفة السابقة ، وأن المطعون على ترقيتها بالقرار رقم 402 لسنة 1983 ترجع اقدميته فى الدرجة المرقين منها إلى  73/74 بينما المطعون ضده ترجع اقدميته فيها إلى  عام 1979 ، كما أن المرقين بالقرار رقم 1257 لسنة 1983 أقدم منه ايضا فى الدرجة المرقين فيها ومن ثم تكون الجهة الادارية قد راعت الشروط والقواعد والاجراءات عند الترقيات المشار اليها ، ويكون الحكم وقد اخذ بغير هذا النظر قد خالف أحكام القانون .

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة السيد /…………..رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بسبب احالته للمعاش فى 6/11/1989 وبالتالى انتهى تفويضه لهيئة قضايا الدولة التى أقامت الطعن فمردود عليه أن رئيس مجلس ادارة الهيئة عندما فرض هيئة قضايا الدولة لاقامة هذا الطعن فوضها بصفته الوظيفية الشخصية ، وأن انتهاء خدمته لا يؤثر على صحة هذا التفويض واستمرار راتبه فيظل قائما بعد تعيين رئيس جديد لمجلس ادارة الهيئة ومنتجا لاثاره ، طالما لم يصدر من صاحب الصفة الجديدة ارادة صريحة فى العدول أو الغاء هذا التفويض ، ومن ثم تكون الخصومة قائمة ويكون الدفع بانقطاع سيرها لاسند له من القانون .

ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول تدخل السيد /……………..من أنه لم يتدخل فى الدعوى الاصلية وانما تدخله جاء ابتداء امام المحكمة الادارية العليا فانه ولئن كانت المحكمة الادارية العليا الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى الطعنين رقمى 3387 لسنة 29 ق عليا و 3155 لسنة 31 ق عليا قد انتهت إلى  أنه ( لا يجوز الطعن من الخارج عن الخصومه أمام المحكمة الادارية العليا فى الاحكام .الصادرة من محكمة القضاء الادارى محل اعتراض الطاعن من الخارج عن الخصومه وانما يختص بنظرها المحكمة التى اصدرت الحكم وهى محكمة القضاء الادارى إذا ما توفرت شروط اعتباره التماسا باعاده النظر طبقا للاحكام المنظمة لهذا الالتماس أنه ولئن كان ذلك – الا أنه يجب التفرقة فى هذا الشأن بين التدخل الانضمامى والتدخل الخصامى ، فالاول يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لاحد الخصوم كالحالة المعروضة حيث كان التدخل من المطعون على ترقيته خصما منضمنا للهيئة الطاعنة فى طلبها رفض الدعوى ولم يطلب لنفسه حقا مستقلا عن حق الخصم المنضم اليه ، اما التدخل الخصامى فيقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه بشرط ان يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية ، وهذا النوع الاخير من التدخل هو غير الجائز قبوله لاول مرة امام المحكمة الادارية العليا وفقا لما انتهت اليه الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 ” ومتى كان ذلك وكان تدخل السيد /……………تدخلا انضماميا للهيئة القومية للتأمين والمعاشات فى طلبها رفض الدعوى فانه ليس ثمة مانع من قبوله .

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فان المادة الاولى من نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ورد النص بها على الا تسرى احكامه على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات ، ونصت المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية على أنه يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالادارة القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى : محام ممتاز : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء احدى عشرة سنة على الاشغال بالمحاماة من القيد امام محاكم الاستئناف .

مدير ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة .

وتنص المادة 14 من ذات القانون على أنه ( مع مراعاة ما هو منصوص فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث فيم يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية ) وحتى لا يضار اعضاء الادارات القانونية من جراء التراخى فى اعتماد الهياكل الوظيفية لاعضاء الادارات القانونية والتى علق عليها المشرع نفاذ أحكام القانون 47 لسنة 1973 فيما يتعلق بالترقية قررت لجنة الادارات القانونية المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون المذكور وبموجب السلطة المخولة بنص المادة 8 من ذات القانون فى وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لاحكام القانون 47 لسنة 1973 – اجراء الترقيات فيما بين اعضاء الادارات القانونية وفقا لقوانين التوظف العام وعلى ان يراعى فى ذلك الشروط والاجراءات ومسميات الوظائف المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1973 واجراء التقابل بين وظائف هذا القانون وبين الفئات المدرجة بالجدولين الملحقين بنظام العاملين بالحكومة والقطاع العام .

ومن حيث أنه وعلى أساس ما تقدم فانه يلزم للترقية إلى  وظيفة مدير أدارة قانونية والتى تقابل الدرجة الاولى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ، أن تكون الترقية من بين شاغلى وظيفة محام ممتاز والتى تقابل الدرجة الثانية من درجات القانون المذكور وأن يكون المطلوب ترقيته توافرت فيه الشروط التى تتطلبها المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية : وهى القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد امام محكمة الاستئناف وانقضاء مدة اربع عشرة سنة على الاشغال بالمحاماة ، وان يتوافر فى المطعون ترقيته شرط الحصول على مرتبه ممتاز فى تقرير الكفاية ، فإذا  لم يوجد يرقى الحاصل على مرتبة جيد وعند التساوى فى مرتبة الكافية يرقى الاقدم فى ذات مرتبة الكفاية وهو ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والذى يطبق فى الحالة المعروضة طالما لم تعتمد الهياكل الوظيفية للادارات القانونية ومع عدم التعارض مع قانون الادارات القانونية .

ومن حيث أن الثابت أن الهياكل الوظيفية القانونية بالهيئة الطاعنة لم يكن قد اعتمد بعد عند صدور القرار رقم 204 لسنة 1983 المطعون عليه ، وان الطاعن توافرت فيه شروط الترقية حيث ثبت قيده امام محاكم الاستئناف من 25/1/1977 ويشتغل بالمحاماة من 24/4/1967 فان يكون قد توافرت فى شأنه شروط الترقية لوظيفة مدير ادارة قانونية المعادلة للدرجة الاولى من درجات القانون 47 لسنة 1978 .

ومن حيث أنه للترقيه لهذه الوظيفة يتعين التفرقة بين تحديد من تتوافر فيهم شروط الترقية ، ويتحدد عددهم بالقدر الذى افصحت عنه الادارة عند اصدرا قرار الترقية – وبين ترتيب أقدمية المرقين فى القرار الواحد ،حيث يعطى الحاصل على مرتبة ممتاز افضلية فى الترقية على الحاصل على مرتبة جيد فى تقرير الكفاية ، أما إذا  استوعب العدد المطلوب ترقيته الحاصل على مرتبه ممتاز وكذلك الحاصل على مرتبة جيد فى حالة عدم وجود الحاصلين على مرتبة ممتاز ، فان الجميع يستحقون الترقية فإذا  ما صدر قرار بترقيتهم شملهم جميعا فانهم يكونون مرقين بموجب هذا القرار – ويكون ترتيبهم فى هذا القرار وفقا لترتيب اقدميتهم فى الدرجة السابقة حيث جرى قضاء هذه المحكمة على انه إذا  كانت الدرجات الشاغرة التى تتم الترقية اليها تستغرق الحاصلين على مرتبة ممتاز وكذلك الحاصلين على مرتبة جيد فان كل هؤلاء يعتبرون مرقين مادام شملهم قرار ترقيه واحد بحسبان أن درجة الصلاحية أو الكفاية اللازمة للترقية قد توفرت فى حق الجميع – وفى هذه الحالة يرتب المرقون فى القرار الواحد وفقا للاقدمية فى الدرجة المرقى منها ، ولا يجوز أن تكون مرتبة الكفاية سببا لتعديل الاقدمية بحيث يسبق الاعلى مرتبة الحاصل على مرتبة أدنى طالما توافرت فى الجميع الشروط اللازمة للترقية ، وهو ما اكدته المادة 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1979 بلائحة قواعد تعيين وترقيه ونقل وندب واعاره مديرى وأعضاء الادارات القانونية حيث نصت على أنه ( إذا  كان التعيين متضمنا ترقيه اعتبرت الاقدمية على أساس الاقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة ) .

ومن حيث أنه بتطبيق ذلك على الحالة محل الطعن فانه يبين ان المطعون ضده وقد توافرت فيه شروط الترقية لوظيفة مدير ادارة قانونية على النحو السابق تحديده فانه وقد حصل على مرتبة ممتاز يفضل فى الترقية إلى  هذه الوظيفة ولو كان الاحدث ، ومن ثم يكون القرار رقم 402 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لهذه الوظيفة وقع مخالفا للقانون ، ويتعين القضاء بارجاع أقدميته فى هذه الوظيفة إلى  تاريخ القرار المذكور حيث ثبت ترقية بقرار لاحق وهو ما ذهب اليه الحكم فى هذا الشق – على خلاف فى التسبيب – ما بالنسبة للشق الثانى ، وهو ما ذهب اليه الحكم من اعطائه اولوية فى الترتيب بين المرقين فى القرار المذكور بحيث يسبق الحاصلين منهم على مرتبة جيد وذلك بسبب حصوله على مرتبة ممتاز ، فان الحكم فى هذه الخصوصية يكون مخالفا للقانون .

ومن حيث أنه متى كان ذلك يتعين تعديل الحكم ليكون برد اقدمية المطعون ضده فى وظيفة مدير ادارة قانونية إلى  تاريخ القرار 402 لسنة 1983 مع وضعه فى ترتيب المرقين بهذا القرار وفقا لاقدميته الدرجة السابقة .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول تدخل السيد /…………….وبقبول الطعن شلا وفى الموضوع بتعديل الحكم ليكون بأحقية المطعون ضده فى رد أقدميته فى وظيفة مدير ادارة القانونية إلى  تاريخ القرار رقم 402 لسنة 1983 مع وضعه فى ترتيب المرقين بهذا القرار وفقا لاقدميته فى الدرجة السابقة والزمت الهيئة والمطعون ضده المصروفات مناصفه.

 

 

 

18/10/1997

لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 التوقيع على صحف الدعاوى التي يقيمها ضد جهة عمله وإلا عد ذلك باطلاً لا يعتد به ، هذا الحظر قضى بعدم دستورية بجلسة 2/12/1995  في القضية رقم 615 لسنة 17 ق دستورية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة /محمد مجدى محمد خليل، و عويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضى، ومحمود  إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

 

* الإجراءات

 

في يوم الاثنين الموافق 16/3/1990 أودعت الأستاذة/ فوزية أحمد عبد الرحمن عيد المحامية عن نفسها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1397 لسنة 36ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/1/1990 في الدعوى رقم 5323 لسنة 39 ق المقامة من الطاعنة ضد البنك المركزي المصري ، والقاضي ببطلان عريضة الدعوى وإلزام المدعية المصروفات , وانتهى تقرير الطعن – لما بنى عليه من أسباب – إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من بطلان صحيفة الدعوى رقم 5323 لسنة 39ق وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة جملة المبالغ المبينة تفصيلاً في إقرار المديونية والمقدم منه بجلسة 27/8/1986 بالإضافة إلى فوائد التأخير القانونية وإلزامه بدفع التعويض عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت المدعية من جراء امتناعه من سداد أجرها في حينه وذلك على ما هو مبين بالطلب الثالث من عريضة الدعوى وتعديله المقدم بجلسة 27/3/1989 أمام محكمة القضاء الإداري مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصاريف وأتعاب المحاماة .

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنة المصروفات .

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 12/5/1997 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – لنظرة بجلسة 7/6/1997 حيث نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

ومن حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما  يبين من الأوراق  – في أن المدعية ( الطاعنة ) أقامت الدعوى رقم 5323 لسنة 39ق أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة موقعة من المدعية ومودعة قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 7/7/1985 طالبة في ختامها الحكم.

أولاً : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه واحتياطياً باستمرار صرف راتبها ومقداره 300 جنيه شهرياً وذلك اعتباراً من 3/1/1985 وعلى أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية.

ثانياً : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعية مبلغ ( 3000 ) جنيه على سبيل التعويض.

ثالثاً :  أحقية المدعية في صرف ما استحق لها من أجور وما في حكمها خلال عام 1984 والمبينة تفصيلاً في طلبها المؤرخ 28/1/1985 إلى الجهة المدعى عليها وما استجد من علاوة على ذلك بالإضافة إلى فوائد التأخير القانونية المستحقة لها من جراء التأخير المتعمد من جانب المدعى عليه في الوفاء وذلك أعمالاً لحكم المادة 226 من مدني .

رابعاً :  أحقية المدعية في صرف أجرها عن المدة من 4 /10/1984 حتى 2/1/1984 ، أعمالاً لأحكام المادة ( 692 ) مدني نظراً لإبدائها استعدادها الفعلي لأداء العمل ومنع المدعي عليه لها منه وبسبب يرجع إليه وذلك مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وبجلسة 22/1/1990 قضت المحكمة ببطلان عريضة الدعوى وألزمت المدعية المصروفات وأسست المحكمة حكمها على أنه وفقاً لنصوص المواد 8 ، 66 ، 76 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 يحظر على عضو الإدارة القانونية ممارسة أي عمل من أعمال المحاماة ضد الجهة التي يعمل بها وإلا كان العمل باطلاً كما أوجبت المادة ( 25 ) من القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن مجلس الدولة أن تكون عريضة الدعوى موقعة من محام مقبول أمام المحكمة ، ولما كان الثابت أن المدعية وهي عضو بالإدارة القانونية في الجهة المدعى عليها هي التي وقعت بنفسها عريضة الدعوى ومن ثم فقد لحق البطلان عريضة الدعوى وهو ما يتعين القضاء به .

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ، أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المادة ( 25 )  من قانون مجلس الدولة قد أوجبت توقيع محام من المقبولين أمامها على عريضة الدعوى وقت رفعها وأنه متى وقع هذا الأجراء صحيحاً فلا يسوغ إعادة النظر فيه في ضوء ما استجد أثناء نظر الدعوى من وقائع وعلى ذلك فإن الطاعنة وقد أنهيت خدمتها فلا يسرى عليها القيد المنصوص عليه  بالمادة ( 66 ) من قانون المحاماة ولا يغير من ذلك صدور حكم المحكمة الإدارية العليا أثناء انعقاد الخصومة بانعدام قرار إنهاء خدمة الطاعنة لدى المطعون ضده ، فضلاً عن أن نص المادة الثامنة من قانون المحاماة عدل بموجب القانون رقم 227 لسنة 1984، ليؤكد حق هذه الفئة من المحامين في ممارسة أعمال المحاماة لدعاواهم الخاصة .

ومن حيث إن المدة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم  17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أن مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحيفة أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً .

كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الإدعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم .

ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها.

ومن حيث إن مؤدي هذا النص أن المشرع وإن أورد في الفقرتين الأولى والثانية قاعدة عامة حظر فيها على محامي الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 أن يزاولوا أعمال المحاماة بغير الجهات التي يعملون بها ورتب جزاء البطلان على مخالفة هذا الحظر ، إلا أنه أورد في الفقرة الثالثة استثناءً على هذه القاعدة حدد نطاقه بالقضايا الخاصة بهم و أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة بشرط ألا تكون تلك القضايا متعلقة بالجهات التي يعملون بها. ومن ثم ظلت القضايا التي يقيمها المحامى عضو الإدارة القانونية ضد جهة عمله محظوراً عليه التوقيع على صحف دعاواها وإلا عد هذا التوقيع باطلاً لا يعتد به .

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن حق الشخص في اختيار محام يكون وكيلاً عنه في دعواه يعكس في الدائم من الأحوال ما آل إليه تطور النظم القضائية وما يكتنفها من قواعد معقدة تدق على الكثيرين أياً كان شكل ثقافتهم أو  عمقها وعلى الأخص في مجال تطبيق بعض أفرع القانون إلا أن حق الدفاع أصالة كان دائماً اسبق وجدداً من الحق في اختيار محام وكان كذلك أكثر اتصالا بخصائص الشخصية الإنسانية وارتباطا بتكاملها فإذا كان من يتولى هذا الدفاع محامياً فإن من المفترض أن يكون قادراً على إدارة شئون قضاياه الشخصية ولئن كان المشرع قد دل بنص الفقرة الأولى من المادة ( 8 ) من قانون المحاماة على أن الأصل المقرر بها هو أن من يعملون من المحاميين بالإدارات القانونية لإحدى شركات القطاع العام لا يمارسون بغير جهات عملهم أعمال المحاماة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون وإلا كان العمل باطلاً إلا أن الفقرة الثالثة من المدة 8 المشار إليها خولتهم مباشرة أعمال المحاماة هذه بالنسبة إلى قضاياهم الشخصية بشرط ألا تكون جهة عملهم خصماً فيها لتحول بينهم وبين مقاضاتها دفاعاً عن الحقوق التي يطلبونها لأنفسهم – وبوصفهم أصلاً فيها- ولتمتعهم بالتالي من أن يباشروا قبلها أعمال المحاماة المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون المحاماة ، حال كونهم مؤهلين للقيام بها كوكلاء عنها ولا يغدو حرمانهم من مباشرتها فيما يخصهم من القضايا أن يكون عدواناً على الطبيعة الشخصية لحق الدفاع التي كفلتها الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور من خلال ضمانها حق الدفاع أصالة لكل مواطن . لذا فقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 2/12/1995 في القضية رقم 615 لسنة 17ق دستورية إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ( 8 ) من قانون المحاماة من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع  العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها .

ومن حيث إن الدعاوى الدستورية هي بطبيعتها من الدعاوى العينية ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها سداد بتوافق النص المطعون فيه أو تعارضه مع أحكام الدستور له حجية مطلقة قبل الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة ولا يجوز التحلل منه أو مجاوزة مضمونة .

وبهذا قضت المادة ( 49 )  من قانون المحكمة الدستورية العليا حين نصت على أن “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …

ومن حيث إن ترتيباً على عريضة دعواها الصادر فيها الحكم المطعون والمقامة ضد الجهة التي تعمل فيها يكون توقيعاً من محام مقبول على النحو الذي استلزمه المادة ( 35 ) من قانون مجلس الدولة ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى ببطلان عريضة الدعوى تأسيساً على أن المدعية هي التي وقعت بنفسها عريضة الدعوى قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة .

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ، وأبقت على الفصل في المصروفات .

 

 

 

26/6/1988

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها   يتعين عند نقل مديرى وأعضاء الادارات القانونية بصفة عامة عرض أمر النقل على اللجنة المشكلة طبقا للمادة (17) من قانون الادارات لتبدى رأيها فيه – العرض على اللجان الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون لا يغنى عن رأى اللجنة المشار اليها – العرض على هذه اللجنة اجراء جوهرى يترتب على اغفاله البطلان–  تطبيق .

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد يسرى زين العابدين واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين أبو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان. المستشارين.

 

* إجراءات الطعن

 

بتاريخ 14 من يولية سنة 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الكهرباء والطاقة وهيئة الطاقة النووية ووزير العدل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3007 لسنة القضائية فى الحكم الصادر من الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 16 من مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 1099 لسنة 37 القضائية من السيد/…………..والدعوتين رقمى 2055،2494 لسنة 37 القضائية المقامين من السيد/………….والذى قضى برفض تدخل نقابة المحامين خصما منضما فى الطلبات للمدعى فى الدعوى رقم 1099 لسنة 37 القضائية وبرفض الدفعتين المبديين فى الدعوى رقم 2055 لسنة 37 القضائية ببطلان صحيفة الدعوى وبانعدام المصلحة وبقبولها شكلا . وفى موضوع الدعوتين رقم 1099،2055 لسنة 37 القضائية بالغاء القرار المطعون فيه وبرفض طلب التعويض وعدم جواز نظر الدعوى رقم 2494لسنة 37 القضائية لسابقة الفصل والزمت المدعى فى الدعوى رقم 1099 لسنة 37 القضائية نصف مصروفاتها والمدعى فى الدعوى رقم 2494 لسنة 37 القضائية مصروفاتها والجهة الادارية باقى المصروفات .

وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالعاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المدعيين المصروفات

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت احالته الى المحكمة الادارية العليا “الدائرة الثانية” حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 15 من مايو سنة1988 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبع المداولة .

ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يستفاد من الأوراق فى أنه بتاريخ 25/12/1982 أقام السيد/………… الدعوى رقم 1099 لسنة 37 القضائية ضد وزير الكهرباء والطاقة ووزير العدل طالبا الغاء قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 532 لسنة 1982 وما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهما بأن يؤديا له قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . مؤسسا دعواه على بطلان قرار النقل المطعون فيه لعدم عرضه على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973 ولعدم تمثيل محامى القطاع العام فى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من ذات القانون فضلا عن بطلان حضور كلا من المستشار ……..و ……….  باعتبار أن الأول كان يرأس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى نظرت عقود الوقود النووى ولم تؤيد الجمعية وجهة نظره. ولأن الثانى ليس وكيلا للوزارة بالجهاز المركزى وهى الصفة المتطلبة بنص المادة من القانون رقم 7 من القانون رقم 47 لسنة 1973.

وردت الجهة الادارية على الدعوى بأنه لا الزام بعرض طلبات النقل الخاضعة لحكم المادة 2 من القانون رقم 47 لسنة 1973 على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 لعد صدور قرارات ملزمة بذلك العرض وأن اللجنة المشكلة طبقا للمادة 7 اشترك فيها اثنان من مدير الادارات القانونية للشئون مما يجعل تشكيلها سليما وفقا للقانون رقم 125 لسنة 1981 معدلا بالقانون رقم 109 لسنة 1982 .

وبتاريخ 3/2/1983 ، 2/3/1983 أقام السيد/…………. الدعوتين رقمى 2055 ، 2494 لسنة 37 القضائية ضد وزير الكهرباء والطاقة وهيئة الطاقة الذرية ووزير العدل طالبا الغاء قرار النقل موضوع الدعوى رقم 1099 لسنة 37 القضائية مؤسسا دعواه على أن هذا القرار صدر من غير مختص وخالف أحكام المادتين  17 ،20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 فضلا عن بطلان تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 .

وردت الجهة الادارية على الدعوتين ببظلان صحيفة الدعوى رقم 2055 لسنة 37 القضائية وأن السيد/ ……….نقل الى وظيفة مدير عام الشئون القانونية بهيئة الطاقة الذرية بوصفه كان يشغل وظيفة مدير عام من سنة 1979 والمدعى لم يكن منافسا له لأن أعماله لم يكن قد تم التفتيش عليها.

وبجلسة 11985 حكمت المحكمة برفض تدخل نقابة المحامين خصما منضما فى الطلبات للمدعى فى الدعوى رقم 1099 لسنة 37 القضائية وبرفض الدفعتين المبديين فى الدعوى رقم 2055 لسنة 37 القضائية ببطلان صحيفة الدعوى وبانعدام المصلحة وبقبولها شكلا وفى موضوع الدعويين رقم 1099 لسنة 37 القضائية ، 2055 لسنة 37 القضائية بالغاء القرار المطعون فيه وبرفض طلب التعويض وبعدم جواز نظر الدعوى رقم 2494 لسنة 37 القضائية لسابقة الفصل فيها والزمت المدعى فى الدعوى رقم 1099 لسنة 37 القضائية نصف مصروفاتها والمدعى فى الدعوى رقم 2494 لسنة 37 القضائية مصروفاتها والجهة الادارية باقى المصروفات.

وأسست المحكم قضاءها على أن المستفاد من نصوص القانون رقم 47 1973 أن المشرع استلزم بالنسبة لنقل مديرى وأعضاء الادارات القانونية عرض الأمر على لجنتين الأولى هى تلك المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون لابداء رأيها والثانية هى تلك المنصوص عليها فى المادة 7 وذلك للموافقة على النقل ما لم يكن النقل بموافقة صاحب الشأن، بحيث إذا تخلف العرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 فإن القرار الصادر دور العرض يكون قد صدر مفتقد لاجراء جوهرى استلزمه المشرع مما يوثر عليه ويؤدى الى بطلانه. والثابت أن قرار نقل المدعى رقم 1099 لسنة 37 القضائية لم يعر على هذه اللجنة وبالتالى يكون قد شابه اغفال اجراء جوهرى استلزمه القانون مما يؤدى الى بطلانه .

ومن حيث أن الطعن يقوم على أن العرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون ليس اجراء جوهريا وبالتالى فلا يترتب على اغفاله بطلان قرار النقل لأنها لجنة توصيات ولا تصدر قرارات نهائية .

ومن حيث أن المادة 7 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الادارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالى:………….. وتنص المادة 17 على أن تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى وأعضاء الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من …………. وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها بابداء الرأى فى ………….. وفى التعينات والترقيات واعلاوات والتنقلات والاعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديرى وأعضاء الادارات القانونية ………..وتنص المادة 18 على أن تبلغ توصيات لجنة شئون مديرى وأعضاء الادارات  القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة الى وكيل الوزارة المختص خلال اسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من ابلاغ توصيات اللجنة اليه أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها الى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعترضه عليها ……. وتنص المادة 20 على أن يكون نقل أو ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون ………. بقرار من الوزير المختص إذا كان النقل أو الندب لاحدى الادارات القانونية بالوؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة. ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون فى النقل أو الندب الذى تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الادارات القانونية أو إذا ترتب على النقل تغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن.

هذا وقد أصدرت لجنة شئون الادارات القانونية المشكلة طبقا لنص المادة 7 عدة توصيات وقرارات بجلسة 30/4/1979 من بينها وجوب عرض طلبات الندب أو النقل الخاضعة لأحكام المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 17 من القانون قبل أن تبدى لجنة شئون الادارات القانونية الرأى فى شأنها.

ومن حيث أن مؤدى النصوص المتقدمة من أنه يتعين عند نقل مديرى وأعضاء الادارات القانونية بصفة عامة عرض أمر هذا النقل على اللجنة المشكلة طبقا لنص المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973 لتبدى رأيها فيه، كما يتعين بالاضافة الى ذلك الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من ذات القانون إذا تعلق النقل بإحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 20 منه وبديهى أن العرض على اللجنة المشار اليها فى أى من هذه الحالات لا يغنى عن وجوب الحصول سلفا على رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 – وفقا لصريح نصوص القانون – لأن العرض على هذه اللجنة يعد اجراء جوهريا يترتب على اغفاله البطلان يؤيد ذلك أن المشرع لم يترك لوكيل الوزارة المختص سلطة الأخذ برأى هذه اللجنة أو طرحه جانبا وإنما الزمه عند اعتراضه على توصيات اللجنة أن يعيدها اليها. فإذا احتدم الخلاف بينه وبين اللجنة ، فإن اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 هى التى تحسمه بقرار نهائى.

ومن حيث أن الثابت من الوقائع أن الجهة الادارية المدعى عليها لم تعرض أمر نقل المدعى السيد/ ……….. على اللجنة المشكلة طبقا انص المادة 17 لتبدى رأيها فيه اكتفاء بالحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه. وقد قضى بالغاء قرار النقل المطعون عليه لاغفاله اجراء جوهريا استلزمه المشرع – يكون قد صدر صحيحا ومطابقا لأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات .

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية المصروفات.

 

 

 

22/10/1988

(ب) اختلاف الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية – طبيعة النظام الإدارى تنعكس على النظام التأديبى – النظام الإدارى لا يحدد الجريمة التأديبية على النحو المستقر والمتميز فى الجريمة الجنائية – أساس ذلك : تعدد وتنوع واجبات الوظائف وتعدد أساليب العاملين ومخالفة الواجبات وتحقيق المرونة للسلطة الرئاسية أو المحكمة التأديبية لتقدير صورة ومساحة المخالفة وتقدير الجزاء المناسب – لا يجوز للسلطة الرئاسية أو القضائية أن تضفى على إجراء وصف الجزاء ما لم يكن موصوفاً صراحة بأنه عقوبة تأديبية ينص القانون – مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه التى لم ترد بنص القانون – حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم ومجازاته بعقوبة الإنذار المنصوص عليها قانوناً – لا تعارض بين قضاء المحكمة وقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه – أساس ذلك : أن محكمة أول درجة عاقبت المخالف بأخف العقوبات بما أسمته خطأ التنبيه – ما أجرته المحكمة الإدارية العليا هو تصحيح قانونى لما حكمت به محكمة أول درجة بمجازاته بأقل الجزاءات المقررة قانوناً وهى الإنذار – تطبيق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : عبد اللطيف أحمد أبو الخير ود. إبراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد وأحمد شمس الدين خفاجى المستشارين .

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الخميس الموافق الثامن من يوليو سنة ذ1985 أودع الأستاذ/ ………………. المحامى بصفته الطاعن شخصياً، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3101 لسنة 31 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 22 من مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 27 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن، والقاضى بمجازاته بعقوبة التنبيه .

وطلب الطاعن – للأسباب الموضحة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته والحكم ببراءته مما هو منسوب إليه . وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بالغاء الحكم الطعين والقضاء مجدداً بتوقيع احدى العقوبات الواردة بالمادة (22) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة على الطاعن .

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة الثامن من يونيو سنة 1988، وبجلسة الرابع من يوليو سنة 1988 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة – وحددت لنظره أمامها جلسة الثامن من أكتوبر سنة 1988 وبهذه الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة الطاعن وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم 22/10/1988 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة .

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 289 من ديسمبر سنة 1984 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 28 لسنة 27 القضائية بايداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا منطوية على تقرير باتهام عدد من المتهمين، أولهم …………. ( الطاعن ) مدير عام الشئون القانونية بمنطقة كهرباء القاهرة بدرجة مدير عام، لأنهم خلال الفترة منذ عام 79 وحتى عام 83 بمنطقة كهرباء القاهرة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وأتوا ما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة المالية وخالفوا أحكام القانون بأن :

الأول : 1 – استعمل السيارة ( 31604 ) ملاكى القاهرة المملوكة للمنطقة فى أغراضه الخاصة بأن سافر بها من القاهرة إلى طنطا يوم 16/10/1982 .

2 – خالف شروط التصريح الممنوح له بقيادة السيارة بنفسه والذى يخوله قيادتها لأعمال الطوارئ .

3 – وافق على استخراج اشتراكات أتوبيس لبعض العاملين خلال الفترة من 79 حتى 83 دون أن يستلزم عملهم الانتقال خارج مقر العمل ورغم صرف بعضهم استمارات بدل انتقال مما حمل الدولة المبالغ المبينة تفصيلاً بالأوراق .

4 – أضاف اسم ……………… و ………………. إلى كشف المكافآت المنصرفة لأعضاء اللجنة المشكلة بالأمر الإدارى رقم 37 لسنة 81 لمراجعة التذاكر الطبية مما أدى إلى صرف كل منهما المبالغ المبينة بالأوراق دون أن يكونا ضمن أعضاء اللجنة ودون أن يقوما بعمل من أعمالها .

5 – كلف ……………. بإضافة اسم ……………. و …………….. إلى كشوف بدل مواصلات السعاه العاملين بالإدارة القانونية مما أدى إلى صرفهما المبالغ المبينة بالأوراق حال كونهما تابعين لإدارة وسائل النقل .

6 – لم يقم بالإخطار عن انقطاع السائق ……………… فى المدة من 25/8/82 حتى 31/8/1982 ومن 22/9/82 حتى 26/10/1982 مما أدى إلى صرف السائق المذكور راتبه عن أيام الإنقطاع بغير حق .

7 – صرح للسائق ………………… بمغادرة أراضى البلاد إلى المملكة العربية السعودية قبل بدء أجازته على النحو المبين بالأوراق .

وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفات المنصوص عليها بالمواد 76/2 ، 3 ، 77/1 و

78/1 من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1416 لسنة 1977 .

وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً بالمواد سالفة الذكر وطبقاً للمواد 8 ، 81 من اللائحة المذكورة ، والمواد 21 ، 22 ، 23/1 من القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958، والمادة 1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963، والمادتين 15/1، 19/1 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة .

وبجلسة 22 من مايو سنة 1985 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها بمجازاة المتهم المذكور ………… بعقوبة ( التنبيه ) .

وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة لما أسند إلى المحال الأول من المخالفات فى قرار الإحالة، فإن الثابت من الأوراق أن التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل انتهى فيما هو واضح من قرار اللجنة المختصة بتاريخ 4/3/1984 إلى حفظ المخالفات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لعدم المخالفة وأن تقصر الإحالة إلى المحاكمة التأديبية على المخالفات الاولى والثانية والثالثة، ولذلك فإنه يتعين الحكم بعدم جواز إقامة الدعوى التأديبية على المحال الأول بالنسبة للمخالفات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة نزولاً على نص المادة (11) من القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة، والوحدات التابعة لها فيما قضى به من أنه لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى، وأن الثابت أن موافقة الوزير بتاريخ 13/1/1984 على الإذن برفع الدعوى التأديبية اقتصر على المخالفات الثلاثة الأولى من قرار الإحالة .

ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفين الأولى والثانية المنسوبتين إلى المحال الأول بشأن استعماله السيارة ( 40613 ) ملاكى القاهرة المملوكة للمنطقة فى أغراضه الخاصة بأن سافر بها من القاهرة إلى طنطا يوم 16/10/1982 وأنه قادها بنفسه مما أحدث بها تلفيات لوقوع حادث تصادم لها بالطريق مع سيارة نقل، فهى ثابتة بشأن اضطراره للسفر بها فى الساعة الثالثة من صباح يوم 16/10/1982 استجابة لمكالمة تليفونية من عمه المقيم بطنطا لاحتضار والدته وأنه تحمل كافة تكاليف الإصلاح .

وأنه بالنسبة للمخالفة الثالثة الخاصة بموافقة الطاعن على استخراج اشتراكات أتوبيس لبعض العالمين دون أني يستلزم عملهم الانتقال، فقد ذكر المحال أن غالبية هؤلاء من المندوبين القضائيين أو مندوبى الحجز الإدارى، ومقتضى طبيعة عملهم الانتقال خارج مقر العمل وأن النيابة الإدارية لم يتحقق فى ذلك تحقيقاً كافياً واستندت فقط لما ورد فى تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية والبادى للمحكمة أن غالبية المحالين الآخرين فعلاً مندوبين قضائيين أو مندوبى حجز إدارى والبعض منهم يعمل بالسكرتارية ولم تفرق النيابة الإدارية بين طبيعة العمل للمندوبين وبين غيرهم، الأمر الذى يجعل المخالفة الثالثة المنسوبة إلى المحال الأول غير ثابتة ثبوتاً كافياً وترى المحكمة على كل حال الاكتفاء بمجازاة المحال الأول بعقوبة التنبيه بعد استبعاد المخالفات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة .

ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .

فأما عن مخالفة الحكم للقانون فقد ذكر الطاعن أن المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية قد حددت العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الطاعن فى ثلاث جزاءات هى الإنذار، واللوم، والعزل، وذلك على سبيل الحصر، الأمر الذى لا يجوز معه إضافة عقوبة أخرى إلا بنص تشريعى فى قانون وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه يكون قد أنشأ عقوبة أخرى لا وجود لها قانوناً، وهذا مخالف لقاعدة أنه لا عقوبة إلا بنص ويضيف الطاعن أن القانون قد أعطى لرئيس مجلس الإدارة سلطة التنبيه كعقوبة وإنما كإجراء يقتضيه حسن سير العمل ومن ثم لا يكون التنبيه جزاء من الجزاءات القانونية التى توقعها المحكمة التأديبية .

وأما عن الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فقد أورد الطاعن أن المحكمة إذ وقعت عليه جزاء التنبيه فإنها تكون قد باشرت سلطة رئيس مجلس الإدارة ولذلك فهى لم تسند حكمها إلى نص قانونى وهذا فى حد ذاته خطأ فى تطبيق القانون .

وأما عن الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب فقد ذهب الطاعن إلى أن الحكم قد أغفل كثيراً مما أبداه من دفوع ودفاع على نحو ما ورد بمذكراته وحافظة مستنداته ومثال ذلك الدفع الذى أبداه الطاعن بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمخالفة الأولى والثانية لسبق الفصل فيهما .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ناقش الإتهامات السبعة التى نسبتها النيابة الإدارية إلى الطاعن وانتهت بداءة إلى عدم جواز إقامة الدعوى التأديبية عليه بالنسبة للمخالفات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم انتهت إلى عدم ثبوت المخالفة الثالثة فى حقه لعدم كفاية التحقيقات فى التوصل إلى إلصاق المخالفة بالطاعن، ثم توصلت إلى إدانه الطاعن عن المخالفتين الأولى والثانية المنسوبتين إليه وهما المتمثلتين فى استعماله السيارة المسلمة له والمملوكة لجهة الإدارة فى أغراضه الخاصة مع مخالفة شروط التصريح الممنوح له بقيادتها لأعمال الطوارئ .

ومن حيث أنه من الواضح أن ما أبداه الطاعن من أعذار تمثل ظروفاً شخصية طارئة تتعلق بالطاعن وعائلته وتدعو إلى سرعة انتقاله لهذا الطوارئ الشخصية ولكن هذه الظروف لا تتحول معها السيارة التى استخدمها إلى وسيلة انتقال يجوز له استخدامها لشخصه لطوارئ ظروفه الخاصة دون الطوارئ المتعلقة بالعمل المرخص له باستخدامها فيها .

ومن حيث أن المحكمة قد بنت إدانتها للطاعن عن هاتين المخالفتين على ما ثبت فى التحقيقات من اعترافه بارتكابها وقعد أن ناقشت ما أبداه من أوجه دفاع فى هذا الشأن فإنه لا يكون ثمة وجه للنعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى من خلال ثبوت المخالفتين الاولى والثانية فى حق الطاعن إلى مجازاته بعقوبة التنبيه .

ومن حيث أن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة، والوحدات التابعة لها قد نص فى المادة (22) منه على أن ” العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هى :

1 – الإنذار .          2 – اللوم .        3 – العزل .

وقد نص ذات القانون فى المادة (23) منه على أنه ” ……….. يجوز فى جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص التنبيه كتابة على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بمراعاة حسن أداء واجباتهم ويبلغ التنبيه الكتابى إلى الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة وإلى إدارة التفتيش الفنى ويجوز التظلم من القار الصادر بالتنبيه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون وبطلان قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا ” .

ومن هاذين النصين يبين أن المشرع قد قصر العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة للنظام التأديبى الخاص بأعضاء الإدارات القانونية . من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية فى عقوبات ثلاث حددها على سبيل الحصر وهى الإنذار واللوم والعزل .. وقد حرص المشرع على أن يجعل لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة أو الهيئة العامة أو الوحدة التابعة لها – فى سبيل تحقيق الانضباط اللازم توافره فى سير وأداء العمل القانونى – أن يقوم بالتنبيه كتابة على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية، وهذا التنبيه لا يعتبر عقوبة تأديبية وإنما مجرد إجراء قانونى قصد به حث مديرى وأعضاء الإدارات القانونية على الإلتزام بأداء واجبهم الوظيفى فيما تختص به هذه الإدارات دون توان أو تهاون، وذلك كما هو مستفاد من أحكام مواد هذا القانون وأعماله التنفيذية من تعمد المشرع التوفيق بين المبدأ الأساسى الذى قام عليه استقلال تلك الإدارات فى قانون تنظيمها وأداء واجباتها فى حماية المال العام ورعاية صالح القانون فى الوحدات التى تتشابه دون تأثير من السلطات الإدارية المختصة وبين مسئولية رئيس مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية بصفة عامة عن حسن سير العمل بالوحدة من حيث الإنتاج أو الإدارة الاقتصادية أو المالية أو مباشرة الأعمال القانونية اللازمة لحماية أموال الوحدة منها وتحقيق رعاية سيادة القانون .

ومن حيث أن الأصل أن لا عقوبة ولا جريمة إلا بناء على قانون، وهذا الأصل الذى نصت عليه المادة (66) من الدستور يشمل المجال الجنائى وأيضاً المجال التاديبى، ولطبيعة النظام الإدارى التى تنعكس حتماً على النظام التأديبى بأن هذا النظام لا يحدد الجريمة التأديبية على النحو المستقر والمتميز الذى تحدد بمقتضاه الجريمة الجنائية وذلك حتى يواجه النظام التأديبى تعدد وتنوع واجبات الوظائف العامة وتعدد أساليب العاملين ومخالفة هذه الواجبات واثبات أفعال تتعارض مع مقتضياتها ولتتحقق المرونة للسلطة التأديبية سواء كانت السلطة الرئاسية أو المحاكمة التأديبية لوزن وتقدير صورة ومساحة المخالفة والجريمة التأديبية التى يتعين أن تدخل أصلاً بحسب تكييفها فى الوصف العام الذى يحدده المشرع فى القانون والذى يحقق الشرعية بالنسبة لكل الأفعال والموازين التى ينطبق عليها ويحقق بالتالى شرعية الجريمة التأدييبة – إلا أن النظام التأديبى يتفق مع النظام الجنائى فى أنهما نظاما عقابيان، ويتعين أن يتحدد بالنون على وجه الدقة العقوبة فى كل منهما بدقة، ولا تملك سلطة سوى المشرع اسباغ الشرعية على عقاب تأديبى، كما ،ه لا يملك سوى القانون تحديد أية عقوبة جنائية فى النظام الجنائى، ومن حيث أن ذلك هو الذى تلتزمه بكل دقة أنظمة العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ويلتزمه المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1973 آنف الذكر باعتباره نظاماً خاصاً للمحامين بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وألزمته بدقة وصراحة المادة (19) من القانون رقم 47 لنسة 1972 بشأن مجلس الدولة التى نصت على أن توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم ومن ثم فإن السلطة التأديبية وهى فى سبيل مؤاخذة المتهم عما يثبت فى حقه من اتهام ينبغى أن تجازيه باحدى العقوبات التأديبية التى حددها المشرع على سبيل الحصر ولا يجوز لهذه السلطة سواء كانت رئاسية أم قضائية أن تضفى على إجراء وصف الجزاء

ما لم يكن ذلك الإجراء موصوفاً صراحة بأنه عقوبة تأديبية بنص القانون وإلا كان القرار أو الحكم التأديبى مخالفاً للقانون .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب فى حيثياته إلى أن المحكمة ترى الاكتفاء فى مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه فإن معنى ذلك أن المحكمة قد انعقد عزمها على الاكتفاء بمجازاة الطاعن بعقوبة تصور الحكم المطعون فيه أنها أدنى العقوبات التأديبية الجازئر توقيعها على الطاعن قانوناً لما ثبت فى حقه من مخالفات تأديبية .

ومن يحث أنه وإن كان الحكم الطعنين قد أخطأ فى تحديد العقوبة التأديبية من بين الجزاءات التى حددها المشرع لأن أدنى العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على الطاعن – باعتباره مدير عام شئون قانونية – هى عقوبة ( الإنذار ) طبقاً للمادة (22) من القانون رقم 47 لسنة 73 ومن ثم فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه خطأ من النص على مجازاة الطاعن بالتنبيه وهو أمر يحتخه مبدأ شرعية العقوبة المتعلق بالنظام العام نزولاً على سيادة الدستور والقانون مع الحكم بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار أدنى العقوبات المقررة قانوناً بالقانون رقم 47 لسنة 1973 .

ومن حيث أنه لا تعارض بين هذا الذى تنتهى إليه هذه المحكمة وقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه لأن هذه القاعدة تقوم على عدم المساس بالمركز القانونى للطاعن وفقاً لما حدده الحكم المطعون فيه والعبرة فى هذا الشأن بالمعانى وليس بالألفاظ وبمراعاة ما هو لا خلاف عليه فى الحكم المطعون فيه فإن المحكمة قضت بعقاب الطاعن بأدنى عقوبة مقررة وأسماها الحكم عقوبة التنبيه خطأ ومن ثم فإنه يكون ما أجرته هذه المحكمة من تصحيح قانونى لما انتهى اليه الحكم المطعون فيه أمر لا يضار به الطاعن نتيجة لطعنه وفقاً للفهم السليم للقانون لأن هذا التصحيح لا ينحدر به مركزه القانونى بحسب حقيقة ما انطوى إليه ذلك الحكم من عقابه بأقل الجزاءات إلى مركز أسوأ قانوناً من ذلك .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها تطبيقاً للمادة (184) مرافعات إلا أن هذا الطعن يعفى من الرسوم القضائية بصريح نص المادة (90) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالتنبيه ومجازاته بعقوبة الإنذار .

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى