اراضى زراعيه
23/11/1997
استثنى المشرع حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التى تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير – تطبيق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وعلى عوض محمد صالح وسامى أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 3/9/1989 أودعت هيئة مفوضى قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4736 لسنة 35 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 5/7/1989 فى الدعوى رقم 1098 لسنة 9 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصارف.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أولاً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
وثانياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وثالثاً واحتياطياً برفضها.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً (بعد إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً) ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/12/1994م والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 3/3/1997 إحالة الطعن لهذه المحكمة التى نظرته بجلسة 18/5/1997 وبجلستى 3/8/1997 و 28/9/1997 وفيها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث أن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 27/3/1987م أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1229 لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد كل من: 1- رئيس مجلس مدينة دمياط. 2) رئيس مجلس محلى دمياط 3) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط 4) وزير الإسكان والمرافق 5) محافظ دمياط 6) رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 7) وزير الزراعة – وطلب المدعون فى ختام عريضة دعواهم الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 28/9/1982 تقدموا للمجلس المحلى بدمياط بمشروع تقسيم لأرضهم الكائنة بحوض بن مينا/ 10 وحوض الشيخ مجاهد/ 11 الداخلة ضمن كردون مدينة دمياط طبقاً للقرار رقم 102 لسنة 1954 وطلبوا اعتماده وأرفقوا كافة المستندات اللازمة وتم إخطار جميع الجهات المختصة لتقديم البيانات الضرورية طبقاً للقانون رقم 30 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية إلا أنهم تلقوا إخطاراً بضرورة تخطيط المشروع طبقاً للقانون رقم 2 لسنة 1982 وقرارات المحافظ الصادرة فى هذا الشأن وكذا موافقة وزارة الزراعة حتى يمكن السير فى الإجراءات الخاصة لاعتماد المشروع.
وأضاف المدعون أن ما طلبته الجهة الإدارية يخالف ما سبق أن قضت به المحكمة فى دعوى مماثلة لذلك فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم المشار إليها.
ثم تداول الدعوى أمام المحكمة حتى أصدرت بجلسة 5/7/1989 حكمها المطعون فيه مشيدة إياه فيما يتعلق برفض الدفع المبدى من الإدارة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، أن التكييف القانونى الصحيح هو طلب إلغاء قرار محافظ دمياط السلبى بالامتناع عن اعتماد مشروع تقسيم الأرض المملوكة للمدعين، وأن قضاء المحكمة قد استقر على أن القرارات السلبية لا يتقيد الطعن عليها بالميعاد المقر للطعن بالإلغاء ويكون جائزاً فى كل وقت.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوى رأت المحكمة أن مقطع النزاع بين المدعين والإدارة يدور حول ما إذا كان يلزم الاعتماد مشروع تقسيم الأرض المملوكة لهم موافقة وزارة الزراعة من عدمه وأنه وفقاً لحكم المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وما استقر عليه قضاء المحكمة من عدم اشتراط الحصول على موافقة وزير الزراعة للترخيص بتقسيم الأرض الواقعة داخل كردون المدن، وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن أرض التداعى تقع داخل كردون مدينة دمياط المعتمد قبل 1/12/1981 وأن السبب فى الامتناع عن إصدار الترخيص هو عدم تقدم المدعين بأية طلبات إلى مديرية الزراعة بدمياط للحصول على موافقتها على ذلك التقسيم فإن قرارها السلبى بالامتناع عن اعتماد التقسيم يكون غير مرتكز على سبب صحيح من القانون متعين الإلغاء.
ومبنى الطعن الماثل على الحكم المذكور أنه شابه الخطأ فى تطبيق القانون من ناحيتين: أولاً: حين قرر تكييف الدعوى – خلافاً لما طلبه المطعون ضدهم – بالطعن فى قرار سلبى بالامتناع عن اعتماد تقسيم أرض المطعون ضدهم بينما البين من واقعات الدعوى ومن الإجراءات التى اتخذتها الجهة الإدارية حيال طلبهم أن الدعوى موجهة لقرار إيجابى صادر بوقف السير فى اعتماد مشروع تقسيم أرض المطعون ضدهم لحين إحضار موافقة وزارة الزراعة وهو ما اعتبره بمثابة قرار برفض مطلبهم خلافاً للواقع فى حين أن القرار الصادر من الإدارة لم يمس أى مركز قانونى لهم أو يتعارض مع حق مقرر لهم وبهذه المثابة لا يصلح أن يكون محلاً للطعن.
وثانياً: أخطأ الحكم حين طبق على واقعات الدعوى قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1984 بينما الإسناد الذى قالت به المحكمة لا يصح إلا وفقاً لقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الحكم.
ومن حيث أنه يبين من الرجوع لملف تقسيم يوسف عبد الملك وشركاه الوارد ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 27/6/1988 أن مجلس مدينة دمياط (الإدارات الهندسية – التنظيم) وجه كتابه رقم 116 بتاريخ 19/1/1985 إلى السيد/ يوسف عبد الملك يوسف بوصفه مقدم طلب اعتماد التقسيم يخطره فيه بأنه تم وقف السير فى الإجراءات الخاصة باعتماد المشروع وذلك بناء على كتاب محافظة دمياط (إدارة الشئون القانونية) رقم 2249 بتاريخ 23/12/1984 والذى يفيد بأنه لا يجوز قبول مشروعات تقسيم فى أراضى زراعية داخل كردون المدينة إلا بعد تخطيطها طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1982 وقرارات السيد المحافظ فى هذا الشأن – وقد تضمنت حافظة المستندات المقدمة من وكيل المدعين (المطعون ضدهم بالطعن الماثل) أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بذات الجلسة صورة من الكتاب المذكورة مع تعليق منه على غلاف الحافظة بأنه بهذا تكون جهة الإدارة قد أفصحت عن السبب الذى امتنعت بسببه عن إصدار قرار التقسيم.
ومن حيث أن الكتاب المشار إليه آنفاً جاء لاحقاً للكتب العديدة السابق توجيهها للسيد المذكور بضرورة موافاة جهة الإدارة بموافقة وزارة الزراعة على مشروع التقسيم طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية ومن ثم فإن التكييف الحقيقى لطلبات المدعين – حسبما انتهى إليه ذلك بحق تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة – هو الطعن فى القرار الصادر بوقف السير فى الإجراءات الخاصة باعتماد المشروع، وإذا كانت هيئة قضايا الدولة قد أكدت فى مذكراتها أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ثم أمام هذه المحكمة بأن المطعون ضدهم قد علموا بهذا القرار بموجب إخطارهم بمضمونه بكتاب مجلس مدينة دمياط المشار إليه، ولم يجحد المذكورون علمهم بالقرار المذكور واقتصر ردهم على الدفع بعدم قبول دعواهم شكلاً لرفعها بعد أكثر من عامين على صدور هذا القرار بأنهم يطعنون فى القرار السلبى بالامتناع عن اعتماد مشروع التقسيم، إلا أن الأوراق قد أجدبت تماماً عن أى بيان يفيد فى تحديد تاريخ وصول هذا الكتاب إليهم وعلمهم بما ورد به حتى يتسنى بدء حساب ميعاد رفع الدعوى اعتباراً من هذا التاريخ، كما لم تقدم هيئة قضايا الدولة فى مذكراتها أو مستنداتها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة أى دليل على تاريخ وصول الكتاب المشار إليه إلى المطعون ضدهم وإنما اكتفت بذكر أنهم علموا يقيناً بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث أنه يشترط لثبوت العلم اليقينى بالقرار الإدارى عدة شروط من بينها أن يكون العلم حقيقياً بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يثبت فى تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه، وإذ تخلف هذا الشرط الأخير فى حق المطعون ضدهم فإن الدفع بعدم قبول دعواهم شكلاً يكون متفقداً للأساس القانونى السليم متعيناً رفضه.
ومن حيث أن المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى تنص على أنه “تحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى …ويستثنى من هذا الحظر، أ- الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 ….”
وتنص المادة 3 من هذا القانون على أن “تسرى أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به”.
وتنص المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 على أنه “تحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر: أ- الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 …… ب- ………. ج- ………….، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (ج) يشترط فى الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.”
وتنفيذا للنص المتقدم صدر قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 فى شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء فى الأراضى الزراعية وتنص المادة 6 منه على أنه “يشترط للترخيص بإقامة المبانى والمنشآت والمشروعات المشار إليها فى المواد السابقة ارتباطها بالموقع موضوع طلب الترخيص وتعذر إقامتها فى غير الأراضى الزراعية أو فى الأراضى الواقعة داخل كردون المدن ونطاق الحيز العمرانى للقرى وعدم وجود أية مبان أو أراضى أخرى فضاء تحقق الغرض المطلوب.
وتنص المادة 7 من القرار على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى البنود أ- ب- د – هـ- من المادة 152 من قانون الزراعة المشار إليه على النموذج المرافق إلى مديرية الزراعة المختصة …”
وتنص المادة 8 على أن “تتولى إدارة حماية الأراضى الزراعية بالمحافظة فحص الطلبات المشار إليها فى المادة السابعة ومراجعة المستندات المقدمة من ذوى الشأن وإجراء المعاينة اللازمة وترسل الطلبات والمستندات المشار إليها مشفوعة بالرأى إلى الإدارة العامة لحماية الأراضى الزراعية بوزارة الزراعة لتتولى عرضها على الجنة العليا للمحافظة على الرقعة الزراعية.
وتنص المادة 9 على أن “تختص اللجنة العليا المشار إليها فى المادة السابقة بفحص الطلبات المذكورة فى المادة السابقة وإصدار القرار بشأنها.
ومفاد النصوص المتقدمة أن الأصل المقرر هو حظر تقسيم الأراضى الزراعية للبناء عليها وكذا إقامة أية مبانى أو منشآت، إلا أن المشرع – لاعتبارات قدرها – استثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التى تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ومن تلك الحالات الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 فإذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه فى منح الترخيص فإنه لا يجوز قانوناً منح الترخيص، كما يبين أن موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها المطلوبة وهذه الموافقة تكون فى ضوء المستندات المقدمة من ذوى الشأن، مع مراعاة تطبيق أحكام قانون التخطيط العمرانى على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور.
ومن حيث أنه بتطبيق ما سلف على وقائع الطعن الماثل فإنه يبين من الأوراق أن المطعون ضدهم تقدموا للمجلس المحلى بدمياط بمشروع لتقسيم أرضهم الكائنة بحوض بن مينا/ 10 وحوض الشيخ مجاهد/ 11 الداخلة ضمن كردون مدينة دمياط وطلبوا اعتماد هذا المشروع وأرفقوا المستندات اللازمة وقد اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات المقررة توطئة لاعتماد المشروع إلا أنه لم يصدر قرار من محافظ دمياط باعتماد التقسيم حتى صدر قانون التخطيط العمرانى رقم 2 لسنة 1983 والقانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 فقامت جهة الإدارة بمطالبتهم بالحصول على موافقة وزارة الزراعة على مشروع التقسيم إلا أنهم تقاعسوا عن تقديم هذه الموافقة فقام مجلس المدينة بوقف السير فى الإجراءات الخاصة باعتماد المشروع وإخطارهم بذلك.
ومن حيث أنه وقد ثبت عدم تقديم المطعون ضدهم لموافقة الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة على مشروع التقسيم الخاص بهم رغم وجوبها وفقاً لأحكام قانون التخطيط العمرانى وقانون الزراعة وقرار وزير الزراعة الصادر تنفيذاً لهذا القانون الأخير والتى عمل بها قبل صدور قرار من محافظ دمياط باعتماد التقسيم المذكور، وإذ صدر القرار المطعون فيه بوقف السير فى إجراءات اعتماد المشروع فإنه يتفق وصحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه غير قائم على أساس من القانون متعيناً رفضه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.
11/4/1987
القانون رقم 53 لسنة 1953 بشأن تقدير إيجار الأراضى الزراعية معدلا بالقوانين ارقام 255 لسنة 1951 و 202 لسنة 1956 و 184 لسنة 1961 و 90 لسنة 1976 – ناط المشرع بلجنة التقسيم والتقدير فى كل محافظة تقدير الإيجار السنوى للأراضى الزراعية كل عشر سنوات – تصدر اللجنة قرارها بتحديد متوسط إيجار الفدان فى الاحواض المتماثلة ليتخذ أساسا لربط الضريبة على الأطيان – ينشر القرار بعد اعتماده من وزير المالية بالإجراءات التى نص عليها المشرع – اجاز المشرع لكل من الممول والحكومة الطعن بالاستئناف فى هذا التقدير خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ النشر فى الوقائع المصرية – يختص بنظر الطعن لجنة استئنافيه حدد المشرع تشكيلها واختصاصها – عدم الطعن على قرار لجنة التقسيم والتقدير خلال الميعاد يترتب عليه صيرورة القرار نهائيا واستغلاق طريق الطعن فيه أمام القضاء – تطبيق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد المهدى مليجى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين .
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 14/1/1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 746 لسنة 30 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” دائرة منازعات الأفراد والهيئات ” بجلسة 15/11/1983 فى الدعوى رقم 655 لسنة 34 ق وذلك فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانون فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات .ونظرت دائرة فحص الطعون هذا الطعن بجلسة ….وتدوول أمامها على نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 16/3/1987 احالته الى المحكمة الإدارية العليا ” دائرة منازعات الأفراد والهيئات و العقود الإدارية والتعويضات ” وحددت لنظرة أمامها جلسه 28/3/1987 . وبالجلسة المذكورة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته على اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث ان وقائع هذا الطعن تخلص على ما يبين من الأوراق فى ان المطعون ضدهم كانوا قد اقاموا الدعوى رقم 655 لسنه 34 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنه 1935 لاتخاذة أساسا لتعديل الضرائب المستحقة على الأطيان المملوكة لهم ابتداء من عام 1979 مع ما يترتب على ذلك من اثار وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات بقرية سنباط مركز الفيوم باحواض نجاتى وسلم والمرج وزكاتى وحوض رقم 2 عندما قامت مصلحة الضرائب العقارية عام 1979 بتعديل الضرائب على الأطيان الزراعية .
حسب القيمة الإيجارية طبقا للمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 قدرت اللجنة القيمة الإيجارية للارض تقديرا مبالغا فيه حيث تم تقدير القيمة الإيجارية للارض المجاورة المملوكة لجيرانهم تقدير مبالغا من مبتدأ الأمر، ثم هبطت اللجنة الاستئنافيه بالتقدير المبالغ فيه إلى ما يقل عن ثلث التقدير الاصلى . ولما كانت الأراضى المملوكة لهم تقع فى منطقة سنباط التى تقع فيها أطيان العمدة وعائلته فقد استطاعوا أن يؤثروا على أعضاء لجنة التقدير التى قامت بمجاملة العمدة، لذلك قدرت الأموال تقديرا جزافيا ومبالغا فيه حتى ترفع القيمة الإيجارية لارض لمنطقة بما فيها أرض العمدة وعائلته الذين يؤجرونها لصغار المزارعين . واذا كان القرار المطعون فيه قد صدر بنيه المجاملة على النحو السابق بيانه وهو ما يكفى لبطلانه الا انه قد صدر ايضا بناء على إجراءات شابها البطلان من وجوه عديدة : فقد قدرت اللجنة الضريبة العقارية المستحقة على الأطيان دون إعلانهم بالحضور فى الميعاد المحدد للمعاينة التى لم تتم على الطبيعة حتى تتحقق الغاية من إعادة التقدير بما يتفق مع قصد المشرع . ولم تقم اللجنة بإعلان القرار الصادر منها إليهم حتى يتمكنوا من الطعن عليه . وكان من المتعين بعد ان استقر تقدير القيمة الإيجارية للارض عدة سنوات ان يصدر قرار إعادة التقدير المطعون فيه مسببا لانه بمثابة حكم قضائى . او بالاقل فهو قرار قضائى يفصل فى منازعة، فاذا صدر غير مسبب على نحو يبرر عدول اللجنة عن تقدير سابق فانه يكون قرار منعدما . لذلك اقام الطاعنون دعواهم سالفة البيان طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المشار إليه . وردا على الدعوى أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لاقامتها بعد الميعاد واحتياطيا برفضها وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات .
ومن حيث انه بجلسة 15/11/1983 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . واقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها على انه ولئن كان الثبات من الأوراق ان مصلحة الضرائب العقارية قد اعلنت انها حددت يوم 17 من مايو سنه 1977 لتقدير القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية بقرية سنباط وانه يهم المصلحة ان يتقدم الملاك لا بداء ملاحظاتهم عن حالة أطيانهم وظروف انتاجها وبعد ان قامت لجنة بتقدير القيمة الإيجارية للفدان بتلك الأراضى الزراعية قامت بإعلان هذا التقدير بالجمعية التعاونية الزراعية وبنقطة شرطة ناحية سنباط، ونشرت فى العدد رقم 254 من الوقائع المصرية الصادر فى السادس من نوفمبر سنه 1978 انه قد تم نشر تقديرات الإيجار السنوى للأطيان الزراعية بجميع القرى والمدن ذات الزمام بمحافظة الفيوم، وانه يمكن للممولين الاطلاع على الإعلانات ويجوز لهم اذا عن لهم ذلك أن يستأنفوا هذه التقديرات خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ الإعلان بالوقائع المصرية ولئن كان ما تقدم الا ان هذا النشر لم يتضمن تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية الأمر الذى لم يتمكن معه المدعون من العلم بمحتويات وعناصر القرار المطعون فيه حتى يتسنى لهم الوقوف على مدى مساس القرار بمراكزهم القانونية، ومن ثم فان ميعاد الطعن فى هذا القرار لا يجرى اعتبار من ذلك الترايخ وقد خلت الأوراق من اى دليل يفيد ثبوت علم المدعين ( المطعون ضدهم ) بالقرار الصادر بإعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية، وبالتالى تكون الدعوى قد اقيمت فى الميعاد القانونى، ويكون الدفع بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض . اما عن موضوع الدعوى فقد ذهبت المحكمة الى ان الثابت من نصوص المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه أن المشرع اوجب حضور ملاك الأراضى الزراعية التى يقدر إيجارها السنوى وذلك عند قيام لجنة التقسيم والتقدير إيجارها السنوى ولكى يتمكنوا من ابداء دفاعهم ووجهات نظرهم أمام تلك اللجنة .ومراعاة هذا الإجراء يعد من المسائل الجوهرية التى يترتب على مخالفتها بطلان القرار الصادر من اللجنة فى غيبة ملاك الأراضى الزراعية لمخالفته إجراءا جوهريا تطلبه القانون . ولما كان الثابت من الأوراق ان لجنة التقسيم والتقديرات أصدرت قرارها بتقدير قيمة الإيجار للارض الزراعية محل النزاعه المملوكة للمدعين ( المطعون ضدهم ) دون إعلانهم بالحضور أمامها لابداء دفاعهم عند تقدير القيمة، فيترتب على اغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان القرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم بالغائه إلغاء مجردا لكى تتخذ تلك اللجنة الإجراءات التى تطلبها القانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه وفى مقدمتها إعلان ملاك الارض للحضور أمامها عند تقرير القيمة الإيجارية .
ومن حيث ان مبنى الطعن مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله : وذلك ان الثابت ان مصلحة الضرائب العقارية قد اعلنت انها حددت يوم 17/5/1977 وموعدا لتقدير القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية بقرية سنباط الواقعة بها أطيان المطعون ضدهم واهابت بجميع الملاك أن يتقدموا لا بداء ملاحظاتهم عن حالة أطيانهم وظروف انتاجها .
ثم توجهت اللجنة فى الموعد بالإعلان الى القرية المذكورة واستمعت الى من حرص من الملاك على الحضور وناقشتهم جميعا وانتهت إلى تقرير القيمة الإيجارية للفدان بمبلغ سبعين جنيها .. واعلنت هذا التقرير بالجمعية الزراعية ونقطة الشرطة . كما تم الإعلان بالوقائع المصرية على النحو الذى تطلبه القانون .وبذلك فانها تكون قد قامت بجميع الإجراءات التى تطلبها القانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه والتى بيبن منها انه لا لزام على اللجنة بإعلان كل مالك على حدة، و كل ما تطلبه القانون هو مجرد الإعلان بالطريقة التى حددها وقامت بها اللجنة، فلا شأن لها بعد ذلك بحضور الملاك من عدمه . والقانون لم يرتب جزاء على عدم حضور الملاك وانما ترك الأمر جوازيا لكل مالك يتخذ فيه ما يراه محققا لصالحة وبذلك فان الحكم المطعون فيه قد اتجه الى تفسير يخالف صريح النصوص وما اتت به من أحكام وتطلبته من إجراءات فى هذا الخصوص .
ومن حيث أن القانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان المعدل بالقوانين ارقام 225 لسنة 1951، 202 لسنة 1956 و 184 لسنة 1961 و 90 لسنة 1976 على التوالى ينص فى مادته الأولى على ان يقدر الإيجار السنوى للأراضى الزراعية كل عشر سنوات توطئه لتعديل ضرائب الأطيان . وتقضى مادته الثانية بأن تشكل فى كل بلد لجنة تسمى ( لجنة التقسيم والتقدير ) برياسة مندوب عن وزارة المالية و عضوية مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن وزارة الزراعة واخر عن مصلحة المساحة وعمدة القرية واثنين من المزارعين احدهما عضو مجلس إدارة احدى الجمعيات التعاونية الزراعية يختار هما الحافظ تقوم بمعاينة معدن أراضى كل حوض واقع فى زمام البلد والتثبت مما اذا كانت أراضى الحوض متماثلة المعدن أو غير متماثلة، وفى هذه الحالة الأخيرة تقسم الأراضى الى اقسام كل قسم أطيانه متماثلة المعدن ولا يقل زمامه عن عشرين فدانا . وبينت المادة الثالثة انه متى تمت عملية التقسيم تقوم اللجان المذكورة فى كل بلد بتحديد متوسط إيجار الفدان الواحد من أطيان كل حوض أو قسم من حوض .
وينشر فى الجريدة الرسمية وفى البلد إعلان يعين فيه تاريخ البدء فى العمل، ويكون النشر قبل ذلك بخمسة عشر يوما على الأقل .. ولكل مالك الحق فى الحضور وقت تقدير إيجار أطيان الحوض الذى به أطيانه . وتكون قرارات اللجنة صحيحة اذا صدرت من اربعة أعضاء على الأقل يكون من بينهم احد مندوبى الحكومة واوجبت المادة السادسة نشر هذه التقديرات بعد اعتمادها من وزير المالية بتعليق إعلانات على باب ديوان المديرية أو المحافظة وعلى ابواب المراكز ونقط البوليس ودور العمد ومشايخ العزب التابعة لها الأطيان . ويعلن بالجريدة الرسمية عن اتمام هذه الإجراءات . واجازت المادة السابعة لكل من الممول والحكومة استئناف هذه التقديرات خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ الإعلان فى الوقائع المصرية على ان تفصل فى الاستئناف لجنة تشكل فىكل محافظة من مدير عام مصلحة الاموال المقررة او من ينيبه عنه رئيسا ومن تنتدبه الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة وممثل لكل من وزارتى الخزانة والزراعة يختاره الوزير المختص وثلاثة من ممولى الضريبة يختارهم مجلس المحافظة من اعضائه ممن لا يكون لهم أطيان بالجهة التى سيباشرون العمل فيها، ولا يكون عمل اللجنة صحيحا الا بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس واحد أعضاء مجلس المحافظة، على اللجنة ان تقوم بمعاينة الارض محل الطعن وتبحث حالتها .. ويصدر قرارها باغلبية الاراء فان تساوت الاصوات رجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة نهائية ويبين مما تقدم من نصوص وأحكام ان لجان التقسيم والتقدير فى تشكيلها الابتدائى تصدر قرارات بتحديد متوسط إيجار الفدان فى الاحواض المتماثلة ليتخذ أساسا لربط الضريبة على الأطيان ويتم النشر عنه بعد اعتماده من وزير المالية بالإجراءات التى نص عليها القانون على التفصيل السابق بيانه، واجاز القانون لكل من الممول والحكومة الطعن بالاستئناف فى هذا التقدير خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ الإعلان فى الوقائع المصرية أمام لجنة استئنافيه نص على تشكيلها وابان الإجراءات التى تتخذ أمامها وطريقة عملها لتنتهى بإصدار قرار نهائى بالتخفيض او بزيادة التقدير او بالابقاء على تقدير اللجنة الابتدائية ومثل هذا القرار الاستئنافى هو الذى يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإدارى فى المواعيد وبالإجراءات المقررة لاقامة دعوى الإلغاء . اما قرار لجنة التقسيم والتقدير المشار إليها فلا يخرج الأمر بالنسبة إليه عن احد امرين : فأما ان يبادر الممول بالطعن عليه فى المواعيد المقررة أمام اللجنة الاستئنافية واما ان يرتضيه صاحب الشأن او يفوت مواعيد الطعن فيه . وفى هذه الحالة الاخيرة يصبح هذا القرار نهائيا بالنسبة لصاحب الشأن ومستغلق أمامه طريق الطعن القضائى . وأساس ذلك ان المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 معدلا على النحو السابق بيانه تضمن تنظيما خاصا لإجراءات التقدير وسبيل الطعن القضائى على ما يصدر فيه من قرارات فعهد الى لجان التقسيم والتقدير بإجراء تقدير القيمة الإيجارية ثم اجاز فى مرحلة لاحقة وخلال اجل معين الطعن على هذا التقدير أمام اللجنة الاستئنافية التى تقوم ثانية بإجراء بحث موضوعى لطبيعة الارض ومعدنها ودرجة خصوصيتها توصلا إلى تحديد قيمتها الإيجارية ولا سبيل أمام اصحاب الشأن للطعن القضائى قبل سلوك الطريق الذى رسمة القانون حتى يصدر قرار اللجنة الاستئنافية النهائى فاذا لم يطعن الممول فى المواعيد المقرره أمام اللجنة الاستئنافية صار القرار كما سبق القول كما سبق القول نهائيا فى حقه واجب التنفيذ .لا يجوز الطعن عليه قضاء، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى التى ترفع مباشرة بالطعن فى قرار لجنة التقسيم والتقدير .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المطعون ضدهم لم يطعنوا فى قرار لجنة التقسيم والتقدير أمام اللجنة الاستئنافية فى المواعيد المقرره فان هذا القرار يصبح بناء على ذلك قرار نهائيا واجب النفاذ حصينا من الطعن القضائى . واذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ما تقدم وانتهى الى قبول الدعوى شكلا ثم فضل فى موضوعها فيكون قد جانب الصواب وجاء على خلاف صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بالغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى والزمت المطعون ضدهم بالمصروفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/4/1987 فى الطعن رقم 1026 لسنة 30 ق. ع الذى قضى فيه بان عدم حضور صاحب الشأن أمام اللجنة الاستئنافيه لا يترتب عليه بطلان قرارها وانه طالما لم يتطلب المشرع تسبيب قرارات تلك اللجنة فتصاحبها قرينه الصحة التى تلازم القرارات الإدارية ما لم يوجد بالأوراق ما يدحضها – هذه القرارات تصدر بناء على معاينة وبحث تقوم به اللجنه لا كتشاف طبيعة الارض ومعدنها ودرجة جودته ولا يخرج السبب الذى تبنى عليه عن ان يكون متعلقا بجوده الارض او ضعف معدنها .
20/1/1990
قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الأصل هو عدم جواز إقامة مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراء في تقسيمها لإقامة مبان عليها- المشرع أورد استثناءات على القاعدة في المادة 152 من قانون الزراعة- يشترط صدور ترخيص- من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة هذه المباني أو المنشآت- من الاستثناءات حالة عدم وجود سكن خاص للمالك أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته- وجود سكن للمالك مع آخرين بخلاف أسرته لا يمنع من الترخيص له ببناء سكن له ولأسرته- أساس ذلك: لا يعتبر السكن مع آخرين مهما كانت درجة القرابة سكنا خاصا- تطبيق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدى مليحي وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة والسيد عبد الوهاب أحمد المستشارين.
* إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 28/4/1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1930 لسنة 32 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 6/3/1986 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وطلب الطاعنان- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى الفصل في موضوع الطعن ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد. و احتياطيا برفض الدعوى وفى كلتا الحالتين بإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وبعد إعلان الطعن قانونا أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه بشقيه العاجل والموضوعي مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة20/3/1989 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة19/6/1989إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 7/10/1989 وتأجل نظره إداريا لجلسة 25/11/1989 وفيها نظرته المحكمة على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت إصدار الحكم بجلسة 6/1/1990 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام وانقضى الأجل دون أن يقدم أي من الخصوم مذكرة بدفاعه، وفى الجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد القانوني مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده أقام ضد الطاعنين الدعوى رقم 2258 لسنة 39 ق بتاريخ 5/2/1985 طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر برفض الطلب المقدم من المدعي للترخيص له بإقامة بناء على المساحة الموضحة بعريضة الدعوى ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور وإلزام المدعي عليهما بالمصروفات والأتعاب. وقال شرحا لدعواه أنه يملك حيازة زراعية بزمام قرية الكوم الأحمر مركز فرشوط محافظة قنا مساحتها فدان ونصف منها مساحة 150 مترا يستغلها منذ عام 1963 حظيرة مواشي ولم تزرع بأية محاصيل منذ هذا التاريخ. وقد تقدم المدعي بطلب إلى مديرية الزراعة بقنا للترخيص له بإقامة سكن له على الأرض المقام عليها حظيرة المواشي وذلك لعرضه على اللجنة ا لمشكلة بقرار وزير الزراعة رقم 36 لسنة1982 بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأرض الزراعية، وفي 14/8/1984 أخطرته مديرية الزراعة بأن طلبه رفض بقرار اللجنة العليا بالمحافظة. (. . . . . . . . . . . . . . . . .) بتاريخ 28/7/1984م لعدم انطباق شروط القرار الوزاري رقم 124 لسنة 1984 عليه فتظلم المدعي من قرار رفض طلبه إلا إنه لم يتلق ردا ومن ثم أقام دعواه ناعيا على هذا القرار أن الحكمة التي توخاها قانون الزراعة من حظر البناء على الأرض الزراعية وتجريم ذلك هي المحافظة على الرقعة الزراعية ولما كان المدعى يستغل الموقع المراد البناء عليه حظيرة مواشي منذ عام 1963 فان الحكمة التي توخاها المشرع من تجريم البناء على الأرض الزراعية لا تكون متوافرة، وقد استند القرار المطعون فيه إلى أن المدعي لا ينطبق عليه شرط عدم وجود سكن المنصوص عليه في المادة 5 من القرار الوزاري رقم 124 لسنة 1984 بتنظيم تراخيص البناء على الأرض الزراعية ولما كان الثابت من الشهادة المقدمة من دلال الناحية والعمدة والمشايخ انه لا يوجد للمدعي سكن مستقل بالقرية وأنه يسكن في منزل عبارة عن حجرة واحدة وصالة مساحته 35 مترا مربعا وتقيم معه شقيقته الأرملة ولا يصلح لإقامة أسرة المدعى إلى جانب أن الجهة الإدارية لم تحدد المصدر الذي استقت منه معلوماتها في هذا الشأن فان قرار اللجنة المذكورة يكون قد صدر على خلاف أحكام القرار الوزاري رقم 124 لسنة 1984. وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28/7/984 1 وتظلم منه المدعي في9/10/1984 ورفض تظلمه في 5/11/1984 وأقام دعواه في 16/2/1985 بعد الميعاد القانوني وطلبت الإدارة الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفضها بشقيها العاجل والموضوعي.
وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 6/ 3/ 986 1 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقفة تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات بعد أن قررت رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا تأسيسا على أنه ولئن كان الثابت من كتاب مديرية الزراعة بقنا رقم 371 بتاريخ 5/11/1984 إلى سكرتير عام محافظة قنا والمودع حافظة مستندات الحكومة أنه قد تم إخطار محامي المدعي برفض شكواه من رفض الترخيص له بإقامة مسكن على مساحة 150 م 2 ارض فضاء يملكها بالكتاب رقم730 المؤرخ 5/11/1984 إلا انه لا يوجد في الأوراق ما يفيد استلام المدعى للخطاب المذكور أو علمه يقينا برفض تظلمه ذلك أن العلم اليقيني هو الذي يفتح ميعاد الطعن ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعين الرفض. وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قالت المحكمة- بعد استعراض نص المادة 153 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 166 لسنة 1983 والمادة 5 من قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 124 لسنة 1984- أن شرط المسكن الخاص الوارد في قرار وزير الزراعة المشار إليه ينصرف إلى المسكن الخاص نفسه وأسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تحددن أولاده القصر. فإذا كان الشخص يمتلك جزءا من مسكن مع آخرين من أخوته وأقربائه فإنه لا يعتبر في حكم القانون مسكنا خاصا يحول دون الترخيص له بإقامة مسكن خاص به في الأرض الزراعية التي يملكها بزمام القرية وإذ كان البادي من الأوراق أن طلب المدعي الترخيص له بإقامة سكن خاص له أحيل إلى البحث الجنائي الذي ورد بتقريره عن حالة المذكور انه يملك مبنى على مساحة 75 ذراعا من حجرة واحدة وصالة آلت إليه من والده بالاشتراك مع شقيقته إحسان طاهر محمد وعمته طاهرة محمد أي أن المبنى آل إليه بالميراث هو وأخته وعمته ومن ثم فإنه لا يعد في حكم المادة 9 من القرار رقم 124 لسنة 1984 مسكنا خاصا به وأسرته، إذ الأسرة في حكم هذا النص هي المكونة من الشخص وزوجاته وأولاده وليس ذلك وضع المدعي الذي يملك حجرة واحدة بالاشتراك مع شقيقته وعمته وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بحسب الظاهر يكون قد صدر مخالفا للقانون ويكون الطعن عليه قائما على أسباب يرجح معها الحكم بإلغائه الأمر الذي يتوفر معه شرط الجدية إلى جانب توافر شرط الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من حرمان المدعي من الاستقرار في مسكن خاص به الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن الإدارة دفعت الدعوى بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد حيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28/7/1984 وتظلم من ذلك التاريخ 9/10/1984 وتم إخطاره برفض تظلمه بتاريخ 5/11/1984 على مكتب محاميه الذي تقدم بالتظلم ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 16/2/1985 بعد فوات أكثر من أربعة شهور من تاريخ إخطاره برفض تظلمه ومن ثم تكون الدعوى مرفوعة بعد الميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه قرر توصلا لرفض الدفع بعدم قبول الدعوى بأن الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على استلام المطعون ضده الإخطار برفض تظلمه ومن ثم لا يتوافر له العلم اليقيني حتى تاريخ رفع دعواه إلا أن هذا القضاء جاء مخالفا للقانون.
ذلك أن المشرع وقد أوجب التظلم من قرارات الجهات الإدارية في حالات معينة ليس من بينها القرار المطعون فيه فلم يعد التظلم منه وجوبا قبل رفع الدعوى، فضلا عن أن هذا القرار قد صدر من اللجنة العليا المنوطة ببحث طلبات إقامة مساكن في الأرض الزراعية وكانت قرارات هذه اللجنة تصدر بصفة نهائية بمعنى أنه غير جائز سحبها أو التعقيب عليها ومن ثم فان التظلم منها لا يجدي ولا يقطع ميعاد سريان رفع دعوى الإلغاء وعلى ذلك استقر فقه القانون الإداري ومتى كان ذلك وقد ثبت أن التظلم من القرار المطعون فيه وقد صدر بصفة قطعية ونهائية فلم يعد التظلم منه منتجا ولا يقطع ميعاد رفع الدعوى الذي يسري في الدعوى الحالية من تاريخ علمه بهذا القرار بتاريخ 9/10/1894 فيكون غاية رفع الدعوى بتاريخ 9/12/ 1984 إلا أن المطعون ضده رفع دعواه بتاريخ 16/2/1985 بعد الميعاد المقرر لرفع الدعوى بشهرين وكان حريا بالحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وأضاف الطعن أن القرار المطعون فيه جاء استنادا إلى تفسير خاطئ للقرار الوزاري الصادر بشروط وإجراءات إقامة مسكن خاص على قطعة أرض زراعية إذ الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يمتلك منزلا يقيم فيه مع زوجته وأولاده القصر آل إليه بالميراث عن والده فإنه بذلك يكون قد فقد شرطا من الشروط التي يتطلبها القرار الوزاري المذكور وهو عدم وجود مسكن له ولأسرته ولا يجدي في هذا الخصوص ما أورده الحكم الطعين من أنه لا يمتلك هذا المسكن بمفرده بل يشاركه آخرون إذ أن القرار الوزاري لم يستلزم أن يكون هذا السكن مملوكا. لطالب الترخيص بمفرده ودون أن يشاركه أحد فضلأ عن أن هذه الحالة جاءت استثناء من الأصل العام الذي يحظر البناء في الأرض الزراعية، والاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
وقد عقب المطعون ضده على الطعن خلال نظره أمام دائرة فحص الطعون بأن الأوراق قد خلت من أية مستندات تفيد أن الخطاب المقول بإرساله إلى محاميه برفض تظلمه المقدم في 9/10/1984 قد وصل إلى علم المطعون ضده ولا يخرج عن كونه قولا مرسلا فإذا ما التفت الحكم المطعون فيه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لعدم استناده إلى أسس سليمة فانه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه في غير محله، كما أن ما أثارته الجهة الإدارية هن أن القرار المطعون فيه نهائي لا يشترط التظلم منه فإن هذا القول لا سند له من القانون إذ أن القضاء قد استقر على أن التظلم سواء كان اختياريا أو وجوبيا. فإن ميعاد رفع الدعوى يمتد بتقديم هذا التظلم ومن ناحية أخرى فان المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 124 السنة 1984 قد اشتريت للترخيص بالبناء في الأرض الزراعية عدم وجود مسكن خاص للطالب بزمام القرية له ولأسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تعددن والأولاد القصر، وهذا النص من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى اجتهاد أو خلاف في تفسيره، ولما كانت التحريات قد أثبتت أن للمطعون ضده منزلا مساحته 25 مترا مربعا مشاركة مع شقيقته فانه في مفهوم نص المادة المذكورة لا يكون المطعون ضده مالكا لمسكن خاص بزمام القرية ومن ثم يكون قرار اللجنة المختصة برفض طلبه مخالفا للقانونية وانتهى الطاعن إلي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه بشقيه المستعجل والموضوعي وإلزام الهيئة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني فإنه ولئن كان القرار المطعون فيه ليس من القرارات التي يجب التظلم منها وهى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا أنه ليس من القرارات غير القابلة للسحب بأن يمتنع على الجهة الإدارية حق سحب القرار أو تعديله كما هو الحال- وفقا لما جاء بحكم هذه المحكمة في الطعن رقم 1612 لسنة 8 ق الصادر بجلسة11/6/1966- في تصديق وزير الداخلية على قرار العمد والمشايخ إذ لا يكون هناك جدوى من التظلم من القرار حينئذ ويتعين رفع الدعوى خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار. إذ أن القرار المطعون فيه قابل للسحب إذ لم ينص القرار رقم 124 لسنة 1984 الصادر من وزير الزراعة والأمن الغذائي في شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية على أن قرارات اللجنة العليا المنوط بها بحث طلبات المساكن في الأرض الزراعية غير جائز سحبها أو التعقيب عليها، ومن ثم لا يكون ثمة ما يمنع من التظلم، ولما كان من شأن التظلم- سواء كان وجوبيا أو اختياريا- أن يقطع وفقا لحكم المادة 24/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1972 ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء (وهو ستون يوما) ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجـيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه- ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ، وإذ كان الثابت مع الأوراق أن المطعون ضده أخطر برفض طلب ترخيص البناء بالأرض الزراعية بخطاب مديرية الزراعة بقنا رقم 1400 المؤرخ 14/8/1984 فتظلم من هذا القرار عن طريق محاميه إلى محافظ قنا بالخطاب المؤرخ 7/10/1984 ملتمسا إعادة النظر في القرار المتظلم منه، ومضت ستون يوما لون أن تجيب عنه السلطات المختصة فأقام دعواه بتاريخ 5/2/1984 وهو اليوم الواحد والستون ومن ثم تكون دعواه مرفوعة في الميعاد القانوني بمراعاة أن المدعي مقيم بناحية الكوم الأحمر مركز فرشوط بمحافظة قنا. والمسافة بين محل إقامته والمكان الذي يجب الانتقال إليه- وهو محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لإيداع صحيفة الدعوى تزيد على مائة وثمانين كيلو مترا فإن ميعاد رفع الدعوى يزاد مدة أربعة أيام وفقا لحكم المادة 16 من قانون المرافعات، وإذ رفع المدعي دعواه بتاريخ 5/2/1984 فإنها تكون مرفوعة في الميعاد القانوني. . وإذا كانت الجهة الإدارية تذكر أنها أخطرت محامي المدعي بنتيجة بحث التظلم بالخطاب رقم 730 المؤرخ 5/11/1984 فقد خلت الأوراق مما يدل على هذا الإخطار، كما خلت مما يدك على علم المدعي يقينا برفض تظلمه قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه حتى يحسب الميعاد من تاريخ هذا العلم اليقيني.
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مرفوعة في الميعاد القانوني ومقبولة شكلا ومن ثم يكون الدفع المبدى من الجهة الإدارية في هذا الخصوص على غير أساس من القانون.
ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه يقوم على ركنين أولهما يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب في هذا المنطق قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية، وثانيهما الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، فبالنسبة لركن الجدية فإن المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966- المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983- تنص على أن ” يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها- ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر:
أ-………. ب-…………. جـ-…………… د- ……………
هـ- الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة- وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، وتنفيذا لهذا النص صدر قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي رقم 124 لسنة 1984 ” قانوني ” بتاريخ 6/2/1984 في شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية ونصت المادة الخامسة منه على أنه ” يشترط لإقامة مسكن خاص للمالك بزمام القرية وما يخدم أرضه بـ الشروط الآتية:
أ – عدم وجود سكن خاص للمالك بالقرية أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تعددن.ومفاد ذلك عدم جواز إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيمها لإقامة مبان عليها باستثناء الحالات المبينة في المادة 152 من قانون الزراعة ويشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة هذه المباني أو المنشآت أو إجراءات التقسيم لإقامة المباني فيما عدا الحالة المنصوص عليها بالفقرة (ب)، وأورد القرار الوزاري سالف الذكر شروط منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية رمنها عدم وجود سكن خاص للمالك بالقرية أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تعددن. فالمقصود بهذا الشرط عدم وجود سكن خاص للمالك أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته، ومؤدى ذلك أن وجود سكن للمالك مع آخرين بخلاف أسرته لا يمنع من الترخيص له ببناء سكن له ولأسرته بالمعنى المتقدم، إذ لا يعتبر وجود السكن مع الآخرين مهما كانت درجة قرابتهم له سكنا خاصا وفقا للفقرة (أ) من المادة 5 من القرار الوزاري المشار إليه. وإذ كان المستظهر من الأوراق أن رفض طلب المطعون ضده إقامة مبنى خاص على قطعة الأرض المملوكة له هو عدم انطباق الشروط المحددة بقرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 على حالته لوجود سكن خاص له حيث يملك مبنى على مساحة 75 ذراعا مكونا من حجرة واحدة وصالة آل إليه بالميراث من والده طاهر محمد بالاشتراك مع شقيقته إحسان طاهر محمد وعمته طاهرة محمد. وإذ لا يعد المبنى المذكور سكنا خاصا له ولأسرته المكونة من زوجته وأولاده في حكم المادة 5 من القرار الوزاري المذكور لاشتراك شقيقته وعمته في المبنى المملوك لهم بالقرية. وعلى ذلك يكون القرار الصادر برفض الترخيص للمطعون ضده لهذا السبب مخالفا للقانون ويكون الطعن عليه بحسب الظاهر قائما على أسباب يرجح معها الحكم بإلغائه الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المذكور من نتائج يتعذر تداركها بحرمان المطعون ضده من الاستقرار في سكن خاص له ، وعدم إمكانه بناءه مستقبلا في ظل الأسعار المتزايدة ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذا النظر إذ أوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يكون سليما ومتفقا وأحكام القانون، ويكون الطعن فيه على غير سند من القانون ومن ثم يتعين الحكم برفضه وإلزام الطاعنين بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.ف
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين بالمصروفات.
24/2/1990
القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني- المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983- قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 معدلا بالقرارين 322 و 868 لسنة 1986بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأرض الزراعية- الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت- المشرع لاعتبارات قدرها استثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التي تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير من تلك الحالات الراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى1/12/1981- إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ اختصاصه في منح الترخيص فلا يحوز قانونا منحه الترخيص- موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها لازمة قبل إصدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة- لا ترخيص للمحافظ أو من يفوضه في ذلك في التجاوز عن تلك الموافقة المسبقة وإلا كان قراره غير مشروع- يجب مراعاة تطبيق أحكام قانون التخطيط العمراني على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982- تطبيق.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب أحمد المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق31/12/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 239 لسنة 34 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” دائرة منازعات الأفراد والهيئات ” في الدعوى رقم 3003 لسنة 40 ق بجلسة5/11/1987 القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وطلب الطاعنون- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة19/9/1988 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة19/6/1989 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة21/10/1989وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة بجلسة9/12/1989 بناء على طلب الطرفين إصدار الحكم بجلسة20/1/1990 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات كل عشرة أيام، وانقضى الأجل ولم يقدم أي من الخصوم مذكرة بدفاعه ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضده أقام ضد الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة القضاء الإداري- دائرة منازعات الأفراد والهيئات- الدعوى رقم 3003 لسنة 40 ق بتاريخ2/4/1986 طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بصفته عن اعتماد تقسيم أرض الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالإدارة الصحية بكفر الشيخ وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور وما ترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال المدعي شرحا لدعواه أن الجمعية المدعية تمتلك قطعة أرض فضاء صالحة للبناء مساحتها أحد عشر فدانا بموجب العقد المسجل رقم 1547 لسنة 1978 ورقم 2069 لسنة 1978 شهر عقاري كفر الشيخ، وتقدمت الجمعية بطلب إلى وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ للموافقة على تقسيم المساحة المشار إليها للبناء عليها بعد ما ورد ما يفيد أن هذه الأرض تقع داخل كردون المدينة وقامت بسداد الرسوم المقررة ثم تقدمت الجمعية بمشروع التقسيم إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ لاعتماده تم سداد الرسوم المقررة وقامت الوحدة المحلية بعمل جدول للمرافق على الخرائط المقدمة للمشروع وتمت موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة كفر الشيخ على التقسيم بجلسة3/8/1984 وأضاف المدعي أن المساحة ملك الجمعية تقع داخل كردون المدينة وتخرج من نطاق الحظر حسبما هو ثابت من كتاب مدير عام الزراعة بكفر الشيخ المؤرخ25/10/1978 وقد أرسل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بتاريخ16/1/1979 إلى محافظة كفر الشيخ لاستثناء الأراضي الزراعية داخل كردون المدينة من الحظر الوارد بالقانون رقم 59 لسنة 1978 وأحيل الموضوع إلى مراقبة الشئون القانونية بالمحافظة التي انتهت بتاريخ 29/1/1979 إلى قيام الوحدة المحلية بتنفيذ القانون بالنسبة للأراضي المطلوب تقسيمها والموافقة على تقسيم أراضي جمعيتي الإسكان للقانونيين والشئون الصحية والسابق حصولهما على موافقة مديرية الزراعة ووافق محافظ كفر الشيخ على ذلك في17/2/1979 وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بذلك بكتاب المحافظة رقم 5434 بتاريخ18/2/1979 إلا أن الوحدة المحلية امتنعت عن اعتماد تقسيم أرض الجمعية فيكون قرارها السلبي مخالفا للقانون إذ الثابت أن أرض الجمعية تقع داخل كردون مدينة كفر الشيخ قبل1/12/1981 فتستثنى من الحظر المفروض على إقامة المباني على الأراضي الزراعية طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982، كما شاب قرارها الغلو الظاهر ولا يتفق مع اعتمادها لتقسيم مجاور لأرض النزاع خاص بجهة الإدارة، وإذ يترتب على تأخير اعتماد تقسيم الأرض أضرار كبيرة بالجمعية وأعضائها في ظل تفاقم أزمة المساكن يتعذر تداركها، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن أرض النزاع المراد تقسيمها أرض زراعية ولا يجوز تقسيمها طبقا لنص المادة 7 10 من القانون رقم 59 لسنة1978 بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وما يحتج به المدعي من حصوله على موافقة مديرية الزراعة بكفر الشيخ لا يعدو أن يكون رأيا لمفتش المشروعات بها وليس ترخيصا بالبناء إذ أن المنوط به إصدار الموافقة على مشروعات التقسيم هو اللجنة العليا للبت في طلبات التراخيص لإقامة المباني والمشروعات على الأرض الزراعية، كما لا يسوغ الحجاج بأن المحافظ سبق أن وافق على تقسيم الأرض بتاريخ17/2/1979 لأن الذي صدر هو رأي للشئون القانونية وافق عليه المحافظ كما أن موافقة المجلس الشعبي لا تعدو أن تكون توصية غير ملزمة وأضافت الجهة الإدارية بأنه بعد صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني تقدمت الجمعية المدعية بثلاثة طلبات جديدة في 1/9/1982 وعادت وسحبتها في6/2/1984، ثم قدمتها ثانية بتاريخ21/2/1984 مرفقا بكل منها شهادة سلبية وصور عقود مسجلة وسبع خرائط بتقسيم الموقع، وبمطالبة الجمعية بسداد الرسوم المستحقة والإقرارات اللازمة قانونا قامت بسداد الرسوم ولم تقدم الإقرارات ومن ثم تكون مستنداتها غير مستوفاة وفقا لأحكام القانون 3 لسنة 1982، وفضلا عن ذلك فقد أصدر مجلس المحافظين بجلسة8/8/1985 توجيهات عامة في مجال الزراعة جاء بفقرتها الرابعة أنه لا يجوز البناء على الأرض الزراعية إلا بموافقة وزير الزراعة وموافقة رئيس الوزراء شخصيا ومن ثم يتعين على المدعي تقديم هاتين الموافقتين لإمكان النظر في اعتماد طلبات التقسيم المقدمة من الجمعية، وإذ لم تقدم هاتان المرافقتان فلا يكون ثمة قرار سلبي بالامتناع عن اعتماد مشروعات التقسيم المقدمة من الجمعية وخلصت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار المطعون فيه واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المدعي في كلا الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وعقب المدعي على رد الجهة الإدارية بأن مشروع تقسيم أرض الجمعية لم يعتمد حتى تاريخ رفع الدعوى ومن ثم تكون بصدد قرار إداري بالامتناع وتكون الدعوى مقبولة، وعن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن أرض التقسيم تقع داخل كردون المدينة المعتمد حتى1/12/1981 ومن ثم لا يشترط لاعتماد مشروع تقسيمها موافقة وزير الزراعة وموافقة رئيس الوزراء شخصيا وإنما يكفي في ذلك الحصول على ترخيص من المحافظ المختص وانتهى المدعي إلى التصميم على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وبجلسة 5/11/1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذلك بعد أن رفضت الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري المطعون فيه تأسيسا على أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ قد أخطر سكرتير عام محافظة كفر الشيخ بكتابه المؤرخ 24/12/1985 بأن الوحدة المحلية المذكورة قد أوقفت إجراءات اعتماد تقسيم أراضي الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بمحافظة كفر الشيخ والموضحة تفصيلا بالكتاب المذكور ومنها أراضي الجمعية المدعية لعدم تقديم موافقة على التقسيم من وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء شخصيا بما مفاده صدور قرار صريح من الوحدة المحلية برفض اعتماد تقسيم أراضي الجمعية المدعية وقد خلت الأوراق مما يفيد إخطار الممثل القانوني للجمعية بالقرار المذكور أو علمه بمضمونه وفحواه علما يقينيا شاملا في تاريخ سابق على رفع الدعوى فإن الدعوى تكون قد رفعت خلال الميعاد القانوني وعن طلب وقف التنفيذ قالت المحكمة أن الجمعية المدعية تمتلك ثلاث قطع من الأرض الزراعية الكائنة ببندر كفر الشيخ بموجب عقود مسجلة، وبتاريخ25/10/1978 تقدمت الجمعية إلى وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ بطلب للموافقة على تقسيم إحدى القطع تأشر عليه بالموافقة لعدم وجود حظر على بناء الأراضي الزراعية الكائنة داخل كردون المدن وأن مجلس مدينة كفر الشيخ أفاد بأن تلك القطعة تقع داخل كردون مدينة كفر الشيخ، وبعد صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني تقدمت الجمعية في1/9/1982 بثلاثة طلبات إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ لاعتماد تقسيم القطع الثلاث وعادت الجمعية وسحبت هذه الطلبات بتاريخ 6/2/1984 ثم تقدمت بثلاثة طلبات جديدة لاعتماد تقسيم القطع الثلاث مرفقا بها الشهادات والخرائط اللازمة لاعتماد التقسيم كما قامت بسداد الرسوم المستحقة بتاريخ31/5/1984وتوقفت إجراءات اعتماد التقسيم سالفة الذكر وتقرر رفضها لعدم تقديم موافقة عليها من وزير الزراعة من رئيس مجلس الوزراء شخصيا طبقا لتوجيهات مجلس المحافظين بجلسة8/8/1985وإذ تقع قطع التقسيم المملوكة للجمعية المدعية داخل كردون مدينة كفر الشيخ المعتمد قبل1/12/1981 فمن ثم تكون مستثناة من الحظر المفروض بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني والمادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 مضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بعدم إقامة المباني والمشروعات على الأراضي الزراعية وعدم اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ويجوز إقامة المباني عليها دون توقف على صدور موافقة على إقامة المباني أو اتخاذ إجراءات التقسيم من وزارة الزراعة، ولا محل في هذا الشأن لاشتراط تقديم موافقة رئيس الوزراء شخصيا تطبيقا لتوجيهات مجلس المحافظين سالفة الذكر لأن هذه التوجيهات مجرد توصيات يمكن إدراجها ضمن القواعد القانونية الملزمة ولا تصلح سندا للقرار المطعون فيه، وبالنسبة للاعتراض المتعلق بوقوع تقسيم قطعة الأرض الواقعة بحوض الحصة (1) ثالث بمنطقة زهدي في موقع متاخم لأرض الجبانة المقترح إنشاؤها على مساحة 20 فدانا في أرض الأوقاف فإن هذا الاعتراض في غير محله لما جاء بكتاب مدير عام التخطيط بمحافظة كفر الشيخ بكتابه الموجه إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بتاريخ 19/9/1989 من أن الموقع المختار للمقبرة المزمع إنشاؤها مخالف لقانون الجبانات ومقتضيات التخطيط العمراني للمدينة وإذ كان المستظهر من الأوراق أن أرض التقسيم موضوع الدعوى تقع داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1/12/1981 فإنه لا يشترط لاعتماد التقاسيم المذكورة صدور موافقة وزير الزراعة ورئيس الوزراء شخصيا خاصة وأن البادي من ظاهر الأوراق صدور موافقات على اعتماد التقسيم من مديرية الزراعة بكفر الشيخ ومن الشئون القانونية بالمحافظة ومن المجلس الشعبي للمحافظة جلسته المنعقدة في 12/12/1984 ومن محافظ كفر الشيخ أيضا واعتماد تقاسيم مجاورة للتقسيم موضوع الدعوى ومن ثم فإن المطاعن الموجهة إلى القرار المطعون فيه تكون متسمة بطابع الجدية ويرجح معها إلغاؤه ويتوافر بذلك ركن المشروعية المتطلب لوقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار رفض اعتماد التقسيم من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في بقاء أراضي التقسيم المشتراة بعقود مسجلة عام 1978 بور أو غير مستغلة في الوقت الذي يحتاج فيه أعضاء الجمعية وأسرهم إلى مساكن تأويهم وتوفر لهم حياة مستقرة في وقت تفاقمت فيه أزمة المساكن في كل البلاد بعد أن استقطعوا بعضا من موارد رزقهم لتحقيق هذا الغرض.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه إذ أن وزير الزراعة- نفاذا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983- أصدر القرار رقم 124 لسنة 1984 في شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأرض الزراعية ونصت المادة 6 منه على أن يشترط للترخيص بإقامة المباني والمنشآت والمشروعات المشار إليها في المواد السابقة ارتباطها بالموقع موضوع طلب الترخيص وتعذر إقامتها في غير الأراضي الزراعية أو في الأراضي الواقعة داخل كردون المدن ونطاق الحيز العمراني للقرى وعدم وجود أية مبان أو أراض أخرى فضاء تحقق الغرض المطلوب، وبديهي أن هذه المادة أوردت تحفظا عاما مؤداه الحفاظ على الأراضي الزراعية وخصوبتها تلتزم بموجبه الجهة الإدارية مانحة الترخيص بالتحقق من عدم وجود بديل آخر لإقامة المباني على الأرض الزراعية فإذا ما تأكد لديها وجود البديل رفضت منح الترخيص طبقا للمادة سالفة الذكر، وإذ كانت أرض النزاع أرضا زراعية تتميز بخصوبتها وتعد من أجود الأراضي الزراعية وتقتضي المصلحة العامة بقاءها أرضا زراعية وعدم إقامة مبان عليها سيما ويوجد البديل في الأراضي الفضاء المنتشرة بالمدينة ويمكن للجمعية المدعية شراؤها وإجراء تقسيمها فيها، وإذ وضح للجهة الإدارية القائمة على شئون التراخيص تعارض منح الترخيص مع المادة السادسة المشار إليها فقد أصدرت قرارها المطعون فيه تحقيقا للمصلحة العامة وفقا لحكم القانون، ولا حجة لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المادة 152 المشار إليها لم تشترط الحصول على ترخيص من وزير الزراعة بشأن الأراضي الداخلة في كردون المدن قبل 1/12/1981 إذا أن مفاد المادتين 7 و 8 من القرار الوزاري رقم 124 لسنة 1984 الصادر من وزير الزراعة استنادا إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه بالمادة 152 ضرورة موافقة الجهة القائمة على الزراعة بالمحافظة على الترخيص بالبناء في الأرض الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء، وعقب المطعون ضده على الطعن بأن المحكمة حين أسست حكمها المطعون فيه على أن أرض التقسيم محل النزاع تقع داخل كردون مدينة كفر الشيخ المعتمد قبل 1/12/1981 وأنه لا يشترط لاعتماد تقسيمها موافقة وزير الزراعة ورئيس الوزراء شخصيا إنما يكفي لذلك الحصول على ترخيص من المحافظ المختص تطبيقا للمادة 152 من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 كان صحيحا طبقا للقانون، أما فيما يتعلق بما ذكره الطاعنون من أن أرض التقسيم أرض زراعية خصبة ويوجد بديل لها فإن هذه الأرض تقع داخل كردون المدينة المعتمد قبل 1/21/1981 وهي ضمن المنطقة السكنية طبقا لمشروع التخطيط التفصيلي للمناطق التي تقع داخل كردون المدينة والمعتمد من المحافظ وأنها مستثناة من الحظر الوارد بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 3 لسنة 1982 والمادة 152 من قانون الزراعة، أما القول بأن لها بديلا في الأراضي الفضاء المنتشرة في المدينة فهو قول مرسل لا دليل عليه في الأوراق، ولا صحة لما جاء بالطعن من أن مفاد قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 بأن موافقة الجهة القائمة على شئون الزراعة بالمحافظة ضرورية للحصول على الترخيص بالبناء في الأرض الزراعية لحصول المطعون ضده على موافقة مديرية الزراعة بكفر الشيخ بتاريخ 25/10/1978 قبل صدور القرار المذكور وأن اللجان المنصوص عليها في المادة 8 منه قد أرجى عملها بقرار وزير الزراعة رقم 885 لسنة 1985 في مادته الأولى ثم صدر بعد ذلك قرار وزير الزراعة رقم 868 لسنة 1986 الذي ألغى العمل بأحكام المادتين 1 و 2 من القرار الوزاري المذكور فضلا عن أن هذا القرار الأخير صدر في 18/9/1986 ولا يسري إلا على طلبات اعتماد التقسيمات التي تقدم بعد هذا التاريخ ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله وانتهى المطعون ضده إلى طلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني تنص على أنه ” تحظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر
(أ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء (ب)…….. (ج)…… (د)……… (هـ)………. ويشترط في هذه الحالات الاستثنائية المشار إليها آنفا في البنود ب، د، هـ صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات وذلك في إطار التخطيط العمراني ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من الوزير المختص بالزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتعمير ” وتنص المادة 3 من القانون المذكور على أن ” تسري أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به ” وتنص المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966- المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983- على أنه ” تحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر: (أ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء (ب)……….. (ج)……….. (هـ)………. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ” وتنفيذا لهذا النص أصدر وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي القرار الوزاري رقم 124 لسنة 1984 “قانوني” في 6/2/1984 في شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية ونصت المادة الأولى منه على أن ” يكون الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدن المنصوص عليها في المادة 152 (أ) من قانون الزراعة المشار إليه (رقم 53 لسنة 1966) وفقا للقواعد والأوضاع الآتية: (أ) تقوم مديرية الزراعة المختصة بالاشتراك مع مديرية الإسكان والتعمير بإجراء حصر شامل للأراضي الزراعية وما في حكمها الواقعة داخل الكردون المشار إليه وتصنيفها ودرجة خصوبتها وعمل خرائط مساحية لها بمقياس 1-2500 تعتمد من المحافظ المختصر، وتخطر وزارة الزراعة بصورة منها بعد اعتمادها (ب) تعد الوحدة المحلية بالمدينة بالاتفاق مع الإدارة الزراعية بالمركز برنامجا زمنيا لإقامة المباني على هذه المساحات.. (ج) يراعى عند الترخيص عدم المساس بالطرق والمراوي والمصارف والمنافع الخاصة بالأراضي الزراعية الأخرى الكائنة داخل الكردون والتي لم يرخص بعد بإقامة المباني فيها وتنص المادة 6 من القرار المذكور على أنه ” يشترط للترخيص بإقامة المباني والمنشآت والمشروعات المشار إليها في المواد السابقة ارتباطها بالموقع موضوع طلب الترخيص وتعذر إقامتها في غير الأراضي الزراعية أو في الأراضي الواقعة داخل كردون المدن ونطاق الحيز العمراني للقرى وعدم وجود أية مبان أو أراضى أخرى فضاء تحقق الغرض المطلوب، وتنص المادة 7 من القرار على أن “يقدم طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في البنود (أ)، (ب)، (د)، (هـ) من المادة 152 من قانون الزراعة المشار إليه على النموذج المرافق إلى مديرية الزراعة المختصة… ” وتنص المادة 8 على أن لا تتولى إدارة حماية الأراضي الزراعية بالمحافظة فحص الطلبات المشار إليها في المادة السابعة ومراجعة المستندات المقدمة من ذوي الشأن وإجراء المعاينة اللازمة وترسل الطلبات والمستندات المشار إليها مشفوعة بالرأي إلى الإدارة العامة لحماية الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة لتتولى عرضها على اللجنة العليا للمحافظة على الرقعة الزراعية وتنص المادة 9 على أن ” تختص اللجنة العليا المشار إليها في المادة السابقة بفحص الطلبات المذكورة في المادة السابقة وإصدار القرار بشأنها ” وتنص المادة 11 من القرار سالف الذكر على أن يودي طالب الترخيص في الحالات المشار إليها في البنود “أ”، “ب”، “د”، “هـ”، من المادة 152 من قانون الزراعة المشار إليها رسما قدره مائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسوره.
ومفاد هذه النصوص أن الأصل المقرر هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها وكذا إقامة أية مبان أو منشآت، إلا أن المشرع- لاعتبارات قدرها- استثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التي تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، ومن تلك الحالات الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 فإذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه في منح الترخيص فإنه لا يجوز قانونا منح الترخيص، وقد صدر تنفيذا للمادة 152 من قانون الزراعة المشار إليه قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 سالف الذكر الذي يستفاد من نصوصه معدلا بالقرارين رقمي 322 و 868 لسنة 1986 أن موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها المذكورة لازمة قبل إصدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة، وهذه الموافقة تكون في ضوء المستندات المقدمة من ذوي الشأن، وأنه لا يرخص للمحافظ أو من يفوضه في ذلك في التجاوز عن تلك الموافقة المسبقة وإلا كان قراره غير مشروع مع مراعاة تطبيق أحكام قانون التخطيط العمراني على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982، وإذ كان المستظهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ- ودون المساس بأصل طلب الإلغاء عند نظره- أن الجمعية المطعون ضدها تمتلك ثلاث قطع من الأراضي الزراعية الكائنة بمركز ومدينة كفر الشيخ بعقود مسجلة بالشهر العقاري بكفر الشيخ سنة 1978، وتقدمت لوكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ في 25/10/1978 بطلب للموافقة على اعتماد التقسيم فتأشر عليه من المدير العام ومفتش المشروعات بأن الأرض المقدم بشأنها الطلب لا تخضع للحظر المنصوص عليه في المادة 107 من القانون رقم 59 لسنة 1978، وبعد صدور قانون التخطيط العمراني بالقانون رقم 3 لسنة 1982 وتعديل قانون الزراعة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تقدمت الجمعية بتاريخ 21/2/1984 بثلاثة طلبات تقسيم للقطع الثلاث مرفقا لكل منها الشهادات والخرائط اللازمة لاعتماد التقاسيم، ثم قامت بسداد الرسوم المستحقة بشيكات مؤرخة 31/5/1984 بناء على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وبالخطاب المؤرخ 24/12/1985 أخطر رئيس الوحدة المحلية المذكور وسكرتير عام محافظة كفر الشيخ بأن الوحدة المحلية المذكورة أوقفت إجراءات اعتماد تقسيم أراضي الجمعيات التعاونية لبناء المساكن للعاملين بمدينة كفر الشيخ (ومنها أراضي الجمعية المطعون ضدها) لعدم تقديم موافقة على التقسيم من وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء شخصيا (طبقا للتوجيهات العامة التي أصدرها مجلس المحافظين بجلسة 8/8/1985) بما يعني رفض هذه الطلبات للسبب المبين بالكتاب المذكور، وهو عدم تقديم موافقة وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء على التقسيم.
ومن حيث إن المستظهر من الأوراق وخاصة كتاب الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخ رقم 9770 المؤرخ 28/10/1978 وكتاب مدير عام الزراعة بكفر الشيخ المؤرخ 25/10/1978 أن قطع التقسيم محل النزاع تقع داخل كردون مدينة كفر الشيخ المعتمد قبل 1/12/1981 وأن رفض طلبات تقاسيم هذه القطع محل النزاع بسبب عدم تقديم الموافقة على التقسيم من وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء شخصيا (طبقا للتوجيهات العامة التي أصدرها مجلس المحافظين بجلسة 8/8/1985 فإنه ودون بحث مدى إلزام هذه التوجيهات فإن الثابت أن الجمعية المطعون ضدها لم تقدم موافقة وزارة الزراعة على التقاسيم المذكورة في ظل العمل بالقوانين المشار إليها وما صدر تنفيذا لها من قرارات وزير الزراعة، وإذ صدر القرار المطعون فيه برفض طلبات التقسيم المشار إليها فإنه يتفق وصحيح حكم القانون وبذا ينتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.. ولما كان الحكم المطعون لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بصفته بمصروفاته عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته بمصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.
16/1/2000
المواد 151 و152 و155 و156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983 و2 لسنة 1985 – حرص المشرع على إضفاء الحماية اللازمة للرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس بخصوبتها – يعد المساس بتلك الحماية جريمة جنائية توجب على المحكمة المختصة توقيع الجزاء المقرر لها – حماية الرقعة الزراعية قد تقتضى تدخلاً عاجلاً من جهة الإدارة دون انتظار لحكم القضاء – يكون ذلك بوقف أسباب المخالفة للحيلولة دون استفحالها أو بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه – ينبغى التفرقة بين حالتين : الأولى: حالة ارتكاب فعل أو امتناع يكون من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها – الحالة الثانية: إقامة منشآت أو مبان أو اتخاذ إجراءات لتقسيم الأرض الزراعية فى الحالة الأولى يكون لجهة الإدارة ممثلة فى وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ودون انتظار للحكم فى الدعوى الجنائية – فى الحالة الثانية تكون الإزالة من اختصاص القضاء الجنائى أما وزير الزراعة فتقف سلطته عند إصدار قرار بوقف أسباب المخالفة فقط – تطبيق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجـــــراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 25/2/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2111 لسنة 43 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 28/12/1996 فى الدعوى رقم 2968 لسنة 1ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا والتى قررت بجلسة 5/7/1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 15/8/1999 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 2968 لسنة 1 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 25/1/1995 طالباً فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 535 لسنة 1994 المتضمن إزالة منزله لأنه مقام على الأرض الزراعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إزالة منزله المقام على قطعة الأرض المملوكة له على سند من القول بأنه مقام على أرض زراعية وهو أمر غير صحيح ذلك أن المدعى تحصل على ترخيص بناء باعتبار أن الأرض داخل الكتلة السكنية لبندر ههيا.
وبجلسة 28/12/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت هذا الحكم على أن المشرع قد منح وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف فى حالة تبوير الأرض الزراعية أو وضع تشوينات فيها تمهيد للبناء عليها أو القيام بأى عمل من شأنه المساس بخصوبتها بينما منح المشرع وزير الزراعة أو من يفوضه فى حالة البناء على الأرض الزراعية وقف أسباب المخالفة فقط دون إزالتها بالطريق الإدارى لأن هذا الأمر متروك للمحاكم الجنائية وحدها تقرره ضمن العقوبة عند ثبوت المخالفة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قام ببناء منزل لسكنه الخاص على قطعة الأرض الزراعية الكائنة بمركز ههيا وكان القرار المطعون فيه قد تضمن وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم قام على سبب وحيد حاصله على أن الجهة الإدارية تبين الأفعال التى قام بها المطعون ضده وكان من شأنها تبوير الأرض الزراعية وانتهى الحكم من ذلك إلى الأخذ بما جاء بعريضة دعوى المطعون ضده من أن تلك الأفعال هى البناء على الأرض الزراعية فقط وتجاهل الحكم أن الأفعال التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية لا تتعلق فقط بالبناء على الأرض الزراعية وإنما قد تكون بوضع تشوينات على الأرض الزراعية لمواد البناء وقد أناط المشرع بوزير الزراعة ومن بعده المحافظ المختص أو من يفوضه وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى حتى قبل صدور حكم فى الدعوى الجنائية. وعلى ذلك فإن افتراض الحكم أن القرار صدر بإزالة البناء المقام من المطعون ضده على الأرض الزراعية افتراض قام على غير محل ومستند إلى أقوال مرسلة ساقها المطعون ضده.
ومن حيث إن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1966 والمعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 ينص فى المادة (151) منه على أن “يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة.. كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها “وتنص المادة (152) على أن “يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية..”.
وتنص المادة (155) على أن “يعاقب على مخالفة حكم المادة 0151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.. ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف”.
وتنص المادة (156) على أن “يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن …. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.. ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف..
ومن حيث إن البين من هذه النصوص أن المشرع فى قانون الزراعة وفى التعديلات التى أدخلت عليه حرص على إضفاء الحماية اللازمة للرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس بخصوبتها أو يمكن أن يؤدى إلى ذلك واعتبر أن المساس بتلك الحماية المقررة لها عملاً يرقى إلى مصاف الجريمة الجنائية التى توجب على المحكمة المختصة توقيع الجزاء المقرر إلا أن المشرع ارتأى أن حماية الرقعة الزراعية قد تقتضى تدخلاً عاجلاً من جهة الإدارة دون انتظار لحكم القضاء – إما بوقف أسباب المخالفة للحيلولة دون استفحالها و إما بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه.
ومن حيث إن المشرع قد حدد مجال تدخل جهة الإدارة وحدودها فى حالة ارتكاب فعل أو امتناع من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وحدود تلك السلطة فى حالة إقامة منشآت أو مبان أو اتخاذ إجراءات تقسيم لأراضى زراعية، فأجاز لجهة الإدارة ممثلة فى وزير الزراعة أو من يفوضه فى الحالة الأولى الأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف ودون انتظار للحكم فى الدعوى الجنائية، بينما لم يخول وزير الزراعة فى الحالة الثانية وحتى صدور حكم فى الدعوى الجنائية سوى وقف أسباب المخالفة فقط حيث أوجب أن تكون الإزالة بمقتضى الحكم الجنائى الصادر بالعقوبة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه نسب إلى المطعون ضده قيامه بارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية بتشوينه مواد بناء وخلافه على مساحة 1 ط بناحية ههيا وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 535 بتاريخ 8/9/1994 والذى تضمن فى مادته الأولى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى بالنسبة للمخالفات التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية ومنها المخالفة التى نسبت إلى المدعى وتضمن فى مادته الثانية وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى لبعض المخالفين الذين قاموا بالبناء على الأرض الزراعية. وهو ما يعنى أن جهة الإدارة مصدرة القرار كانت ملتزمة فى قرارها بحدود السلطات الممنوحة لها فى حالة تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها وحالة البناء أو إقامة منشآت عليها.
ومن حيث إن أوراق الدعوى والطعن قد خلت تماماً مما يفيد صحة ما ادعاه المدعى وساقه فى عريضة دعواه من أنه تحصل على ترخيص بناء على الأرض محل المخالفة وأن تلك الأرض ليست زراعية وتدخل فى نطاق الكتلة السكنية لبندر ههيا ذلك أن هذا الإدعاء جاء قولاً مرسلاً من المدعى لا يسانده دليل من الأوراق ولا يزحزح من ثم قرينة الصحة التى يقوم عليها القرار الإدارى المطعون فيه و من ثم فإنه قام على سببه المبرر له واقعاً وقانوناً.
ومن حيث إن الحكم المطعون ضده ذهب مذهباً مغايراً فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم حقيقاً بالإلغاء.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
27/6/2001
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983- أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1966 بتعيين نائب الحكم العسكرى العام- أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم (1) لسنة 1966 بحظر تبوير وتجريف الأرض الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها- قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة رقم 572 لسنة 1966 بتفويض المحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بالأمر العسكرى المشار إليه- الحاكم العسكرى العام فوض نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام فى مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 واستنادا لهذا القانون، واستمدادا من هذا التفويض أصدر نائب الحكم العسكرى العام أمره رقم ا لسنة 1966 بتفويض وزير الزراعة بالمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة فى المر المذكور وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف لحين صدور الحكم فى الدعوى- أيا كان الرأى فى مدى سلامة التفويض الممنوح لوزير الزراعة فما كان يجوز لوزير الزراعة أن يفوض المحافظين فى مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه- تطبيق.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم واحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 8/9/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8273 لسنة 44 ق ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 12/7/1998 فى الدعوى رقم 4194 لسنة 3 ق والقاضى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه أولا: بقبول الطعن شكلا، ثانيا: فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 20/12/1999، وجرى تداوله أمامها إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 30/4/2000 حيث جرى تداوله أمامها على النحو الثابت بالمحاضر، ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص والتى نظرته بجلسة 25/10/2000 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 2/5/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/6/2001 ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- فى انه بتاريخ 4/9/1996 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4194 لسنة 3 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2378 المؤرخ 13/8/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لذلك انه بتاريخ 13/8/1996 صدر القرار رقم 2378 بإيقاف كافة الأعمال المخالفة على المساحات الموضحة بنواحى مركز بسيون وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة والمواد المتحصلة بالطريق الإدارى.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون للأسباب الآتية:
1-أنه حصل على ترخيص بإنشاء مزرعة دواجن بناحية فرانشو مركز بسيون فى أغسطس 1983 على مساحة قدرها 305 م2 وتم بالفعل إنشاء المزرعة وإقامة منزل على مساحة 70 م2 وتمت معاينة المزرعة بعد الانتهاء من البناء عام 1985 بواسطة الإدارة الزراعية ببسيون.
2-أنه حصل فى عام 1996 على ترخيص بالإحلال والتجديد للمزرعة من مديرية الزراعة بالغربية بعد المعاينة وإثبات التصدعات التى أصابتها من جرار الزلزال الذى حدث فى أكتوبر سنة 1992 وقد صدر الترخيص بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعند البدء فى الإنشاء صدر الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 مما دفع الإدارة الزراعية ببسيون إلى تحرير محضر المخالفة رقم 14262 فى 7/8/1996 بحجة التوسع فى المبانى عن حدود الترخيص رغم مضى أكثر من 12 عاما على إقامة القواعد والسملات فى حدود الترخيص.
3-محضر المخالفة المذكور والذى صدر بناء على القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون من ناحية الحدود المساحية وقد تحرر بعد صدور الأمر العسكرى رغم أن بداية العمل فى إنشاء وتجديد المزرعة كانت سابقة على صدور الأمر العسكرى فى 11/5/1996.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 23/3/1997 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2378 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 12/7/1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها- بعد استعراض نص المادتين 152، 153 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985- على أساس أن الثابت من الوراق أن مديرية الزراعة بالغربية حررت ضد المدعى محضر مخالفة رقم 660 لسنة 1996 وقدم بناء عليه للمحاكمة الجنائية التى قضت ببراءة المتهم من تهمة تعديه بالبناء على الأرض الزراعية بتاريخ 22/10/1996 تأسيسا على أن المساحة المتنازع عليها صادر لها ترخيص رقم 463 لسنة 1996 فى 9/3/1996 قبل تحرير محضر المخالفة الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه غير قائم على سببه المبرر له قانونا.
وإذ لم يصادف هذا القرار قبولا لدى الطاعن بصفته فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأن القرار المطعون فيه لم يصدر بوقف أعمال البناء التى قام بها المطعون ضده فى حدود الترخيص المنصرف له بإقامة مزرعة، وإنما صدر بإيقاف أعمال البناء المخالفة التى قام بها المطعون ضده زيادة على المساحة المرخص له بالبناء عليها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه جاء متفقا وصحيح حكم القانون ومع الأحكام المقررة فى المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأرض الزراعية أو البناء عليها، كما أن الحكم الصادر فى الجنحة رقم 660 لسنة 1996 جنح أمن دولة بسيون والقاضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التعدى على الأرض الزراعية لا يجوز الاستناد إليه فى هذا الشأن لان القرار الطعين صدر فى الجزء الذى لم يشمله الترخيص المذكور.
ومن حيث إنه صدر لأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1996 بتعيين نائب الحاكم العسكرى العام ونص فى مادته الثانية على أن “يفوض السيد الدكتور/…………….. رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط ونائب الحاكم العسكرى العام فى كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ثم صدر أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم (1) لسنة 1996 يحظر تبوير وتجريف الأرض الزراعية وإقامة مبانى أو منشآت عليها ونص فى مادته الولى على أن “يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها أيا كانت صفته ما يلى:
1-ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
2-تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لغير أغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها.
3-إقامة أية مبانى أو منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ إجراءات بشأن تقسيمها لهذه الأغراض….”.
وتنص المادة الثانية على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من يخالف أى حكم ممن أحكام المواد السابقة. ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والمواد المتحصلة منها. وفى جميع الأحوال لوزير الزراعة أن يأمر بوقف العمال المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف لحين صدور الحكم فى الدعوى.
ومن حيث إن المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 على أنه “يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانى عليها …………….” وتنص المادة 156 من ذات القانون على أنه “يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس …………. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة المر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف”.
ومن حيث إنه صدر قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 572 لسنة 1996 ونص فى مادته الأولى على أن “يفوض السادة المحافظون كل فى دائرة اختصاصه فى الاختصاصات المخولة لنا بالأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 المشار إليه فى وقف الأعمال المخالفة ووقف أسبابها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وذلك فى جميع المخالفات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا الأمر. ونص فى مادته الثانية على أن “يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار”.
ومن حيث أن مفاد ما سبق أن الحاكم العسكرى العام قد فوض بمقتضى قراره رقم (1) لسنة 1996 رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام فى مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 واستنادا لهذا القانون واستمدادا من هذا التفويض أصدر نائب الحكم العسكرى العام أمره رقم 1 لسنة 1996 وفوض فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة فى الأمر المذكور وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف لحين صدور الحكم بالدعوى وأيا ما كان وجه الرأى فى مدى سلامة التفويض الممنوح لوزير الزراعة، فما كان يجوز لوزير الزراعة على النحو الوارد بقانونه رقم 572 لسنة 1996. أن يفوض المحافظين فى مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه لمخالفة ذلك للمبدأ المستقر عليه فقها وقضاء بان التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة غنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التى يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات التى يستمدها الرئيس الإدارى من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض، فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها بل يتعين عليه أن يمارس الاختصاصات المفوضة بنفسه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مديرية الزراعة بالغربية قد رخصت للمطعون ضده فى 18/8/1983 بإنشاء مزرعة دواجن على مساحة 305 م2 بحوض الملفه الشرقية نمرة 17 بناحية فرانشو مركز بسيون محافظة الغربية، وبتاريخ 9/3/1996 أصدرت مديرية الزراعة بالغربية الترخيص رقم 463 للمطعون ضده بإحلال وتجديد مزرعة الدواجن على ذات المساحة (305 م2) المنصرف لها التصريح الصادر للمطعون ضده بتاريخ 18/3/1983، وبتاريخ 7/8/1996 حررت الإدارة الزراعية للمطعون ضده محضر مخالفة رقم 14262ونسبت إليه فيه القيام بالبناء على أرض زراعية وذلك بحفر قواعد خرسانية وسمل خرسانى على مساحة 119 م2 دون ترخيص من وزارة الزراعة مما أدى إلى حد التوسع من حد الترخيص الممنوح له من وزارة الزراعة وان هذا يعد مخالفا للمادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 وترى تطبيق المادة الثانية من الأمر العسكرى المشار إليه. واستنادا إلى ذلك صدر قرار محافظ الغربية رقم 2378 بتاريخ 13/8/1996 المطعون فيه بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحات المشار إليها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه رقم 2378 لسنة 1996 انه قد صدر من محافظ الغربية طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 المشار إليه ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة للقانون مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب- وأن يكون لغير ذلك من الأسباب- فإنه يكون متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
28/2/1999
الأراضى الزراعية الواقعة داخل كوردون المدينة لا تدخل ضمن الارضى الزراعية التى يخطر البناء عليها بغير موافقة المحافظة أو وزارة الزراعة – تطبيق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / الدكتور محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين : رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وادارد غالب سيفين وسيعدي أحمد محمد حسين برغش ( نواب رئيس مجلس الدولة )
* الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 27/7/1995 اودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن ، قيد بجدولها برقم 4406 لسنة 41 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باسيوط بجلسة 31/5/1995 فى الدعوى رقم 148 لسنة 6ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن – بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلمى بامتناع الوحدة المحلية لمدينة البدارى عن إصدار ترخيص له بإدارة سوق مدينة البدارى الجديد والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات وقد تم اعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ، ارتاب فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 1/6/1998 ، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث تقرر احالة الطعن إلى الحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظرة بجلسة 13/12/1918 وقد تم نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى ان تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم ، واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع على اوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلا
ومن حيث انه بالنسبة للموضع فان وقائعه تخلص حسبما يبين من الأوراق فى ان المطعون ضده كان قد اقام الدعوى رقم 148 لسنه 6ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى باسيوط بتاريخ 12/11/1994 ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلمى بامتناع الوحده المحلية لمدينة البدارى عن إصدار ترخيص له بإدارة سوق مدينة المدارى الجديد وذكر المطعون ضده شرعا لدعواه انه كان يدين سوقا عموميا مرخصا بمركز الدارى ميراثا عن ابيه وجده ونظرا لتلف منشآت السوق وخلافه مع شركاته فقد تم عرض الأمر على محافظ اسيوط الذى امر بتشكيل لجنه لمعاينة موقع السوق وبيان مدى صلاحيه استمرار استخدامه كسوق وارتاب الإدارة الهندسية لمجلس مدينه البدارى اختيار موقع بديل لنقل السوق إليه فقام بالتعاقد مع عبد الوارث حماده مهران استئجار قطعه مساحتها 16ط 1ق بحض الشابوره مركز البدارى لتكون مقرا للسوق الجديد ووافق المجلس الشعبى المحلى بمركز البدارى على الموقع الجديد بجلسة 24/12/1992 ، كما وافق المجلس التفيذى بجلسة 12/1/1993 ، فكتب رئيس مدينة البدارى إلى مدير الإدارة الهندسية قسم الرخص بالموافقه على الموقع الجديد لسوق موافقات الزراعة والا من العام والصحه ، وافادت تلك الجهات بانه ليس لديها مانع من الترخيص كما افادت الجمعية التعاونية الزراعية – بعد معاينة لجنه – انه بالرجوع إلى السجل الخاص بالحيازات ، تبين ان المساحة المشار إليها غير مدرجة بالسجل محيز بها العام الخالى والاعوام السابقة ، ولم يصرف عنها مستلزمات انتاج وغير محرر بشأنها مخالفات للقانون رقم 116 لسنة 1983 وانها ارض بور غير منزرعه وتقع داخل كردون المدينة المعتمد
وبتاريخ 17/8/1993 اعد المستشار القانونى لمحافظة اسيوط مذكرة بشان الموضوع ، انتهى فيها إلى الموافقة على إلغاء التراخيص القديم ومنح ترخيص بالموقع الجديد ، على ان يتم إلغاء فيها إلى الموافقة ونح الترخيص الجديد فى وقت واحد ، وتمت موافقة محافظة اسيوط على مذكرة المستشار القانونى
واضاف المدعى ، المطعون ضده انه على الرغم من موافقة كل الاجهزة المحلية على الترخيص بالموقع الجديد للسوق ، وموافقة محافظة اسيوط ، ومرور عام على تلك الموافقات ، الا ان الوحده المحلية لمدينة البدارى لازالت ممتنعة عن إصدار الترخيص بغير مقتص ، بما يمثل قرارا سلبيا بالامتناع عما يوجه القانون ، وتعسفا فى استخدام السلطة
وبجلسة 31/5/1995 قضت محكمة القضاء الإدارى باسيوط بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات واقامت المحكمة قضاءها على أساس ان المدعى قد استوفى كل الاشتراطات والموافقات اللازمة للترخيص بالسوق الجديد وان مسئولى الزراعة بالمركز قد وافقوا على موقع السوق بعد الاقرار بان الموقع ارض بور غير منزرعه بما لا يجوز معه التذرع بعدم موافقه وزير الزراعة على الترخيص
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه على أساس ان الأرض المطلوب الترخيص بإقامة السوق عليها ارض زراعية ، وانه يتعين قبل إقامة ايه إنشاءات عليها موافقة وزير الزراعة وان وزير الزراعة لم يوافق على الطلب المقدم من المدعى فى هذا الشأن ، وبما لا يجوز معه الترخيص بانشاء سوق على تلك المساحة من الأرض ، وبما لا جود معه لقرار سلبى
ومن حيث ان الجهة الإدارية قد حددت سبب امتناعها عن إصدار الترخيص بان الأرض المطلوب إقامة السوق عليها هى ارض زراعية، تستوجب موافقة وزارة الزراعة لإقامة منشآت عليها طبقا للمادة 152 من قانون الزراعة رقم 1169 لسنة 1983 المعدل للقانون رقم 53 لسنة 1961 ، وان وزارة الزراعة لم توافق على الترخيص فمن ثم يتعين بحث الموضوع فى ضوء السبب المبدى بتقرير الطعن
ومن حيث ان المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 تنص على ان يحظر إقامة ايه مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ ايه إجراءات فى شان تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها …… ويستثنى من هذا الحظر
أ- الاراضى المواقعه داخل كردون المدن المعتمد …………..ب- الاراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى ، والذى يصدر بتحديد قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير جـ- ……………. وفيما عدا الحالة المنصوص عليا فى الفقرة (جـ) يشترط فى الحالات المشار إليها انفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة ايه مبان أو منشآت أو مشروعات ، ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير
ومن حيث ان مفاد النص سالف الذكر ان الأرض الزراعية الواقعة داخل كردون المدن لا تدخل ضمن الاراضى الزراعية التى يحضر البناء عليها بغير موافقة المحافظ أو وزير الزراعة وكان الثابت من تقرير وحدة المباحث الجنائية بالمركز والادارة الزراعية ان الأرض المطلوب الترخيص بإقامة السوق عليها تقع داخل كردون مدينة البدارى فمن ثم فان إقامة منشآت ومبان السوق عليها لا يستلزم موافقة وزراء الزراعة
ومن حيث انه لما تقدم ، وكان الثابت ان الجهة الإدارية لم تنازع فيما قرر الطاعن من انه قد استوفى كافة الاشتراطات المقررة لمنحه الترخيص المطلوب للسوق فيما عدا موافقة وزارة الزراعة فمن ثم يكون امتناع الوحده المحلية لمدينة البدارى عن منح المطعون ضده ترخيصا بالسوق الجديد بعد ان استوفى كافة الاشتراطات المقررة – غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون ، ويمثل قرارا إداريا سلبيا مخالفا للقانون
ومن حيث انه متى كان تقدم فانه لا تثريب معه على الحكم المطعون فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبما يتعين معه رفض الطعن فيه
* فلهذا الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
14/3/1995
- المادتان 1، 2 من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها اعتبارا من 19/1/1963 (تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963) لا يجوز للأجانب تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والأراضى البور والصحراوية فى جمهورية مصر العربية – اعتباراً من التاريخ المذكور – تدخل الأرض فى ملكية الدولة حتى لو تراخى الاستيلاء الفعلى عليها إلى ما بعد التاريخ المذكور – يشترط للاعتداد بتصرفات المالك الأجنبى أن يكون التصرف ثابت التاريخ قبل 23/12/1961 وان يكون المتصرف اليه من المتمتعين بالجنسية المصرية- إذا تخلفت هذه الشروط يتعين الاستيلاء على الأرض – تطبيق.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: فاروق على عبد القادر ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 28/11/1992 أودع السيد الدكتور/ ……….. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين، بموجب توكيل رسمى عام رقم 7320 ب لسنة 1992 توثيق الجيزة النموذجى، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 474 لسنة 39ق. عليا، فى القرار الصادر من اللجنة القضائية الأولى للإصلاح الزراعى بجلسة 29/9/1992 فى الاعتراضين رقم 39و 137 لسنة 1992، والذى قضى أولا: فى الاعتراض رقم 39 لسنة 1992 بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بأحقية الهيئة المعترضة فى الاستيلاء على مساحة 5س/17ط/7ف موضحة الحدود والمعالم بالعريضة وذلك بموجب القرار رقم 3021 بتاريخ 19/8/1991 قبل الخاضع …………………. تطبيقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 وعدم الاعتداد بالعقد المؤرخ 23/6/1966 وملحقه المؤرخ 14/9/1967 والعقدين المؤرخين 12/7/1975 و 4/1/1976 – ثانيا: فى الاعتراض رقم 137 لسنة 1992: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن، للأسباب الواردة به، الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة المطعون فيه الصادر فى الاعتراضين محل الطعن وفى الموضوع، بإلغاء هذا القرار بشقيه، والقضاء برفض الاعتراض رقم 39 لسنة 1992 المقام من الهيئة المطعون ضدها، والاعتداد بالمساحة محل العقد المؤرخ 23/6/1966 وملحقه المؤرخ 14/9/1967والعقدين المؤرخين 12/9/1975 و 4/1/1976، موضوع الاعتراضين رقمى 39و 137 لسنة 1992، والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات فى جميع الأحوال.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للاعتراض رقم 39 لسنة 1992 والقضاء بعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر هذا الاعتراض ورفض الطعن فيما عدا ذلك وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن الطاعن حافظتى مستندات ومذكرة دفاع استعرض فيها وقائع الطعن وأسانيده، وأضاف أن تقرير هيئة مفوضى الدولة قد أغفل ما جاء بأسباب الطعن ولم يعط واقعة النزاع الوصف القانونى الصحيح، ذلك أن تكييف الاعتراض المقام من الهيئة العامة للإصلاح على أنه طعن على الحكم الصادر من القضاء المدنى بإلزام هيئة الإصلاح الزراعى بتسليم الأطيان محل النزاع للطاعنين ينطوى على مخالفة لأحكام القانون، إذ إن حقيقة النزاع فى الاعتراضين محل الطعن تدور حول صحة أو بطلان قرار الاستيلاء رقم 3021 الصادر فى 19/8/1991 من رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع، ينعقد للجنة القضائية للإصلاح الزراعى، وخلص الطاعن إلى أنه يصمم على الطلبات الواردة بتقرير الطعن – وبجلسة 20/4/1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 7/1/1994، ونظرت المحكمة الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع بجلسة 13/12/1994، أشار فيها إلى أسانيد الطعن، وأضاف أن سبق للهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن علمت بظروف الأرض محل النزاع ولم تقم بالاستيلاء عليها برغم صدور القانون رقم 15 لسنة 1963 ومن ثم فإن سكوتها عن الاستيلاء على هذه الأرض يعنى أنها قررت ضمنا تسليم هذه الأرض لأصحابها، ولذلك فإن هناك قرارين الأول ضمنى، والثانى صريح، مفادهما تسليم أرض النزاع للطاعنين، ومن ثم فإن قرار صدور الاستيلاء عليها فى عام 1991 ينطوى على مخالفة لأحكام القانون، لتحصن القرارين المشار إليهما، وانتهى دفاع الطاعن إلى التصميم على الطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وقدمت الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة دفاع تناولت فيها الرد على ما جاء بدفاع الطاعن المقدم بجلسة 13/12/1994، حيث ذهبت إلى أنه إذا كانت الحراسة قد اعتدت بالعقد الصادر من الخاضع، فإن هذا الاعتداد يقتصر على مدى خضوع مساحة النزاع لتدابير الأمر العسكرى رقم 5 لسن 1956، ولم يحدث أن صدر من الهيئة قرارا ضمنيا أو صريحاً بتسليم هذه المساحة للطاعنين، بل كل ما حدث هو أنه بعد استبعاد أطيان النزاع من نطاق الأراضى المتحفظ عليها بالأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956، قامت الهيئة بتطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963، باعتبار أن الخاضع أجنبى الجنسية، ومن ثم فإن قرار الاستيلاء الصادر فى عام 1991 قد جاء متفقا مع أحكام القانون المشار إليه، وأضاف دفاع الهيئة المطعون ضدها أنه تقدم بمستند يفيد أن الأستاذ رئيس المحكمة الدستورية العليا قرر بتاريخ 28/5/1994 وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر فى الاستئناف رقم 2405 لسنة 109ق المتعلق بالنزاع محل الطعن الماثل، وانتهى دفاع الهيئة إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وعقب الحاضر عن الطاعنين على دفاع الهيئة المطعون ضدها بمذكرة، أورد بها أن الهيئة المطعون ضدها أهدرت حجية الأحكام القضائية النهائية الصادرة من جهة القضاء العادى، إذ أصدرت قرار بالاستيلاء على أرض النزاع فى عام 1991، وقد صدر حكم من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 9693 لسنة 1991متضمنا القضاء بانعدام قرار الاستيلاء المطعون فيه والمؤيد استئنافيا فى الاستئناف رقم 2405 لسنة 109ق، وبعد صدور قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، لجأت الهيئة المطعون ضدها إلى المحكمة الدستورية العليا، لوجود تعارض بين حكمين نهائيين هما : الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 2405 لسنة 109ق، وقرار اللجنة القضائية المطعون فيه الذى انتهى إلى القضاء بمشروعية قرار الاستيلاء المطعون فيه، وبشكل مؤقت أصدر المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراره بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه – وأضاف دفاع الطاعنين أن الحكم الاستئنافى المشار إليه قد أصبح نهائيا، وأن صدور قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا لن يؤثر على كل من الحكم الاستئنافى المشار إليه وقرار اللجنة المطعون فيه، وأنه مما لاشك فيه أن الاختصاص بتقدير مشروعية قرار الاستيلاء المطعون فيه، ينعقد للقضاء الإدارى (المحكمة الإدارية العليا) – وذهب إلى أنه سبق لمحكمة الجيزة الابتدائية أن قضت فى الدعوى رقم 1568 لسنة 1986بإلزام الهيئة المطعون ضدها بتسليم أرض النزاع للطاعن الأول، وتأيد هذا القضاء فى الاستئناف رقم 6920 لسنة 106 ق ، وأنه برغم ذلك لم تحترم الهيئة المطعون ضدها حجية الحكم الصادر فى الاستئناف المذكورة وسارعت إلى إصداره قرار الاستيلاء المطعون المطعون فيه، وخلص إلى أنه يصمم على الطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وبجلسة 13/12/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 14/3/1995 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن نطاق الطعن يتحدد فيما طلبه الطاعنان من إلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، فيما قضى به من رفض إلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على أرض النزاع.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص- حسبما هو مستفاد من الأوراق – فى أنه بتاريخ 9/1/1992 أقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتراض رقم 39 لسنة 1992 أقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتراض رقم 39 لسنة 1992 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح، ضد: السيد/ …………….. (الطاعن الأول)، طالبة فى ختامها إصدار القرار أولا: بصفة مستعجلة بأحقية الإصلاح الزراعى فى الاستيلاء على مساحة 5س/17 ط/7ف شائعة فى مساحة 11س/12ط/31ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، ثانيا: وفى الموضوع، بأحقية الإصلاح الزراعى فى الاستيلاء على هذه المساحة محل القرار رقم 3021 الصادر فى 19/8/1991، لدى الخاضع/ ……………….. طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963، وعدم الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع بتاريخ 23/6/1966 لصدوره بعد العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء.
وجاء بصحيفة الاعتراض أن السيد/ ………………….. الفرنسية الجنسية خضع لقوانين الحراسة بالأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956، وتم التحفظ على مساحة 5س/17ط/7ف شائعة ضمن مساحة 11س/12ط/31ف كائنة بحوض سيدى أبو فراج/33رقم 85 بناحية كرداسة مركز إمبابة محافظة الجيزة، بالحدود والمعالم الواردة بالعريضة، وأنه بموجب عقد مؤرخ 23/6/1966 باع الخاضع المساحة المشار إليها إلى السيد/ …………………… الذى باعها للمعترض ضده بموجب عقد مؤرخ 12/9/1975، وقد أقام المعترض ضده الدعوى رقم 1568 لسنة 1986 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد: الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والحراسة العامة، طالباً الحكم بتسليمه المساحة المذكورة.
وقضت محكمة الجيزة الابتدائية باستبعاد هذه المساحة مما تم التحفظ عليه بالأمر العسكرى المشار إليه، وقضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد هذا الحكم فى الاستئناف رقم 6910 لسنة 106ق وقالت الهيئة المعترضة أنها أصدرت القرار رقم 30201 بتاريخ 19/8/1991 بالاستيلاء على المساحة المشار إليها طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963، حيث إن الخاضع أجنبى الجنسية، وتصرف فى هذه المساحة بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور، وقد أقام المعترض ضده الدعوى رقم 9693 لسنة 1991 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الاستيلاء المذكورة، وفى الموضوع، بإلغاء هذا القرار لصدوره بالمخالفة لأحكام قضائية نهائية، وقضت محكمة الجيزة الابتدائية بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الاستيلاء رقم 3021 لسنة 1991، وفى الموضوع، ببطلان هذا القرار، وأضافت الهيئة أن الأحكام الصادرة من جهة القضاء العادى لا تحوز الحجية أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعية بصدورها بالمخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفى، ومن ثم فإن اللجنة القضائية هى صاحبة الاختصاص فى الفصل فى مدى مشروعية قرار الاستيلاء المذكور وخلصت الهيئة إلى أنها تلتمس إصدار القرار بالطلبات سالفة البيان.
وبتاريخ 12/5/1992 أقام السيد/ ………………….. (الطاعن الثانى) الاعتراض رقم 137 لسنة 1992 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى، ضد: 1- الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
2- السيد / ………………. (الطاعن الأول) طالبا فى ختامها إصدار القرار أولاً: بضم هذا الاعتراض للاعتراض رقم 39 لسنة 1992، لوجود ارتباط، حيث إن الاعتراضين عن مساحة واحدة والمالك واحد. ثانيا: بعدم صحة الاستيلاء على مسطح 5س/17ط/7ف الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة، لملكية هذا المسطح بموجب أحكام قضائية نهائية، ولسبق الإفراج عنه. ثالثا: بالاعتداد بالتصرفات الصادرة عن المسطح المذكور لصالحة.
وجاء بصحيفة الاعتراض: أنه بموجب عقد مؤرخ 4/1/1976 اشترى المعترض من المعترض ضده الثانى قطعة أرض زراعية مساحتها 5س/17ط/7ف كائنة بقرية كرداسة مركز إمبابة محافظة الجيزة، بالحدود والمعالم الواردة بالصحيفة، وقد آلت الملكية إلى البائع بطريق الشراء من والده حال حياته، وهو المدعو/ …………………..، بموجب عقد مؤرخ 12/9/1975، والذى كان قد اشتراها بعقد مؤرخ 23/6/1966من السيد/ …………….. الذى آلت إليه الملكية عن والده المرحوم/ ……………. المتوفى بتاريخ 4/2/1945، والمالك لهذا المسطح بالعقد المسجل برقم 1104لسنة 1943، وقد حصل المعترض على حكم بصحة ونفاذ العقد الصادر لصالحه من المعترض ضده الثانى، فى الدعوى رقم 5930 لسنة 1989 مدنى كلى الجيزة، كما سبق للمعترض ضده الثانى أن أقام الدعوى رقم 10471 لسنة 1985 مدنى كلى الجيزة، وقضى فيها بالآتى: بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من السيد/ …………….. إلى السيد/ …………….. المؤرخ 14/9/1967
ثانيا: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/9/1975 الصادر من/ …………….. إلى السيد/…………….. وقال المعترض أن الأرض محل هذه التصرفات كانت خاضعة لتدابير الحراسة طبقا لأحكام الأمر العسكرى رقم: لسنة 1956 باعتبار أن مالكها الأصلى فرنسى الجنسية، وبتاريخ 12/12/1965 صدر الإفراج عن الأموال الخاضعة للحراسة من عائلة …………….. ومن بينهم الوريث الفرنسى/ …………….. ، وقامت الحراسة العامة بإخطار المعترض ضده الثانى بكتابها المؤرخ 16/11/1983 بما يفيد أنه تم الاعتداد بالعقد المؤرخ 23/6/1966، كما تم إخطار السيد/ مدير عام الاستيلاء والتوزيع بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بما يفيد الاعتداد بالعقد المذكور، وإذا لم تقم الهيئة المعترض ضدها الأولى بتسليم أرض النزاع للمعترض ضده الثانى، فقد أقام هذا الأخير الدعوى رقم 1568 لسنة 1986 مدنى كلى الجيزة، حيث قضى فيها بإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتسليم المدعى مسطح النزاع البالغ قدره 5س/17ط/7ف، وتأييد هذا القضاء بحكم محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 692 لسنة 106ق.
واستنادا لهذا القضاء، أفرج الإصلاح الزراعى عن مسطح النزاع، وأضاف المعترض أنه حدث أن صدر قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى برقم 3021 بتاريخ 19/8/1991، متضمنا الاستيلاء على مسطح الاعتراض قبل/ …………….. طبقا للقانون 15 لسنة 1963، وعلى أثر ذلك، أقام المعترض ضده الثانى الدعوى رقم 9693 لسنة 1991 مدنى كلى الجيزة طالبا الحكم بانعدام قرار الاستيلاء المذكور، وقضت محكمة الجيزة الابتدائية بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار وفى الموضوع، بانعدامه، إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لم تحترم حجية الأحكام القضائية وارتأت عرض النزاع على اللجان القضائية للإصلاح الزراعى، حيث أقامت الاعتراض رقم39 لسنة 1992 طالبة الاستيلاء على مسطح الاعتراض، وذهب المعترض إلى أنه فور علمه بهذا الاعتراض، أقام اعتراضه الماثل، باعتباره المالك الحقيقى لمسطح الاعتراض لانتقاء ملكية المعترض ضده الثانى بعد تصرفه فى المسطح المشار إليه، وخلص إلى أنه يلتمس إصدار القرار بالطلبات سالفة البيان.
ونظرت اللجنة القضائية الاعتراضين على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قدم كل من طرفى الاعتراضين مستنداته ودفاعه، وتقرر ضم الاعتراض رقم 137 لسنة 1992 إلى الاعتراض رقم 239 لسنة 1992، ليصدر فيهما قرار واحد.
وبجلسة 29/9/1992 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه، وأقامت قضاءها تأسيسا على أن الثابت من المستندات المودعة فى الاعتراضين، أن السيد/ …………….. فرنسى الجنسية، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1963 الذى يقضى بأيلولة ملكية الأراضى المملوكة للأجانب للدولة وقت العمل به، وأنه لما كان الثابت من الأوراق ان العقد الصادر من هذا الخاضع الأجنبى لصالح المدعو/ …………….. عن المساحة محل الاعتراضين كان فى تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963، فمن ثم يقع هذا العقد باطلا وبالتالى يكون قرار الاستيلاء رقم 3021 لسنة 1991 قد صدر متفقا مع القانون، ولا يغير من ذلك صدور حكم فى الدعوى رقم 1568لسنة 1986 مدنى كلى الجيزة لصالح المدعو/ ……………..، وتأييد هذا الحكم فى الاستئناف رقم 6920 لسنة 106ق، ذلك إن حجية هذا الحكم قاصرة على استبعاد أرض النزاع من نطاق الحراسة، كما لا يغير من ذلك صدور حكم فى الدعوى رقم 9693 لسنة 1991 مدنى كلى الجيزة لصالح المدعو/ ……………..، ذلك أن المقرر أن الحكم الصادر من محكمة لا ولاية لها منعدم الحجية أمام المحكمة المختصة، ومن ثم لا تتقيد اللجنة بهذا الحكم، باعتبارها صاحبة الاختصاص فى نظر المنازعة بشأن الاستيلاء على أرض النزاع – وذهبت اللجنة إلى أنها لا تتقيد بالأحكام الصادرة من محكمة الجيزة الابتدائية والتى قضت بصحة ونفاذ التصرفات محل النزاع، واضافت أن الأراضى الخاضعة للقانون رقم 15 لسنة 1963، تعتبر مستولى عليها من تاريخ العمل بهذا القانون، ولو تراخى الاستيلاء الفعلى إلى ما بعد هذا التاريخ، ومن ثم لا محل لاكتساب ملكيتها بالتقادم، وأنه قد ثبت من تقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم 1568 لسنة 1986مدنى كلى الجيزة، أن الإصلاح الزراعى هو واضع اليد على أرض النزاع، وأنه لا يوجد وضع يد لكل من المعترض ضده فى الاعتراض رقم 39 لسنة 1992 والمعترض رقم 137 لسنة 1992 على مساحة النزاع، وبالتالى لا وجه للتحدى باكتساب ملكيتها بالتقادم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل، يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، للأسباب الآتية:
أولا: لم يراع القرار المطعون فيه أن المعاهدة الدولية المعقودة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية فى 22/8/1958 قد حدت من تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 على الرعايا الفرنسيين، وتوضيحا لهذا السبب، قرر الطاعن أنه طبقا لهذه الاتفاقية، تعهدت الحكومة المصرية برفع التدابير الخاصة المتخذة ضد الرعايا الفرنسيين أو بالنسبة لأموالهم وحقوقهم، واستنادا لهذا التعهد، أصدر الحاكم العسكرى العام الأمر العسكرى رقم 36 لسنة 1958 بتاريخ 18/9/1958 متضمنا إنهاء العمل بالأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 بالنسبة إلى الرعايا الفرنسيين وتسليم أموالهم الموضوعة تحت الحراسة إليهم، وذهب الطاعن إلى أن المقرر دستورا أن المعاهدة الدولية تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها وتشريعا، والمقرر أيضا أن السلطة السياسية العليا هى صاحبة الاختصاص فى تفسير المعاهدة، وأنه من المسلم به فى هذا الخصوص أن القيادة السياسية العليا فى مصر فى ذلك الوقت قد جعلت للمعاهدة المذكورة تفسيرا مفاده أن أحكامها لا تحتم فقط رفع التدابير المتخذة ضد: الرعايا الفرنسيين وإنما تعفى هؤلاء من التدابير المماثلة التى يمكن أن تصدر بعد المعاهدة، وأضاف الطاعن أن تفسير السلطة السياسية العليا لهذه المعاهدة قد أدى إلى عدم تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 طوال مدة تقرب من ثمانية وعشرين عاما ونصف، وتجلى ذلك فى عدة حقائق، اولها: أن الحراسة العامة أصدرت قراراً بالإفراج عن الورثة الفرنسيين أبناء الفرنسى/ …………….. وذلك بتاريخ 12/12/1965، أى بعد العمل بالقانون 15 لسنة 1963. وثانيها: أن المستشار القانونى لجهاز تصفية الحراسة ارتأى إخراج أرض النزاع من نطاق عقد البيع الابتدائى المبرم بين الحراسة والإصلاح الزراعى بتاريخ 31/10/1957، وقد حدثت هذه الواقعة فى عام 1967، أى بعد صدور القانون رقم 15 لسنة 1963. وثالثها: أن جهاز التصفية أبلغ مدير عام الاستيلاء والتوزيع بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بكتابة المؤرخ 19/8/1967 بـأن المستشار القانونى للحراسة ارتأى إخراج أرض النزاع من نطاق العقد المشار إليه، ولم يتخذ مدير عام الاستيلاء ثمة إجراء لتطبيق القانون 15 لسنة 1963 ومفاد ذلك كله أن الجهات المسئولة امتنعت عن تطبيق القانون المذكور احتراما لأحكام المعاهدة المشار إليها.
ثانيا : تجاهل القرار المطعون فيه الفارق بين تملك المال العام بالتقادم وبين سقوط العقوبة والتدابير الاحترازية بالتقادم، ذلك أنه فى حالة استيلاء الدولة على عقار يتم دفع تعويض عنه، ومن ثم فإن الأمر فى النزاع المعروض لا يتعلق بتملك جزء من مال الدولة الخاص بلا مقابل يدفع لها، وإنما يتمثل فى عقوبة أو تدبير من التدابير الاحترازية يراد فرضه على الأجنبى، فإذا تقاعست الدولة عن القيام به نتج نفس الأثر الذى ينتج عندما تتقاعس الدولة عن القبض على محكوم عليه بعقوبة جناية، والحقيقة أن العقوبة التى يراد إنزالها فى هذا الخصوص لن تنزل على الأجنبى الخاضع، وإنما يستنزل بالمصرى الذى اشترى أرض النزاع منذ سبع وعشرين عاما، فإذا فرض أن خطأ السيد/…………….. المشترى لأرض النزاع يشكل جناية معاقب علها بالأشغال الشاقة المؤبدة، فإن كلا من الدعوى الجنائية والعقوبة المذكورة يكون قد سقط بالتقادم، وإذ لم يراع القرار المطعون فيه ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون.
ثالثا: من المقرر أن ملكية الأراضى الخاضعة للقانون رقم 15 لسنة 1962 لا تنتقل للدولة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المشار اليه، بل يتعين إصدار قرار إدارى بذلك من الجهة المختصة، وهى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وقد استقر قضاء المحكمة العليا على أن الأراضى المستولى عليها لاتكون ملكا للحكومة إلا منذ قرار الاستيلاء الابتدائى وليس قبل ذلك، ومن المسلم به أن توزيع الأراضى المستولى عليها يتم من خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء، ومن ثم فإن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تكون ملزمة بإصدار قرار الاستيلاء فى هذه الفترة، وإذ ثبت تراخى الهيئة المطعون ضدها فى الاستيلاء على أرض النزاع، فترة طويلة، كما سلف بيانه، ولم يراع القرار المطعون فيه ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
رابعاً: أهدر القرار المطعون فيه الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 1568 لسنة 1968 مدنى كلى الجيزة والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 19/8/1991 فى الاستئناف رقم 6920 لسنة 106ق، ومن المستقر عليه قضاء أن الحكم القضائى النهائى يتمتع بقوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات الصالح العام، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 تحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، والمعمول به اعتبارا من 19/1/1963، تقضى بأن “يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية فى الجمهورية العربية المتحدة، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع …………….”. وتقضى المادة الثانية من القانون المشار إليه بأن “تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغير من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها، ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام مالم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961”.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص سالفة البيان أنه اعتبارا من 19/1/1963 لا يجوز للأجانب تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبو والصحراوية، فى جمهورية مصر العربية (الجمهورية العربية المتحدة سابقاً)، واعتبارا من التاريخ المشار اليه، وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963، مما يتعين معه الاستيلاء عليها طبقا لأحكام هذا القانون.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن أرض النزاع مملوكة للسيد/…………….. الفرنسى الجنسية، وقد تصرف فيها لصالح المدعو/…………….. المصرى الجنسية بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 23/6/1966وملحقه المؤرخ 14/9/1967 فمن ثم لايعتد بهذا التصرف لصدوره بعد يوم 23/12/1961، ويستوى فى ذلك أن يكون العقد قد سجل أو لم يسجل، ثابت التاريخ أو غير ثابت، وبهذه المثابة فإن مفاد عدم الاعتداد هو أن تعتبر الحقوق التى تم التصرف فيها على ملك المتصرف الاجنبى وتؤول إلى الدولة، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963، ولا ينال من ذلك تذرع الطاعنين بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد اصدرت قراراً بالاستيلاء رقم 15 لسنة 1963، وأنه لما كان الاستيلاء – كما ذهب الطاعن يعد بمثابة عقوبة توقع على الأجنبى فى جناية، فإنه يسقط بالمدة المقررة قانونا لسقوط العقوبة فى جناية، ذلك أن هذا الاستيلاء لا يعد من العقوبات المقررة فى تشريع العقوبات، ومن ثم لا مجال لإعمال القياس فى الحالة المعروضة، ومن ناحية أخرى فإن الأرض محل النزاع تعد مستولى عليها قانونا من تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963، ولو تراخى الاستيلاء الفعلى بعد هذا التاريخ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يسبغ المشروعية على التراخى فى تنفيذ أحكام هذا القانون، وبهذه المثابة فإنه لا وجه لما أثاره الطاعنان فى تقرير الطعن من أنه يتعين صدور قرار بالاستيلاء خلال مدة خمس سنوات إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952، ذلك أن المستفاد من أحكام هذه المادة أنها تنظم توزيع الأراضى المستولى عليها، وأنه عن النعى بأن ملكية الدولة لأرض النزاع تكون إدبارا من تاريخ الاستيلاء الابتدائى؛ فإنه فى غير محله، ذلك أن أرض النزاع مستولى عليها بالقانون 15 لسنة 1963 وليس طبقا للقانون قم 178 لسنة 1952، ومن ثم ملكتها تؤول للدولة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 15 لسنة 1963 – وإنه عن النعى بأن المعاهدة الدولية المعقودة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية بتاريخ 22/8/1958 تحول دون تطبيق القانون 15 لسنة 1963 بمقولة أن القيادة السياسية العليا قد أعطت تفسيرا لها مؤداه إعفاء الرعايا الفرنسيين من اتخاذ أية تدابير قد تصدر بشأنهم بعد إبرام المعاهدة – فهذا النعى غير سديد، ذلك أن أحكام هذه المعاهدة لا تحول دون إصدار تشريع آخر عام التطبيق بالنسبة للفرنسيين وغيرهم، بتنظيم الملكية الزراعية فى إطار ما نصت عليه الدساتير المصرية 1956، 1958و1971، مادام أن هذا التشريع لا يمسك التزامات مصرية التعاهدية التى تضمنتها المعاهدة المذكورة، وإذا كان حقا أن المعاهدة تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها عملا بأحكام الدساتير المشار إليها، فإن هذه القوة إنما تكون للالتزامات التعاهدية التى نصت عليها المعاهدة، ومقتضى أحكامها يقتصر على عدم إخضاع أموال الرعايا الفرنسيين محل هذه المعاهدة لحراسة جديدة بقرار إدارى، وإذا كان حقا لأحكام القانون الدولى، أن المعاهدة، بعد إقرارها والتصديق عليها، ثبتت لها بذلك قوة القانون، لها أن تعدل قانونا قائما وقت إصدارها، فإن ذلك غير مجد فى خصوصية النزاع بعد إذ كان الثابت أن المعاهدة المشار إليها صدرت فى تاريخ سابق على تاريخ صدور القانون الذى تم الاستيلاء وفقا لأحكامه وكان هذا القانون على ما سلف إيضاحه لم يمس التزامات مصر التعاهدية بمقتضى المعاهدة المشار إليها – وأنه عن النعى بأنه سبق لجهاز الحراسة الاعتداد بالتصرف محل النزاع بعد العمل بالقانون 15 لسنة 1963، فإن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن هذا الاعتداد كان قاصرا على إخراج أرض النزاع من نطاق عقد البيع الابتدائى المبرم بين الحراسة العامة وبين الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى والمؤرخ 31/10/1957، وقد استند هذا الاعتداد إلى الأمر العسكرى رقم 36 لسنة 1958 الذى أنهى العمل بالأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 بالنسبة للرعايا الفرنسيين.
ومن حيث إنه بالنسبة لما نعاه الطاعنان بأن اللجنة القضائية، لم تعتمد بالحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 26/68/1989 فى الدعوى 1568 لسنة 1986مدنى كلى جيزة والذى قضى بإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتسليم أرض النزاع للطاعن الأول والمؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة بجلسة 19/8/1991 فى الاستئناف رقم 6920 لسنة 106 ق، ذلك أنه وكما قالت اللجنة القضائية بحق – من أسباب إقرارها المطعون فيه- أن حجية التمكين المشار إليها قاصرة على استبعاد أرض النزاع من نطاق عقد البيع الصادر عام 1957 من الحراسة عليه، وهو ما صدعت له جهة الإدارة، فأصدرت قراراً بالإفراج على أرض النزاع من الاستيلاء الذى تم تنفيذا لقرار فرض الحراسة المشار إليه، وغنى عن البيان أن ذلك – وحجيه التمكين المشار إليها قاصرا على استبعاد أرض النزاع من نطاق الحراسة التى فرضت على الرعايا الفرنسيين – لا يحول دون أن تصدر الإدارة قرارا آخر بالاستيلاء المطعون فيه والذى تأيد بحكم محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 2405 لسنة 109ق، ذلك أن الأصل أن الحكم الصادر من جهة قضاء فى خارج حدود ولايتها منعدم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية العامة فى النزاع، ولما كان الأصل أنه لا يجوز لجهة القضاء العادى أن تقضى بوقف تنفيذ قرار إدارى إلا إذا تعلق الأمر بتنفيذ قرار معدوم على الملكية الخاصة، باعتبار أن ذلك لايعدو أن يكون عملاً من أعمال الغصب والاعتداء المادى، ولما كان الثابت مما تقدم أن قرار الاستيلاء على أرض النزاع يتفق وصحيح حكم القانون، فإن الحكمين المشار إليهما لا يحوزان حجية أمام جهة القضاء الإدارى باعتبار أنهما قد صدرا من جهة قضائية لا ولاية لها.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم فإن قرار الاستيلاء على أرض النزاع المطعون فيه يكون متفقا وصحيح حكم القانون، وإذ انتهى قرار اللجنة القضائية المطعون فيه إلى ذلك، فإنه يكون مطابقاً للقانون، ويكون الطعن والحالة هذه على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه وهو ما تقضى به المحكمة مع إلزام الطاعنين المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات.