موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 20467  لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشراني                            نائب  رئيس مجلس الدولة

و/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 20467  لسنه 56 ق

المقامة من /   طلعت محمد داود

ضد:

وزير الداخلية      بصفته

الإجراءات  :-

بتاريخ 18/8/2002 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي له تعويض المناسب  عن الأضرار التي إصابته من اعتقاله اعتبارا من 14/2/1988

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى  ارتأت في ختامه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا بإلزام الجهة الإدارية بان تؤدي للمدعي التعويض المناسب

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت علي ثلاثة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وبجلسة 3/7/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 3/10/2006 حيث صدر وأودعت مسودة المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

 

المحكمة

بعد الإطلاع علي  الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة قانونا

ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلي الحكم بإلزامه الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي له تعويضا عن كافة الأضرار التي إصابته من جراء اعتقاله اعتبارا من 14/2/1988 .

ومن حيث أن مؤدي إحكام المواد 1, 4,  11,  14 من القانون رقم 7 لسنه 2000 بشأن إنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تكون الأشخاص الاعتيادية والوزارات طرفا فيها انه يجب قبل اللجوء للقضاء

وفي غير الأحوال المنصوص عليها بالمادة 11 منه أن يتم اللجوء إلي اللجان المختصة بالتوفيق في بعض المنازعات بالجهة الإدارية وألا عذت الدعوى غير مقبولة .

ولما كان ذلك وكان الثابت أن المدعي أو الحاضر عنه لم يقدم إبان جلسات المرافعة ما يفيد اللجوء إلي اللجنة المختصة بالتوفيق قبل أقامته لدعواه الماثلة في 18/8/2002 الأمر الذي تكون معه الدعوى مقامه بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنه 2000 مما يجب معه القضاء بعدم قبولها.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :  بعدم  قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانوني وألزمت المدعي   المصروفات

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى