موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد التأمين على الحياة

 

عقد التأمين على الحياة

=================================

الطعن رقم  0156     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1773

بتاريخ 30-11-1967

الموضوع : تأمين

الموضوع الفرعي : عقد التأمين على الحياة

فقرة رقم : 1

متى كان البيان – الخاص بالمرض – فى وثيقة التأمين قد جعله المؤمن محل سؤال محدد مكتوب فإنه يعتبر جوهريا فى نظره ولازما لتقدير الخطر المؤمن منه فإذا أقر المؤمن له بعدم سبق إصابته بمرض الكلى مع ثبوت إصابته به وعلمه بذلك – على ما سجله الحكم المطعون فيه – فإن هذا الإقرار من شأنه أن ينتقص من تقدير الشركة المؤمنة لجسامة الخطر المؤمن منه ، ومن ثم فإذا لم يعمل الحكم الشرط الوارد فى عقد التأمين والذى مقتضاه بطلان العقد وسقوط حق المؤمن له فى مبلغ التأمين فى حالة إدلائه ببيانات خاطئة فى إقرارته الواردة فى طلب التأمين والتى أبرم التأمين على أساسها وهو شرط جائز قانونا وواجب الإعمال حتى ولو لم يكن للبيان الكاذب دخل فى وقوع الخطر المؤمن منه فإن الحكم يكون قد خالف القانون بمخالفة شروط العقد مما يستوجب نقضه ، ولا يبرئه من هذه المخالفة ما قاله من أن مرض الكلى الذى أصاب المؤمن له ليس مما يخشى منه سوء العاقبة وأنه كان مرضا عارضا وكان المؤمن له قد شفى منه وقت إبرام عقد التأمين إذ أن ذلك – بفرض صحته – لم يكن ليعفى المؤمن له من واجب ذكر هذا المرض فى إقرارته الواردة فى طلب التأمين مادام أن ذلك كان محل سؤال محدد مكتوب .

 

( الطعن رقم 156 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 294

بتاريخ 02-03-1972

الموضوع : تأمين

الموضوع الفرعي : عقد التأمين على الحياة

فقرة رقم : 1

قبول المؤمن إضافة خطر لم يكن مؤمنا منه فى وثيقة التأمين الأصلية و إن كان يعتبر بمثابة إتفاق إضافى يلحق بها و تسرى عليه أحكامها ، إلا أنه لا يتأدى من ذلك إهدار الشروط المحددة فى قبول التأمين على هذا الخطر ، و إنما يتعين إعمال مقتضاها إذا لم تكن قائمة على التعسف أو مخالفة للنظام العام بإعتبارها ناسخة أو معدلة لما إحتوته الوثيقة الأصلية من شروط . و إذ كان الثايت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالقوات المسلحة – و هو  المؤمن – أصدر قبل وفاة المؤمن له قرارا بتعويض أسر الشهداء من أعضاء الصندوق بعد إستيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة 26 فقرة جـ من نظامه الداخلى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أجرى على الوفاة فى المعارك الحربية حكم الأخطار المؤمن منها فى وثيقتى التأمين الأصلى الذى لا يشملها و جاوز النطاق المحدد للمسئولية عنها فى قرار مجلس إدارة الصندوق ، و أغفل بحث الشروط المنصوص عليها فى نظامه ، و الصادر بها قرار المجلس المعدل لشروط الوثيقتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و شابه قصور فى التسبيب .

 

( الطعن رقم 144 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0362     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 111

بتاريخ 12-04-1979

الموضوع : تأمين

الموضوع الفرعي : عقد التأمين على الحياة

فقرة رقم : 1

مفاد نص الماده 758 من القانون المدنى أنه إذا كان المؤمن له قد عين المستفيد بالإسم على نحو لا غموض فيه فإن ذلك يدل على تمام تعيين المستفيد بذاته ، فإذا عين المؤمن له المستفيد بصفه تميزه تمييزاً  تاماً فيجب الإعتداد بهذه الصفه فى تحديد ذات المستفيد عند إستحقاق مبلغ التأمين ، أما إذا قرن المؤمن له إسم المستفيد بصفة معينة فعندئذ يكون على القاضى أن يستخلص نية المؤمن له بياناً لذاتية المستفيد عند الخلاف بشأنها .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى