موسوعة المحكمه الاداريه العليا

العلاوة الدورية

 

العلاوة الدورية

===============

الطعن رقم  0137     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 381

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

لئن كان من البداهة وجوب أن يسبق أعتماد لجنة شئون الموظفين تقدير درجة الكفاية قرارها بحرمان الموظف من العلاوة إذا كان من شأن هذا التقدير أحداث أثر الحرمان ، الا أنه ليس لزاما أن يقع فاصل زمنى معين كيوم أو أكثر أو أقل بين القرارين ، بل يكفى أن يسبق الأول الثانى و لو كان فى ذات الجلسة التى انعقدت فيها لجنة شئون الموظفين ، و هى تملك سلطة اعتماد التقدير و سلطة الحرمان أو عدم الحرمان من العلاوة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 381

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية

فقرة رقم : 2

إن العلاوة الدورية موضوع النزاع كان يحل ميعاد استحقاقها يوم أول مايو سنة 1957 ، و هى لا تصبح حقا مكتسبا للموظف الا بعد حلول هذا الميعاد ، فلا يجوز المساس بها بعد ذلك ، و لو صدر بعد استحقاقها قانون تؤثر أحكامه المستحدثة فى هذا الاستحقاق ، الا أذا نص على ذلك بأثر رجعى بنص خاص فى القانون ، و لكن إذا صدر القانون المشار إليه قبل حلول ميعاد استحقاق العلاوة و استحدث أحكاما جديدة فى كيفية استحقاق العلاوة أو الحرمان منها ، فليس من شك فى أنه يسرى على العلاوة التى يحل ميعادها ، إذ ينفذ القانون بأثر حال ، و ليس للموظف أن يستمسك بنفاذ القانون القديم عليه ، لما هو مقرر من أن مركزه فى الوظيفة هو مركز تنظيمى عام تحكمه القوانين و اللوائح حتى و لو تغيرت عما كانت عليه وقت التحاقة بالخدمة .

فإذا كان الثابت أنه بعد تقديم التقرير موضوع النزاع الذى قدر درجة كفاية المدعى بثمان و ثلاثين درجة و هو ما يدخله فى فئة ” ضعيف ” التى كان يدخل فيها كل من تقل درجة كفايته عن أربعين درجة ، صدر القانون رقم 73 لسنة 1957 المعمول به من 4 من أبريل سنة 1957 ناصا فى المادة 136 معدلة من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه فى تطبيق أحكامه ” تحدد درجة كفاية الموظف بالنسبة للتقارير السابقة كالآتى : إذا حصل على 45 درجة فأقل اعتبر ضعيفا ” . و على هذا استحقاقه العلاوة التى تحل بعد ذلك فى أول مايو سنة 1957 .

 

( الطعن رقم 137 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0745     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 474

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية

فقرة رقم : 1

أن ثمت حكما انتقاليا فيما يتعلق بالموظفين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 و هو أن ينقل هؤلاء الموظفين إلى الكادر الجديد كل بدرجته و مرتبه الا إذا كان المرتب يقل عن بداية مربوط الدرجة الجديدة فإنهم يمنحون هذه البداية . و الموظفون الذين يصدق عليهم هذا الحكم فريقان ” الأول ” فريق الموظفين الذين يتقاضون وقتذاك مرتبات توازى بدايات الدرجات الجديدة أو تزيد عليها ، و هؤلاء يحتفظ لهم بمواعيد علاواتهم لعدم حصولهم على زيادة ما فى مرتباتهم و ” الثانى ” فريق الموظفين الذين يتقاضون مرتبات تقل عن هذه البديات و هؤلاء بالخيار بين الحصول على الزيادات التى قررها لهم قانون نظام موظفى الدولة من تاريخ تنفيذه فى أول يولية سنة 1952 . و فى هذه الحالة يتخذ هذا التاريخ أساسا لتحديد علاواتهم القادمة دون نظر إلى موعد العلاوة الأصلى ، و بين تفضيل العلاوة الدورية فى موعدها دون الزيادة المشار إليها و فى هذه الحالة يمنحون العلاوة المذكورة فى هذا الموعد ، و ذلك كله حتى لا يجمعوا بين مزية الزيادة فى المرتب التى قررها لهم القانون و بين مزية الابقاء على استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها ، فاما الزيادة فى المرتب مع تعديل موعد العلاوة القادمة و أما العلاوة الدورية فى موعدها دون هذه الزيادة و الأولى هى الأصل الا إذا أثر الموظف الثانية باختياره . و لا يجدى المدعى اعادة أعمال هذا الاختيار أو بالأحرى العدول عنه بعد استنفاذ حقه فيه و قبضه المرتب المزيد ، تحايلا منه بغية الخلاص من قرار لجنة شئون الموظفين الصادر بتأجيل موعد علاوته حتى يظفى بهذه العلاوة فى تاريخ سابق على قرار اللجنة بحيث يصبح هذا القرار واردا على غير محل ، كما ينم عن ذلك دفاعه فى مذكراته .

 

( الطعن رقم 745 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1042

بتاريخ 24-05-1964

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية

فقرة رقم : 2

إن التصرف بمنح العلاوة الدورية عند حلول موعدها لا يتضمن شيئاً من مقومات القرار الإدارى لأن إستحقاق تلك العلاوة الدورية كان مستمداً من حكم القانون رأساً ما دام ظاهر الحال البادى فى خصوصها أنه لم يقم مانع من هذا الإستحقاق و إذن فلا يستقيم القول بتحصن إستحقاق هذه العلاوة و بإنقضاء ستين يوماً دون الرجوع فيها ، ذلك أن الإدارة لم تنشئ للمدعى بهذا المنح مركزاً قانونياً بالمعنى المقصود من البند الثالث من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1042

بتاريخ 24-05-1964

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية

فقرة رقم : 3

إذا تكشف الحال عن حصول المدعى على تقرير بدرجة ضعيف بقرار نهائى من لجنة شئون الموظفين للإدارة العامة للبلديات بتاريخ 20 من يوليو سنة 1959 عن السنة السابقة مباشرة على حلول ميعاد علاوته الدورية فإن هذا القرار المنشئ له نتيجة محكمة هى الحرمان من تلك العلاوات التى سبق صرفها بإعتبارها أول علاوة حلت بعد السنة التى قدرت عنها كفاية المدعى على الوجه الذى سلف بيانه – و هذا الحرمان كأثر حتمى يقع بقوة القانون – يقتضى من الإدراة الرجوع فيما تم صرفه للمدعى دون التقيد بميعاد الستين يوماً الجائز فى خلالها الرجوع فى القرارات الإدارية ، و يخولها إسترداد ما دفعته بغير وجه حق و على أية حال فإن الحرمان من العلاوة و هو أثر حتمى للحصول على تقدير بدرجة ضعيف لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى و لا يقبل الطعن فيه على إستقلال دون قرار تقدير الكفاية و لا يقدح فى ترتيب هذا الأثر الحتمى أن يتحدى بتحصن مركز المدعى بالنسبة إلى إستحقاق العلاوة فى أول مايو سنة 1959 إذ لم ينشأ للمدعى مركز قانونى من وراء صرف العلاوة يستجيب لتحصن و لا يفترض صدور قرار ضمنى بمنح العلاوة إذ لم يتجه قصد الإدارة إلى إتخاذ قرار من هذا القبيل إستناداً إلى سلطتها التقديرية.

 

( الطعن رقم 1789 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/5/24 )

=================================

الطعن رقم  1760     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 354

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية

فقرة رقم : 1

يبين من الاطلاع على نصوص المواد 42 و 43 و44 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و على المادة 25 من لائحته التنفيذية أن لجنة شئون الموظفين عند انعقادها لتقرر منح العلاوات الاعتيادية المستحقة للموظفين أو تأجيلها أو الحرمان منها ، يعرض عليها كشف بالموظفين المستحقين للعلاوات المذكورة و التقارير السنوية الخاصة بكل منهم و كذلك مذكرة بحالة كل من يكون قد وقعت عليه جزاءات ، و ذلك حتى يكون لدى اللجنة جميع البيانات و العناصر التى يمكن على أساسها أن تبنى تقديراً صحيحاً فى استحقاق أو عدم استحقاق الموظف لعلاوته الاعتيادية و فى تأجيلها . و التقارير السنوية و إن كانت عنصراً أساسياً فى هذا الشأن إلا أنها ليست الأساس الوحيد الذى يجب أن يقوم عليه التقدير دون غيره من عناصر أخرى ، بل للجنة أن تأخذ فى الاعتبار كذلك العناصر الأخرى التى ثبت لديها و لم تتضمنها التقارير السنوية أو التى تكون قد أستجدت بعدها ، ما دامت هذه العناصر منتجة الأثر فى هذا الشأن . و غنى عن البيان أن هذا هو الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشود من استحقاق أو عدم استحقاق العلاوة أو تأجيلها ، إذ يقوم عندئذ على سببه الصحيح بعد استكمال جميع عناصر التقدير ، و من ثم إذا قررت لجنة شئون الموظفين تأجيل علاوة الموظف الاعتيادية بسبب الجزاءات الموقعة عليه . بالرغم من أن التقارير السنوية تدل على كفايته فى عمله ، فلا تثريب عليها فى ذلك و يكون قرارها قد صدر مطابقاً للقانون نصاً و روحاً .

 

( الطعن رقم 1760 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 333

بتاريخ 12-01-1957

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية

فقرة رقم : 1

إن المنازعة فى الإجراء الصادر بإلغاء علاوة دورية سبق منحها للمدعى هو من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب التى يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من قوانين أو اللوائح مباشرة ، دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إدارى خاص بذلك ؛ و بهذه المثابة تنظرها المحكمة دون أن تتقيد بميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم طلبات الإلغاء ، فلا تثريب على الإدارة إذا هى ألغت هذه العلاوة دون التقيد بميعاد الستين يوماً . و لا يغير من الأمر شيئاً أن تكون قد إتخذ إجراءات فى خصوص تلك المنازعة و فات ميعاد الستين يوماً بالنسبة إليها ؛ ذلك لأن مثل هذه الإجراءات لا تغير طبيعة المنازعة من حقوق شخصية ، تقوم على أصل حق ذاتى لصاحب الشأن ، و يكون للحكم الصادر فيها حجية مقصورة على أطرافه فقط ، إلى خصومة عينية تقوم على إختصام القرار الإدارى عينه بحيث يكون للحكم الصادر فيها حجية على الكافة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1094     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 565

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية

فقرة رقم : 2

إن النظام القانونى للعلاوات قد حددته المواد 42 و 43 و 44 من القانون رقم 210 لسنة 1951 . و يبين من إستظهار هذه المواد أن إستحقاق العلاوة الدورية هو فى الأصل مركز قانونى ذاتى ينشأ فى حق الموظف بحلول موعد إستحقاقها بعد قضاء فترة معينة فى صورتين : إما من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ إستحقاق العلاوة السابقة بحسب الأحوال ، ما دام لم يصدر قرار بتأجيلها أو حرمان الموظف منها ، و ذلك كله بالشروط و الأوضاع المقررة قانوناً . و المقصود بالتعيين فى هذا الخصوص هو التعيين لأول مرة فى خدمة الحكومة فلا تتدرج فيه حالة الموظف المنقول من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بإعادة تعيينه فى وظيفة فيه ، فتحسب فى حقه المدة التى قضاها فى الكادر المتوسط ضمن المدة التى يستحق بإنقضائها العلاوة فى الكادر العالى ، كما يحتفظ له بمرتبه الذى كان يتقاضاه بالكادر المتوسط إذا زاد على أول مربوط الدرجة التى أعيد تعيينه فيها فى الكادر العالى ما دام لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة ، و هو ما ردده القانون رقم 383 لسنة 1956 أخذاً بالأصل السليم فى هذا الخصوص حتى لا تضطرب حالة الموظف المعيشية . و لئن كان ذلك هو الأصل العام فى خصوص المرتبات أو علاواتها عند إعادة التعيين فى كادر أعلى ، إلا أنه يجب مراعاة الأحكام الإنتقالية المنصوص عليها فى المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، و ذلك بمناسبة تطبيق جدول الدرجات و المرتبات و العلاوات الملحق به الذى رفع بدايات بعض الدرجات و منها الدرجة السادسة ، سواء فى الكادر المتوسط أو العالى من 12 ج شهرياً ، إلى 15 ج شهرياً ، فقرر بذلك أحكاماً خاصة ترمى إلى منع الإزدواج بين رفع بداية الدرجة و إستحقاق العلاوة الدورية فى مواعيدها الأصلية على الوجه الذى إرتآه فى هذا الشأن ، و مما قرره أنه ” يحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الآن مرتبات توازى أو تزيد على بدايات الدرجات الجديدة مع مراعاة ما جاء بالمادة 42 من هذا القانون . أما الذين يتقاضون مرتبات تقل عن هذه البدايات فيمنحون الزيادات المشار إليها فى الفقرات المتقدمة من تاريخ تنفيذ هذا القانون على أن يتخذ هذا التاريخ أساساً لتحديد العلاوات القادمة إلا إذا فضل الموظف العلاوة الدورية فى موعدها دون الزيادة المشار إليها …. ” .

 

( الطعن رقم 1094 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/23 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى